مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18
المادة الأولى
فتح المادةتحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية طبقا لهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة النقل، حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات 1 الصنف أ 2 1000
المادة 2
فتح المادةالمدير العام للوظيفة العمومية الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة، هو السلطة المركزية لتصوّر سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية وعلى ضمان مطابقة النصوص الخاصة بكل مؤسسة وإدارة عمومية للمبادىء العامة المقررة في هذا المجال،
- يعد الأطر القانونية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وتكييفها مع تطور الإدارة العمومية، وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام للوظيفة العمومية بما يأتي :
- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطور الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين
- يعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين كيفما كان نوعها، يعد ويضع بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي كل التدابير التي تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد،
- يشارك في إقرار منظومة تشاورية، اجتماعية مهنية، مع المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية التي تهم الموظفين والأعوان العموميين ولاسيما بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل، وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في أثناء تسوية هذه الخلافات يقوم، كلما دعت الحاجة بتأويل التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية
- يعد منظومة لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع الإجراءات المتعلقة بمراقبة مشروعية القرارات التي ترتبط بهذا التسيير.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى السابقة تصنيفا فرعيا ضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، ويكون هذا التصنيف الفرعي كما يأتي :
رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المؤسسة التصنيف العمومية شروط كيفية المناصب المستوى الرقم التعيين التعيين الصنف | القسم السلمي الاستدلالي العليا المدير العام أ 2 م المدير العام أ 2 م الوكالة الوطنية المساعد للدراسات وإنجاز المطارات المدير أ 2 م - 1 رئيس أ 2 2- القسم التقني رئيس أ 2 م 2- القسم الإداري رئيس أ 2 - المشروع رئيس أ 2 م 3- المصلحة
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية بضمان تنظيم إعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها من خلال تحديد الإطارات التنظيمية والقياسية المرتبطة بها وإعدادها قصد ضمان حسن التطابق بين تنظيم الهياكل الادارية ومهامها مع الموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها.
وفي هذا الإطار، يصدر المدير العام للوظيفة العمومية رأيا تقنيا قبليا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 السابقة الذين يعينون قانونا في مناصب عليا أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةيسهر المدير العام للوظيفة العمومية على رفع شأن الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما بتحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم كما يتأكد زيادة على ذلك من احترام القواعد والشروط المحددة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يتولى تخطيط أعمال التكوين التي تحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وتنسيق تلك الأعمال تبعا لأولويات المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتها، يعمل بالاتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما عن طريق إقامة منظومة تسيير تقديرية للموارد البشرية يسهر على الملاءمة الدائمة بين الوسائل البشرية مع مهام المؤسسات والإدارات العمومية.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة التي يتحصلون عليها في الرتبة الأصلية، والتعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 1000 مرسوم تنفيذي 800 مهندس دولة مع قرار وزاري خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 746 مهندس دولة أو رتبة قرار وزاري معادلة + 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 5 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات | المدير العام أقدمية بهذه الصفة 581 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال الإعلام المتصل بالتشغيل العمومي بما يأتي :
- يعد ويقدّم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل، يتولى منظومة الجمع والتحليل والتلخيص التي تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون بترقية سياسة تطوير تقنيات التسيير والتنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية.
وبهذه الصفة يعد بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية اتفاقيات التعاون والاتفاقات في هذا المجال ويسهر على تطوير التعاون الإداري مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
يحدد القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية وتشغيلهم أو توظيف الموظفين الجزائريين وتشغيلهم في الخارج، يشارك في كل مبادرة في مجال الإدارة والوظيفة العمومية، لاسيما في الإطار المغاربي.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة أشغال الهياكل المركزية وغير المركزية الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يقوم الاحتياجات المادية والمالية والبشرية اللازمة لسير هياكله ويقترح التدابير الملائمة لهذا الغرض يعين في المناصب والوظائف التابعة لسلطته التعيينية
- يقترح التعيينات في الوظائف العليا لهياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، يسهر على رفع شأن الموارد البشرية التابعة للهياكل الموضوعة تحت سلطته 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-212
« التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-125
مرسوم تنفيذي رقم 95-125 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.