مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيرمي هذا المرسوم الى تحديد الاهداف والكيفيات الخاصة بما يأتي :
تصديق أنماط التكوين المهني الاختصاصي الذي تقدمه المؤسسات العمومية والخاصة، والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تهدف تحقيق أرباح،
- تقويم المكاسب المهنية الفردية بالتكوين الهني للالتحاق من طرف جميع هيئات التكوين المهني مهما يكن قانونها الأساسي وطبيعتها القانونية والجماعية التي تحصل عليها أو قطاع نشاطاتها،
الباب الثاني — تصديق التكوين
الفصل الأول — المبادىء والكيفيات
المادة 2
فتح المادةيتم تصديق التكوين المهني الاختصاصي بعد تقييم أهداف التكوين وبرنامج التنظيم التقني والبداغوجي والوسائل البشرية والمادية المستعملة، وذلك طبقا للمرجع المشار اليه في المادة 7 من هذا المرسوم ويضع التصديق التكوين في مستوى من مستويات التأهيل المهني الست المشار إليها في المادة 3 أدناه
المادة 3
فتح المادةيتم التصديق وفقا لمستويات التأهيل المهني التالية :
المستوى الأول تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية
المادة 4
فتح المادةتشمل عملية التصديق جميع أنماط التكوين المهني المتخصص المقيمة، عن طريق التناوب في المؤسسات عن بعد العمومية أو الخاصة بالدروس والمؤسسات المسائية التي تقدمها المؤسسات أو المعتمدة في التكوين المهني، والجمعيات المهنية والجمعيات التي لا تسعى الى تحقيق أرباح، تعفى من التصديق أنواع التكوين التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الإدارية و/ أو جزئية، تسمح بتنفيذ عدد محدود من مهام عمل متخصص | البيداغوجية في الادارات العمومية، تحت مراقبة دائمة للمسؤول المباشر المستوى الثاني تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بتنفيذ عمل متخصص تحت مراقبة مسؤول المستوى الثالث تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تساعد على ما يأتي : !
التحكم في التقنيات اللازمة لتنفيذ مهام عمل متخصص، تنظيم العمل وتنسيق نشاطات فرقة محدودة : من العمال، المستوى الرابع تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية تسمح بالتحكم في تقنية بسيطة أو جزئية ضرورية لتصور عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى الخامس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية واسعة تسمح بالمشاركة في تصوير عمل متخصص واعداده وانجازه، تحت مسؤولية اطار سام المستوى السادس تأهيل يطابق مناصب تتطلب معلومات نظرية وتطبيقية
المادة 5
فتح المادةكل تكوين مهني متخصص ذو مدة أدناها سبعمائة وعشرين ( 720 ) ساعة، ممنوح طيلة طورين على الأقل والرامي الى تحقيق هدف مهني، يترتب عليه الحصول على التصديق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يستجيب محتوى برنامج التكوين المهني المتخصص، الواجب تصديقه، لمتطلبات المرجعية مثلما هو محدد في المادة 7 من هذا المرسوم،
المادة 7
فتح المادةالمرجع هو مجموعة من المعلومات والكفاءات والتأهيلات الضرورية لاعداد عمل يتعلق باختصاص معين من مستوى معين تنفذه وتراقبه وتصححه كليا أو جزئيا، ينشر هذا المرجع في النشرة الرسمية للتكوين المهني،
المادة 8
فتح المادةيعد المرجع المعرف في المادة 7 أعلاه لكل تخصص حسب ما يأتي :
الخبراء المعينين لهذا الغرض من اللجنة الوطنية للتصديق، المذكور في المادة 15 من هذا المرسوم، المؤسسة المطالبة عندما يعني الامر اختصاصا جديدا تقترحه هي نفسها.
يخضع مجموع المراجع لموافقة اللجنة الوطنية للتصديق، يحين المرجع عند الحاجة حسب الاشكال نفسها،
المادة 9
فتح المادةتقوم باعداد القائمة الوطنية لانماط التكوين المتخصصة، اللجنة الوطنية للتصديق بناء على طلب المتعاملين في التكوين المذكورين في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتسلم طلبات التصديق مصحوبة بالملفات واسعة، ضرورية لدراسة مشاريع تندرج ضمن اختصاص التقنية لانماط التكوين المقدمة الى اللجنة الوطنية للتصديق معين ودراستها والبحث فيها وتصميمها واعدادها قصد اتخاذ القرار. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يحتوي الملف التقني على الخصوص المعلومات الآتية :
ملامح الاختصاص موضوع التكوين شروط الدخول في التكوين مستوى التأهيل المقصود مدة التكوين المعبر عنها بالساعات التنظيم التقني والبيداغوجي مستوى التأهيل، وخبرة المكونين المهنية الوسائل المادية المعدة للاستعمال عدد دورات التكوين المنظمة في السابق نسبة الادراج المهني للمتمرنين الذين تم تكوينهم،
المادة 11
فتح المادةتبلغ قرارات اللجنة الوطنية للتصديق الى
المادة 14
فتح المادةتشمل القائمة الوطنية لأنماط التكوين المهني المتخصص المصدق، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، جرد تلك الانماط التكوينية المتخصصة المصدقة الذي يضم على الخصوص المعلومات الآتية :
الانشطة الرئيسية التابعة للاختصاص مستوى التأهيل المهني مستوى المسؤولية والاستقلالية والقرار مستوى النتائج كما وكيفا، شروط العمل العتاد والتجهيزات المستعملة.
يخضع كل اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية الطالبين في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر ابتداء من تاريخ الانماط التكوين المهنية المتخصصة المصدقة وتعديلها استلام اللجنة الوطنية للتصديق الملف التقني.
وفي حالة عدم توفير نمط التكوين على شروط التصديق تقوم اللجنة الوطنية للتصديق بإبداء توصيات وعلى الهيئة الطالبة أن تمتثل لهذه التوصيات يحصل تبليغ القرار الى الهيئة الطالبة عندئذ في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ اعادة تقديم الطلب، كل تكوين حصل على التصديق يخول الحق في تسليم شهادة التأهيل المهني حسب الشروط والضوابط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، تتضمن شهادة التأهيل المهني عبارة "تكوين معترف به من قبل الدولة"،
المادة 12
فتح المادةتؤهل اللجنة الوطنية للتصديق للعمل على القيام بواسطة خبراء يعينون لهذا الغرض، بالمراقبات التقنية والبيداغوجية بصفة دورية حتى تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق، وتحتفظ بحق الايقاف والسحب النهائي القرار التصديق، في حالة اذا ما لم تبق الشروط المطلوبة المحددة في بداية الامر متوفرة.
المادة 13
فتح المادةتتولى اعداد القائمة الوطنية لانماط التكوين المهني المتخصص المصدق، المحددة في المادة 14 أدناه المؤسسات المتخصصة المؤهلة، بناء على طلب اللجنة الوطنية للتصديق وتحت اشرافها.
وتختص اللجنة الوطنية للتصديق بصلاحيات متابعة القائمة الوطنية لانماط التكوين المهني الاختصاصي المصدقة | ومراجعتها واثرائها الى موافقة اللجنة الوطنية للتصديق.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتصديق
المادة 15
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني لجنة وطنية للتصديق تشكل كالآتي :
المدير المكلف بالتعليم التقني في الوزارة المكلفة بالتربية أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالجامعات أو ممثله، المدير المكلف بالتعليم المتواصل في الوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو ممثله، المدير المكلف بالدراسات والتخطيط في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية أو ممثله المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير جامعة التكوين المتواصل أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته أو ممثله، ممثلون عن اللجان المهنية المتخصصة المعنية بتصديق التكوين.
يمكن اللجنة أن تدعو للاستشارة أي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته.
المادة 16
فتح المادةتعين السلطات الوصية الاعضاء الدائمين التي يعهد بانجازها الى مختلف المتعاملين في التكوين تبعا في اللجنة الوطنية للتصديق بأوصافهم ويثبت تعيينهم بقرار لاجراءات وكيفيات تضبط باتفاق مشترك.
مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا للتربية والجامعات والتكوين المهني.
يمكن أن يحتكم الى اللجنة الوطنية للتصديق بشأن كل الجوانب التي لها علاقة بمهمتها جميع المتعاملين في يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية للتصديق التكوين.
من بينهم رئيس اللجنة.
تقوم بالامانة الدائمة المصالح التابعة
المادة 20
فتح المادةتشرف مؤسسة متخصصة تعينها اللجنة لوزارة التشغيل الوطنية للتصديق على بنك المعطيات التكوين المهني والتكوين المهني.
المتخصص وبرامجه.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتصديق ويكون في خدمة كل متعامل في التكوين الذي يقدم طلبا المكلفة بتقويم أنماط التكوين قصد التصديق عليها فيما يأتي :
تسهر على انسجام المقاييس والاجراءات المتعلقة باعداد المراجع والقائمة الوطنية لانماط التكوين المهني المتخصص المصدق تعين الخبراء المكلفين باعداد المراجع تحدد المؤسسات المتخصصة التي تكلف باعداد القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق، تبدي رأيها بشأن مجموع المراجع وكذلك اقتراح يرمي الى ملاءمة القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق وتعديلها ومراجعتها واثرائها ; - تتابع اكتمال القائمة الوطنية للتكوين المهني المتخصص المصدق
- تعد قرارات التصديق وتبلغها للهيئات العليا، عندما يستجيب التكوين لشروط التصديق، أو تقدم التوصيات اللازمة في حالة العكس،
- تتأكد من حسن سير أعمال التكوين المهني المتخصص المصدق بواسطة مراقبات تقنية وبيداغوجية تسهر على اقامة بنك للمعطيات عن التكوين المهني المتخصص المصدق وتوزيعها.
وتكلف فضلا على ذلك بضبط مقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وشروطه، حتى يتسنى اثبات المكاسب المهنية الفردية.
المادة 18
فتح المادةيحدد تنظيم اللجنة الوطنية للتصديق وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالتربية والجامعات والتكوين المهني.
المادة 19
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للتصديق نظامها الداخلي وبرامج أعمالها السنوية ونصف السنوية والفصلية | الى رئيس اللجنة الوطنية للتصديق.
ويكون التكوين المهني المصدق موضوع نشرة دورية من اللجنة الوطنية للتصديق.
المادة 21
فتح المادةتخصم نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتصديق من ميزانية الدولة وتسجل بعنوان وزير التشغيل والتكوين المهني.
الباب الثالث — كيفيات الالتحاق بالتكوين المهني على أساس مكتسبات مهنية
الفصل الاول — المبادىء والكيفيات
المادة 22
فتح المادةيتمثل اثبات المكتسبات المهنية الفردية في تقييم ما يأتي :
أنماط التكوين الذي تابعه المترشح في مؤسسة عمومية أو معتمدة للتكوين أو في مقاولة، أو إدارة عمومية، أو جمعية مهنية، أو جمعية لا تهدف الى تحقيق أرباح الخبرة والكفاءة والتأهيل والمؤهلات التي حصل عليها طوال حياته المهنية والتي لها صلة بالتكوين المطلوب.
المادة 23
فتح المادةيحدد اثبات التكوين المهني المنصوص عليه في المادة 22 السابقة، مستوى التأهيل الحقيقي الذي بلغه المترشح.
ويسمح لكل مترشح يملك المعلومات النظرية والعملية المطلوبة وقد صدق مكتسباته بأن يطمح الى الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق من مستوى أعلى في اختصاصه طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية يحدد الدخول للتكوين تبعا للترتيبات التي تحددها لجنة التصديق المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةيرسل المترشح أو الهيئة التي تشغله طلبا لتقويم المكاسب المهنية، الى هيئة التكوين مرفوقا بالملف الفردي للتقويم المهني المعنية ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل قبل بداية الدورة موضوع التكوين.
يشتمل الملف الفردي للتقويم على الخصوص الوثائق المتعلقة بما يأتي :
- مختلف أنواع التكوين التي تابعها المعني حياته المهنية
- كل المعلومات الصالحة لدراسة الملف.
المادة 25
فتح المادةتقوم بدراسة الملف لجنة التقويم التابعة لهيئة التكوين المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم، طبقا لمقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وضوابطه وشروطه التي تحددها اللجنة الوطنية | للتصديق.
المادة 26
فتح المادةيشتمل تقويم المكتسبات المهنية على الخصوص ما يأتي :
- فحص مواصفات الحياة المهنية للمعني ومؤهلاته الشهادات والوثائق المثبتة للكفاءات المهنية والاجازات التي أحرزها
- الحصائل المهنية والشخصية نتائج الحوار والاختبارات النفسانية التقنية والتجارب المهنية المحتملة.
المادة 27
فتح المادةتعد لجنة الاثبات تقريرا تحليليا يتعلق بالمكتسبات المهنية للمترشح.
يبلغ القرار المتخذ الى المعني شهرا على الاكثر قبل بداية الدورة موضوع التكوين.
ويتجسد هذا القرار على الخصوص بادراج المترشح في تكوين مهني متخصص مصدق يتعلق باختصاص من مستوى معين يقدم ضمن هيئة التكوين عندما تتوفر في هذا المترشح شروط الدخول الى التكوين.
الفصل الثاني — لجنة التقويم
المادة 28
فتح المادةتنشأ لجنة للتقويم داخل كل هيئة للتكوين المهني، يرأسها مسؤول هذه الهيئة أو ممثله المفوض قانونا، وتشكل كالآتي :
ثلاثة (3) ممثلين عن الموظفين في التأطير البيداغوجي في هيئة التكوين المطلوب يعينهم مدير المؤسسة، ثلاثة ( 3 ) مهنيين يعينهم مدير المؤسسة لهذا الغرض بعد موافقة مشغلهم، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية في التكوين موضوع التصديق.
يمكن لجنة التقويم فضلا على ذلك أن تستشير كل شخص من شأنه أن يعينها في مداولاتها نظرا لكفاءته وخبرته .
المادة 29
فتح المادةتتمثل اختصاصات لجنة التقويم بما يأتي :
تقوم بدراسة ملفات التقويم والمكاسب المهنية الفردية طبقا لمقاييس الدخول الى التكوين المهني المتخصص المصدق وضوابطه وشروطه التي تحددها اللجنة الوطنية للتصديق.
تحدد طرق التقويم وأدواته، تتولى تقويم المكاسب المهنية الفردية
- اعداد تقرير تحليلي يتلعق بالمكاسب المهنية الفردية ادراج المترشح في تكوين مهني متخصص مصدق من مستوى معين يقدم في داخل هيئة التكوين المعنية، عندما تتوفر في هذا المترشح شروط الدخول الى التكوين، أو توجيهه ان اقتضى الأمر الى هيئة تكوين أخرى
- تعد نظامها الداخلي.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« تلغى أحكام النظام رقم 92-09 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد ونشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-46
مرسوم تنفيذي رقم 98-46 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-145
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-60
مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.