قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 54 و 68 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتح اق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
غشت سنة م * سلك أعوان الغابات
- رتبة عون للغابات. * سلك ضباط الغابات
- رتبة مفتش فرقة للغابات.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المح ددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المقبولين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية : * بالنسبة لرتبة عون الغابات :
- م ركز تكوين الأع وان التقني ين المتخصصين في الغابات بالمدية،
- م رك ز تك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل. 14 شوال عام 1435 ه 48 19 غشت سنة م * بالنسبة لرتبة مفتش فرقة الغابات :
- المدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
المادة 7
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 8
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
- سنة واحدة (1) بالنسبة لتكوين عون الغابات،
- سنتان (2) بالنسبة لتكوين مفتش فرقة للغابات.
يخضع المتربصون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
المادة 9
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص بهذا القرار ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين العمومية المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 6 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالغابات والمؤسسات ذات صلة بالنشاط الغابي، وتحدد مدته بما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون الغابات،
- ستة (6) أشهر بالنس ب ة لتك وين مفتش فرقة للغابات.
ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص.
المادة 12
فتح المادةيل زم المتربصون في تكوين مفتش فرقة للغابات، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صل ة بالوحدات المدرّسة والمق ررة في برنامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 6 أعلاه، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي.
المادة 15
فتح المادةينظم، عند نهاية التك وين المتخصص في رتبة مفتش ف رقة للغابات، امتح ان نهائي يشمل ما يأتي :
- اختبارين كتابيين، المدة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل : 2،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .2
المادة 16
فتح المادةيشترط للانتقال إلى السن ة الثان ية في تكوين مفتش فرق ة للغاب ات، حصول المتربص على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من .20 ويسمح بإعادة السنة مرة واحدة، خلال الدورة التكوينية، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي : * بالنسبة لرتبة عون الغابات :
- معدل المراقب ة البي داغ وج ية المستمرة، المعامل : 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2 * بالنسبة لرتبة مفتش فرقة للغابات :
- معدل سنتي التكوين، المعامل : 2،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : 2،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2
المادة 18
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين ال ذين تحصلوا على مع دل ع ام يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 17 أعلاه، من ط رف لجن ة نهاي ة التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر مؤسس ة التك وين العم وم ية المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المعنية.
المادة 19
فتح المادةيسلّم مدير مؤسسة التكوين العمومية المعنية، عند نهاية دورة التكوين المتخصص، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 20
فتح المادةيعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتبة المعنية.
الملحق غشت سنة م
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه والتنمية الريفية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام بلقاسم بوشمال فضيل فروخي الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الغابات
1 - التكوين النظري، المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 علم النباتات 2 علم التربة 3 علم المناخ 4 الأصناف الحراجية 5 البيئة الحراجية 6 الإدارة والتشريع الغابي 7 حماية الطبيعة 8 علم الحيوان البري 9 حماية الغابات من الحرائق 10 حماية واستصلاح الأراضي 11 الآفات الحراجية 12 علم الخرائط 13 الطبوغرافيا 14 القياسة الحراجية 15 المنشآت الحراجية 16 الآليات 17 التربة والتنمية الحراجية الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 25 سا 2 20 سا 1 40 سا 3 30 سا 2 70 سا 2 40 سا 2 25 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 2 54 سا 3 60 سا 3 35 سا 3 25 سا 2 25 سا 2 50 سا 3 14 شوال عام 1435 ه 48 21 غشت سنة م الملحق الأول (تابع) الرقم الوحدات 18 مفاهيم عامة حول التهيئة الحراجية 19 الاستغلال الحراجي 20 المشتلة الحراجية 21 التشجير 22 الإنشاء والعناية بالمساحات الخضراء 23 تربية النحل 24 اللغة الفرنسية والمصطلحات الحراجية 25 الرياضيات التطبيقية 26 الإعلام الآلي 27 الإسعافات الأولية المجموع
2 - التربص التطبيقي، المدة : ثلاثة (3) أشهر.
يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا بالغابات والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الغابي.
الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 35 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 70 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 35 سا 2 20 سا 2 959 سا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش فرقة للغابات المدة : سنتان (2) السنة الأولى
1 - التكوين النظري، المدة : اثنا عشر (12) شهرا الرقم الوحدات 1 التمارين التطبيقية للياقة البدنية والإسعاف 2 رياضيات تطبيقية وإحصاء 3 لغة إنجليزية 4 اقتصاد عام الحجم الساعي المعامل 24 سا 2 52 سا 2 33 سا 1 15 سا 2 غشت سنة م الملحق الثاني (تابع) الرقم الوحدات 5 اقتصاد الغابات 6 جيولوجيا وعلم التربة 7 علم البيئة 8 علم المناخ 9 جغرافيا النباتات 10 علم النبات 11 علم الحيوان 12 النباتات الحراجية 13 الأشجار المثمرة 14 قياس الأشجار 15 المشاتل والتشجير 16 حماية التربة ومكافحة التصحر 17 علم الخرائط والطبوغرافيا 18 الرسم التقني 19 الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي المجموع السنة الثانية
1 - التكوين النظري، المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 اتصال ومناجمنت 3 منهجية 4 القانون والتشريع الغابي 5 تسيير الورشات الغابية 6 التنمية الريفية الحجم الساعي المعامل 48 سا 2 94 سا 2 56 سا 2 20 سا 2 33 سا 2 64 سا 2 66 سا 2 88 سا 3 33 سا 2 39 سا 3 79 سا 3 30 سا 4 194 سا 3 56 سا 2 84 سا 2 1108 سا الحجم الساعي المعامل 28 سا 1 30 سا 1 15 سا 1 36 سا 3 20 سا 3 20 سا 2 14 شوال عام 1435 ه 48 23 غشت سنة م الملحق الثاني (تابع) الرقم الوحدات 7 تربية الحيوانات البرية 8 تحسين المراعي 9 التهيئة الحراجية 10 قياس الأشجار 11 الزراعة الحراجية 12 الاستغلال الحراجي والحلفائي 13 تكنولوجيا الخشب 14 المشاتل والتشجير 15 حماية الطبيعة 16 مكافحة حرائق الغابات 17 الأمراض الحراجية 18 حماية التربة ومكافحة التصحر 19 الطرق والمسالك المجموع
2 - التربص التطبيقي، المدة : ستة (6) أشهر.
يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالغابات والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الغابي. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.