مرسوم رقم 87-209 ملغى

مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 19 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 19 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 57 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 57 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 19

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 21

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 22

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 25

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 38

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 40

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 41

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 42

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 47

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 56

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

المادة 58

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262 (ج.ر عدد 46 لسنة 1996)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-309

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262

    « يتمّم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه بالمواد 19 مكرر و 19 مكرر 2 و 57 مكرر و 57 مكرر 2 على النحو الآتي : " المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-262

    « تلغى أحكام المادتين 56 و 58 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • مرسوم رئاسي رقم 03-309

    مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يحدّد مبالغ المنحة القابلة للتحويل والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج لمدة تعادل أو تقل عن ستة أشهر. 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-92

    مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر للقطاع العام أو المستوردة لحسابها والتي 10 سنة 1995 ، يحدّد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-262

    مرسوم تنفيذي رقم 96-262 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما 19

  • مرسوم رئاسي رقم 94-286

    مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-236

    مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1992 ، يحدد كيفيات تطبيق التكوين العالي الجامعي عن بعد، في الخارج. 2134

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1413 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يحدد المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج بموجب المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما. 1694

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. 677

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الامد وتحسين المستوى بالخارج. 1637

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج 1595

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.