قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بالقواعد التقنية التي يجب أن تحترمها المؤسسات التي تقوم بنشاطات عزل ونزع مادة الأميانت. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعريف المواد الهشة :
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يقصد بالمادة الهشة كل مادة من شأنها إصدار ألياف تحت تأثير التصادم والاهتزاز وحركات الهواء أو التلف.
المادة 2
فتح المادةتحضير الموقع :
يجب أن يسبق كل عملية تابعة لهذا القسم ما يأتي :
1 - الإخلاء بعد إزالة التلوث خارج المكان أو المحل الواجب معالجته بشرط ألا يتسبب هذا الإخلاء في تآكل الأماكن التي من شأنها إصدار ألياف الأميانت من كل مكونات التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات والتي قد يضر وجودها بسير الموقع أو التي يصعب إزالة التلوث منها .
2 - قطع تيار كل الموصلات والتجهيزات الكهربائية الموجودة داخل منطقة العمل أو بالقرب منها قصد تحقيق معالجة بالرطوبة. ولا يمكن المعالجة بالجفاف إلا في حالة عدم التمكن من قطع التيار أو عزل الموصلات والتجهيزات الكهربائية.
3 - إزالة التلوث من كل مساحات وتجهيزات المحل الواجب معالجته عن طريق التقاط الغبار بواسطة تجهيز مزود بمعدات رشح مطلق. / العدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
4 - عزل الموقع عن طريق ما يأتي :
أ - إزالة مفعول مختلف أجهزة التهوية والتكييف أو أي جهاز آخر يمكنه أن يكون مصدرا لتبديل الهواء بين داخل المنطقة الواجب معالجتها وخارجها .
ب - سد كل الفتحات المؤدية مباشرة إلى المنطقة الواجب معالجتها.
ج - بناء حاجز عازل لمرور الهواء والماء حول عناصر البناء والهياكل والتجهيزات الواجب معالجتها بما في ذلك الجهة السفلى للأرض.
يجب أن يكون نفق ذو خمس (5) حجيرات يسمح بإزالة التلوث من المتدخلين وتجهيزات المنفذ الوحيد للأشخاص من الخارج إلى داخل منطقة العمل.
وعندما يكون العمال مزودين بملابس واقية ذات الاستعمال الوحيد أو عند استحالة إقامة جهاز ذي خمس (5) حجيرات من الناحية التقنية، يمكن استعمال نفق ذي ثلاث (3) حجيرات.
المادة 3
فتح المادةالحماية الجماعية :
يجب إبقاء منطقة العمل في انخفاض بالمقارنة مع الوسط الخارجي عن طريق وضع مستأصلات ملائمة ومجهزة بمرشحات أولية ومرشحات مطلقة عالية الجودة، ويقوم جهاز قياس بمراقبة مستوى الانخفاض بشكل دائم يتم إجراء فحص بواسطة مولّد للدخان قبل البدء في الاشغال للتأكد من إحكام سد المنطقة، خلال فترة الأشغال، يتم دوريا القيام برش سوائل تسمح بترسيب الألياف العالقة في الهواء قصد تخفيض تركيز ألياف الأميانت في الجو إلى أقل مستوى ممكن
المادة 4
فتح المادةتجهيزات الحماية الفردية :
يجب أن يجهز كل متدخل في منطقة العمل دوما بما ياتي : 16 جمادي الثانية عام 1420 ه جريدة
1 - ملابس عمل عازلة مجهزة بقلنسوة تغلق على مستوى العنق والعراقيب ومفاصل اليد قابلة لنزع التلوث منها أو ذات الاستعمال الوحيد، تعالج الملابس ذات الاستعمال الوحيد بعد استعمالها كنفايات الأميانت
2 - جهاز حماية تنفسية عازل مزود بمنفذ للهواء المضغوط وقناع كامل وغطاء للرأس، في حالة ما إذا كان شكل منطقة العمل يحول دون استعمال الأجهزة العازلة أو يجعل استعمالها خطيرا، يمكن استعمال أجهزة حماية تنفسية راشحة ومانعة للغبار وذات تهوية مدعمة ومرفوقة بقناع كامل ذي فعالية، ويجب أن تكون هذه الأجهزة مطابقة للتنظيم المعمول به يجب أن تكون الأجهزة المذكورة في النقطة 2 قابلة لإزالة التلوث منها،
المادة 5
فتح المادةعمليات المراقبة التي تجري خلال العمل في الموقع :
يجب أن تتم مراقبة إحكام السد والإصدارات (الهواء والماء) وجو المنطقة التي تتم فيها العمليات حسب برنامج يوضع مسبقا خلال مدة وجود الموقع يجب مسك سجل تحرر فيه جميع نتائج هذه المراقبة، ويتضمن هذا السجل على الخصوص نتائج التحاليل التي تتم في الحجيرات التي ترفع فيها الحماية التنفسية وعدد الفحوص وعدد التغييرات في المرشحات الأولية والمرشحات المطلقة والحماية الفردية والجماعية القسم الثاني أحكام مطبقة على نشاطات سحب وعزل (عن طريق التثبيت أو التبليل أو التغليف) المواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت
المادة 6
فتح المادةتعريف المواد غير الهشة :
يقصد بالمواد غير الهشة التي تحتوي على الأميانت المواد التي تحتوي على مادة الأميانت والتي لم يتم ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار.
الماده 7 : تحضير الموقع :
خلال عمليات نزع أو عزل المواد غير الهشة المحتوية على الأميانت يرتبط عزل الموقع بتقييم الأخطار حسب نسبة التغيير المتوقعة التي تعتمد لاسيما على التقنيات المستعملة، ويمكن أن يتعلق الأمر بالعزل المفروض في المادة 2 أعلاه أو حتى العزل الأكثر حصرا الذي يسمح بتفادي إصدار ألياف الأميانت خارج المنطقة المعنية، ويكون التقاط الغبار عن طريق الرشح المطلق إجباريا عندما يخص النزع عناصر ترتبط بها الأميانت بشدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر باستخراج عناصر تحتوي على الأميانت الموجودة في الغلاف الخارجي للبناية ، ولا تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه ويجب القيام في هذه الحالة بتفكيك العناصر عن طريق أسلوب إزالة البناء مع تفادي إصدار الألياف إلى أقصى حد ممكن
المادة 8
فتح المادةطريقة العمل :
في كل الحالات التي يستدعى فيها نزع الأميانت التدخل في المواد المحتوية عليها، تطبق تقنية تسكين الغبار في مصدره إذا أمكن، ويكون العتاد المستعمل مزودا إذا أمكن بجهاز التقاط الغبار ذي الرشح المطلق،
المادة 9
فتح المادةتجهيزات الحماية الفردية :
يجب أن يجهز كل متدخل تبعا لتقييم الخطر بما يأتي :
1 - ملابس عمل محكمة السد مجهزة بقلنسوة تغلق على مستوى العنق والعراقيب ومفاصيل اليد ترمى الملابس ذات الاستعمال الوحيد في نهاية الاستعمال وتعالج بنفس الشكل الذي تعالج به نفايات الأميانت الجريدة ال زائرية
2 - جهاز حماية تنفسية عازل مزود بمنفذ للهواء المضغوط مع قناع كامل وغطاء للرأس أو مغطسة وجهاز حماية تنفسية راشح مانع للغبار ذي تهوية مدعمة ومرفوقة بقناع كامل وذي فعالية عالية.
يجوز، خلال رفع العناصر التي تربط بها الأميانت دون تخريبها ، القيام بحماية تنفسية ذات فعالية عالية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999.
وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.