مرسوم تنفيذيّ رقم 10-234 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
و تدعى في صلب النص "المعهد".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد موقعه.
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين المتخصص، يتولى المعهد المهام الآتية :
- ضمان تكوين الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بميدان نشاطه.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
1 - في مجال التكوين :
- ضمان تكوين متخصص للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتبة أعلى،
- تعميق وتجديد المعلومات لدى الأئمة وأساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد وتطوير كفاءاتهم المهنية عن طريق تحسين المستوى،
- تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة المترشحين المشاركين في المسابقات الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم.
2 - في مجال برامج التكوين :
- اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد المناهج والتوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق أمثل لبرامج التكوين.
3 - في مجال المتابعة والتقييم :
- ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- التقييم المنتظم لعملية تنفيذ برامج التكوين وتقديم الاقتراحات الرامية لتحسينها،
- ضمان تنظيم ومتابعة سير الامتحانات والمسابقات وفقا للتنظيم المعمول به.
4 - في مجال الدراسات والتوثيق :
- المبادرة في الدراسات والبحوث البيداغوجية في ميدان التكوين أثناء الخدمة،
- تكوين رصيد معلوماتي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما،
- تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته،
- ربط علاقات تعاون وتبادل مع الهيئات والمؤسسات الوطنية التي لها نفس المهام وترقيتها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية الكائن بها المعهد من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن والي الولاية مقر المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين من بين الأساتذة المرسمين للمعهد،
- ممثلين (2) منتخبين من بين مستخدمي المعهد،
- ممثل (1) منتخب من بين طلبة التكوين المتخصص.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا.
يضمن المدير أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد. 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م
المادة 9
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي للمعهد،
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع ميزانية المعهد وحسابه الإداري وحصيلة نشاطه،
- مشاريع توسيع أوتهيئة المعهد،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المعهد،
- مخطط تسيير الموارد البشرية للمعهد،
- مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا، بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير بضمان تسيير المعهد وأخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن للهياكل التابعة لسلطته.
وبهذه الصفة :
- هو الآمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد برنامج أنشطة المعهد وينفذها،
- يعد مشروع ميزانية المعهد،
- يبرم جميع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه ثلاثة (3) نواب مديرين :
- نائب مدير مكلف بالإدارة والوسائل،
- نائب مدير مكلف بالتكوين المتخصص والتربصات،
- نائب مدير مكلف بالتكوين المستمر والبحوث.
المادة 16
فتح المادةيعين نواب المدير بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف بناء على اقتراح من مدير المعهد.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 18
فتح المادةيحدد تصنيف المعهد بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالم الية والس لطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 19
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- نائب المدير المكلف بالتكوين المتخصص والتربصات،
- نائب المدير المكلف بالتكوين المستمر والبحوث،
- نائب المدير المكلف بالإدارة والوسائل،
- ممثل (1) منتخب عن الأساتذة المكونين من كل تخصص،
- ممثل (1) منتخب عن المتربصين من كل تخصص.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بكل شخص يراه كفءا، من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء آراء وتوصيات على الخصوص فيما يأتي :
- التنظيم البيداغوجي للمعهد وكذا التنظيم العام للتكوين،
- برامج التكوين،
- طرق تحليل الاحتياجات في التكوين المتخصص،
- مناهج وطرق تقييم برامج التكوين،
- برامج الدراسات والبحوث،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المعهد.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الب يداغوجي وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 22
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس البيداغوجي في محاضر يوقعها رئيس ا لمجلس، وتسجل هذه المحاضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد.
القسم الرابع — مستخدمو التعليم والدراسات والتوثيق
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يستعين المعهد للتكفل بنشاطات التعليم والدراسات والتوثيق الموكلة له، بأساتذة جامعيين وبكفاءات مؤهلة، طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — حقوق وواجبات المتربصين
المادة 24
فتح المادةيك ون الالتح اق بالمعه د عن طريق المسابق ة على أساس الاختب ارات طبقا لأحكام الم واد 38 (الفقرة الأولى) و 58 (الفقرة الأولى) و 64 و 65 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
تتوج الدراسة بشهادة نجاح يسلمها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يكون الالتحاق بالمعهد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا لأحكام المواد 38 مكرر (الفقرة الأولى) و 38 مكرر 1 و 58 (الفقرة الأولى) و 64 و 65 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. ...............................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 25
فتح المادةيت عين على المت ربص أث ناء تكوينه أن يم تثل ل لواج بات المط بقة ع لى الموظ ف ين ولا سيّما في مجال الانضباط وواجبات التحفظ والسر المهني.
المادة 26
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 27
فتح المادةيلتزم المتربص المتخرج من المعهد بخدمة إدارة الشؤون الدينية والأوقاف لمدة عشر (10) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يُلزم كل مترشح تابع دورة التكوين المتخصص بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات.
كما يُلزم كل مستفيد من التكوين انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين".
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : 28 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2010 م في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا بعد مصادقة السلطة الوصية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- وكل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا، كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتشتمل على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل".
المادة 29
فتح المادةيمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-137 (ج.ر عدد 30 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية".
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 31
فتح المادةتحول المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية المنشأة بموجب المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المعدل والمتمم.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-137
مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-107
مرسوم تنفيذي رقم 21-107 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1437 الموافق 20 يوليو سنة 2016، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-99
مرسوم تنفيذي رقم 15-99 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مق ر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-53
مرسوم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بإيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-265
مرسوم تنفيذي رقم 15-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل مقر المعهد الوطني للتك وين المتخصص للأسلاك الخ اصة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف من ولاية الجزائر إلى ولاية البويرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-285
مرسوم تنفيذي رقم 13-285 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية و الأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-224
مرسوم تنفيذي رقم 11-224 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمركز الثقافي الإسلامي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-102
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.