مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1411 المواف ق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى "المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط" التي تدعى في صلب النص "المدرسة". 13 يوليو سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيحدد مق ر المدرس ة في مدينة الج زائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة مهام تكوين مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص لفائدة المتربصين المنتمين للأسلاك الخاصة لأمانات الضبط،
- ضمان التكوين الذي يسبق شغل المنصب والتكوين الذي يسبق الترقية والتكوين المتخصص،
- تنظيم نشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم الامتحانات والمسابقات،
- تنظيم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات الصلة بمهامها،
- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
- إقامة علاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
ويمكن المدرسة، زيادة عن ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 4
فتح المادةيسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس بيداغوجي وعلمي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله، من :
- المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة العدل،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- رئيس مجلس قضاء الجزائر،
- النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
- مستشار من المحكمة العليا،
- مستشار من مجلس الدولة،
- مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
- موظف من أمانة الضبط له رتبة أمين قسم ضبط على الأقل،
- ممثل عن متربصي المدرسة، ينتخبه زملاؤه.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعض اء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 7
فتح المادةيدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة وتأدية مهامها.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن نشاط المدرسة وسيرها الإداري والمالي،
- مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية و/ أو الدولية.
المادّ ة 8 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غيرالعادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادّ ة 9 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع .
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — مدير المدرسة
المادة 12
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةالمدير مسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاط،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تحسين سير التدريس والتكوين في المدرسة،
- السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير في مهامه أمين عام ونواب المدير.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي
المادة 15
فتح المادةيضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة :
- نواب مدير المدرسة،
- خمسة (5) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشي ر أي شخص من شأنه إفادته، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 13 يوليو سنة 2011 م
المادة 16
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وبرامج التربصات الميدانية،
- التقييم البيداغوجي لمستخدمي أمانات الضبط المتربصين،
- نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
- منشورات المدرسة،
- تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
- توظيف الأساتذة،
- تشكيل لجان تحكيم المسابقات والامتحانات.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محض را تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويعدّ، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته ويرسله إلى مجلس الإدارة.
القسم الرابع — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 19
فتح المادةتضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- مديرية فرعية للتكوين المتخصص،
- مديرية فرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف،
- مديرية فرعية للتربصات.
المادة 20
فتح المادةتكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية والمكتبة والأرشيف. 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م
المادة 21
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين المتخصص بما يأتي :
- تنظيم المسابقات والامتحانات،
- تأطير التكوين المتخصص والتكوين الذي يسبق شغ ل المنصب والت كوين الذي يسبق ترقية مستخدمي أمانات الضبط،
- متابعة التكوين وتقييمه.
المادة 22
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف بتحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 23
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم التربصات الميدانية وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها.
المادّ ة 24 : يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة
القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 26
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
القسم الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يشمل التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة و/ أو تربصات ميدانية على مستوى الجهات القضائية، وفقا للتنظيم المعمول به .
المادّ ة 29 : يتوج التكوين بشهادة نجاح يحدد نموذجها بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 30
فتح المادةيتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية.
يشمل سلك أساتذة المدرسة قضاة ومستخدمي أمانة الضبط والمكلفين بتأطير المتربصين على مستوى الجهات القضائية.
ويمكن المدرسة أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.
القسم الثالث — حقوق المتربصين وواجباتهم
المادة 31
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع المتربصون لأحكام هذا المرسوم والنظ ام الداخلي للمدرسة.
المادة 32
فتح المادةيتقاضى المتربص منحة يحدد مبلغها بثمانين في المائة 80( )% من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها.
المادة 33
فتح المادةيمكن، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي، إعادة التكوين مرة واحدة.
المادة 34
فتح المادةيتعين على مستخدمي أمانة الضبط أن يخدموا الإدارة القضائية مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحت طائلة رد مصاريف التكوين.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة.
كما يعرضه على الموافقة المشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 36 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 37
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 38
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 39 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةتلغى المواد من 2 إلى 37 من المرسوم التنف ي ذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1441 الموافق 23 أبريل سنة 2020، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1438 الموافق 23 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.