مرسوم تنفيذي رقم 04-17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها".
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 11 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرّر : تفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه ما يأتي : 25 يناير سنة 2004 م
- الأسلاك أو الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات عدد المناصب المتوفّرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية الدورات مدة الدورات ومكان إجرائها.
تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ بداية الدورة عن طريق الصحافة و / أو الإلصاق في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الإدارة المعنية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 31 : يجب أن تسجل عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم بالخارج في المخطط القطاعي للتكوين للإدارة أو المؤسسة المعنية".
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.