قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات و محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالت حاق ب بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات و محتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك مفتشي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
- رتبة مفتش مركزي.
سلك مراقبي الخزينة و المحاسبة و التأمينات :
- رتبة مراقب.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات و الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيما :
- الرتبة أو الرتبتين المعنيتين،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للاجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات و الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
و يعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين المتخصص المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخ صص بشكل متواصل و يشمل دروسا نظرية و محاضرات منهجية و ملتقيات و أعمالا موجهة و تربصات تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 و المذكور أعلاه، حسب مايأتي :
- سنة (1) واحدة بالنسبة لرتبة مفتش مركزي،
- سنتان (2) بالنسبة لرتبة مراقب.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصص للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين المعنية.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص، و يتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين، س لك ال تع ليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات الم ؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م
المادة 12
فتح المادةيتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للمحاسبة، و تحدّد مدّته كما يأتي :
- ثمانية (8) أسابيع بالنسبة لرتبة مفتش مركزي،
- اثنا عشر (12) أسبوعا بالنسبة لرتبة مراقب.
و يعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بمحتوى برامج التكوين.
المادة 14
فتح المادةيتم التقييم السنوي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرّسة، المعامل : 8،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواضبة، المعامل : .1
المادة 15
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة إلى أخرى للتكوين في رتبة مراقب حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20، دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20
المادة 16
فتح المادةتنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20، و يفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علامتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، و معدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 17
فتح المادةكل متربص تحصل على معدل عام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين.
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصّص للمتربصين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 15 17 مارس سنة م
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 19
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعين المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتب المقصودة.
الملحق
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش مركزي للخزينة و المحاسبة و التأمينات مدة التكوين : سنة واحدة (1)
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 محاسبة الدولة 2 تنفيذ نفقات الدولة 3 المحاسبة العامة 4 التحليل و التسيير المالي 5 المالية العمومية 6 تحصيل الإيرادات الخارجة عن الضريبة و الأملاك 7 التنظيم المتعلق بالمحاسبة العمومية 8 التسيير المالي للجماعات المحلية :
ميزانية البلدية / ميزانية الولاية 9 التسيير المالي للدولة 10 القانون الخاص / القانون الإداري 11 التدقيق المالي و المحاسبي 12 الرياضيات المالية 13 النقد و القرض 14 الجباية 15 الإعلام الآلي 16 المناجمنت و تقنيات الاتصال مجموع الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا 3 سا 4 3 سا - 3
- 3 سا 2 3 سا - 3
- 3 سا 4 3 سا - 4 3 سا 3 سا 4
- 3 سا 2 3 سا 3 سا 2
- 3 سا 2 3 سا - 2
- 1 سا 30 د 2
- 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 1 سا 30 د - 1 27 سا 28 سا 30 د 18 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصص، للمحاسبة.
مارس سنة م تربصا تطبيقيا لدى الصالح التابعة للمديرية العامة الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب الخزينة مدة التكوين : سنتان (2) السنة الأولى :
1 - التكوين النظري : أحد عشر (11) شهرا الرقم الوحدات 1 الخزينة العمومية 2 المالية العمومية 3 المحاسبة العامة 4 الاقتصادالعام 5 القانون الدستوري / القانون الإداري 6 مدخل لدراسة القانون / القانون المدني 7 الإعلام الآلي 8 الرياضيات العامة / الرياضيات المالية 9 مصطلحات مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : أربعة (4) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصّص، للمحاسبة.
و المحاسبة و التأمينات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا 3 سا 2 3 سا 3 سا 2 3 سا - 2 3 سا 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1
- 1 سا 30 د 1 21 سا 19 سا 30 د تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات الخزينة / تسيير الخزينة 2 إعداد ميزانية الدولة 3 التسيير المالي و المحاسبي للجماعات المحلية 4 تحصيل الإيرادات العمومية 5 النقد و القرض 6 تقنيات بنكية 7 المحاسبة العمومية 8 القانون المدني / القانون التجاري 9 الإعلام الآلي 10 إجراءات 11 تقنيات الاتصال / تشريع العمل 12 اللغة الإنجليزية مجموع الحجم الساعي الأسبوعي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثمانية (8) أسابيع يتابع المتربصون، خلال دورة التكوين المتخصّص، تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للمحاسبة. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه.
إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، الحجم الساعي الأسبوعي المعامل السداسي الأول السداسي الثاني 3 سا 3 سا 4 3 سا - 3
- 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا 3 سا 3 3 سا - 2
- 3 سا 2 1 سا 30 د 1 سا 30 د 2 3 سا 3 سا 2
- 3 سا 1 1 سا 30 د 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د - 1 22 سا 30 د 24 سا
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق ب تحري ر ونش ر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء المعهد العالي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-48 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنش اء الوكالة الفضائية الجزائري ة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-236 المؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1411 الموافق 28 يوليو سن ة 1990 والمتضمّن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 41 و 58 و 76 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين التكم يلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّف ة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
1 - شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري : * سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي، * سلك المراقبين :
- رتبة مراقب.
2 - شعبة مسح الأراضي : * سلك مهندسي مسح الأراضي :
- رتبة مهندس مسح الأراضي، 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م * سلك مراقبي مسح الأراضي :
- رتبة مراقب مسح الأراضي.
المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين ال تكميلي في الرتب المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّة 3 : يت م فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادّة 4 : يجب تب ليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيف ة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء الرأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نه ائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
وتعلمهم الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائم ة، عند الاقتضاء.
المادّة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسّسات العمومية للتّكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب والمدرسة الوطنية للخزينة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالنسبة لشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، رتبة مفتش رئيسي ورتبة مراقب. 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- مركز التقنيات الفضائية بالنسبة لشعبة مسح الأراضي، رتبة مهندس مسح الأراضي ورتبة مراقب مسح الأراضي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة بالنسبة لشعبة مسح الأراضي، رتبة مراقب مسح الأراضي.
المادّة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مهندس مسح الأراضي،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ورتبة مراقب مسح الأراضي.
المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابع ة الموظفين أثناء التكوي ن التكميلي، س لك الت عليم للمؤسسات العمومية للتكوين الم ذكورة في الم ادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادّة 12 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترق ية إلى رتبة مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ ال عقاري ورتبة مهندس مسح الأراضي، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتك وين المذك ورة في المادة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادّة 13 : يلزم الموظ فون االمعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة م راقب أملاك الدولة وال حف ظ ال ع ق اري ورت بةم راق ب م سح الأراضي بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية، تتعلق بمحتوى برامج التكوين.
المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (حسب الحالة)، المعامل : .1
المادّة 16 : يتم الإعلان ع ن النجاح النهائي في التكوين التكميلي، للموظفين الحائ زين على معدل عامّ يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 15 أعلاه.
المادّة 17 : تنظم المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه.
المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادّة 19 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّة 20 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادّة 21 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 18 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام الأمين العام للحكومة ميلود بوطبة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 22 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه برنامج التكوين مفتش رئيسي مدة التكوين : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي برنامج التكوين مارس سنة م الملحق 1 التكميلي قبل الترقية إلى رتبة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الحجم الساعي المعامل 27 سا 4 54 سا 4 54 سا 3 54 سا 4 27 سا 2 27 سا 2 27 سا 1 270 سا الملحق 2 التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري مدة التكوين : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 قانون أملاك الدولة 2 تقنيات عمليات أملاك الدولة 3 تقييمات أملاك الدولة 4 القانون العقاري 5 منازعات 6 محاسبة عمومية 7 إعلام آلي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 18 سا 4 36 سا 4 36 سا 3 36 سا 4 18 سا 2 18 سا 2 18 سا 1 180 سا 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 15 23 مارس سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية مدة التكوين : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 الجيوديزيا 3 علم الخرائط 4 الحساب الطبومتري 5 تثليت مسح الأراضي 6 القانون المدني 7 مسح الأراضي العام 8 الأنظمة المعلوماتية الجغرافية 9 التصوير القياسي 10 محافظة مسح الأراضي 11 إعداد مجسامي 12 التحقيق والتحديد إلى رتبة مهندس مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 10 سا 3 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 2 10 سا 2 30 سا 2 20 سا 4 20 سا 3 20 سا 3 30 سا 4 20 سا 3 40 سا 4 13 المسح الرقمي (قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية الجغرافية) 20 سا 3 الحجم الساعي الإجمالي الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية مدة التكوين : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 طبوغرافيا وتخطيط متري 2 علم الخرائط 3 تسيير المعلومات المسحية / الإعلام الآلي 4 قياس على صورة جوية فتوغرمتري 5 مسح ذو سلم عال 6 تثليت مسح الأراضي 7 القانون المدني 8 إعداد مسح الأراضي العام 9 محافظة مسح الأراضي 10 إعداد مجسامي 11 التحقيق والتحديد الحجم الساعي الإجمالي 270 سا إلى رتبة مراقب مسح الأراضي الحجم الساعي المعامل 20 سا 2 10 سا 2 20 سا 2 20 سا 2 10 سا 1 10 سا 2 20 سا 2 10 سا 3 20 سا 4 10 سا 3 30 سا 4 180 سا 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.