مرسوم رئاسي رقم 96-01 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 96-01 مؤرخ في 14 شعبان عام الحكومة 6 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 ، يتضمن تعيين أعضاء 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « كرمان نظام رقم 98-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة 1998، يعدل ويتمم النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (687)
  • قرار وزاري مشترك رقم 96-201

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. 44 、 で

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الوطنية لتطوير البحث في الصحة. 4 الموافق 7 يناير سنة 1997، يتضمن التنظيم الإداري للوكالة 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1418 الموافق 13 مايو سنة 1997، يتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل. . 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع 27 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 28

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة أعداد الطلبة بينها في المعهد الوطني العالي للموسيقى

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري. 17

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. 14

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الوطني للطب البيطري. والصيد البحري الموافق 2 أبريل سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997، يتضمن إنشاء لجان الموظفين المختصة ببعض أسلاك موظفي مؤسسات التكوين المهني لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني في الولايات. 12

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. 42

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يحدد مبلغ اتاوة الرعي في المساحات المحمية والمساحات المغروسة الرعوية المنجزة في إطار وزارة الصناعة وإعادة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 19 فبراير سنة 1997، بموظفي الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 30 يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1418 الموافق 3 يونيو سنة 1997 يتضمن تعديل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات بريد الرسائل وزارة التجارة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1417 الموافق 18 فبراير سنة 1997، بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته 23

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر المركز الوطني للوثائق التربوية وزارة الفلاحة والصيد 20 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 21 البحري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1417 الموافق 3 يونيو سنة 1996 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق التربوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يتعلّق بمنح 16 الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن الكبريت في المساحات المسماة "بئر العاتر، وريخم، وزاريف وزريبة الوادي (ولاية تبسة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتعلق وسيرها وكذا بإجراءات وأشكال إخطارها بتشكيل لجان اعتماد التعاونيات الفلاحية 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997، يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.