قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-28 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، تحت سلطة المدير، ما يأتي : 21 ربيع الثاني عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- نياب ة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية،
- نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق،
- نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية التكوين والمسابقات والامتحانات المهنية بما يأتي :
- ضمان تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات المهنية وتقييمه ا وفقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان تنظيم ومتابعة سير العمليات التكوينية وتقييمها،
- ترقية وتجديد معارف مختلف أسلاك التربية الوطنية وفق مجالات اختصاصاتهم،
- تحيين الكفاءات المهنية لموظفي القطاع وفق السياسة التربوية المسطرة من الدولة،
- تحسين المردود البيداغوجي لموظفي التأطير التربوي،
- إعداد برنامج النشاطات والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تنظيم التكوين،
- مصلح ة تنظيم سير المس ابقات والامتحانات المهنية،
- مصلحة المتابعة والتقييم.
المادة 4
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المناهج وبرامج التكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لمختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية،
- المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية المتعلقة بميدان نشاط المعهد،
- إنتاج الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين،
- تشخيص احتياجات التكوين بالتنسيق مع مختلف أسلاك التفتيش،
- إعداد دلائل بيداغوجية وتربوية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والمالي والوثائقي،
- اقتناء الوثائق ذات الطابع العام والمتخصص وإثراء المعهد بذلك،
- إعداد برنامج النشاط والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية.
ويضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الدراسات والبحث التربوي،
- مصلحة التوثيق والأرشيف،
- مصلحة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 5
فتح المادةتكلّف نيابة مديرية الإدارة والوسائل العامة بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدد السنوات،
- تحضير ميزانية المعهد وتنفيذها،
- إعداد برنامج التجهيز ومتابعة تنفيذه،
- تأمين الممتلكات والتجهيزات والوسائل العامة،
- إعداد برنامج النشاط والحصيلة السنوية ومشروع نيابة المديرية.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الميزانية وتسيير الوسائل المادية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة .2015 وزيرة التربية الوطنية وزير المالية نورية بن غبريت عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 94-265
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 96-92
- مرسوم رقم 14-28
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.