مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وواحد وثلاثين مليونا وواحد وستين ألف دينار (31.061.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
32 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 89.293.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 3.059.000 -31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 164.000.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2183 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 128.200.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 332.902.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنج -32 ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 1.000.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000
33 - II المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 2.500.000 -33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 50.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 20.500.000 مجموع القسم الثالث 24.300.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 15.345.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.600.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 2.900.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 14.000.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 200.000 -34 II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 33.673.000 2184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء و جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 10.100.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 7.650.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 26.500.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 400.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 900.000 1 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 11.500.000 91-34 92-34 الادارة المركزية - الايجار 600.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 36.050.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 161.518.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ f الادارة المركزية – صيانة المباني 600.000
- - 35 II المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني 8.500.000 مجموع القسم الخامس 9.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة -37 ΟΙ الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 500.000 -37 II المصالح الموجودة في الخارج نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.600.000 -37 21 المصالح الموجودة في الخارج العمل الدبلوماسي المصاريف المختلفة 10.000.000 مجموع القسم السابع 16.100.000 مجموع العنوان الثالث . 544.000.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2185 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المشاركة في الهيئات الدولية 70.000.000 03-42 التعاون الدولي 30.000.000 مجموع القسم الثاني 100.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ الإدارة المركزية - المنح - تكميلات المنح تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج 184.061.000 مجموع القسم الثالث 184.061.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج نفقات مساعدة المواطنين في الخارج 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 287.061.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 831.061.000 2186 الجريدة الرسمية للجمهورية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين من الطلبة إلى اللجنة الوزارية المختصة.
ومع ذلك، تسهر اللجنة الخاصة على مراعاة النصاب من المنح مثلما هو مبلغ من مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وكذلك على مراعاة إجراءات اختيار المرشحين.
وبهذه الصفة، تتلقى قائمة المرشحين من الطلبة المقبولين، مرفوقة بمحاضر لجان المسابقات".
المادة 19 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 2 : تقدم ملفات العمال المرشحين وقوائم الطلبة المرشحين للجنة الخاصة تحت خاتم الوزير المعني الذي يشهد على مطابقة الملفات للتنظيم المعمول به.
تراقب اللجنة الخاصة العقود الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تحريرها، يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر مداولات اللجنة الخاصة، تعد اللجنة الخاصة تقريرا سنوياً عن أنشطتها، ويلحق بتقرير مجلس التوجيه والتخطيط وتحسين المستوى في الخارج الموجه إلى الحكومة".
المادة 57 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 مكرّر : يستفيد أطفال أعوان الدولة المدعويين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التّدرّج أو ما بعد التدرج، في حالة استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لاستكمال دورتهم في التّدرّج أو ما بعد التدرج حسب الحالة، وحيث باشروا دراساتهم قبل استدعاء أوليائهم. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه توجه قائمة اسمية لأطفال الأعوان المذكورين أعلاه والمدعوين للعودة إلى الوطن، إلى رئيس المجلس تحت خاتم وزير الشؤون الخارجية.
تعد اللجنة الخاصة كشوفا اسمية للمستفيدين من المنح والذين يدخلون في هذا الإطار بالنظر إلى قرارات استدعاء الأولياء التي تؤشر عليها قانونا السلطة المختصة وإلى الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالمستفيدين.
يتعين على إدارة الشؤون الخارجية، النطق بتوقيف المنحة عندما يعود ولي المرشح للالتحاق بمنصب عمل في الخارج.
تطبق أحكام هذه المادة على أطفال أعوان الدولة المدعوين للعودة إلى الوطن، ابتداء من أول يناير سنة 1996 " .
المادة 57 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 57 مكرّر 2 : دون المساس بصلاحيات اللجان الوزارية، تنشأ لجنة وزارية مشتركة للمتابعة والمساعدة على تنصيب المستفيدين من المنح في المؤسسات المستقبلة في البلدان المعنية، ويرأسها ممثل عن وزير الشؤون الخارجية.
وتحدد تشكيلة هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء الشؤون الخارجية والتعليم العالي والتخطيط.
وتدلي اللجنة الوزارية المشتركة برأيها في طلبات تمديد المنح بالنسبة لنفس الدورة من الدراسة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 38
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 40
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 41
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 42
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 47
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي تعدّل وتتمم المواد 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 19 و 20 و 21 و 22 و 25 و 38 و 40 و 41 و 42 و 47 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 على النحو الآتي
المادة 56
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
المادة 58
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-309
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262
« يتمّم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه بالمواد 19 مكرر و 19 مكرر 2 و 57 مكرر و 57 مكرر 2 على النحو الآتي : " المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262
« تلغى أحكام المادتين 56 و 58 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-309
مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يحدّد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-92
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي 10 سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-262
مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-236
مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. 2134
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. 677
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الامد وتحسين المستوى بالخارج. 1637
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج 1595
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.