مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 12 و 53 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدّل، يهدف هذا المرسوم إلى التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات. 10 14 4 جمادى الثانية عام 1436 ه
المادة 2
فتح المادةيقصد "بالملاحظة" المنص وص عليها في المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، اللوحة الاستدلالية التي تعرف المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين الذين قاموا بتصميم المنشأة أو البناية.
المادة 3
فتح المادةتحدد خصائص اللوحة الاستدلالية ومكان وضعها بموجب قرار الوزير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية.
المادة 4
فتح المادةيجب نقش البيانات على اللوحة الاستدلالية باللغة الوطنية الرسمية. غير أنه، يمكن إدراج لغة ثانية.
المادة 5
فتح المادةيلتزم المهندس المعماري أو المهندسون المعماريون الذين ساهموا في تصميم المشروع المعماري، بتوفير اللوحة الاستدلالية ووضعها فوق المنشأة أو البناية، بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بالإنجاز وصاحب المشروع.
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المنشآت والبنايات المنجزة فوق التراب الوطني، لا سيما :
- المجموعات السكنية،
- التجهيزات العمومية والمرافقة،
- التجهيزات المرافقة الخاصة التي تستقبل الجمهور،
- المساحات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على:
- الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- المنشآت والبنايات العسكرية المنجزة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو من طرف مؤسسات لحسابها، التي تخضع لتنظيم خاص،
- منشآت وبنايات أخرى تخضع لأحكام خاصة.
المادة 8
فتح المادةيمكن تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار الوزير المكلف بالتعمير والهندسة المعمارية. 25 مارس سنة 2015 م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-29
- decret_legislatif رقم 94-07
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-08
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 14-71
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1437 الموافق 24 يوليو سنة 2016، يحدّد كيفيات إصدار الترخيص لوضع اللوحة الاستدلالية للتعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات وخصائصها ومكان وضعها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.