مرسوم تنفيذي رقم 12-304 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 34 من المرسوم التنف يذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والم ت ع لق بال مدرسة الوطن ية لل ص حة الع مومية، كما يأتي :
"المادّة 34 : تكون للمترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية صفة الطلبة ويتقاضون خلال فترة التكوين منحة شهرية للدراسة يحدد مبلغها كما يأتي:
- 60 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الأولى،
- 80 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الثانية.
تطبق أحكام هذا المرسوم على طلبة المدرسة ابتداء من بداية تكوينهم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.