مرسوم تنفيذي رقم 20-194 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 105 و 111 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يبقى التكوين وتحسين المستوى المنظمان في الخارج خاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه. 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتعين على المؤسسات والإدارات العمومية تنظيم دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفيها والأعوان العموميين، من أجل :
تحسين مؤهلات موظفيها والأعوان العموميين وتحضيرهم للترقية المهنية وممارسة مهام جديدة
- زيادة مردودية وأداء مصالحها وتحسين نوعية خدمات المصالح العمومية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تندرج دورات التكوين وتحسين المستوى ضمن إطار سياسة التكوين وتحسين المستوى كما حددها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتضبط دورات التكوين وتحسين المستوى خصوصا، وفق :
احتياجات القطاعات في مجال التكوين وتحسين المستوى
- الاعتمادات المالية المتوفرة المخصصة للتكوين وتحسين المستوى المناصب المالية المخصصة للتكوين والمقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تندرج دورات التكوين وتحسين المستوى ضمن إطار سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية، من خلال :
مخططات تسيير الموارد البشرية
- المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
المادة 6
فتح المادةيتكفل الهيكل المركزي للوظيفة العمومية بضمان تجانس دورات التكوين وتحسين المستوى ومطابقتها مع سياسة تكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وكذا متابعة تنفيذها، بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية في إطار لجنة وزارية مشتركة للتكوين تحدد اختصاصاتها وتشكيلها وسيرها بموجب نص خاص.
الفصل الثاني — أنواع التكوين وتحسين المستوى وغايتهما
الفرع الأول — دورات التكوين
المادة 7
فتح المادةتتضمن دورات التكوين :
- التكوين المتخصص
- التكوين التحضيري لشغل منصب.
المادة 8
فتح المادةيُعد تكوينا متخصصا كل تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة، قصد التوظيف المباشر في رتبة، أو الترقية إلى رتبة أعلى، وكذا الإدماج في رتبة.
يهدف التكوين المتخصص إلى التمكين من اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية الضرورية لممارسة المهام المرتبطة بالرتبة المراد الانتماء إليها.
المادة 9
فتح المادةيُعد تكوينا تحضيريا لشغل منصب، كل تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة قبل ترسيم المتربص أو التعيين في منصب عال أو في منصب . متخصص يهدف التكوين التحضيري لشغل منصب إلى تمكين المتربص والموظف من اكتساب معارف تكميلية تسمح له بممارسة المهام المرتبطة بمنصب الشغل أو بالمنصب العالي المراد شغله.
الفرع الثاني — دورات تحسين المستوى
المادة 10
فتح المادةتتضمن دورات تحسين المستوى :
- التكوين أو دراسات التخصص،
- التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية،
- تجديد المعارف أو الندوات أو كل الأشكال الأخرى لتحسين المستوى.
المادة 11
فتح المادةيهدف التكوين أو دراسات التخصص إلى تمكين الموظفين والأعوان العموميين من اكتساب مؤهلات جديدة عن طريق تخصص معين بغرض استكمال و / أو تحيين تكويناتهم الأولية.
المادة 12
فتح المادةيهدف التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية إلى تمكين الموظفين والأعوان العموميين من تحضير اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوصات المهنية.
المادة 13
فتح المادةيهدف تجديد المعارف والندوات وكل شكل آخر لتحسين المستوى إلى تجديد أو تحسين مؤهلات الموظفين والأعوان العموميين أو تكييفهم مع المتطلبات الجديدة للمنصب.
الفصل الثالث — شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 14
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بدورات التكوين وتحسين المستوى :
– بموجب القوانين الأساسية الخاصة أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين بالنسبة لدورات التكوين بموجب قرار أو مقرّر من الوزير أو المسؤول المعني، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للموظفين والأعوان العموميين المقبولين في دورة تحسين المستوى نسبة 30 % من العدد الحقيقي للسلك أو الرتبة أو المنصب المقصود، حسب الحالة.
الفصل الرابع — مدة دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 16
فتح المادةتحدد مدة دورات التكوين :
بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الرتب أو المناصب العليا أو المناصب المتخصصة المعنية أو بموجب النصوص التنظيمية المتضمنة إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين، وكذا بموجب القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أدناه ، بالنسبة لدورات التكوين، بموجب قرار أو مقرّر من الهيئة التي لها سلطة التعيين المعنية، حسب الحالة، بالنسبة لدورات تحسين المستوى.
المادة 17
فتح المادةتنظم دورات تحسين المستوى في شكل دورات طويلة المدى أو دورات متوسطة أو قصيرة المدى.
يعتبر تحسين المستوى طويل المدى، عندما تفوق مدته ستة (6) أشهر، وتقل عن سنة واحدة أو تساويها ويكون متوسط المدى، عندما تساوي مدته أو تفوق ثلاثة (3) أشهر، وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها.
ويكون قصير المدى، عندما تقل مدته عن ثلاثة (3) أشهر.
الفصل الخامس — كيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى
الفرع الأول — إطار تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 18
فتح المادةما لم تنص أحكام على خلاف ذلك في القوانين الأساسية الخاصة أو في النصوص التنظيمية المتضمنة 28 يوليو سنة 2020 . م إنشاء وتنظيم مؤسسات التكوين، فإن إطار تنظيم التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل منصب يحدد كما يأتي :
بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالنسبة للرتب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالنسبة للرتب أو المناصب العليا أو المناصب المتخصصة التابعة للأسلاك النوعية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 19
فتح المادةتحدد القرارات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات،
- مدة وشكل الدورة
- المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين،
- برنامج دورة التكوين
- كيفيات مراقبة إجراء دورة التكوين طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيحدد قرار أو مقرر الوزير أو المسؤول المعني، المنصوص عليهما في المادة 14 أعلاه، إطار تنظيم دورات تحسين المستوى، ويوضح على الخصوص ما يأتي :
- شروط ومعايير انتقاء المترشحين
- مدة وشكل الدورة
- المؤسسة أو مؤسسات التكوين التي تضمن تحسين المستوى،
- برنامج دورة تحسين المستوى، طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — مخطط التكوين وتحسين المستوى
المادة 21
فتح المادةتضبط كل مؤسسة أو إدارة عمومية مخططا للتكوين وتحسين المستوى، يمكن أن يكتسي طابعا سنويا أو متعدد السنوات.
كما يمكن أن يكتسي مخطط التكوين وتحسين المستوى طابعا قطاعيا أو غير ممركز أو لا مركزيا. 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م
المادة 22
فتح المادةيسهر الوزراء أو مسؤولو المؤسسات العمومية على مطابقة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها إداراتهم المركزية ومصالحهم غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهم، للأهداف المسطرة في مخطط تسيير الموارد البشرية لقطاعاتهم.
المادة 23
فتح المادةيحدد مخطط التكوين وتحسين المستوى المذكور في المادة 21 أعلاه ، على الخصوص، ما يأتي :
- نوع دورات التكوين وتحسين المستوى
- الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
- عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين وعدد المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى،
- عدد الموظفين أو الأعوان العموميين المعنيين بالتكوين أو بتحسين المستوى
- مدة دورات التكوين وتحسين المستوى، المؤسسة أو مؤسسات التكوين التي تضمن دورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 24
فتح المادةيخضع مخطط التكوين وتحسين المستوى للدراسة والمصادقة من لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتتشكل من :
ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل عن المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، عضوا، ممثل عن وزارة المالية، عضوا.
ويمكن اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في استشارته لتنويرها في أشغالها.
يتمم مخطط التكوين وتحسين المستوى، أو يعدّل وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتقوم السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في نهاية كل سنة مالية ، بإجراء تقييم دقيق عن تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
وبهذا الصدد، تقوم كل دائرة وزارية أو مؤسسة عمومية بإعداد تقرير عن إنجاز العمليات المسجلة في مخططاتها للتكوين وتحسين المستوى، قبل 31 مارس بعنوان السنة المالية الموالية للسنة المعتبرة ، وترسله إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — فتح دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 26
فتح المادةتفتح دورات التكوين وتحسين المستوى بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ويجب أن يحدد القرار أو المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى
- عدد المناصب المالية المخصصة أو المقاعد البيداغوجية الموجهة لتحسين المستوى، حسب الحالة، طبقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى المصادق عليه مدة الدورات ومكان إجرائها،
– تواريخ فتح واختتام دورات التكوين وتحسين المستوى.
المادة 27
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 26 أعلاه ، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مرفقة بقائمة اسمية للمترشحين المقبولين في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.
ويجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار أو المقرر المذكورين في الفقرة أعلاه، للتنظيم المعمول به، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل ، ابتداء من تاريخ استلامهما وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر رأي المطابقة مكتسبا.
غير أنه، لا تطبق أحكام هذه المادة على دورات تحسين المستوى قصيرة المدى.
المادة 28
فتح المادةيجب نشر قرار أو مقرر فتح دورة للتكوين وتحسين المستوى في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت، أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
وبالنسبة لدورات تحسين المستوى التي تقل مدتها عن ثلاثة (3) أشهر، يتم النشر بشكل واسع في أماكن العمل أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 29
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين أو غير المقبولين للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى، لجنة خاصة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، وتتكون من المسؤول المكلف بالتكوين في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وعضو منتخب عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تكون قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، قبل عشرة
(10) أيام عمل على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين أو تحسين المستوى المعنية.
المادة 31
فتح المادةتعلم المؤسسة أو الإدارة المعنية المترشحين غير المقبولين للمشاركة في دورة تكوين أو تحسين المستوى، بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم،عند الاقتضاء، تقديم طعن إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها أن تفصل في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل، من التاريخ المقرر لإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى المعنية.
الفرع الرابع — إجراء دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 32
فتح المادةتضمن دورات التكوين وتحسين المستوى :
المؤسسات العمومية التي تتكفل بالتكوين العالي أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للرتب التي يشترط للالتحاق بها حيازة شهادة تكوين عال، المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص أو المهني أو أي مؤسسة أخرى مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة 33
فتح المادةيمكن تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بشكل متواصل أو تناوبي أو عن بعد أو إقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة.
غير أنه، يجب تنظيم دورات التكوين المتخصص من أجل التوظيف المباشر في رتبة، بشكل متواصل وإقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة.
المادة 34
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، يمكن إجراء دورات تحسين المستوى قصيرة المدى في مقر المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو لدى مؤسسة تكوين مؤهلة.
ويمكن إجراؤها بصفة كاملة أو جزئية، خلال أوقات العمل أو خارجها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الخامس — تتويج دورات التكوين وتحسين المستوى
المادة 35
فتح المادةتسلّم مؤسسة التكوين التي تكفلت بإجراء دورة التكوين أو تحسين المستوى :
شهادة تكوين ، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين شهادة تحسين المستوى، للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى المتوسطة وطويلة المدى
- شهادة مشاركة للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى قصيرة المدى.
المادة 36
فتح المادةيتم بالنسبة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين :
- تعيينهم بصفة متربصين في الرتب المعنية ويوجهون حسب احتياجات المصلحة وبطاقة الرغبات ودرجة استحقاق المعنيين عندما يتعلق الأمر بالتكوين المتخصص الموجه إلى التوظيف المباشر في رتبة معينة،
- ترقيتهم أو إدماجهم، حسب الحالة، في الرتبة المقصودة، عندما يتعلق الأمر بالتكوين المتخصص قبل الترقية أو الإدماج، ترسيمهم في رتبتهم وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عندما يتعلق الأمر بالتكوين التحضيري قبل ترسيم المتربص
- تعيينهم في المناصب العليا أو في المناصب المتخصصة ذات الصلة، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، عندما يتعلق الأمر بالتكوين قبل التعيين في منصب عال أو منصب . متخصص
المادة 37
فتح المادةيتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورات التكوين بنجاح :
فيما يخص التكوين المتخصص الموجه للتوظيف المباشر في رتبة معينة :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين
- وإما تعيينهم في الرتبة الأدنى مباشرة، عندما تنص الأحكام التنظيمية المعمول بها، أو نظام الدراسات في مؤسسة التكوين على ذلك، وإما إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معينة. 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م فيما يخص التكوين المتخصص الموجه إلى الترقية أو الإدماج في رتبة معينة :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها وفقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات لمؤسسة التكوين،
- وإما إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية.
فيما يخص التكوين التحضيري قبل ترسيم المتربص :
- إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها في حالة تمديد فترة التربص وإما إعلان عدم قبولهم للتكوين.
فيما يخص التكوين التحضيري قبل التعيين في منصب عال أو منصب متخصص :
إما قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها،
- وإما إعلان عدم قبولهم للتعيين في المنصب العالي أو المنصب المتخصص المقصود.
الفصل السادس — حقوق وواجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
الفرع الأول — حقوق الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
المادة 38
فتح المادةيستفيد الموظف المقبول لمتابعة دورة تكوين أو تحسين المستوى تنظم بشكل متواصل وتساوي مدتها أو تفوق ستة (6) أشهر من الانتداب خلال مدة هذه الدورة.
و في هذه الحالة، يتقاضي من إدارته الأصلية الراتب الرئيسي والتعويضات المرتبطة برتبته الأصلية، باستثناء العلاوات المرتبطة بالمردودية والنتائج أو الممارسة الفعلية للعمل.
المادة 39
فتح المادةيستفيد الموظف عندما يتابع دورة تحسين المستوى، خارج ساعات العمل، من الحماية الاجتماعية في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةيمكن الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة تحسين المستوى الاستفادة من أحد الامتيازات الآتية :
بالنسبة لدورات تحسين المستوى طويلة المدة :
منح درجة إضافية، في حدود ثلاث (3) درجات خلال المسار المهني، تخفيض الأقدمية للترقية إلى رتب أعلى، عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى.
بالنسبة لدورات تحسين المستوى متوسطة المدة :
- تخفيض الأقدمية لمدة تساوي مدة دورة تحسين المستوى للترقية إلى رتب أعلى عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار، وكذا الترقية في الدرجة.
بالنسبة لدورات تحسين المستوى قصيرة المدة :
أخذ هذه الدورة بعين الاعتبار من أجل تنقيط المعنيين لترقيتهم في الدرجات، وكذا من أجل تعيينهم في المناصب الموافقة لطبيعة دورة تحسين المستوى.
الفرع الثاني — واجبات الموظف في مجال التكوين وتحسين المستوى
المادة 41
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون للمشاركة في دورات التكوين أو تحسين المستوى للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
المادة 42
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا المجال في التنظيم المعمول به ، يلزم كل مترشح تابع دورة تكوين أو تحسين المستوى بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة العمومية لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة، في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات.
المادة 43
فتح المادةيلزم كل مستفيد من تكوين أو تحسين المستوى، انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو تحسين المستوى ، أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 42 أعلاه ، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين أو تحسين المستوى.
الفصل السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 44
فتح المادةعندما لا تندرج دورات تكوين أو تحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين ضمن الصلاحيات الرئيسية للمؤسسة العمومية للتكوين، تلزم المؤسسة أو الإدارة المعنية بالمصاريف المترتبة على هذه الدورات.
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 46
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد محتوى البرامج وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب شبه الطبيين للصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-137
مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-136
مرسوم تنفيذي رقم 25–136 مؤرخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-410
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-199
مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1445 الموافق 9 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1445 الموافق 27 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته وكذا محتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-360
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-178
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1444 الموافق 20 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-294
مرسوم تنفيذي رقم 22-294 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.