قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يتعلق بشروط بيع الأراضي الجرداء المتوفرة، التابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية لانجاز برامج الاستثمارات، وكيفيات ذلك، وبمضمون دفتر الشروط النموذجي. 765
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في اطار احكام المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كيفيات بيع الأراضي الجرداء المتوفرة والتابعة لأملاك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، لانجاز مشاريع الاستثمارات التي يقوم بها مقيمون أو غير مقيمين.
المادة 2
فتح المادةيجب أن لا تكون الأراضي المعنية مخصصة أو محتملة التخصيص لاغراض خدمات أو تجهيزات عمومية والا تتجاوز المقاييس المطلوبة لاقامة المشروع المزمع اقامته
المادة 3
فتح المادةتحدد شروط انجاز البيع وكيفيات الفسخ في حالة عدم تنفيذ واجبات المتنازل لهم، في دفتر الشروط النموذجي المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةالأشخاص الذين يسمح لهم بشراء قطعة أرض تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، هم الأشخاص المعنويون والطبيعيون المقيمون أو غير المقيمين والذين ينجزون عمليات استثمار ولا يملكون قطعة أرضية قابلة لاستعمالها كقاعدة لإقامة مشروعهم في المنطقة المقصودة.
المادة 5
فتح المادةاللجنة التقنية للولاية المنشأة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992، والذي يحدد الشروط والكيفيات المطلوبة للتنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية التابعة للدولة والمخصصة لانجاز عمليات التعمير والبناء ومحتوى دفتري الشروط النموذجيين ( 1 و 2 )، والموسعة الى المدير الولائي المكلف بالصناعة وممثل الغرفة التجارية المختصة اقليميا هي المؤهلة وحدها للبت في طلبات | اكتساب القطع الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
يؤخذ بعين الاعتبار على الخصوص عند اختيار الترشيحات وترتيبها أهمية المشروع من حيث انشاء مناصب الشغل وتكامل الاقتصاد الوطني والاستعاضة عن الواردات وترقية أنشطة التقاول الثانوي والصيانة.
المادة 6
فتح المادةينبغي أن تودع الطلبات المرفقة بالملفات المحتوية على الوثائق المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، والمعدة في ثماني نسخ لدى المدير الولائي المكلف بالتعمير.
المادة 7
فتح المادةيرسل محضر اللجنة التقنية الموسعة والملف المكون الى مدير الأملاك الوطنية المختص اقليميا في الولاية تباشر عملية تحديد سعر القطعة الأرضية بمجرد | استلام الوثائق المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةفي حالة قبول السعر، تعد مصالح الأملاك الوطنية عقد البيع الذي يضم اليه دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد عن وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للسكن مراد مدلسي محمد مغلاوي と عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون الملحق دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على البيع بالتراضي للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع الاستثمارات.
مقدمة :
طبقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، بنود البيع بالتراضي وشروطه لفائدة المقيمين وغير المقيمين للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والتي تعتبر ضرورية لانجاز مشاريع الاستثمارات الموصوفة في المادة 3 أدناه.
الباب الأول احكام عامة
1 - الهدف من البيع :
تخصص القطعة الأرضية، موضوع هذا البيع لكي تستعمل قاعدة لانجاز مشروع الاستثمار الموصوف في المادة 3 أدناه.
يؤدي كل تغيير في التخصيص واستعمال العقار جزئيا أو كليا لأغراض غير التي حددت في دفتر الشروط هذا الى فسخ البيع.
2 - قوانين التعمير ومقاييسه :
يجب أن تنجز العملية المزمعة، مع احترام قوانين وقواعد التعمير والهندسة المعمارية المنصوص عليها في الاحكام القانونية المعمول بها المطبقة في المنطقة المعنية وطبقا للشروط المذكورة في المواد الآتية.
3 - وصف مشروع الاستثمار :
وصف البرنامج المزمع انجازه مع البيان، عند الاقتضاء، بأن الأمر يتعلق بنشاط معترف بأولوية في المخطط السنوي أو أنه نشاط التصدير.
4 - القدرات المالية - أجال التنفيذ :
يجب على المشتري أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط.
يجب أن يبين هذا المخطط مايلي :
1 - التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
2 - مبلغ القسط الشخصي ) رأس المال الخاص ) للمشتري.
3 - مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي لم يستطيع التصرف فيها.
يجب على المشتري أن ينهي الاشغال ويقدم شهادة المطابقة في مهلة ... ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
5 - انطلاق الأشغال :
يجب على المشتري أن يشرع في انجاز الأشغال المشروعة في مدة لا تتجاوز .... يبدأ تاريخ سريانها من يوم حيازته القطعة الأرضية.
يتخذ لذلك كل التدابير الضرورية لتكوين الملف الخاص بالتنفيذ وايداع طلب رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر أعلاه.
6 - التمديد المحتمل للآجال المحددة :
تمدد أجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط وتنفيذها، اذا كان عدم مراعاتها راجعا لأسباب قاهرة، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري القيام بالتزاماته.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
7 - - بيع وتاجير وتقسيم القطعة الارضية المبيعة :
لا يمكن المشتري أن يبيع القطعة الارضية المكتسبة لانجاز المشروع المعتمد أو يؤجرها أو يقوم بتقسيمها والا وقع تحت طائلة سقوط حقه. 8 وجوب ابقاء التخصيص المقرر بعد انجاز الاشغال :
يتعين على المشتري الا يجري بعد انتهاء الاشغال أي تغيير في التخصيص المقرر للمباني المنجزة.
9 - الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه في الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولاسيما اذا كان الأمر يتعلق بسوء حال التربة الأرضية أوباطنها. 10 الارتفاقات :
يتحمل المشتري خصوم الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها وينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة.
11 - التحف والأثريات :
تحتفظ الدولة طبقا للتشريع المعمول به، بملكية التحف والأثريات، والمشيدات والفسيفسات، والمنقوشات الضعيفة البروز، والتماثيل والأوسمة، والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة، التي قد تنطوي عليها القطعة الأرضية، أو التي يمكن اكتشافها فيها.
12 - فسخ البيع :
اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط وبعد توجيه انذارين له برسالة مسجلة، مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى، فان مدير أملاك الدولة المختص اقليميا، في الولاية يباشر عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء.
وللمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل، تعويضا عن الفسخ يحدد مبلغه حسب الآتي :
1 - اذا تم فسخ قبل البدء في الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع، مع اقتطاع نسبة %10% بمقتضى أضرار وفوائد جزافية.
2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال، يضاف الى التعويض المذكور أعلاه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحدد ادارة أملاك الدولة القيمة المضافة.
تلحق الامتيازات والرهون التي قد تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة
13 - موقع القطعة الأرضية :
تقع القطعة الأرضية في بلدية.
المكان المسمى ........... دائرة ... ولاية.
يحدها :
شمالا ..
جنوبا ...
شرقا ...
غربا ...
14 - مساحة القطعة الأرضية :
تبلغ مساحة القطعة الأرضية.
ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه أبعاد الأرض التي تم قياسها قصد البيع وهو الناتج عن الاسقاط الأفقي، ويقبل الطرفان صحة هذا المحتوى ولا مجال فيها للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أوذاك. 15 سعر بيع القطعة الأرضية :
يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للارض المبيعة ( وعند الاقتضاء، بعد تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992 ) بمبلغ قدره ...
ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية أملاك الدولة في... 16 الانتفاع - الملكية :
تحدد بداية الانتفاع بالعقار في العقد الذي يثبت البيع .
يتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ اشهار العقد.
17 - عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المشتري، مدير أملاك الدولة المختص اقليميا . 18 أحكام ختامية :
يعلن المشتري بصريح العبارة في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
إعلانات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-65
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 91-485
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.