قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بحماية السكان من الأخطار الصحية الناجمة عن التعرض للأميانت في البنايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، تعني كل البنايات المملوكة لأشخاص خواص أو لأشخاص عموميين.
المادة 2
فتح المادةيتعين على ملاك البنايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، البحث فيها عن وجود رش بالأميانت أو أجهزة حافظة للحرارة تحتوي على مادة الأميانت.
إذا لم تكشف هذه الأبحاث عن وجود مادة الأميانت، يستعين الملاك بهيئة مراقبة معتمدة حسب مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، أو بتقني للبناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد الشروع في البحث عن وجود رش بالأميانت أو جهاز حافظ للحرارة.
المادة 3
فتح المادةفي حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة وإذا كان هناك شك في وجود الأميانت، يقوم الملاك بإخضاع بناياتهم لأخذ عينة أو عينات من قبل تقني في البناء تتوفر فيه الأوصاف المذكورة في الفقرة السابقة، وتكون هذه العينة أو العينات موضوع تحليل نوعي تقوم به هيئة مختصة قصد معاينة وجود الأميانت في المادة.
المادة 4
فتح المادةفي حالة وجود رش أو جهاز حافظ للحرارة يحتوي على مادة الأميانت، يتعين على الملاك التأكد من حالة الحفظ الخاصة بذلك.
ويستعينون بهذا الصدد، بتقني في البناء متخصص في هذا النوع من المهام قصد معاينة حالة حفظ هذه المواد مع ملء سلم التقييم (في الملحق بهذا القرار). يأخذ هذا السلم بعين الاعتبار على الخصوص إمكانية الوصول إلى المادة ودرجة تآكلها وتعرضها للتصادمات والاهتزازات إلى جانب وجود حركات هواء في المحل.
المادة 5
فتح المادةيقوم الملاك تبعا لنتيجة التشخيص المتحصل عليها عن طريق سلم التقييم المذكور في المادة السابقة، بما يأتي :
- إما بمراقبة دورية لحالة حفظ هذه المواد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتجرى هذه المراقبة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم نتائج المراقبة للمالك أو عند كل تعديل أساسي يخص البناية أو استعمالها،
- وإما بمراقبة مستوى التغيير في الجو تقوم بها هيئة معتمدة
- وإما بأشغال ملائمة يباشر فيها في أجل يقدر باثني عشر (12) شهرا.
المادة 6
فتح المادةيضع الملاك نتائج المراقبة وبيان الإجراءات المتخذة تطبيقا لهذا القرار تحت تصرف الأشخاص القاطنين بالبناية المعنية والمصالح المتخصصة ومفتشي العمل ومصالح الوقاية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي.
كما يقومون بتبليغ هذه المعلومات لكل شخص مادي أو معنوي قد يستدعى للقيام بأشغال في البناية.
المادة 7
فتح المادةعندما يتم تحويل التزامات الترميم الخاصة بالمالك إلى شخص طبيعي أو معنوي طبقا للتنظيم، تكون الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 من هذا القرار، على عاتق هذا . الشخص
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق 30 يونيو سنة 1999.
وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية والتكوين يحيى قيدوم المهني حسان العسكري وزير السكن عبد القادر بونكراف الملحق شبكة تقييم في حالة ثبوت وجود مادة الأميانت مرشوشة أو في تجهيزات حفظ الحرارة، تملأ الشبكة بالنسبة لكل غرفة أو حيز متجانس من البناية رقم الملف تاريخ المراقبة البناية غرفة أو حيز متجانس نوعية النشاط المصرح به حسب نتيجة التشخيص في حالة - 1 فحص فوري تخلله حفظ المواد في حالة - 2 مراقبة مستوى التغيير في حالة - 3 أشغال ميزة الحماية عازلة غير عازلة جدول المعايير المستعملة في الرش حالة السطح والتآكل مواد في حالة سيئة أو في حالة انفكاك مواد مطلية أو غير مطلية مصابة بتآكل محلي مواد غير مطلية وفي حالة جيدة مادة غير مطلية مشبعة في حالة جيدة إشباع في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة
- حماية المادة حماية فيزيائية غير عازلة عدم وجود حماية فيزيائية 1 إكمال شبكة التشخيص شبكة التشخيص الأجهزة الحافظة للحرارة حالة التآكل جهاز حفظ الحرارة في حالة سيئة جهاز حفظ الحرارة مصاب بتآكل محلي جهاز حفظ الحرارة في حالة جيدة تعرض المادة لمرور الهواء (بما في ذلك حسب الحالة السقف المستعار ، .......... إلخ) ضعيف متوسط قوي تعرض المادة للصدمات والاهتزازات ضعيف متوسط قوي 16 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الملحق (تابع) تقييم حالة حفظ حالة السطح والتآكل الحماية الفيزيائية تبليل في حالة جيدة أو مادة في حالة انفكاك مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م مادة مطلية أو غير مطلية م مع تدهور محلي غ م تبليل في حالة جيدة أو طلاء السطح في حالة جيدة مادة الأميانت المرشوشة مرور الصدمات النتائج الهواء والاهتزازات 3 ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض Π 2 قوي م 2 ق 2 ض 2 ضعيف - م 2 متوسط ق 2 قوي ض 2 م 2 ق 3 ض Π 2 م 3 ق 3 ض 1 م 1 ق 2 ض 1 م 1 ضعيف ق 2 متوسط ض 2 قوي م 2 ق 2 ض 1 ضعيف م 2 متوسط 19 ق 2 قوي ض 1 م 2 ق 2 ض 2 م 3 19 3 1 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.