قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزء الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-161 مؤرخ في 14 ذي القعدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف عام شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل الشرف . 928 اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 923 مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام مرسوم رئاسي رقم 91-164 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الجريح وشاراته المميزة. 927 شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح . 929
922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه فهرس ( مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام | 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930 مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931 مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933 مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934 | مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935 مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939 مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944 مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947 مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952 مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953 مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. 962 مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974 مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 983 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم العمليات المالية بالمديرية المركزية للخزينة. 987
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 923 فهرس قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة. 987 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم مراسيم ( تابع ) والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة . 988 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن اعادة تقدير المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي 988 تنظيمية
- مرسوم رئاسي رقم 91-161 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 559.787.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في البابين :
03-37 “ نفقات تنظيم الانتخابات “ في حدود 400.000.000 دج . 37 – 91 . . “ مصاريف مختلفة - احتياطي مجمع ९ १ في حدود 159.787.000 . دج المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وتسعة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار ( 559.787.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح وزارة الداخلية في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 4 الشاذلي بن جديد
924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات . مجموع القسم الاعتمادات المخصصة ( دج ) 74.000.000 السابع 74.000.000 مجموع الفرع الاول الفرع الثاني 74.000.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات مجموع القسم مجموع الفرع 485.787.000 السابع 485.787.000 الثاني 485.787.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الداخلية 559.787.000
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 925 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة 37 12- الولايات أدرار . الشلف الاغواط. أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة . البويرة تا منغست. تبسة تلمسان . تيارت تيزي وزو. الجزائر. الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة للدولة - وزارة الداخلية - حسب الولايات. المبلغ 5.684.000 11.814.000 7.058.000 9.160.000 16.165.000 13.688.000 9.409.000 4.860.000 13.740.000 11.929.000 2.761.000 11.249.000 13.471.000 13.625.000 17.050.000 28.416.000 9.110.000 9.104.000 20.744.000 5.356.000 11.392.000 10.140.000 12.749.000 8.509.000
926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية الباب 37 - الولايات قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر. ورقلة وهران البيض ايليزي . برج بوعريريج بومرداس . الطارف. تندوف تيسمسيلت . الوادي خنشلة سوق اهراس تيبازة . ميلة . عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية غليزان المجموع / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411ه التابعة للدولة - وزارة الداخلية - حسب الولايات. 12 - ( تابع ) المبلغ 10.283.000 13.526.000 9.521.000 13.629.000 11.437.000 6.832.000 16.097.000 5.784.000 2.357.000 9.223.000 12.705.000 6.015.000 1.461.000 5.043.000 13.310.000 6.939.000 6.575.000 12.816.000 10.905.000 8.817.000 3.456.000 6.894.000 4.151.000 10.828.000 485.787.000
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 927 مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الجريح وشاراته المميزة. إن رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن إحداث وسام الجريح يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص التقنية لانجاز وسام الجريح ووصفه وكذا شاراته المميزة. الفصل الاول جسم الوسام المادة 2 : ينجز وسام الجريح في مزيج فني بلون | ذهبي لماع . جسم الوسام ذو شكل دائري قطره 37 مم. تدمع زخارف التزيين والرسوم المبينة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد من أجل الحصول على بروز. الفرع الاول وجه الوسام المادة 3 : يتضمن وسام الجريح على الوجه في دائرة قطرها 37 مم، عشر أوراق مخططة بنقش، من معدن أصفر اللون مذهب ومصقول، وخمس أوراق بيضوية الشكل وذات لون أحمر الحواشي الخارجية الجلية ذهبية اللون. على المستوى الثاني نجمة أشعة رؤوسها تتعدى قليلا قطر قاعدة الوسام أشعة النجمة ذات لون أبيض مينائي ونتوء محدودب، حافتها المعدنية باللون الذهبي اللماع على المستوى الثالث نجمة أخرى صغيرة بجانبها بنفس اللون ومصقولة مثل النجمة الكبيرة، وفي مركزها دائرة بلون أحمر وحواشيها معدنية باللون الذهبي المصقول.
الفرع الثاني قفا الوسام المادة 4 : لا يتضمن قفا وسام الجريح أية علامة أو كتابة . الفصل الثاني جهاز تعليق الوسام المادة 5 : يعلق وسام الجريح في شريط مطابق للوصف المبين في الفروع اللاحقة بجهاز ربط يسمح بغرزه يسارا على الصدر وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. الفرع الاول شريط تعليق الوسام الممنوح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش المادة 6 : يتكون شريط تعليق وسام الجريح الذي طوله 50 مم وعرضه 37 مم الممنوح مع التنويه، من قماش اصطناعي أبيض وهو مقسم عموديا بخطين أحمرين بصفة تجعلهما يقعان على 5 مم من حافة الشريط. وتوجد في الوسط نجمة بخمسة فروع منسوجة بلون ذهبي، دعامته الصلبة في شكل اهليلجي بقاعدة ذات 20 مم، ويعلق الوسام بحلقة مثبتة في مركز المثلث. الفرع الثاني شريط تعليق وسام الجريح بدون تنويه المادة 7 : يتكون شريط تعليق وسام الجريح الممنوح بدون تنويه من نفس قماش الوسام الممنوح مع التنويه. ويقسم عموديا بواسطة خط أحمر ودعامته مشابهة لدعامة الوسام مع التنويه. الفصل الثالث شارة وسام الجريح الفرع الاول عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح مع التنويه المادة 8 : تتكون العارضة التي تمثل وسام الجريح مع التنويه من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم، تحمل في الظهر جهاز تثبيت له لولبان
928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7 أعلاه، مقسم على الحدودين بخطين أحمرين وفي المركز نجمة مذهبة الفرع الثاني عارضة اللباس العسكري لوسام الجريح بدون تنويه المادة 9 : عارضة وسام الجريح بدون تنويه تشبه تلك الممنوحة مع التنويه … فهي مغطاة بنفس شريط وسام الجريح مع التنويه ومقسمة عموديا في المركز بخط أحمر ولا تحمل نجمة. الفرع الثالث شارة ثنية السترة المادة 10 : تصمم شارة ثنية السترة، المخصصة للحمل مع اللباس المدني على الزر أو النقطة التشريحية | المحددة في التنظيم في شكل مصغر للعارضة الموصوفة في المادتين 8 و9 أعلاه . تبلغ أبعادها 10 مم طولا و5 مم عرضا. يتكون جهاز تثبيتها من ساق معدنية في شكل إبرة طولها 38 مم. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام الشرف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن احداث وسام الشرف، لاسيما المادتان 5 و8 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، وفقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام. 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه إلى تحديد مميزات شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام . الشرف بصفة عسكري وكذا المرسوم المتضمن منح هذا الوسام بصفة أجنبي. المادة 2 : تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الشرف بصفة عسكري وكذا المرسوم المتضمن منح الوسام المذكور بصفة أجنبي على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه 25 سم . ويتضمن زخارف ذات لون الذهب البالي، تسجل في مجال محدد بمستطيلين :
- المستطيل الخارجي بطول 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي بطول 7, 29 سم وعرض 6, سم .20 تحف المستطيل الداخلي على 02مم حاشية خضراء اللون بالنسبة لوسام الشرف الممنوح للعسكري، وحمراء اللون - بالنسبة للوسام الممنوح للأجنبي. داخل الاطار المحدد بالزخارف يبدو بارزا. على اليسار وفي الاعلى شارة الجيش الوطني الشعبي، بلون ذهبي بال، تمثل جبلا وهلالا وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين، وتسجل هذه الشارة في دائرة قطرها 5 سم.
- على اليمين وجه وسام الشرف الانعكاس بلون ذهبي بال، قطره 4 سم . المادة 3 : تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الشرف باللغة الوطنية وتحمل البيانات التالية : 1 البيانات المرجعية أ ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب ) وزارة الدفاع الوطني
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 929 ج ) عنوان الشهادة د ) تاريخ الاشعار. 2 بيان المقتضيات 1 (1) مقتضى القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن أحداث وسام الشرف ب ) مقتضى المرسوم المتضمن منح وسام الشرف ( مع عبارة “ الاجنبي “ عندما يمنح هذا الوسام تطبيقا للمادة 2 ( الفقرة الاخيرة ) من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه. 3 - بيانات تتعلق بالحاصل على الوسام : 1 ) الرتبة ( الرتبة أو الصفة عندما يتعلق الأمر بأجنبي ) ، ب ) الاسم واللقب ج ) رقم التسجيل ( بالنسبة للوسام العسكري ). 4 - سلطة الاشعار بمنح وسام الشرف : 1 (1) وزير الدفاع الوطني، ب ) الامضاء والختم المادة 4 : تسلم الى الحاصلين على الوسام صور مصغرة طبق الاصل بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا لاستظهارها عند كل مراقبة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-164 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح.
إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن احداث وسام الجريح، لاسيما المادتان 5 و 7 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم، الى تحديد مميزات شهادة الاشعار بمنح وسام الجريح، طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 90-27 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه المادة 2 : تطبع شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح على ورق مقوى طوله 35 سم وعرضه سم .25 وتتضمن زخارف ذات لون ذهبي بال، مرسومة بين مستطيلين : المستطيل الخارجي طوله 32 سم وعرض 7, 22 سم، المستطيل الداخلي طوله 3 29 سم وعرض 5, 20 سم. ويحف المستطيل الداخلي : بالنسبة لوسام الجريح بدون تنويه ، شريط أحمر اللون بالنسبة لوسام الجريح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش : شريطان أحمرا اللون. وتظهر بارزة داخل الاطار المحدد بالزخارف على اليسار وفي الاعلى علامة الجيش الوطني الشعبي بلون الذهب البالي، تمثل جبلا وهلالا، وكذا سعفتين منمنمتين وبندقيتين متقاطعتين وتكون هذه العلامة محاطة بدائرة قطرها 5 سم،
- على اليمين وفي الاعلى، نظير وجه وسام الجريح قطره 7, 3 سم المادة 3 : تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم المتضمنة منح وسام الجريح باللغة الوطنية وتتضمن البيانات التالية : 1 - بيانات تتعلق بالانتماء:
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب ) وزارة الدفاع الوطني،
930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه ج ) عنوان الشهادة د) تاريخ الاشعار. 2 - بيانات تتعلق بالمقتضيات :
- مقتضى القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 المتضمن احداث وسام الجريح ب ) مقتضى المرسوم المتضمن منح وسام الجريح مع التنويه في مصف استحقاق الجيش أو بدونه. 3 - بيانات تتعلق بالممنوح له : 1 (1) الرتبة ب ) الاسم واللقب ج ) رقم التسجيل. 4 - السلطة المشعرة بمرسوم منح وسام الجريح : 1 (1) وزير الدفاع الوطني، ب ) الامضاء والختم. المادة 4 : تسلم الى الحاصلين على الوسام صور مصغرة طبق الأصل بمقياس 95 مم طولا و 67 مم عرضا لاستظهارها عند كل مراقبة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق | 28 مايو سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 28 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 | المتضمن أحداث وسام الشرف يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد الخصائص التقنية لانجاز وسام الشرف ووصفه وكذا شاراته المميزة. الفصل الأول جسم الوسام المادة 2 : ينجز وسام الشرف من البرونز في مزيج فني من النحاس والزنك. جسم الوسام عبارة عن صفيحة دائرية قطرها 40 مم وسمكها 2م. تدمع زخارف التزيين والرسوم المبينة في النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم بالضغط على البارد للحصول على بروز واضح وحواشي جلية وصقيل مطلس جميل، على الوجه كما على القفا. ويخضع جسم الوسام بعد ذلك إلى معالجة التأكسد ليبدو باليا، ويحصل على زنجار يتمم هذا التأكسد ويزيد من بروزه. وتخضع المساحة في النهاية الى حك بالفرشاة قصد اعطاء الاجزاء العليا مزيدا من اللمعان والزيادة في ابراز بفعل البصر التضاد بين زنجار التقعرات وتطليس النتؤات). الفرع الاول وجه الوسام المادة 3 : يتضمن وسام الشرف على وجهه، في دائرة قطرها 25 مم، محيطا مغطى بأكليل من أوراق الغار المنمنم عرضه 3 مم والعلم الوطني خفاقا على ساريته. وفي الجزء الأيمن يد تشد أخمص بندقية حرب . وتحيط زخرفة محفورة ترمز الى أشعة الشمس، الجزء المركزي الموصوف أنفا وعلى الجزء المتبقى من جسم الوسام يسمح جهاز ربط مثلث الشكل، من نفس المزيج بمرور شريط التعليق. الفرع الثاني قفا الوسام المادة 4 : لا يتضمن قفا الوسام أية علامة أو كتابة. الفرع الثالث جسم الوسام الممنوح للأجنبي المادة 5 : ينجز جسم الوسام الممنوح للأجنبي على الوجه والقفا، كما هو مبين في المواد السابقة، دون أية علامة مميزة أخرى سوى جهاز الربط الذي يكون في شكل حلقة.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني جهاز تعليق الوسام المادة 6 : يعلق وسام الشرف في شريط مطابق للوصف المبين في الفروع اللاحقة بجهاز ربط يسمح بغرزه على يسار الصدر وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل الفرع الاول شريط تعليق الوسام الممنوح للعسكريين المادة 7 : يصنع شريط تعليق وسام الشرف الممنوح للعسكريين، بطول 55م وعرض 37 مم من قماش اصطناعي متموج اللون وهو مقسم عموديا الى قسمين : يكون القسم الايسر ذا لون أخضر والايمن ذا لون أحمر، حسب فوارق اللون المخصصة للعلم الوطني تسجل في وسطه في دائرة قطرها 10مم نجمة خماسية الفروع ومنسوجة، ذات لون البرونز. الفرع الثاني شريط تعليق الوسام الممنوح للاجنبي المادة 8 : يتكون الوسام الممنوح للاجنبي من شريط متموج اللون من نسيج اصطناعي عرضه 25 مم، ذي لفافتين متساويتين خضراء وحمراء، متقاطعتين على دعامة صلبة، بحيث تكون القطعتان الخضروان باديتين تكون هذه الدعامة الصلبة في شكل مربع منحرف مقلوب ارتفاعه 40 مم وقاعدته الكبرى 48 مم والصغرى 32 مم، يعلق وسام الشرف في حلقة مثبتة في وسط القاعدة الصغرى. الفصل الثالث شارات وسام الشرف الفرع الاول عارضة اللباس العسكري المادة 9 : تتكون العارضة التي تمثل وسام الشرف من صفيحة دعامة صلبة طولها 37 مم وعرضها 10 مم تحمل | في الظهر جهاز تثبيت له لولبان. وهي مغطاة بالشريط الموصوف في المادة 7، تسجل وسطها في دائرة قطرها 5 مم نجمة خماسية الفروع منسوجة | وذات لون برونزي. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 931 الفرع الثاني شارات ثنية السترة المادة 10 : تصمم شارة ثنية السترة المخصصة للحمل مع اللباس المدني على الزر أو النقطة التشريحية المحددة في التنظيم المعمول به في شكل مصغر للعارضة الموصوفة في المادة 9 أعلاه. تبلغ أبعادها 10مم طولا و5 مم عرضا. يتكون جهاز تثبيتها من ساق معدني في شكل ابرة طولها 38 مم. . : الفرع الثالث احكام خاصة المادة 11 : لا ينضمن وسام الشرف الممنوح للاجنبي لا عارضة ولا شارة ثنية السترة. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 59، 81 و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 مارس سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ
- الاعتراف والتحقيق في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، تعويض الأضرار الناجمة عن حرب التحرير الوطني الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بحرب التحرير الوطني واصلاحه. المادة 4 : تكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء فضلا على ذلك بدراسة الملفات وانشاء الفهارس ومسكها والوثائق الأخرى التي لها صلة بالميادين المشار اليها في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يدير مفتشية المجاهدين وذوي حقوق في 28 رمضان عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | الشهداء مفتش وتنظم في شكل مكاتب يتراوح عددها من المتضمن صلاحيات الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ | في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة | 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-297 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى كل ولاية، مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. المادة 2 : تسهر مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء في المستوى المحلي، على تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق | الشهداء وترقيتهم وكذا المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المتعلق بحرب التحرير الوطني واصلاحه. المادة 3 : تكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء طبقا لتوجيهات الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بالنهوض بنشاطات المؤسسات والهيئات المحلية وبعملها وبمتابعتها وتنسيقها | وتقييمها في الميادين التالية : اثنين الى أربعة. المادة 6 : تعد مناصب المفتش ورئيس مكتب، مناصب عليا، تصنف وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المشار اليه أعلاه، ويعينان بقرار من السلطة المكلفة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. المادة 7 : يحدد عدد رؤساء المكاتب التابعين لكل مفتشية ولائية وكذا عدد المستخدمين اللازمين لسير المفتشية بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يحول الى الهيكل المنشأ بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الساري المفعول المستخدمون والاملاك والوسائل من كل نوع المرتبطة بنشاطات مفتشية المجاهدين الممارسة في اطار أحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المشار اليه أعلاه. المادة 9 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادتان 66 و 86 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمادة 17 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق للجمهورية الجزائرية / العدد 26 933 يرسم ما يلي : المادة الاولى : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. والتكوين الا لانشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الامر . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1400 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموفق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن الطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1400 الموافق 9 يونيو سنة 1990 | والمتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية، رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والقانون رقم … 84-05 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقهما وفي هذا المرسوم. المادة 2 : يسمح بالدخول الى مؤسسات التربية والتكوين، لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يحملون أو يسكنون فيها،
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق، الموظفون المشاركون في انشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية، اولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال موردو المؤسسات المدرسية. وتخضع كافة أشكال الدخول الاخرى الى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية. المادة 3 : يمكن هذه المؤسسات في اطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط ان تأوى خارج اقات الدروس نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية. وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في اطار أحكام الفقرة أعلاه. المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في اطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان ادائها العادي للدروس في فائدة التلاميذ. المادة 5 : يجب عدم اللجوء الى المؤسسات المدرسية لايواء الاشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية الا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. “
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات واعادتها الى حالة تمكنها من السير العادي. المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الاحوال استعمال مؤسسات التربية والتكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي. المادة 8 : لا يمكن الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة ان تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية الا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة. يجب ان تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة. وعلى الفروع النقابية وجمعيات اولياء التلاميذ ان تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم. المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على اعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والاسعافات في حالة الكوارث. المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الاشخاص والممتلكات ان يخبروا السلطات الادارية المعنية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن احداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الشبيبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن ضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “وظائف عليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تحديد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المتضمن تحديد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المتضمن تحديد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير الشبيبة مفتشية عامة ويحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة لوزارة الشبيبة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي :
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 935 المساهمة بآرائها وتوصياتها في اثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان انشطة القطاع . २. المشاركة في اعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة، اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع. المادة 3: يمكن المفتشية العامة في إطار مهامها اقتراح كل تدابير من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم ويمكنها ايضا بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الاجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل اعادة التسيير المنظم للهياكل والمؤسسات والاجهزة التي تم تفتيشها وتعلم الوزير حالا بذلك. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش، تقدمه للوزير للموافقة عليه. ويمكنها كذلك بطلب من الوزير أن تتدخل في اي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص. المادة 5 : تنتهي كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام للوزير. يعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط، يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته التي تتعلق بتسيير المصالح ونوعية خدمتها. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده في ذلك خمسة (5) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها . يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام وذلك في حدود اختصاصاته. يحدد وزير الشبيبة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج اعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يتم تعيين المفتش العام والمفتشين بمرسوم تنفيذي باقتراح وزير الشبيبة وتنهى مهامهم بنفس الشكل. تصنف وترتب وظائف المفتش العام والمفتشين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا في الدولة لاسيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ، 90-227 و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، + وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 ! جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والنقد لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-24 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية
936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 لاسيما المواد 150 154 و 155 منه وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المواد 7 و 10 و 28 و 30 منه . وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون القيم المنقولة بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، قابلة للتفاوض بين الشركات والهيئات والمؤسسات المالية المؤهلة قانونا لهذا الغرض في السوق المالية لبورصة الجزائر ضمن الشروط والاشكال المحددة بهذا النص. تسري هذه الاحكام على كل القيم المنقولة المصدرة أو التفاوضية أو المحولة. المادة 2 : تعتبر منقولة أساسا، بحسب طبيعتها الديون المعينة المقدار والمستحقة لشركات رؤوس الاموال والسندات مهما كانت طبيعتها وحصص الشركاء في شركة التوصية وأسهم التمتع والربوع الابدية، وسندات الرسملة وسندات المشاركة في الارباح وبصفة عامة، كل منتوج مالي قابل للتفاوض في البورصة .. المادة 3: يمكن كذلك تجزئة السندات القابلة للتفاوض بين الحق في الارباح والحق في الاكتتابات الامتيازية والحق في الرسملة وملكية الرقبة للسهم، ضمن الاشكال التي تنص عليها لجنة البورصة. وتمثل تجزئة حق الملكية المتعلق بسندات القيم المنقولة، سندات وقيم منقولة قابلة للتفاوض عندما تكون حصة الشريك أو السهم ذاته قابلا للتفاوض. المادة 4 : تلزم كل مؤسسة تجارية تنشأ في شكل | شركة رؤوس اموال باصدار الاسهم وحصص الشركاء وسندات الاستحقاق مثلما تنص على ذلك قوانينها الاساسية في شكل سندات حسب النموذج التنظيمي المعتمد من لجنة البورصة . المادة 5 : للقيم المنقولة المقبولة للتسعير في البورصة بحسب طبيعتها، طابع قابلية التفاوض التامة ماعدا الاستثناء المنصوص عليه صراحة بنص تشريعي حول بعض انماط العمليات الخاصة بالقيم المنقولة. المادة 6 : تصدر القيم القابلة للتفاوض على الشكل المنصوص عليه قانونا، بعد ترخيص من لجنة البورصة ونشر الاعلان الاخباري بقيمة وجهية أو اسمية للاكتتاب مع زيادة أو تخفيض علاوة الاصدار أو حق الاكتتاب. يهدف حق الاكتتاب الى التكفل بالمصاريف الاولية لتأسيس الاجراءات التي قد تضاف ثانية الى المبلغ الذي يجب على المكتتب دفعه، والتي تكون مكتسبة نهائيا للاعضاء المؤسسين تسديدا للمصاريف. تمنح علاوة الاصدار، باعتبارها منفعة مالية اضافية، الشركات القبول التي تتعهد، مقابل تخفيض في المبلغ الاسمي للاكتتاب بتسديد كل اسهم الاصدار على ان تقوم اما بتوظيفها لدى مشترين واما بادراجها في البورصة او تشكل منها، عند الاقتضاء تسييرا لحافظة السندات. المادة 7 : شركات القبول هي البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون التأسيسيون الذين يوظفون لفترة معينة سيولاتهم في شكل سندات قابلة أساسا للتفاوض والتعبئة في السوق المالية. المادة 8 : تلزم كل شركة لرؤوس أموال تكون سنداتها الرأسمالية قابلة للتفاوض في البورصة، زيادة على الاجراءات المطلوبة لتأسيسها، بطلب ترخيص من لجنة البورصة قصد وضع منهاج الاكتتاب تحت تصرف الجمهور. المادة 9 : لا يمكن الشركة المصدرة القيام بأي اصدار للقيم المنقولة القابلة للتفاوض في البورصة الا بعد القيام بما يأتي : تلقي الترخيص من لجنة البورصة، القيام بالنشرات القانونية، الحصول على اعتماد لجنة البورصة لمنهاج الاكتتاب الموجه الاعلام الجمهور.
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 937 يقوم المنتدب لدى المركز الوطني للسجل التجاري بنشر آراء ورقم رخصة لجنة البورصة في نشرة الاعلانات القانونية وهي البيانات التي يجب ان تحملها السندات والقسيمات وجوبا . المادة 10 : يجب ان يبين في الاعلان القانوني النشرات المتعلقة بخصائص الاصدار وعدد السندات المصدرة ومواقيت افتتاح الاكتتاب وقفله وكذلك فترات الاستهلاك والتسديد أو قابلية التفاوض . الحر ويجب ذكر نفس هذه العناصر الاخبارية في منهاج الاكتتاب. المادة 11 : للسندات الالزامية التي تصدرها شركات رؤوس الأموال، نفس الحقوق والمنافع بالنسبة الى نفس الاصدار، ويجب ان تحدد، تحت طائلة البطلان مدة الاقتراض والمعدل الحسابي للفائدة، وشروط قابلية التفاوض أو الاسترجاع وكذلك شروط السحب أو التسديد المسبق أو الاسترداد . المادة 12 : الغرض الاجتماعي الوحيد من بورصة القيم المنقولة هو التفاوض على اصناف القيم المنقولة التي قبلتها لجنة البورصة للتفاوض. لا يمكن ان تكون محل اي معاملة خارج البورصة : 1 - الأسهم والقيم القابلة للتحويل الى أسهم أولوية عندما تنص على حقوق غير قابلة التخفيض للمؤسسين وحقوق اكتتاب وامتلاك امتيازية. ب القيم الاسمية ج - القيم التي تصدر في شأنها أحكام تنظيمية خاصة. المادة 13 : تكتسي البورصة الشكل القانوني لشركة اسهم يكون المساهمون فيها، بمقتضى القانون هم صناديق المساهمة والمؤسسات المالية وكل مؤسسة اقتصادية عمومية أخرى عند الاقتضاء. المادة 14 : لا تقبل لجنة البورصة بصفة وسطاء بالنسبة الى كل المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة، سوى صناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات البورصة. تعتبر الخزينة العمومية وبنك الجزائر، بحسب التعيين القانوني، متعاملين في سوق البورصة. المادة 15 : تكلف شركات البورصة وحدها بانجاز الحوالات أو العروض المباشرة أو غير المباشرة لشراء القيم المنقولة باسم أمريها بالسحب أو زبائنها أو المنضمين اليها. تجيز لجنة البورصة للأعوان الذين تؤهلهم وتختارهم شركات البورصة من بين مستخدميها المؤهلين دون سواهم القيام بالمفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة. هؤلاء الاشخاص محلفون ومفوضون وملزمون بالسر المهني وفقا لقواعد الاخلاقيات التي تحددها لجنة البورصة. المادة 16 : تراقب لجنة البورصة الوسطاء المشار اليهم في المادة 14 الفقرة الأولى أعلاه، فيما يخص المعاملات التي يقومون بها حول القيم المنقولة. تراقب لجنة البورصة بالاضافة الى ذلك شركات | البورصة لاسيما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب عليها تقديمها فيما يخص تكوين رأس المال ومبلغه، وتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وشرف متصرفيها ومسيريها وكذلك الترتيبات الخاصة بضمان امن عمليات الزبائن. في حالة التخلف، تختص لجنة البورصة بالنطق بتعليق لجنة تشغيل الوسيط بالنسبة الى جزء من المستخدمين أو جميعهم. ويمكن اللجنة في حالة مخالفة جسيمة للتشريع، اتخاذ اجراء من اجراءات الضبط الاداري بتعليق نشاط الشركة وترفع القضية الى المحاكم الجزائية بإيداع محضر معاينة المخالفة لدى وكيل الجمهورية. المادة 17 : تلزم الشركات المقيدة في البورصة و/ أو التي تستعين علنا بالادخار، بارفاق جرد القيم المنقولة التي تحوزها في الحافظة عند قفل السنة المالية، بحساباتها السنوية، كما ترفق جدولا يتعلق بتوزيع المبالغ القابلة للتوزيع التي تقترح على الجمعية العامة، وتخصيصها. كما تلزم هذه الشركات، باستثناء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، بنشر التعليق الخاص بالمعطيات المتعلقة برقم اعمال الشركة ونتائجها، عند نهاية كل سداسي . يبدي محافظو الحسابات آراءهم في المعطيات الواردة في التقرير السداسي. المادة 18 : يكون ادراج قيمة في البورصة موضوع رأي تبديه لجنة البورصة وتنشره في النشرة الرسمية | للاعلانات القانونية ويحدد هذا الرأي التاريخ الذي يحدث فيه التسعير الاول للسندات واجراءات الادماج.
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 19 : يحدد نظام لجنة البورصة الاجراءات المتبعة لادماج القيم المقبولة في السعر الرسمي أو في سعر الصفقة الثانية. المادة 20 : في حالة القبول التلقائي في السعر الرسمي خاصة بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنشأ في شكل شركات رؤوس أموال، تحدد لجنة البورصة الاجراءات المناسبة لذلك. المادة 21 : تقوم لجنة البورصة أو الوكيل بالتسعير الاول مباشرة، ويتمثل هذا التسعير في جمع عروض الشراء المرسلة من وسطاء البورصة المؤهلين. لا تقبل سوى الاوامر المحررة بالاسعار المحددة. وتحتفظ لجنة البورصة بحق اقصاء أوامر الشراء المحررة بأسعار تتجاوز جليا اسعار العرض من صفقة ادماج القيم المادة 22 : تعتبر أوامر الشراء التي يرسلها الزبائن وتستأنف الاسعار بمجرد تعيين العضو أو الاعضاء الجدد في لجنة البورصة في اجل لا يمكن ان يتجاوز 48 ساعة، حتى وان تعلق الأمر بأعضاء بالنيابة فقط. المادة 28 : يمكن الحكومة أن تقرر غلق البورصة لفترة لا تتجاوز ( 8 ) أيام الأسباب استثنائية أو اسباب ناجمة عن اختلال جسيم في سير الاقتصاد. المادة 29 : الشركات رؤوس الأحوال الموجودة عند تاريخ صدور هذا النص، مهلة سنة واحدة لطلب تقييدها في جدول الاسعار ووضع السندات أو القيم القابلة للتفاوض تحت تصرف مساهميها أو شركائها. وفي حالة العكس، يجب على هذه الشركات أن تقوم بتحويلها القانوني الى شركات مغلقة أو شركات اشخاص بمفهوم القانون التجاري. وبعد انقضاء هذا الاجل، يقوم القاضي المكلف بالسجل | التجاري، بحكم القانون، بشطب هذه الشركات تلقائيا، بعد بسبب ادماج قيمة في الصفقة دون أن تحدد مدة صلاحيتها | نشرها في الاعلانات القانونية والالزامية وعلى نفقتها … أوامر قابلة للالغاء تكون صالحة الى نهاية الشهر الجاري. المادة 23 : يحدد نظام لجنة البورصة من خلال نظامها كيفيات التفاوض في الصفقة العاجلة والصفقة الآجلة. المادة 24 : يمكن ان تشترط لجنة البورصة من المشترين تسليم الأموال المناسبة لمبلغ امرهم لوسطائهم في البورصة، مسبقا، خلال فترة يحددها نظام اللجنة. وتبقى هذه الاموال مجمدة خلال الفترة المذكورة. المادة 25 : يجب ان يتضمن كل أمر خاص بالبورصة، بيانا يحدد موضوع العملية - شراء أو بيع أو مبادلة أو مقاصة - وتعيينا للقيمة أو القيم التي يتم عليها التفاوض، ويجب أن يتضمن بصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لتنفيذه الحسن. المادة 26 : يحدد نظام لجنة البورصة الكيفيات التقنية لتنظيم التسعير، ومواقيت الافتتاح والقفل وأجال تصفية العمليات العاجلة أو الآجلة… المادة 27 : يمكن الحكومة أن تقرر أي اجراء تحفظي بتعليق أو قفل بعض القيم أو جميعها، في حالة تخلف جسيم من جانب لجنة البورصة. المادة 30 : يمكن الترخيص لصناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية بانجاز المعاملات الخاصة بالقيم | المنقولة في البورصة، في انتظار تأسيس شركات البورصة. وفي هذه الحالة تعين وكلاءها. يمنح هذا الترخيص لفترة تحددها لجنة البورصة. المادة 31 : تختص لجنة البورصة باتخاذ أي تدبير من أجل المبادرة بانشاء شركات البورصة على الشكل القانوني المنصوص عليه والحث عليها وتشجيع ذلك. المادة 32 : تكلف لجنة البورصة بتطبيق أحكام هذا النص لاسيما المادة 13 منه، وذلك في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها. المادة 33 : تنصب لجنة البورصة في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدور هذا النص. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 مولود حمروش
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 939 مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة واشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 | منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها.
وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90 22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري. يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 5 الفقرة 2 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم انواع الأسهم والقيم المنقولة الاخرى واشكالها، وشروط اصدارها. المادة 2 : يجوز للقيم المنقولة التي من شأنها أن تصدر عن شركات رؤوس الأموال أن تكتسي، وفق التشريع المعمول به شكل أحد السندات التالية : الأسهم العادية الأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية مع الحق في التصويت أو بدونه شهادات الاستثمار مع الحق في التصويت أو بدونه
- سندات المساهمة سندات استحقاق عادية سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم، سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم سندات استحقاق قابلة للتبديل مقابل اسهم. الفرع الاول الاسهم المادة 3 : الاسهم النقدية هي الاسهم التي يدفع مبلغها نقدا أو مقاصة، أو التي تصدر نتيجة ادراج الاحتياطي والارباح وعلاوة الاصدار في رأس المال، أو التي يكون مبلغها حاصلا في جزء من ادراج الاحتياطي والفوائد وبدل الاصدار، وفي جزء من الدفع النقدي. يجب أن تكون هذه الاسهم مدفوعة بكاملها عند الاكتتاب. تعد كل الاسهم الاخرى أسهما حصصية. المادة 4 : يجوز عند تأسيس الشركة، أو اثناء وجودها، احداث أسهم ذات حصص مستحقة بالأولوية بدون الحق في التصويت. المادة 5 : يجوز احداث الاسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت بالزيادة في رأس المال، أو بتحويل اسهم عادية سبق اصدارها، ويجوز تحويلها الى اسهم عادية.
940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه لا يمكن أن تمثل الاسهم ذات الحصص المستحقة وفي هذه الحالة، لا يكون التفاوض مشروعا الا اذا تم تحت بالأولوية وبدون الحق في التصويت أكثر من ربع مبلغ رأسمال | شرط تعطيلي بتحقيق الرفع في رأس المال. ويكون هذا الشرط الشركة. وتكون قيمتها الاسمية مساوية لقيمة الاسهم العادية. يستفيد أصحاب الأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت من الحقوق المعترف بها لباقي المساهمين باستثناء حق الحائز الرئيسي لهذه الاسهم. في المساهمة والتصويت في الجمعيات العامة المساهمي الشركة. المادة 6 : تخول الاسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت الحق في نسب الارباح بالاولوية التي تقتطع، قبل أي تخصيص آخر لها، من ربح السنة المالية القابل للتوزيع. اذا تبين أن نسبة الارباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها بسبب النقص في الربح القابل للتوزيع، يقسم هذا مفترضا في حالة ما اذا لم يذكر بصريح العبارة. الفرع الثاني شهادات الاستثمار المادة 10 : يجوز لشركة رؤوس الاموال ان تقرر ضمن نسبة لا تتجاوز ربع رأس مال الشركة، احداث شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات الحق في التصويت تمثل الحقوق الاخري المرتبطة بالاسهم الصادرة بمناسبة الرفع في رأس المال أو تجزئة الاسهم الموجودة. المادة 11 : اذا حصل الرفع في رأس المال، يستفيد حاملو الاسهم، وحاملو شهادات الاستثمار عند وجودهم، من الأخير بالتساوي بين اصحاب الاسهم ذات الحصص | الحق في الاكتتاب التفضيلي في شهادات الاستثمار الصادرة، المستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت. ويؤجل الى السنة المالية التالية الحق في دفع نسبة الربح ذات الأولوية التي لم تسدد بكاملها بسبب النقص في الربح القابل للتوزيع. المادة 7 : يحظر على الشركة التي اصدرت اسهما ذات حصص مستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت أن تستهلك رأسمالها. يكون للأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية بدون الحق في التصويت، وبالتناسب مع مبلغها الاسمي، نفس حقوق الاسهم الاخرى على الاحتياطات التي توزع طيلة وجود الشركة. المادة 8 : يكون السهم النقدي اسميا الى أن يدفع كاملا. المادة 9 : لاتكون الاسهم قابلة للتفاوض الا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري واتمام اجراءات الشهر القانوني المطلوبة. اذا حصلت الزيادة في رأس المال، تكون الاسهم قابلة للتفاوض ابتداء من تحقق هذه الزيادة. يحظر التفاوض حول الوعود باسهم الا اذا تعلق الامر ويكون الاجراء هو نفس اجراء الرفع في رأس المال. توزع شهادات الحق في التصويت على حاملي الاسهم وحاملي شهادات الحق في التصويت عند وجودهم، بما يتناسب وحقوقهم. المادة 12 : اذا حصلت التجزئة، يعرض احداث شهادات استثمار على جميع حاملي الاسهم في نفس الوقت حسب نسبة مساوية لحصتهم في رأس المال، وبعد انقضاء الاجل الذي تحدده الجمعية العامة الاستثنائية، يوزع رصيد امكانات الاحداث غير الممنوحة على حاملي الاسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الاضافي حسب نسبة مساوية لحصتهم في رأس المال، وفي كل الاحوال ضمن حدود طلبهم. وبعد هذا التوزيع، يوزع مجلس الادارة الرصيد الباقي المحتمل. ويجب أن تكتسي شهادة الحق في التصويت الشكل الاسمي. تكون شهادة الاستثمار قابلة للتفاوض، وقيمتها الاسمية مساوية لقيمة الاسهم، وعندما تكون الاسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار مقسمة أيضا. المادة 13 : لا يجوز التنازل عن شهادة الحق في بأسهم ستنشأ بمناسبة الرفع في رأسمال الشركة التي التصويت الا اذا كانت مرفقة بشهادة الاستثمار غير أنه سجلت اسهمها القديمة في السعر الرسمي لبورصة القيم | يجوز التنازل عنها ايضا لحامل شهادة الاستثمار. ويترتب
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 941 على التنازل اعادة تكوين السهم بقوة القانون في هذه الحالة أو تلك. ويعاد تكوين السهم بقوة القانون أيضا بين يدي حاملي شهادة الاستثمار وشهادة الحق في التصويت. وفي حالة الدمج أو الانقسام، يجوز تبديل شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت في الشركة المنقضية مقابل اسهم في الشركة المستفيدة من تحويل الممتلكات المادة 14 : يجوز لحاملي شهادات الاستثمار الحصول على الوثائق الاجتماعية ضمن الشروط نفسها الخاصة بالمساهمين. المادة 15 : اذا حصل التوزيع المجاني للاسهم، يجب احداث شهادات جديدة وتسليمها مجانا الى مالكي الشهادات القديمة بما يتناسب وعدد الاسهم الجديدة الممنوحة للاسهم القديمة الا اذا تنازلوا لفائدة مجموع الحاملين، أو لبعضهم فقط. المادة 16 : اذا حصل الرفع النقدي في رأس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا على التناسب الذي كان قائما قبل الزيادة بين الاسهم العادية وشهادات الحق في التصويت المادة 17 : لمالكي شهادات الاستثمار حق الافضلية في الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في الشهادات الجديدة، وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها المادة 18 : اذا تم اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الافضلية في الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض، وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها. لا يجوز تحويل سندات الاستحقاق هذه الا الى شهادات استثمار، وتمنح شهادات الحق في التصويت المطابقة لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل الى حاملي شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح، وبما يتناسب وحقوقهم الا اذا تنازلوا لفائدة مجموع الحاملين، أو لبعضهم، يتم المنح في نهاية كل سنة مالية، وفي أي وقت بالنسبة لسندات الاستحقاق. الفرع الثالث سندات المساهمة المادة 19 : يجوز لشركات المساهمة ان تصدر، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، سندات مساهمة، لا تكون هذه السندات قابلة للتعويض الا في حالة تصفية الشركة أو بناء على مبادرة منها، ضمن الشروط المنصوص عليها في عقد . الاصدار تتكون أجرتها من جزء ثابت وجزء متغير، وتحسب بالرجوع الى العناصر المتعلقة بالنشاط أو نتائج الشركة، وتقوم على القيمة الاسمية للمسند . تكون سندات المساهمة قابلة للتفاوض. المادة 20 : يجب أن يتم صدور سندات المساهمة وتعويضها، عن الجمعية العامة للمساهمين وفق نظام لجنة البورصة . يجوز لحاملي سندات المساهمة الحصول على الوثائق الاجتماعية ضمن الشروط نفسها الخاصة بالمساهمين. الفرع الرابع سندات الاستحقاق المادة 21 : سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتفاوض. وتخول بالنسبة للاصدار الواحد، نفس حقوق المديونية لنفس القيمة الاسمية. المادة 22 : لا يسمح باصدار سندات الاستحقاق الا الشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي اعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون مصادقة قانونية … لا تطبق هذه الشروط على المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات التجارية الاخرى التي ترخص لها لجنة البورصة. ولا تطبق كذلك على سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات المديونية على الدولة. المادة 23 : يحظر اصدار سندات الاستحقاق على الشركات التي لم يدفع رأسمالها بكامله. المادة 24 : اذا تم اللجوء علانية الى ، الادخار، تقوم الشركة، قبل افتتاح الاكتتاب باجراءات شهر شروط الاصدار وفق الكيفيات التي يحددها نظام لجنة البورصة. المادة 25 : لا يجوز للشركة بموجب القانون تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية. المادة 26 : اذا ما واصلت الشركة المصدرة دفع حاصل سندات الاستحقاق القابلة للدفع بعد اجراء القرعة
942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه لا يجوز لها، قانونا، تكرار هذه المبالغ عندما تقدم سندات يجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التفاوض فيها الاستحقاق هذه للتسديد. بغض النظر عن سندات الاستحقاق الا اذا اشترط عكس ذلك في عقد الاصدار أو في نظام لجنة البورصة. المادة 27 : اذا تم اصدار سندات الاستحقاق المقترنة بتأمينات خاصة، تتولى الشركة تكوين هذه التأمينات قبل الاصدار، لحساب عموم اصحاب سندات الاستحقاق ويحصل القبول بمجرد ابرام الاكتتاب. ويكون للقبول أثر رجعي ابتداء من تاريخ التسجيل بالنسبة للشركات الخاضعة للتسجيل، ومن تاريخ التأسيس بالنسبة للشركات الاخرى. المادة 28 : يمنح رئيس مجلس الادارة، أو المسير بناء على ترخيص من الهيئة الاجتماعية المخولة لهذا الغرض بموجب القوانين الاساسية، الضمانات المنصوص عليها في المادة السابقة. الفرع الخامس سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم المادة 29 : تخول اصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمة الاكتتاب الواحدة أو العديدة حق الاكتتاب في الاسهم التي تصدرها الشركة بسعر واحد أو أسعار عديدة، وحسب الشروط والآجال التي يحددها عقد . الاصدار. ويجب الا تتعدى فترة ممارسة الحق في الاكتتاب أجل الاستهلاك النهائي للاقتراض بأكثر من ثلاثة أشهر. المادة 30 : يجوز للشركة اصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب في أسهم تصدرها الشركة التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نصف رأسمالها. وفي هذه الحالة، يجب أن ترخص باصدار سندات الاستحقاق الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المصدرة لسندات الاستحقاق، وان ترخص بأصدار الاسهم الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المدعوة لاصدار الاسهم. تحدد الجمعية الاستثنائية، حسب الشروط والحدود التي يسطرها نظام لجنة البورصة، كيفيات حساب سعر ممارسة الحق في الاكتتاب واسعارها والمبلغ الاقصى للاسهم الذي يجوز أن يكتسب به الحائزون على القسيمات. ولا يمكن أن يكون مبلغ سعر ممارسة الحق في الاكتتاب أقل من القيمة الاسمية للاسهم المكتتبة بناء على تقديم القسيمات المادة 31 : يتمتع المساهمون في الشركة المدعوة لاصدار الاسهم بحق الافضلية في الاكتتاب في سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب. يؤدي قيام الجمعية العامة الاستثنائية بترخيص الاصدار الفائدة اصحاب القسيمات الى تنازل المساهمين عن حق افضليتهم في الاكتتاب في الاسهم التي سوف تكتتب عند تقديم هذه القسيمات. يجب القيام باصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب في أجل خمس سنوات، كحد أقصى، إبتداء من قرار الجمعية العامة الاستثنائية. يخفض هذا الاجل الى سنتين في حالة تنازل المساهمين عن حق افضليتهم في الاكتتاب في سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب. المادة 32 : ابتداء من تاريخ قرار الهيئة المخولة في الشركة المدعوة لاصدار الاسهم، وما دامت قسيمات الاكتتاب النافذة المفعول متوفرة، يحظر على هذه الشركة استهلاك رأسمالها، أو تخفيضه بواسطة التسديد، أو تعديل توزيع الارباح. غير أنه يجوز للشركة احداث اسهم ذات حصص مستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت بشرط الاحتفاظ بحقوق سندات الاستحقاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 34 ادناه. المادة 33 : اذا تم التخفيض في رأس المال بسبب الخسائر وبواسطة تقليص المبلغ الاسمي، أو عدد الاسهم تخفض تبعا لذلك، حقوق اصحاب قسيمات الاكتتاب كما لو كانوا مساهمين ابتداء من تاريخ اصدار سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب في الاسهم … المادة 34 : ابتداء من تصويت الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المدعوة لاصدار الاسهم، وما دامت قسيمات الاكتتاب النافذة المفعول متوفرة، لا يجوز القيام باصدار الاسهم الواجب اكتتابها مقابل النقود والمخصصة للمساهمين، أو إدارج الاحتياطي والارباح وبدل الاصدار في رأس المال، والتوزيع، الا بشرط الاحتفاظ بحقوق اصحاب قسيمات الاكتتاب الذين مارسوا حقهم في الاكتتاب.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 943 ولهذا الغرض، يجب على الشركة، حسب الشروط التي يحددها النظام الذي تسطره لجنة البورصة، أن تسمح لحاملي قسيمات الاكتتاب الذين يمارسون حق الاكتتاب المقترن بهذه القسيمات، وحسب الحالات :
- اما أن يكتتبوا، بصفة غير قابلة للتخفيض في الاسهم، أو أن يحصلوا على أسهم جديدة دون مقابل
- أو أن يستلموا نقودا
- أو سندات تضاهي السندات الموزعة تنجز هذه العمليات حسب نفس الكميات والنسب وكذلك نفس الشروط، عدا ما يتعلق بالانتفاع، كما لو كان اصحاب قسيمات الاكتتاب مساهمين وقت هذه الاصدارات أو الادراجات أو التعويضات. المادة 35 : اذا تم اصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل أو التبديل، تعلم الشركة اصحاب قسيمات الاكتتاب أو حامليها بذلك الاصدار عن طريق اعلان ينشر حسب الشروط التي يحددها نظام لجنة البورصة قصد تمكينهم، أن أرادوا من المشاركة في العملية، وممارسة حقهم في الاكتتاب في الاجل الذي يحدده هذا الاعلان. واذا كان أجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتتح بعد، يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده | هو أول سعر يوجد في عقد الاصدار. تطبق احكام هذه الفقرة على أية عملية أخرى تتضمن حق اكتتاب خاص بالمساهمين غير أنه اذا كانت القسيمات تمكن من الحق في الاكتتاب بالاسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم يجوز أن يتوخي عقد الاصدار عوض التدابير المشار اليها في الفقرات السابقة، تصحيحا لشروط الاكتتاب المحددة اصلا قصد التكفل بأثر الاصدارات، أو الادراجات، أو التوزيعات حسب الشروط وكيفيات الحساب التي يحددها نظام لجنة البورصة، وتحت رقابة هذه الاخيرة. المادة 36 : يتحقق الرفع في رأس المال الناتج عن ممارسة الحق في الاكتتاب تحققا نهائيا بمجرد حصول دفع سعر الاكتتاب المرفق ببطاقة الاكتتاب وكذلك عند الاقتضاء بالدفوع المترتبة على الاكتتاب في الاسهم نقدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه. المادة 37 : اذا استغرقت الشركة التي تتولى اصدار الأسهم في شركة أخرى، أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات اسهم الشركة المستغرقة، أو في الشركة أو الشركات الجديدة، ويحدد عدد الاسهم التي من حقهم الاكتتاب فيها بتصحيح عدد اسهم الشركة المدعوة لاصدار الاسهم والتي كان لديهم فيها حق الاكتتاب بنسبة تبديل اسهم هذه الشركة الاخيرة مقابل الاسهم المستغرقة بالشركة الجديدة، أو الشركات الجديدة. تحل الشركة المستغرقة، والشركة أو الشركات الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم في تطبيق احكام المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم. الفرع السادس سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم المادة 38 : يرخص باصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم حسب الشروط والكيفيات المقررة في القانون وفي نظام لجنة البورصة. يؤدي اصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى التنازل الصريح من المساهمين لفائدة اصحاب سندات الاستحقاق، عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب بالاسهم التي ستصدر بموجب تحويل سندات الاستحقاق، الا اذا كان الحق في اكتتاب السندات القابلة للتحويل يمتلكه المساهمون وحدهم. لا يجوز القيام بالتحويل الا بناء على رغبة من الحاملين وحسب شروط التحويل وأسسه التي يحددها عقد اصدار سندات الاستحقاق هذه بالنظر الى نظام لجنة البورصة. يبين هذا العقد بأن التحويل سيكون اما في فترات الاختيار المحددة واما في أي وقت. المادة 39 : لا يجوز ان يكون سعر اصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي تؤول الى سندات استحقاق في حالة اختيار التحويل. يحظر على الشركة ابتداء من تصويت الجمعية، وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم متوفرة، استهلاك رأسمالها أو تقليصه او تعديل توزيع الارباح. وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر، أو التقليص اما في المبلغ الاسمي للأسهم واما في عددها، تخفض تبعا لذلك، حقوق اصحاب سندات الاستحقاق الذين في شركة جديدة، أو انشقت بتقديم حصص في شركات قائمة أو جديدة، يجوز لاصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا في يختارون التحويل.
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 40 : ابتداء من عقد الجمعية اجتماعها وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم متوفرة لا يرخص باصدار الاسهم الواجب اكتتابها مقابل نقود وادراج احتياطات الارباح وبدل الاصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطات فى شكل نقود أو حافظة سندات الا بشرط الاحتفاظ بحقوق اصحاب سندات الاستحقاق الذين يختارون التحويل. ولهذا الغرض يجب على الشركة أن تسمح ضمن الشروط التي ينص عليها النظام الذي تحدده لجنة البورصة لاصحاب سندات الاستحقاق الذين يختارون التحويل بالاكتتاب على نحو غير قابل للتخفيض في الاسهم، أو الحصول على أسهم جديدة مجانا، أو استلام نقود أو سندات تضاهي السندات الموزعة حسب الشروط نفسها، عدا ما يتعلق منها الانتفاع، وكما لو كانوا مساهمين وقت تلك الاصدارات، أو الادراجات أو التوزيعات. واذا تم اصدار سندات استحقاق مع قسيمات للاكتتاب أو سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل أو التبديل، تخبر الشركة اصحاب سندات الاستحقاق بهذا الاصدار بواسطة اعلان ينشر حسب الشروط التي يحددها نظام لجنة البورصة حتى يتمكنوا من اختيار التحويل في الأجل الذي يحدده هذا الاعلان. الفرع السابع سندات الاستحقاق القابلة للتبديل مقابل اسهم المادة 41 : يجوز للشركات التي تكون اسهمها مسجلة في السعر الرسمي للبورصة اصدار سندات استحقاق قابلة للتبديل مقابل أسهم حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم ونظام لجنة البورصة. المادة 42 : يجب أن تصادق الهيئة المخولة في الشركة على الاتفاقية المبرمة بين الشركة والشخص الذي يلتزم بضمان تبديل سندات الاستحقاق بعد اكتتاب عدد الاسهم المطابق. ويجب أن يتضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات اشارة الى المنحة المقررة لفائدة هؤلاء الاشخاص. المادة 43 : لا يجوز أن يكون سعر اصدار سندات الاستحقاق القابلة للتبديل اقل من القيمة الاسمية للاسهم التي تؤول الى سندات استحقاق في حالة التبديل. لا يمكن أن يقع التبديل الا بناء على رغبة من اصحاب سندات الاستحقاق، ويجوز اجراؤه ضمن الاجراءات والأسس التي يحددها عقد الاصدار والاتفاقية المشار اليها في المادة 42 أعلاه. المادة 44 : يجب على الاشخاص الذين التزموا بضمان التبديل أن يمارسوا ابتداء من اصدار سندات الاستحقاق ولغاية انقضاء اجل الاختيار، جميع الحقوق والاكتتابات، بصفة غير قابلة للتخفيض، وجميع حقوق المنح المرتبطة بالاسهم المكتتبة. ويجب في حالة التبديل أن تعرض السندات الجديدة المتحصل عليها بهذه الكيفية على أصحاب سندات الاستحقاق الذين يتحملون تسديد المبالغ المدفوعة قصد الاكتتاب وتسديد هذه السندات، أو لشراء حقوق اضافية ضرورية لتكملة عدد الحقوق المرتبطة بالاسهم القديمة. المادة 45 : تكون الاسهم الضرورية لضمان تبديل سندات الاستحقاق، ولغاية تحقيق هذه العملية، اسمية، وغير قابلة للتصرف فيها أو الحجز عليها. لا يجوز القيام بنقل هذه الاسهم الا بثبوت التبديل. وهي بالاضافة إلى ذلك، تضمن لاصحاب سندات الاستحقاق بصفتها رهنا ، تنفيذ التزامات الاشخاص الذين تعهدوا بضمان التبديل. المادة 46 : يجب أن تكون الاصدارات أو بيوع القيم المنقولة العلانية التي تقوم بها شركات رؤوس الاموال مسبوقة بالنشر اللازم المقرر في القانون ولاسيما ما يتعلق من ذلك بالمعلومات المنصوص عليها في نظام لجنة البورصة. المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 945
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون رقم 89-24 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 ، المعدل والمتمم ، والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المواد 150 154 و 155 منه وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المواد 7 و 10 و 28 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس لجنة . البورصة، وهي السلطة التي تتولى تنظيم سوق القيم المنقولة . المادة 2 : تتولى لجنة البورصة على الخصوص ما | يلي :
- قبول المتعاملين وضع النظام العام للتسعير تقرير قبول القيم وشطبها وشروطها التفاوضية ممارسة الرقابة العامة على السوق ضمان استقامة المعاملات. المادة 3 : تساهم لجنة البورصة، فيما يخصها، في الاعداد اليومي للأسعار الرسمية المخصصة للنشر. المادة 4 : تقترح لجنة البورصة على الحكومة أي تدبير من شأنه أن يؤثر ايجابا في تشجيع الادخار وتطوير سوق رؤوس الاموال وتمويل الاقتصاد. وتطبق اللجنة الاعمال التي تستهدف تعبئة الادخار والتوجيه نحو الاستثمارات بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة. المادة 5 : تسهر لجنة البورصة على حماية الادخار المستثمر بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة والدفاع عنه، المادة 6 : تتأكد لجنة البورصة من اكتمال ودقة الاعلام الذي توجهه الشركات التي تستعين علنا بالادخار الى المدخرين. المادة 7 : عملا على ضمان تنفيذ مهامها، تكلف لجنة البورصة أعوانا مؤهلين للقيام بتحريات لدى الشركات التي تستعين علنا بالادخار، والمتدخلين في البورصة والاشخاص الذين يراقبون تسيير الشركات التي تستعين علنا بالادخار. يمكن الاعوان المؤهلين الاطلاع على كل الوثائق مهما كان سندها والحصول على نسخة منها. ويمكن لجنة البورصة ان تستدعي أي شخص من شأنه أن يزودها بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المرفوعة اليها وتستمع اليه. المادة 8 : تختص لجنة البورصة بالتدقيق في المعلومات التي تقدمها الشركات التي تستعين علنا بالادخار للمدخرين أو التي تنشرها طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه ويمكن اللجنة أن تأمر هذه الشركات بالقيام باصدار نشرات تصحيحية في حالة اكتشاف خطأ أو حذف في الوثائق المنشورة. ويمكنها اطلاع الجمهور على الملاحظات التي يتعين عليها ابداؤها لشركة ما، وعلى المعلومات التي تراها ضرورية. المادة 9 : عملا على تنفيذ مهامها، تضع لجنة البورصة أنظمة تحدد فيها على الخصوص ما يلي :
- القواعد المتعلقة بعمل السوق الكيفيات التقنية لتنظيم التسعير تحديد مواقيت الافتتاح والقفل، وأجال تصفية العمليات العاجلة أو الآجلة القواعد المتعلقة بقبول القيم المنقولة والمنتوجات المالية الأخرى، وبالتفوض بشأنها وشطبها. المادة 10 : تكلف لجنة البورصة بالاشراف على نشاطات الاشخاص المؤهلين لممارسة وظائف الوسيط والمستشار في القيم والوسيط في القيم والمصدر في بورصة القيم وضمانها، والسهر على استقامة المعاملات الخاصة بهذه القيم المنقولة وتوضع بورصة القيم المنقولة تحت السلطة المباشرة للجنة البورصة. يمكن لجنة البورصة، في حالة مخالفة التشريع الخاص بالبورصة، تعليق تسعير سلسلة أو عدة سلسلات متجانسة من القيم : النطق بتعليق وتأهيل الوسيط والشركة في البورصة تعليق عمليات البورصة في حالة اختلال عمل سوق البورصة أو حركات متقلبة لرؤوس الأموال أو تعديلات جوهرية في نسب الفائدة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام كاملة . المادة 11 : تراقب اللجنة نظام الربط بين البورصات عبر شبكة وطنية ودولية للمعلومات. المادة 12 : توضع حصص سوق البورصة وتسعيرات القيم المنقولة تحت مراقبة لجنة. المادة 13 : تتكون لجنة البورصة من خمسة أعضاء وهم :
- رئيس ويساعده نائب رئيس
- ثلاثة خبراء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم في الميدان الاقتصادي والمالي. يعين أعضاء لجنة البورصة بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال. المادة 14 : يتفرغ الرئيس ونائب رئيس لجنة البورصة لنشاطاتهما. ويمنع عليهما ممارسة أي نشاط مهني خلال مدة تعيينهما ماعدا ممارسة مهام التدريس والتكوين، والخبرة والابداع الادبي، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات ذات الطابع . النقدي أو المالي أو الاقتصادي. المادة 15 : في حالة غياب الرئيس، يرأس نائب الرئيس لجنة البورصة. المادة 16 : يكون الخبراء الثلاثة، أثناء أدائهم وظائفهم، باعتبارهم أعضاء في لجنة البورصة مستقلين عن الادارة التي ينتمون اليها، ويتداولون ويصوتون بكل حرية. المادة 17 : لا يمكن أعضاء لجنة البورصة اقتراض أي مبلغ لدى أية مؤسسة ما، جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن قبول أي التزام ممهور بامضاء واحد منهم، في حافظة أي بنك أو أية مؤسسة مالية. لا يمكن أعضاء لجنة البورصة افشاء الوقائع او المعلومات التي يطلعون عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحكم وظائفهم دون الاخلال بالالتزامات المفروضة عليهم قانونا وخارج الحالات التي يدعون فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة في القضايا الجزائية. المادة 18 : تحدد لجنة البورصة أجر اتعاب مقابل الحضور الذي تمنحه لاعضائها. المادة 19 : يستدعي الرئيس لجنة البورصة ويترأسها، ويضبط جدول أعمالها. حضور ثلاثة أعضاء على الاقل في لجنة البورصة ضروري لعقد اجتماعاتها. المادة 20 : تتخذ قرارات لجنة البورصة بالاغلبية البسيطة من الاصوات. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 21 : لا يجوز لأي مستشار تفويض غيره لتمثيله في اجتماعات لجنة البورصة.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 947 المادة 22 : تجتمع لجنة البورصة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسها. ويجب على الرئيس استدعاء لجنة البورصة للاجتماع اذا طلب منه ثلاثة أعضاء ذلك يدون كل اجتماع، في محضر ترسل نسخة منه الى الحكومة . المادة 23 : يتولى الرئيس الادارة العامة تحت سلطة لجنة البورصة. ويترأس بحكم القانون مجلس ادارة بورصة القيم المنقولة . ويمثل لجنة البورصة لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية. وينظم مصالح لجنة البورصة ويحدد مهامها. ويعد، بالاتفاق مع لجنة البورصة، القانون الاساسي للمستخدمين وفقا للاحكام القانونية المعمول بها. ويوظف أعوان لجنة البورصة ويرقيهم في الرتبة ويعزلهم ويقيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي. ويعين ممثلي لجنة البورصة في مجالس مؤسسات أخرى، في حالة النص على مثل هذا التمثيل. وتستشيره الحكومة في القضايا التي تهم الادخار أو التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على الوضعية المالية. المادة 24 : تتمتع لجنة البورصة بأوسع السلطات لأداء مهامها ضمن الحدود المبنية في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 1 الى 11 أعلاه. تقرر اللجنة العمولات والمعدلات المطبقة على المعاملات المادة 26 : يوجد مقر لجنة البورصة ببورصة القيم المنقولة . المادة 27 : يجب أن تكون كل السندات والقيم المنقولة التي تصدر بانتظام وتقبل للتفاوض موضوع ايداع قانوني لدى لجنة البورصة. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح باولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الخاصة بالقيم المنقولة، وتحدد توزيعها. وتصادق على القانون الاساسي لمستخدمي لجنة البورصة، وتحدد شروط دفع المرتبات وتحدد الميزانية. وتصادق على مشروع العرض السنوي الذي يرفعه الرئيس باسمه الى رئيس ال الجمهورية. المادة 25 : تستفيد لجنة البورصة من حصة مالية تخصصها لها الدولة، وتقدر هذه الحصة الاصلية بمبلغ | ثلاثين مليون دينار جزائري تتكون الموارد الأخرى للجنة البورصة من الربع المحصل على المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة والعمليات | الاخرى التي يحدد النظام العام معدلاتها وكيفياتها. والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، لاسيما المادة 10-6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستفيد الاستثمارات المنتجة مثلما هي محددة في الملحق رقم 2 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 من تخفيض في نسبة الفائدة. وتطبق الاحكام نفسها على الانشطة الحرفية بمفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. وتحدد نسب التخفيض في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم. المادة 2 : يعطي البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض. وتحدد نسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر، ومن جهة أخرى تبعا لشرائح القرض الممنوح، في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم. ويمكن توسيع هذا الامتياز لفئات أخرى من المستفدين حسب شروط تحدد بمرسوم. المادة 3 : يعطي البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي | محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها، على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج). المادة 4 : يعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها،
- صفة المدخر. ودورية دفع تخفيض الفائدة من الخزينة الى مؤسسة القرض هي نفسها المحددة لتسديد القرض من طرف المستفيد، وتحدد الكيفيات العملية للدفع المذكور باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض. المادة 5 : يستفيد التمويل الطويل الأمد لبرنامج | الاسكان الجماعي الحضري ذي الطابع الاجتماعي تخفيضا في نسبة الفائدة كما هو محدد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم. المادة 6 : يمنح تخفيض اضافي بنقطتين مائويتين على القروض المصرفية على الأمد الطويل والانشطة المذكورة في الملحق رقم 5 لصالح الشبان الذين لا يزيد عمرهم عن تسعة وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض. المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم سوى على القروض المبرمة بعد أول يناير من سنة 1991. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 90-148 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. i المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991.
مولود حمروش
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 949 الملحق الاول التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الأمد الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية
نسبة التخفيض الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي 8 - الهياكل الاساسية والتخزين - الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في فروع المناجم والطاقة (بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الأولوية 4 التنقيب عن الماء، 4 انتاج الاسمدة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الهياكل الاساسية للاتصالات السلكية واللاسلكية 3 انتاج الاطارات المطاطية والبتروكيمياء القاعدية 2 الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات الملحق الثاني التخفيض بالنقط المئوية على نسب الفائدة في قروض الاسكان نوع النشاط المدخر غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن ذي شريحة القرض التي تقل عن 400.000 دج شريحة القرض التي تقل عن استعمال عائلي أو تساويها (4) نقاط) 400.000 دج أو تساويها شريحة القرض التي تفوق 400.000 دج ( 15) نقطة ) وتقل عن 600.000 دج (نقطتان) الملحق الثالث في المناطق المطلوب ترقيتها في المناطق الاخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي ( 10) نقاط ) (9) نقاط)
950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه الملحق . الرابع التخفيض بالنقط المئوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي نقط التخفيض ……… 5 الملحق الخامس الانشطة التي تستفيد من تخفيض اضافي بنقطتين مانويتين على القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشبان : الصناعة الحرفية المنتجة . الصناعة الحرفية الخاصة بالخدمات استصلاح الاراضي مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الاقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع المنتوجات البترولية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وأساليبه وكيفية ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بكيفية تحديد قواعد إشهار الاسعار، وبمقتضى المرسوم التفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-356 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل التوزيع للمنتوجات البترولية، كما يأتي : وحدة = دج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة الكيل الى معيدي 1 - ابتداء من اول 1991 محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ( دج ) بنزين ممتاز مكتولتر 361.40 362,40 375,00 بنزين عادي مكتولتر 296,40 297,40 310,00
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 951 الجدول ( تابع ) المنتوجات وحدة الكيل الى بروبان مميع وقود هكتولتر بروبان مميع غاز كيلوغرام نفط مشع هكتولتر غازويل هكتولتر
- زيت معدني هكتولتر 2 ابتداء من أول 1991 : زيت معدني هكتولتر المادة 2 : تحدد أسعار البيع القصوى لوقود يأتي : للاستعمال الاسعار على السائب وحدة = دج / هكتولتر سعر البيع على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع معيدي البيع الى المستهلكين ( دج ) 97.40 98.00 110.00 1.12 45.00 50.00 60.00 83.70 85.00 95.00 162.40 188.86 الطائرات المسلم للزبن الوطنيين والمستعمل في الخطوط الداخلية كما في الطيران المدني بشرط الاستخدام المحدد في المادة 428 من الامر رقم 76-104 المتضمن قانون | مستعملون آخرون (دج) / هكتولتر -1 ابتداء من أول يناير 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات 2 ابتداء من أول ابريل 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات 3-3 ابتداء من أول سبتمبر 1991 :
- الاسعار في تجهيزات التوزيع الاسعار في المطارات … الضرائب غير المباشرة 158.77 161.32 165.00 167.55 216.45 219.00 222.68 225.23 297.08 299.63 303.31 305.86
952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 تطبق الاسعار القصوى المحددة أعلاه بالنسبة للتزويدات بالبراميل بزيادة ما يلي : 0،61 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الزبن
- 12 ،2 دج / هكتولتر بالنسبة للبيع في براميل يملكها الممونون. المادة 3 : تحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول السائلة المكيفة في مختلف مراحل توزيعه كما يأتي : وحدة : دج سعر الخروج من العناوين مركز تعبئة وحدة الكيل أو المخزن ( دج ابتداء من أول 1991 : البراميل سعر البيع الى سعر البيع الوسيط تاجر التجزئة ) دج ( للمستعمل ( دج ) ) غاز البوتان وزن 13 كلغ 15,50 17,00 19,00 غاز البروبان وزن 35 كلغ 51,00 53,00 58,00 المادة 4 : يحدد الهامش الاقصى لتكرير البترول الخام | الموزع على محطات التكرير الوطني كالآتي : 91،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة 1990. 146،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة .1991 المادة 5 : تشمل الاسعار القصوى المحددة، في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، جميع الرسوم. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 140 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولاسيما المادة الثانية منه
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 953 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المادة 6 : يسير المفتشية المركزية مفتش مركزي له رتبة مفتش عام، يساعده خمسة ( 5 ) مفتشين وذلك تحت | سلطة المدير المركزي للخزينة. يعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | يرتبون ويتقاضون أجورهم تباعا استنادا الى المفتش العام في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد صلاحيات المفتشية المركزية لدى المديرية المركزية للخزينة. المادة 2 : تكلف المفتشية المركزية، دون المساس بالصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة المؤسسات وهيئات المراقبة الاخرى بتقييم التدخلات المالية للخزينة لاسيما فيما يخص ما يلي :
- الاعانات والهبات الممنوحة للهيئات والمؤسسات العمومية
- اعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها،
- التمويل عبر الموارد العمومية المخصصة للاعمال ذات المنفعة العامة للدولة عن طريق الحسابات الخاصة للخزينة. المادة 3 : تضمن المفتشية المركزية كذلك السير الحسن المصالح الخزينة لاسيما فيما يخص تطبيق القوانين والانظمة والاستعمال الاقصى للوسائل. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك و في حدود اختصاصاتها التكفل بكل تحقيق خاص. المادة 4 : تعمل المفتشية المركزية على أساس برنامج سنوي للتفتيش. يمكنها في اطار تفتيشاتها أو تحقيقاتها طلب مساعدة منتظمة من أي موظف في ادارة الخزينة. المادة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق تقوم بها المفتشية المركزية بتقرير يحمل الملاحظات المحتملة ويقترح كل اجراء يمكنه تحسين سير المصالح. ومفتشي الادارة المركزية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجهيز
- وبناء على الدستور
- وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 المتعلق بالمناطق والاماكن السياحية والنصوص المتخدة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المتعلق | بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتضمن القواعد التي تطبق في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية والنصوص المتخدة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع | الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة
954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 21 رجب عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 68-06 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 11 يناير سنة 1968 المتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة يرسم ما يلي : المادة الأول : يضبط هذا المرسوم القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، التي تحدد الشروط التي تتوفر في مشاريع تجزئة الاراضي من أجل البناء أو مشاريع البناء تطبيقا لاحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، لاسيما المواد 4 و 6 و 45 و 47 و 54 منه مع مراعاة الأحكام الخاصة التي نص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الاول القواعد العامة للتهيئة والتعمير القسم الأول موقع البناء والطرق المؤدية اليه المادة 2 : اذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس | بالسلامة أو بالامن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو | استعمالها، يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الارض من أجل البناء أو منحه شريطة احترام الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3 : اذا كان البناء أو التهيئة مقررة في أرضية معرضة للاخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف وانخفاض التربة وانزلاقها والزلزال والجرف، يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بالشروط الخاصة التي تتطلبها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 4 : اذا كانت البناءات نظرا لموقعها يمكن أن تتعرض لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج على الخصوص، يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 5 : اذا كانت البناءات أو التهيئات بفعل | موضعها ومالها أو حجمها من طبيعتها تكون لها عواقب ضارة بالبيئة، يمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة طبقا لاحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. المادة 6 : اذا كانت البناءات بفعل أهميتها وموقعها ومالها يمكن أن تتعارض مع الاحكام الواردة في مخططات التهيئة العمرانية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها باحترام الاحكام الخاصة الرامية الى جعل مشروع البناء غير متناف، طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. المادة 7 : اذا كانت البناءات من طبيعتها من جراء موقعها أن تخل بالمحافظة على المكان أو باصلاحه أو كذا | بالآثار التاريخية، يمكن رفض رخصة البناء أو تقييد منحها
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 955 باحترام الاحكام الخاصة حسب الشروط التي نص عليها التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال. المادة 8 : يمكن رفض رخصة بناء عمارة أو مجموعة عمارات، لاتصل اليها الطرق العمومية أو الخاصة حسب الشروط التي تستجيب لوظيفتها، لاسيما في مجال السير في المرور والنفوذ اليها وفي وسائل الاقتراب التي تمكن من مكافحة فعالة ضد الحريق. ويمكن رفضها أيضا اذا كانت منافذ العمارات تكون خطرا على أمن مستعملي الطرق العمومية أو أمن مستعملي هذه المناطق. يجب تقدير هذا الامن اعتبارا على الخصوص الموقع المنافذ وشكلها واعتبارا كذلك لطبيعة حركة المرور وكثافتها . ويمكن أن تتوقف على ما يأتي : المادة 10 : لا يمكن منح رخصة بناء بناية تخصص للسكن اذا كان بعدها يقل عن ما يأتي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-06 المؤرخ في 11 يناير سنة 1963 المذكور اعلاه، نظرا لمتطلبات حفظ الصحة والامن وطمأنينة سكان العمارة المزمع بناؤها : خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع ثلاثين مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية وبناء على تقرير مشترك بين هذا الوزير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للطرق الاخرى. تقاس هذه المسافات أفقيا وتعاد كل منها إلى أربعين مترا وخمسة وعشرين مترا اذا كانت البناءات غير مخصصة 1 – انجاز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات | للسكن. المطابقة لاحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عن الطرق العمومية. وفي حالة العمارات العمومية والمكاتب والمتاجر والمؤسسات، يجب أن تكون مساحات المنشآت كافية حتى تسمح بمناورة وتوقف سيارات العمل وسيارات المستخدمين والمستعملين وزبن المؤسسة. 2 - انجاز تهيئات خاصة للدخول ضمن احترام شروط الامن المطلوبة. المادة 9 : يمكن السلطة التي تسلم رخصة البناء أن تشترط ما يأتي لبناء عمارة للاستعمال السكني أو عمارة لاستعمال غير سكني والتي تتطلب اما تهيئات أو احتياطات في الموقع للتجهيزات الجماعية أو لارتفاقات عملية، واما تقسيمة أرضية : 1 - انجاز صاحب العمارة السكنية طرق وشبكة التوزيع الماء والتطهير والانارة العمومية ومساحات لايقاف ويمكن السماح لمخالفة قواعد الابتعاد عن الطريق المحددة أعلاه اذا كانت البناية مرتبطة مباشرة بمصلحة أو باستعمال خاص بالطريق، لاسيما اذا كان الامر يعني مركزا لتوزيع الوقود. لا تطبق الاحكام الواردة أعلاه في اجزاء الطريق الموجودة داخل المناطق الحضرية التابعة للبلدية، وتعتبر حدا من حدود الاجزاء الحضرية حد المنطقة الحضرية التي تضم أكثر من مائة بناية ولا تبعد الواحدة عن الأخرى بأكثر من مائتي متر. يحدد الوالي المختص اقليميا حدود المنطقة الحضرية. ويجب أن تحترم في اقامة البنايات داخل المنطقة الحضرية الارتفاقات التي يفرضها مخطط التصفيف المصادق عليه. المادة 11 : لا يجوز اقامة اية بناية على بعد يقل عن ستة أمتار من محور الطريق، بالنسبة للطرق التي ليس لها السيارات ومساحات شاغرة ومغارس ومساحات للالعاب | مخطط تصفيف مصادق عليه، ما عدا اذا كان الامر يعني وترتيب للحماية من الحريق. 2 - بناء محلات ذات استعمال تجاري أو حرفي يستجيب لاحتياجات ساكني العمارات المزمع بناؤها. 3 - مساهمة صاحب البناء في نفقات انجاز التجهيزات العمومية التي اصبحت ضرورية بفعل المشروع. 4 - تكوين جمعية تتكفل بصيانة المنشآت والتهيئات ذات المصلحة المشتركة. تجزئة أو مجموعة سكنات تمت الموافقة عليها. المادة 12 : يحظر توقف المركبات لانزال الركاب والبضائع خدمة للبنايات والتجزئات والمجموعات السكنية على حافة الطرق ذات حركة مرور كثيفة ولا تزود البنايات إلا بواسطة طرق ثانوية لها أدنى حد من الاتصال مع الطرق ذات حركة المرور الكثيفة، ولا يمكن أن تقل المسافة بين وصلين عن خمسمائة متر.
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 13 : يجب ضمان تزويد البنايات ذات الاستعمال السكني بالماء الصالح للشرب والتطهير، أوبنايات ذات طابع آخر، طبقا للتنظيمات المعمول بها. وينجز صرف المياه المرسبة الصناعية وتصفيتها وابعادها ضمن نفس الشروط. اذا وقعت بناية على حافة طريق عمومي فيه قنوات للمياه الصالح للشرب، أو على حافة طريق خاص ينتهي الى ذلك الطريق العمومي فان الربط يصبح اجباريا ويوزع الماء في كل أجزاء العمارة. المادة 14 : يجب أن تزود التجزئات والمجموعات السكنية بشبكة لتوزيع الماء الصالح للشرب بواسطة الضغط وبشبكة من البالوعات تمكن من صرف المياه المستعملة من كل نوع مباشرة. المادة 15 : في حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ التدابير الخاصة الآتية ، شريطة أن تكون النظافة والحماية الصحية مضمونتين : يجب أن تكون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مزودة بنقط ماء واحدة أو عند الاستحالة، بأقل عدد ممكن من نقاط الماء.
- يجب أن تنتهي شبكة البالوعات الى منشأة واحدة للتصفية وتنصب في وسط طبيعي أوتنتهي إلى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت عند الاستحالة.
-
يجب أن تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمكن
ربطها في المستقبل بالشبكات العمومية المستقبلية.
المادة 16 : يمكن في حالة ارضية واسعة أو ذات
كثافة بنائية ضعيفة، أن تمنح لها استثناءات وجوب انجاز
ما يأتي :
تجهيزات جماعية لتوزيع الماء الصالح للشرب اذا بدا
أن التموين الفردي أكثر اقتصادا بكثير، شريطة ضمان
صلاحية ماء الشرب وحمايته من خطر التلوث.
تجهيزات جماعية للتطهير شريطة أن لا يمثل التطهير
الفردي أي خطر للتلوث.
ولا تمنح هذه الاستثناءات الا بعد رأي مطابق لمصلحة
الدولة المكلفة بالصحة في مستوى الولاية.
يمكن صرف مياه الامطار والمياه الراسية الصناعية
والمياه المستعملة من كل نوع الآتية من التجزئات الصناعية
أو من المؤسسات الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير
شريطة معالجة ملائمة.
يمكن أن تتوقف رخصة التجزئة الصناعية أو بناء
مؤسسات صناعية على وجود شبكة للبالوعات تتلقى المياه
الراسبة الصناعية المعالجة من قبل وتؤدي بها، إما إلى
الشبكة العمومية للتطهير اذا أمكن الترخيص بهذا النوع من
صرف المياه اعتبارا للمعالجة القبلية واما منشأة مشتركة
للتصفية والصب في الوسط الطبيعي.
المادة 18 : يمكن أن تتوقف رخصة بناء مؤسسات
| صناعية على فرض حتمية معالجة ملائمة معدة لتصفية كل أنواع الدخان والشربات الغازية من كل المواد الضارة بالصحة العمومية. ويمكن فضلا على ذلك اشتراط تدابير ترمي الى التقليل من مستوى الضجيج. المادة 19 : اذا كانت البناءات المزمع انجازها تفرض بموقعها وأهميتها أو استعمالها، اما انجاز البلدية لتجهيزات عمومية جديدة غير متوقعة في برنامجها، واما تكلفة اضافية هامة في نفقات تسيير المصالح العمومية، لا يرخص بالبنايات ولا تسلم رخصة البناء الا بشرط احترام تدابير خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : تمنح رخصة البناء ضمن أحكام خاصة بالنسبة للبناءات التي بطبيعة موقعها ومالها تتميز بما يأتي : - لا تساعد على تعمير منثور لا يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعية المجاورة لاسيما عندما تكون هذه قليلة التجهيز
- لا تعرقل النشاط الفلاحي أو الغابي، لاسيما نظرا للقيمة الزراعية للإراضي والهياكل الفلاحية ووجود أرض تعطي منتوجات ذات جودة عالية أو تملك تجهيزات خاصة هامة. القسم الثاني موقع البناءات وحجمها المادة 21 : يجب أن تقام البناءات، في ملكية واحدة المادة 17 : يجب ضمان صرف مياه الامطار دون | بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء ركود، ويجب أن تكون ارضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظمة ولها التراتيب الضرورية لصرف سريع للمياه من العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق 45 درجة فوق | المستوى الافقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 957 ويمكن أن تصل هذه الزاوية الى 60 درجة بالنسبة عندما تقام بناية في زاوية طريقين غير متساويين للواجهة الاقل انارة، شريطة أن يكون نصف عدد الغرف | عرضا فان واجهة الدوران على الطريق الاضيق يمكن أن القابلة للسكن تنار من هذه الواجهة. يمكن فرض مسافة لاتقل عن أربعة أمتار بين عمارتين متجاورتين. المادة 22 : يجب أن تتوفر في انجاز مجموعة من عمارات ذات استعمال سكني تشتمل على عشرين مسكنا على الاقل على الشروط الآتية، ما عدا في حالة الاستحالة العائدة لحالة الاماكن ووضعيتها :
- يجب أن يستفيد النصف على الاقل من الواجهة المثقوبة بالفتحات المستعملة لانارة غرف السكن، من الشمس ساعتين في اليوم طوال مائتي يوم على الاقل في السنة.
- يجب وضع كل مسكن بكيفية تجعل نصف عدد غرفه تطل على الواجهة التي تتوفر فيها هذه الشروط. لا يمكن أن تحجب الفتحات التي تنير الغرف السكنية بأي جزء من العمارة الذي تمكن رؤيته من هذه الفتحات تحت زاوية تفوق 60 درجة فوق المستوى الافقي. المادة 23 : عندما يجب بناء عمارة على حافة الطريق العمومي، فان علوها لا يمكن أن يتعدى المسافة المحسوبة أفقيا بين كل نقطة منها وبين أقرب نقطة من التصفيف المقابل. عند وجود حتمية البناء وراء خط التصفيف يحل هذا التقهقر محل التصفيف. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للبناءات العالية المقامة على حافة طريق خاص، والعرض الفعلي للطرق الخاصة يماثل العرض القانوني للطرق العمومية. ويمكن السماح بمترين عندما يكون العلو المحسوب كما هو مبين أعلاه، لا يمكن من بناء عدد كامل من طوابق مستقيمة، ويسمح بنفس الشيء بالنسبة للجدران والمدخنات والنتوءات وعناصر البناء الأخرى المعترف بضرورتها. عندما تكون الطرق منحدرة، فان على الواجهة المقاس في وسطها يمكن أن يتخذ على كامل طول الواجهة ، شريطة أن لا يتعدى هذا التسامح في النقطة الاعلى فيها بالنسبة لمستوى. الارض ثلاثة أمتار. عندما تكون المسافة بين طريقين غير متساويين في العرض أو من مستوى مختلف تقل عن 15 مترا، فان علو البناية المقامة بين الطريقين يحدده الطريق الاكثر عرضا أو المستوى الاكثر ارتفاعا، شريطة أن لا يتعدى فائض العلو الناتج بستة أمتار المستوى الذي يسمح به الطريق الاضيق أو المستوى الأكثر انخفاضا. يكون لها نفس الواجهة المقامة على الطريق الاكثر عرضا شريطة ألا يتعدى علو واجهة الدوران مرة ونصف عرض الطريق الاضيق. المادة 24 : عندما لا تقام البناية على حدود القطعة الارضية، فان المسافة المقاسة أفقيا من كل نقطة في هذه البناية الى نقطة حدود الارض التي هي الاقرب، يجب أن تكون مساوية على الاقل لنصف العمارة المعتبرة دون أن تقل على أربعة أمتار. عندما تكون الواجهات لا تحمل فتحات تستعمل لانارة غرف المسكن، يمكن تقليص المسافة في الحدود الفاصلة الى ثلث العلو مع أدنى حد قدره متران. المادة 25 : يمكن أن يسمح بمخالفات للقواعد الواردة في هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي الوالي المختص اقليميا أو بناء على اقتراحه.
- بصفة دائمة، بالنسبة لبعض النواحي لاسيما جنوب البلاد وكذا بالنسبة للبناءات التي تقع في النسيج الحضري المصنف أو في نسيج له طابع خاص. بصفة استثنائية، لاسيما بالنسبة للبناءات التي تمثل طابع ابداع. القسم الثالث كثافة البناءات في الارض المادة 26 : ان الكثافة القصوى للبناءات في أجزاء البلدية الحضرية أي المعمورة، بالتعبير عنها بالتناسب بين المساحة الارضية خارج البناء الصافي ومساحة قطعة الارض ) أو معامل شغل الارضيات )، تساوي واحدا. وتحدد تنظيمات خاصة الكثافة المقبولة تبعا لمختلف أنواع الاراضي التي تقع خارج الاجزاء الحضرية من البلدية. القسم الرابع مظهر البنايات المادة 27 : يمكن رفض رخصة البناء أو منحها مقيدة بأحكام خاصة اذا كانت البنايات والمنشآت المزمع بناؤها، تمس بموقعها وحجمها أو مظهرها الخارجي بالطابع أو | بأهمية الاماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبيعية أو الحضرية وكذا بالمحافظة على آفاق المعالم الاثرية.
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه يجب أن تبدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهر والمواد المتماشية مع الاقتصاد الصحيح في البناء وتماسك عام للمدينة وانسجام المنظر. يجب أن يكون للجدران الفاصلة والجدران العمياء ) بدون نوافذ ) من البناية، عندما لا تتكون من نفس المواد التي بنيت بها الواجهات الرئيسية، مظهر ينسجم مع مظهر الواجهات، ويجب أن تنسجم البنايات الملحقة والمحلات التقنية، لاسيما البنايات المعدة لاحتواء مراكز المحولات الكهربائية، مع كافة الهندسة المعمارية والمنظر العام. المادة 28 : يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة، أو ايقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها في المناطق المبنية بعد جزئيا والتي تمثل وحدة في المظهر وتقع في مناطق حضرية يكون فيها مخططها العمراني قيد الموافقة. المادة 29 : يجب انجاز السياج بانسجام كامل مع البنايات الرئيسية ضمن احترام القواعد المعمارية والبناء ويجب ارفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة البناء. لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السياجات مترين وأربعين ( 2،40 م ) طوال طرق المرور والجزء المبني منه يقل عن متر وخمسين ( 50 ،1م ) انطلاقا من الرصيف. عندما يستعمل السياج كجدار للدعم أيضا، يمكن السماح بمخالفة الحد الاقصى المحدد أعلاه. المادة 30 : يمكن رفض رخصة البناء اذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة ولم يتم ضمانها، أو اذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من الاشجار. يمكن منح رخصة البناء شريطة انشاء وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع. المادة 31 : يمكن أن يتوقف انشاء أو توسيع مجموعة سكنية أوبنايات ذات طابع صناعي أو مستودعات وكذا البناءات الخفيفة أو المؤقتة على شرط تهيئة حاجز الخطورة وسياج أو فرض حد من الارتجاع. الفصل الثاني اجراءات عامة تطبق على العمارات ذات الاستعمال السكني المادة 32 : تخضع العمارات الجديدة ذات الاستعمال السكني، وتحويل البنايات السكنية الموجودة، لاحترام أحكام هذا المرسوم عندما يلحق هذا التحويل الاعمال الكبرى أو الاقتصاد العام للعمارات. وتعد عمارات سكنية بمفهوم هذا الفصل المحلات التي تستعمل للسكن ليل نهار ماعدا المساكن المعدة للحياة الجماعية مثل الفنادق والداخليات والمستشفيات والملاجيء والمدارس والمحلات المخصصة للحياة المهنية عندما لايتم الاسكان فيها ولو جزئيا على الاقل في نفس مجموعة الغرف المخصصة للحياة العائلية. ويمكن أن تشتمل هذه العمارات السكنية على ما يأتي :
- غرف رئيسية مخصصة للاستراحة والتسلية ولاطعام شاغليها، وللنشاط المنزلي المتواصل مثل الغرف وقاعات المقام والمطابخ.
- غرف ثانوية معدة لاعمال حفظ صحة السكان مثل قاعات المياه والمغاسل والمراحض ومساحات المرور مثل بهو المدخل والكوليس والاروقة الداخلية والخارجية والادراج وغرف المهملات.
- ملاحق مثل الدهاليز والعليات ومغاسل الثياب والمجافيف والمرائيب والسقيفات. المادة 33 : يجب أن تكون حوائط الغرف الرئيسية وأراضيها والغرف الثانوية وملحقاتها سهلة الصيانة. المادة 34 : يجب أن يكون لكل غرفة رئيسية ماعدا المطبخ مساحة أدناها عشرة أمتار ( 10 م ) مربعة : ولا يمكن أن يقل أصغر مقياس على مترين وسبعين ( 2،70م ) و لا يمكن أن يتعدى أكبر مقياس ضعف المقياس الاصغر وتكون للمطبخ مساحة أدناها ستة أمتار مربعة ( 6 م2 ) . لا يمكن أن يقل على الغرف الرئيسية انطلاقا من الارضية التامة التهيئة الى السقف التام التهيئة على مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) في حالة السقف المائل يمكن أن يبلغ العلو الادنى في النقطة الاكثر انخفاضا مترين وعشرين سنتمترا ( 2.20 م ) شريطة أن يكون معدل على الغرفة المعتبرة أقل من مترين وستين سنتمترا ( 2.60 م ) . في حالة مسكن ذي مستويين في عمارة جماعية، يمكن اعتبار أحجام يقل علوها على مترين وستين ( 2،60م ) وتفوق مترين وثلاثين ( 2،30 م ( كغرف رئيسية شريطة أن تنفتح مباشرة على حجم رئيسي ذي علو يفوق أو يساوي أربعة أمتار ( 4 م ) وتشغل منبسطا على مساحة أربعين مترا مربعا ) 240 ( .
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 959 غير أن عمق هذه الاحجام لا يمكن أن يفوق ضعفي علوها، ولا يمكن أن يفصل الحجم ذو نصف مستوى عن الحجم المركزي الا بواق للأجسام يبلغ علوه مترا واحدا ( 1م ) . وفي حالة المساكن الفردية ذات مستويين فان حجم السقيفة ( غرفة يصعد اليها بسلم ) يمكن اعتباره غرفة رئيسية اذا لم يقل علوه عن مترين وعشرين ( 2.20م ) وينفتح مباشرة على حجم لا يقل علوه عن ثلاثة أمتار وخمسين ( 3.50 م ) ويشغل في المنبسط نصف المسكن على الاقل وفي حالة سقف مائل، لا يمكن أن يقل العلو الادنى عن العلو الادنى المحدد أعلاه، تبعا لكل حالة معتبرة. المادة 35 : يجب أن تنار وتهوى كل غرفة رئيسية بواسطة فتحة واحدة أو فتحات عديدة يمكن فتحها، تمثل مساحتها الاجمالية ثمن مساحة الغرفة على الاقل. لا يطبق هذا الحكم على النواحي الواقعة على ارتفاع يساوي أو يفوق ثمانمائة متر وكذا في المناطق الجنوبية من
- حنفية فوق الحوض لاغتراف الماء، قناة لافراز البخار والغازات المحروقة تهوية طبيعية دائمة وفعالة. يجب أن تكون على الخصوص تهوية الغرف الرئيسية التي تستعمل في آن واحد مطابخ وأماكن للاستراحة أو للترفيه، نشيطة ومزودة بوصول هواء نقي. اذا كان هناك جهاز لانتاج الماء الساخن بصفة آنية، تفوق قوته 10،125 وحدة حرارية في الدقيقة، يشغل بالغاز الطبيعي أو بالقارورة أو بالوقود السائل، يجب أن يكون لهذا الجهاز وسيلة افراز مباشرة للخارج، مستقلة عن التهوية المقررة أعلاه. ويجب أن تتمم هذه التهوية اما بقناة تنفذ فوق السقف أو بقناة تنفذ الى الواجهة على بعد لا يقل عن ثلاثين سنتمترا من كل نافذة وستين سنتمترا من كل فتحة للتهوية دون المساس مع ذلك بالمظهر. المادة 37 : لابد من قاعة للمياه على الاقل في كل التراب الوطني. يحدد قرار من الوزير المكلف بالتعمير الشروط | مسكن يحتوي على غرفتين رئيسيتين على الاقل دون اعتبار المطلوبة . لا تعتبر الفتحات الضرورية للاضاءة كفتحات نافذة. كما لا تعتبر الفتحات المطلة على ساحة مغلقة ومغطاة بزجاج أو على ساحة صغيرة، فتحات نافذة. يمكن تهوية الغرف الثانوية بواسطة قنوات عمودية. يمكن بالنسبة للمساكن الفردية الواقعة في الطابق الارضي، أن تنفتح نوافذ غرفها الرئيسية على مساحات مغلقة غير مغطية مساحتها أربعة أمتار ( 4 م ) في أربعة أمتار ( 4 م ) على الاقل. يجب أن تزود نوافذ الغرف الرئيسية بتراتيب تضمن حماية فعالة من الاشعاع الشمسي. لا يمكن أن يتعدى عمق الغرف الرئيسية للمساكن ذات المستوى البسيط، عند قياسه انطلاقا من الواجهة الداخلية للجزء المنير، مرتين ونصف العلو الواقع تحت السقف. المادة 36 : يجب أن تكون الجدران والسقوف في المطابخ عازلة وقابلة للغسل. كما يجب أن تكون أرضياتها عازلة وسهلة الصيانة ويجب أن يحتوي كل مطبخ أو كل غرفة تستعمل مطبخا ما يأتي : حوض مزود بمجرى للمياه معقوف المطبخ. ويكون لهذه القاعة فتحة مباشرة نحو الخارج. يجب أن تحتوي قاعة المياه على الاقل، على سطل أو | حوض للاغتسال وتنظيف الملابس يكون له مجرى معقوف وتزويد بالماء، ويمكن تخصيص موقع لوضع غسالة آلية. يجب انجاز أرضيات قاعات المياه وجدرانها وسقوفها، حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه. يجب أن تكون أرضية قاعة الماء في العمارات الجماعية عازلة ويمكنها أن تزود بمجرى ماء معقوف. يجب تزويد المسكن بمجفف قريب من قاعة الماء، تكون له التهوية اللازمة ينفذ مباشرة نحو الخارج، وأقل مقياس له متر وعشرون ( 1،20م ) على الاقل. يجب أن يكون بقاعات المياه الواقعة في وضعية مركزية، تهوية تضمن وصول الهواء النقي وافراز الهواء غير النقي، بواسطة قناة عمودية تنفذ فوق السقف، ويمكن استعمال قنوات وحيدة أو مختلطة من نوع معتمد. المادة 38 : يجب إدراج مرحاض مستقل في كل مسكن مزود بأكثر من غرفة رئيسية وكذلك الأمر بالنسبة للمساكن في العمارات الجماعية. وفي حالة غرف منعزلة، يجب اقرار مرحاض لخدمة خمس غرف واقعة في نفس المستوى.
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه لا يمكن أن يتصل المرحاض مباشرة بالمطبخ والقاعات التي يتناول فيها الطعام وغرف النوم. ويجب أن يتم الوصول اليه دون ضرورة المرور على غرفة من الغرف الرئيسية. يجب أن تبلغ مساحة المرحاض مترا مربعا على الاقل ( 1م2 ) ويجب أن تزود أرضيات المراحض وجدرانها بتلبيس مطابق للشروط الواردة أعلاه. يجب أن تكون مقاعدها من مواد عازلة سهلة الصيانة. يجب أن تحتوي المراحيض المتصلة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض على حوض مزود بانبوب افراز معقوف وجهاز يجمع بين اتلاف الماء الملوث وغسل الحوض. ويكون هذا الجهاز مرتبا بكيفية تبعد كل خطر تلوث الماء الصالح للشرب بمياه المرحاض. يجب تهوية هذه المراحيض :
- اما بنافذة تفتح مباشرة على الخارج. واما بقادوس ذي مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا، متصل بنافذة لها نفس المقاييس تفتح على الخارج، ويجب امكان فتح أو غلق قاعدة هذه النافذة بواسطة جهاز يمكن استعماله من داخل المرحاض واما بانفتاح مباشرة على ساحة داخلية تستجيب للشروط المطلوبة في هذا النص بالنسبة للمساكن الفردية عندما لا يمكن اقامة مرحاض يرتبط مباشرة بشبكة التطهير أو ببئر المراحض، يجب أن يحتوي المرحاض على حوض مزود بجهاز غلق محكم يمنع من تسرب الروائح، وأن يكون مهويا مباشرة من الخارج بواسطة نافذة يمكن فتحها ذات مقطع يبلغ 20 ديسمترا مربعا على الاقل. يجب أن تمتد قنوات افراز المراحض وسقوط المياه المنزلية بأنبوب للتهوية ينفذ خارج البناية وبعيدا عن كل نافذة، ويجب أن تكون منفصلة عن سقوط مياه الامطار. المادة 39 : يجب أن تكون ادراج وكواليس وبهو كل عمارة جماعية مهوية بصفة دائمة، وعرضها لا يقل عن متر وعشر ( 1,10م ) . غير أنه يجب أن يكون للادراج المخصصة لثلاثة مساكن أو أكثر، في طابق واحد عرض أدناه متر وعشرون ( 1,20م ) ومزودة بمقبضين لليد . يجب أن يكون على الادراج انتظاميا وعرضها كذلك في دورة واحدة، ولا ينبغي أن تفصل أقراص الدرج بادراج منعزلة. يمكن أن يتراوح علو كل درج بين 15 و 18 سنتمترا | ما عدا أدراج الدهاليز والمستودعات. يجب أن لا تكون أبواب المسطحة من شأنها أن تعيق المرور. واذا كانت الادراج المؤدية الى الطابق الباطني توجد في نفس ممرات الادراج المؤدية الى الطوابق، يجب ايجاد باب في مستوى وجود مدخل العمارة بغية عزل الممرات المؤدية الى الطابق الباطني تماما. يجب عزل أقفاص الادراج عن الطوابق الباطنية التي تحتوي على مشاغل ومسخنات ودكاكين وملحقاتها بواسطة منخل مهو إما مباشرة من الخارج واما بواسطة غمد ذي مقطع كبير يجب أن تكون أبواب هذه المناخل صلبة، وتغلق | آليا. يجب أن تتلقى الادراج التي تربط بين أكثر من طابقين ولا تحتوي على نوافذ تفتح على الخارج، في الجزء الاسفل من القفص، هواء نقيا بواسطة أنبوب أفقي لا ينبغي أن ينتهي الى ممر مغطى أو الى ساحة داخلية اذا كانت هذه تسمح بتهوية كافية. وفي الجزء العلوي يجب امكانية التهوية بفتحة كافية تتصل بالهواء الطلق. ويجب أن يكون استعمال هذه الفتحة ممكنا بواسطة جهاز يسهل الوصول اليه. يجب وضع باب قلاب في الجزء الاعلى من الادراج أو العمارة، يمكن من الخروج الى السقف ( القرميد ) للقيام بالصيانة الضرورية أو بصيانة آلة المصعد. يجب أن تزود العمارات السكنية التي تفوق خمسة طوابق، بمصعد أو بآلة رافعة مماثلة أو صندوق مخصص لهذا الغرض. المادة 40 : يجب أن تزود النوافذ غير التي توجد في الطابق الارضي أو التي تنفتح على الشرفات والسطوح والاروقة والتي توجد أجزاؤها السفلية على أقل من 90, 0م من الارضية، بعمود اسفاد وشباك للحماية يرتفع الى حد متر على الاقل. يجب أن يبلغ ارتفاع الحواجز الواقية في الشرفات والمقصورات والرواق والسطوح، مترا على الاقل المادة 41 : يجب الا تخصص الدهاليز للسكن ماعدا في البنايات المقامة في المناطق الصحراوية، ومع ذلك يجب تهويتها … لا ينبغي أن تتصل الغرف الرئيسية، غير المطابخ | مباشرة بدهليز.
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 961 يجب الا تنفتح الابواب المتصلة بادراج دهليز مباشرة عليها. ويجب حماية المنافس وكل فتحات التهوية من دخول القوارض. يمكن تهيئة الطابق الباطني التابع للدكاكين كملحقات لها، شريطة الا يكون استعمالها خطرا دائما أو وقتيا، على سكان العمارة. ولا يمكن أن تستعمل كمساكن أو مشاغل أو مكاتب …….. الخ ولو بصفة مؤقتة عامة لكل تخصيص يتطلب شغلا دائما ومتواصلا ولا يجوز أن يكون لدكاكين الطابق الأرضي أي اتصال مباشر مع الاجزاء المشتركة للعمارة. المادة 42 : يجب أن تحتوي كل عمارة جماعية على محل مغلق وبهو لإيداع وعاءات القمامة. وتحدد وضعية هذا المحل بكيفية تمنع تسرب الرائحة والغازات المضرة إلى داخل المساكن، تتم التهوية تجاه الخارج دون أي اتصال مع الاجزاء المشتركة. يجب أن تكون أرضية هذا المحل وجدرانه من مواد كتومة غير متعفنة أو عازلة، ولا يجوز بأي حال من الاحوال أن تسمح بدخول القوارض. يجب أن يغلق الباب بصفة محكمة، كما يجب اقامة مركز للغسل وجهاز الصرف المياه لتسهيل الصيانة. يجب أن يكون الدخول الى المحل سهلا من المدخل الذي يتم منه جمع القمامات، ولا يمكن أن يكون في المرور أي عائق. اذا كانت هناك مفرغات القمامات، يجب أن يحتوي محل ايداع القمامات المنزلية فتحة ذات قفل. يجب أن يكون المفرغات القمامات جدران ملساء ذات مواصل عازلة، تنحدر عموديا دون انحراف على كل الارتفاع. كما يجب أن تكون مهوية في اجزائها الفارغة مثل قنوات صرف المياه المستعملة، وقابلة للتنظيف بواسطة جهاز دائم. يجب أن توضع المفرغات بكيفية تضمن في كل وقت الانسداد بين القناة والمجل الذي توجد فيه هذه المفرغات. تحظر المفرغات في الاجزاء الجماعية للعمارة، اذا كانت تنفتح على الادراج والارضية. وتكون المفرغات في الطوابق فردية، وتقع على مجفف أو شرفة أو مقصورة يمكن الدخول اليهما من قاعات المياه أو من المطبخ دون اللجوء الى عبور غرفة رئيسية أخرى أو أجزاء مشتركة في المسكن. تمنع أجهزة التنظيف الندية. تحدد تعليمات تصدر عن الوزير المكلف بالتعمير ووزير الصحة الشروط التي يقبل بها استعمال الاحواض الطاحنة والمحروقات. المادة 43 : يجب أن تكون وصلات التموين بالماء الصالح للشرب وأعمدة التوزيع ذات قطر كاف لتزويد كل أجهزة العمارة في ظروف عادية من المنسوب. يجب أن تقام الخزانات والصهاريج المعدة لخزن الماء، طبقا لتعليمات وزير الصحة والوزير المكلف بالتعمير. اذا كانت العمارة تحتوي فضلا عن خزان الماء الصالح للشرب، العادي على أنبوب ماء غير صالح للاستهلاك، فإن هذا الاخير لا يجوز بأي حال أن يتصل بشبكة الماء الصالح للشرب. يجب أن تحمل الحنفيات والصهاريج والخزانات ومراكز النجدة من الحريق وكل موقع يمكن استيقاء الماء غير الصالح للشرب، علامة دائمة “ ماء مضر غير صالح للشرب “ وتطلى كل قنوات هذه الشبكة باللون الاحمر في كامل طولها. المادة 44 : يجب اقامة ما يلي في الاجزاء المشتركة من العمارات الجماعية ذات عدة مستويات : قناة المرور خطوط توزيع التيار الكهربائي أنبوب المرور خطوط المواصلات قناة المرور أنابيب توزيع الغاز والتي تحمل وسائل تهوية في السقف قناة لتمرير أنابيب المياه انزال خط هوائي للتلفزة في غمد يهيأ خصيصا لهذا الغرض. يجب أن تكون هذه القنوات أو هذه الاعمدة ذات قياس كاف لتمكين اقامة عداد في مستوى ومرئية في كامل العلو من الارض الى السقف. ويمكن جمع هذه الاغمدة اذا كان العمران يتطلب ذلك .. يجب أن تكون هذه المنشآت مطابقة لتعليمات المصالح التقنية التابعة للوزارات المختصة. المادة 45 : يجب اقرار مجرى للدخان على الاقل لافراز الغازات المحروقة في كل مسكن، زيادة على القنوات المنصوص عليها في المادة 44 اعلاه.
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 اذا كان المسكن يحتوي على خمس غرف رئيسية على الأكثر بدون المطبخ، يجب اقرار قناة ثانية مماثلة لما نص عليه اعلاه، توضع في موقع، يسمح بتوزيع حسن للحرارة في كامل المسكن. يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة للتدفئة وقنوات الدخان ، والافراز، كل ضمانات الامن والسلامة. يجب أن تحتوي المسخنات الخاصة بالتدفئة المركزية في العمارات الجماعية على ما يأتي :
- مفرزة للهواء الضار في المصاعد تكون في السقف فوق المبنى، تتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لقنوات التهوية هذه قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف قطر قناة الدخان، ولا يمكن أن تقل أبدا على أربعة سنتمترات ( 4 ) مربعة في كل قناة. مجرى للهواء النقي يصل الى الجزء السفلي من جهاز التدفئة، يتكون من قناة أو قنوات للتهوية، ويجب أن يكون لها قطر اجمالي يساوي على الاقل نصف مجموع أقطار قنوات الدخان وافراز الغازات السامة. يجب أن يحتوي المحل الذي أقيم فيه جهاز تدفئة مركزية على ساحة فارغة قدرها خمسون سنتمترا على الاقل حول ، الجهاز، وأما المواقد، مساحة شاغرة يساوي طولها مرتين ونصف عمق المواقد مع حداد قدره 50, 1م. يجب أن تنفتح أبواب المحل تجاه الخارج. يجب أن تحتوي مدفآت العمارات الجماعية متسعا للغسل وحنفية أو معقوفا لتلقي المياه. اذا كانت المدفأة تشتغل بوقود سائل، يودع هذا الاخير في محل مستقل عن محل المدفأة، ويجب أن يتم تموين الخزانات و المرور الى المحل الذي توجد فيه، بدون عبور محل المدفات. يمكن أن يكون باب يواصل بين هذين المحلين لكنه يجب أن يكون مغلقا باحكام ومقاوما للنار. يجب أن يكون لعتبات أبواب الدخول الى محل الخزانات علو بالنسبة للارضية الداخلية بكيفية تجعل في حالة تسرب كافة السائل المودع يبقى في المحل دون أن يسيل نحو المدفات أو نحو الخارج. الفصل الثالث احكام خاصة المادة 46 : يمكن مخالفة هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، بالنسبة للبنايات ذات الطابع المؤقت والمعدة لسد احتياجات مستعجلة وقتية أو موسمية، ويمكن مخالفة هذا المرسوم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعمير. المادة 47 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالتعمير. المادة 48 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-176 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( المقطع 3 و 4 ) و 116 ( المقطع 2 ) منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية والنصوص اللاحقة
- وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني،
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 963 وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعادة مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري يرسم ما يلي : المادة الأولى : تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء
- وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر | وشهادة المطابقة ورخصة الهدم المبينة في المواد المعينة من عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن القواعد التي تطبق في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 21 رجب عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك فيما يتعلق بتحضير هذه الرخص والشهادات وتسليمها الى المتقدمين بطلبها. ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر, الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز والوزير المعني أو الوزراء المعنيين عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني أو يكتسي طابعا استراتيجيا. الفصل الأول شهادة التعمير - التحضير والتسليم المادة 2 : في اطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، فان شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الاشكال التي تخضع لها الارض المعنية. المادة 3 : يوضح طلب شهادة التعمير هوية الشخص المعني، وينبغي أن يشتمل على البيانات التالية : موضوع الطلب اسم مالك الارض العنوان والمساحة، والمراجع المساحية ان وجدت . تصميم حول الوضعية تصميم للأرض معد حسب الشكل الملائم يودع طلب شهادة التعمير والوثائق المرفقة به بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا مقابل وصل ايداع . يدرس هذا الطلب ويسلم حسب الاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة برخصة البناء.
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 4 : تبلغ شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لايداع الطلب. ينبغي أن تبين شهادة التعمير ما يلي :
- أنظمة تهيئة التعمير المطبقة على القطعة الارضية
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الارضية
- خدمة القطعة الارضية بشبكات من الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة المادة 5 : تحدد مدة صلاحية شهادة التعمير بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التبليغ. لا يمكن أن تطرح أنظمة تهيئة التعمير المذكورة في شهادة التعمير، للبحث من جديد اذا صدر طلب رخصة البناء المتعلقة بالعملية المبرمجة خلال مدة صلاحية شهادة التعمير. المادة 6 : يمكن صاحب شهادة التعمير عند عدم اقتناعه بالرد الذي يبلغ له أو في حالة سكوت السلطة المختصة خلال الآجال المطلوبة، أن يتقدم بطعن سلمي او يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة. الفصل الثاني رخصة التجزئة القسم الأول التحضير والتسليم المادة 7 : في اطار أحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، اذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناتجة عن هذا التقسيم من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية. المادة 8 : ينبغي أن يتقدم صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقيع عليه. ويجب أن يدعم المعني طلبه بما يلي :
- اما بنسخة من عقد الملكية
- أو بتوكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، والمذكور أعلاه. المادة 9 : يرفق طلب رخصة التجزئة بملف يشتمل على الوثائق التالية : 1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة والهياكل القاعدية للخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها وكذا نقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض. -2 التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية : حدود القطعة الارضية ومساحتها منحنيات المستوى وسطح التسوية، مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق المختلفة.
- تحديد القطع الارضية المبرمجة مع رسم شبكة | الطرق، وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب، والحريق وصرف المياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والانارة العمومية
- تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الخدمات الخاصة،
- موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجهيزات الجماعية. 3 - مذكرة توضح التدابير المتعلقة بما يلي :
- طرق المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية والزراعية والمحيط طرق المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية، تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية بالنسبة للأراضي المجزأة للاستعمال الصناعي، 4 – مذكرة تشتمل على البيانات التالية : قائمة القطع الارضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،
- نوع مختلف أشكال الارض مع توضيح عدد المساكن ومناصب العمل والعدد الاجمالي للسكان المقيمين
- الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل | وكيفيات تلبيتها،
- دراسة مدى التأثير على المحيط، عند الاقتضاء
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 965 5 - برنامج الاشغال الذي يوضح المواصفات التقنية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر إنجازها، وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الانجاز وأجال ذلك، عند الاقتضاء 6 - دفتر الشروط يعد حسب النموذج الذي يقرره الوزير المكلف بالتعمير، يحدد الالتزامات والاتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة على الاراضي المجزأة وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البناءات ويحدد دفتر الشروط زيادة على ذلك، تنظيم الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة المادة 10 : يرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة به في جميع الحالات، في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه. يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. المادة 11 : يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع الاراضي المجزأة لتوجيهات مخطط شغل الاراضي، أو في حال انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و / أو التعليمات التي تحددها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدده التنظيم الجاري به العمل ويتناول تحضير الطلب كذلك الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز الاراضي المجزأة فيما يخص النظافة والملاءمة الصحية وطابع الاماكن المجاورة أو مصالحها وحماية الانعكاسات في ميدان حركة المرور والتجهيزات العمومية ومصالح المنفعة العامة والمالية البلدية. المادة 12 : تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير طلب رخصة التجزئة الآراء والاتفاقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ان الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها ولم تصدر ردا في أجل شهر واحد ابتداء من يوم استلام طلب ابداء الرأي، تعد كأنها أصدرت رأيا بالموافقة ينبغي على الشخصيات العمومية والمصالح التي تتم استشارتها أن تعيد في جميع الحالات الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الآجال نفسها. يمكن المصلحة المكلفة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الاسير باجراء | تحقيق عمومي، ويتم التحقيق العمومي حسب نفس الاشكال | المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق في المنفعة العمومية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 13 : تقترح المصلحة المكلفة بالتحضير على السلطة المختصة كيفية المساهمة عند الاقتضاء في مصاريف تنفيذ التهيئة والتجهيزات العمومية التي تفرضها على صاحب الطلب، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 21 أدناه. المادة 14 : عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف | باعتباره ممثلا للبلدية، فانه يرسل نسخة من ملف الطلب الى | مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل | الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع هذا الملف. تكلف في هذه الحالة المصلحة المختصة بالتعمير بالبلدية، باسم البلدية، بتحضير الملف. المادة 15 : عندما يكون اصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة، فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية لابداء رأي بالموافقة وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف. يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، برأي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول الانعكاسات التي يمكن أن تنجر عن انجاز الاراضي المجزأة وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 11 أعلاه. تتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف، ويرصد لها أجل مدته شهران اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف. المادة 16 : عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 14 أعلاه. ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير بالولاية، في هذه | الحالة، عقب تحضير الملف حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة برأيها الى السلطة المختصة قصد تسليم رخصة | التجزئة.
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 المادة 17 : يبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية لتاريخ ايداع الطلب وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة أشهر في جميع الحالات الاخرى عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، أو عندما يكون الملف محل أمر باجراء تحقيق عمومي، يتوقف الاجل المحدد أعلاه، ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو تلك المعلومات، أو بعد اجراء التحقيق العمومي. المادة 18 : لا يسلم الترخيص بالتجزئة الا اذا كانت الارض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلك. يمكن أن يمنع الترخيص بالتجزئة في البلديات التي محلات مهنية، أو بالأحرى نشاطات داخل الاراضي المجزأة لغرض الاقامة عندما لا ينزعج السكان.
- مساهمة صاحب الرخصة في مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعية التي تصبح ضرورة لفعل انجاز مشروع الارض المجزأة.
- تعديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الارض المجزأة. المادة 22 : يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة على مخطط شغل الارض بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكن من انجاز عمليات البناء طبقا لتوجيهات المخطط المذكور. يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزاة بفتح التحقيق لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع السابق، اذا كانت الارض | العمومي المذكور أعلاه. المجزأة غير موافقة لتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و/ أو للتوجيهات التي تضبطها القواعد العامة للتهيئة والتعمير على النحو الذي يحدد التنظيم الجاري به العمل. المادة 19 : يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 | والمذكور أعلاه. يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الآجال المحددة للتحضير ولا يمكن أن تتجاوز أثاره سنة واحدة. المادة 20 : تتضمن رخصة التجزئة وجوب انجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الاراضي المجزأة قابلة للاستغلال من خلال إحداث ما يلي :
- شبكات الخدمة وتوزيع الارض المجزأة الى شبكة من الطرق والماء والتطهير والانارة العمومية والطاقة والهاتف.
- مساحات توقيف السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه. يمكن الترخيص بتنفيذ هذه الأشغال على مراحل. المادة 21 : تستلزم رخصة التجزئة عند الاقتضاء ما يلي : تخصيص بعض المواقع المهيأة لبناء تجهيزات عمومية للبناءات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي واقامة لايسري مفعول التعديلات المدرجة في دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجاز ذلك. يتحمل اصحاب هذه التعديلات مصاريف تلك الأشغال. ينشر هذا القرار المتضمن تعديل دفتر الشروط ونتائج دخوله حيز التطبيق عند الاقتضاء في مكتب الحفظ العقاري بالولاية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاشهار العقاري. المادة 23 : تسلم رخصة التجزئة في جميع الحالات في شكل قرار من الوالي المختص اقليميا أو من الوزير المكلف بالتعمير، حسب كل حالة. يحدد هذا القرار التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب، ويضبط الاجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الاراضي المجزأة، كما تحدد أجال انجاز اشغال التهيئة المقررة. يبلغ القرار الذي يرفق بنسخة من الملف الى صاحب الطلب والى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. توضع مجموعة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الارض المجزأة، وتحفظ مجموعة رابعة بأرشيف الولاية.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 967 تحفظ نسخة لدى السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة. تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة الارض على نفقة صاحب الطلب القرار المتضمن رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاعلان عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالاشهار العقاري. المادة 24 : يصبح القرار المتضمن رخصة التجزئة منقضيا اذا لم يشرع في أشغال التهيئة خلال أجل ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ الاعلان عن هذا القرار. تعتبر رخصة التجزئة لاغية اذا لم تكتمل أشغال التهيئة المقررة خلال الاجل المحدد في القرار والذي لا يجب أن يتجاوز ثلاث سنوات. غير أنه في حالة الترخيص بتنفيذ الأشغال على مراحل، فان الآجال الممنوحة والمقررة لانجاز ذلك في المقطع أعلاه تطبق على أشغال المرحلة الأولى. تضاف الى هذه الآجال ثلاث ( 3 ) سنوات إضافية قصد انجاز أشغال المراحل الأخرى. عندما تصبح رخصة التجزئة لاغية، لا يمكن أن تستمر العملية الا فيما يخص المراحل التي استكملت فيها أشغال التهيئة الخاصة بها. القسم الثاني الشروط اللازمة للتنازل عن حصص الأرض المجزاة المادة 25 : ان بيع قطعة أرض موجودة ضمن الاراضي المجزأة أو كراءها، مرهونان بتسليم السلطة التي منحت رخصة التجزئة، شهادة تبين مدى تنفيذ الأشغال والتوجيهات التي يقضي بها القرار المتضمن رخصة التجزئة كما يحدد هذا الاجراء بالنسبة لبيع أو كراء القطع الارضية التي تشتمل على مباني موجودة في الارض المجزأة المقررة احداثها. يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة ان تسليم الشهادة المذكورة أعلاه لا يعفي المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته ازاء المستفيدين من القطع الارضية، لاسيما فيما يتعلق بالتنفيذ الامثل للأشغال | القسم الثالث تحضير شهادة التقسيم وتسليمها المادة 26 : في إطار أحكام المادة 59 من القانون رقم 90-29 - المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط امكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة الى قسمين أو عدة أقسام. المادة 27 : ينبغي أن يتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسيم والتوقيع عليه. ويجب على المعني أن يدعم طلبه بما يلي : اما بنسخة من عقد الملكية
-
او بالتوكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه. المادة 28 : يرفق طلب شهادة التقسيم بملف يشتمل على الوثائق التالية : 1 - تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة، وشبكات الخدمة مع بيان تسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض. 2 - التصاميم الترشيدية المعدة على سلم 1/200 أو 1/500 تشتمل على البيانات التالية :
-
حدود القطعة الارضية ومساحتها، مخطط كتلة البناءات الموجودة على المساحة الارضية والمساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية من الارض.
-
بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية والمواصفات التقنية الرئيسية لذلك.
-
اقتراح تقسيم المساحة الارضية
-
تخصيص القطعة الارضية المقررة في اطار اقتراح التقسيم. المادة 29 : يرسل طلب شهادة التقسيم والوثائق المرفقة به في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الارض يسجل تاريخ ابداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه، ويوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل.
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 30 : يحضر طلب شهادة التقسيم وتسلم بنفس الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بخصوص رخصة التجزئة . المادة 31 : تبلغ شهادة التقسيم خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع الطلب. المادة 32 : تحدد مدة صلاحية شهادة التقسيم بسنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغها. الفصل الثالث رخصة البناء القسم الأول التحضير والتسليم المادة 33 : يشترط كل تشييد لبناية أو تحويل لبناية على حيازة رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 49 و 52 و 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ومع مراعاة المادة الأولى من هذا المرسوم المادة 34 : ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الارض | أو البناية. 2 – مخطط كتلة البناءات والتهيئة المعد على سلم | 1/200 أو 1/500 ويشتمل على البيانات التالية :
- حدود القطعة الارضية ومساحتها وتوجهها ورسم الاسيجة عند الاقتضاء منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية للقطعة الارضية نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها، ارتفاع البنايات الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقها، وتخصيص المساحات المبنية أو غير المبنية
- المساحة الاجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الارض
- بيان شبكات قابلية الاستغلال التي تخدم القطعة الارضية مع مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصل ورسم شبكة الطرق والقنوات المبرمجة على المساحة الارضية. 3 - تصاميم معدة على سلم 1/50 للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمشتملة على شبكة جر المياه الصالحة للشرب، وصرف المياه القذرة، والكهرباء والتدفئة، والواجهات بما في ذلك واجهات الاسيجة والمقاطع الترشيدية . ينبغي أن يوضح تخصيص مختلف المحلات على التصاميم، ويجب أن تبين بوضوح الاجزاء القديمة التي تم الاحتفاظ بها أو هدمها أو الاجزاء المبرمجة، وذلك بالنسبة يجب أن يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه . الوثائق | المشاريع تحويل الواجهات أو الاشغال الكبرى. التالية :
- اما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- أو توكيلا طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية. المادة 35 : يرفق طلب البناء بملف يشتمل على الوثائق التالية : -1 تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو 1/5000 يشتمل على الوجهة وشبكات الخدمة مع بيان طبيعتها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحديد قطعة الارض. تتضمن مذكرة كشف المقايسة التقديري للأشغال وأجال انجاز ذلك، 4 - مستندات رخصة التجزئة بالنسبة لما يلي : البيانات المبرمجة على قطعة ارضية تدخل ضمن ارض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر. 5 - مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن البيانات التالية : وسائل العمل وطاقة استقبال كل محل،
- طريقة بناء الهياكل والاسقف ونوع المواد المستعملة
- شرح مختصر لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة وجر المياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية
- شرح مختصر لأدوات انتاج المواد الاولية والمنتجات المصنعة، وتحويلها وتخزينها
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 969 الوسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق
- نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، والموجودة في المياه القذرة المصروفة وانبعاث الغازات وتراتيب المعالجة والتخزين والتصفية
- مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور. 6 - قرار الوالي المرخص بانشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة. 7 - دراسة مدى التأثير المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 90-78 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك بالنسبة للمشاريع الملحقة . المادة 36 : يجب أن تعد الوثائق المرفقة بطلب رخصة البناء المحددة في المادة 35 أعلاه، وتؤشر من قبل مهندس معماري طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. غير أن تأشيرة المهندس المعماري ليست ملزمة بالنسبة للأشخاص الذين يصرحون أنهم يريدون تشييد أو تحويل مبنى لهم يوجد في اقليم بلديات محددة أو مصنفة طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تطبق عليهم.
- لا يتعدى عرض استعمال آخر غير زراعي مساحة أرضيته 160 مترا مربعا خارج المبنى لا يتعدى غرض استعمال زراعي مساحة أرضيته 500 متر مربع خارج المبني. المادة 37 : يرسل طلب رخصة البناء والوثائق المرفقة به في جميع الحالات، في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة الارض. يسجل تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد التحقيق في الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل الملف على النحو المنصوص عليه . يوضح نوع الوثائق المقدمة بطريقة مفصلة على الوصل . : المادة 38 يتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشروع البناء لتوجيهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعدام ذلك، لتعليمات المخطط التوجيي للتهيئة والتعمير و / أو للتعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. وبهذا الصدد، ينبغي أن يراعي التحضير موقع البناية أو البنايات المبرمجة ونوعها ومحل إنشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام، وتناسقها مع المكان، اعتبارا لتوجيهات التعمير والخدمات الادارية المختلفة المطبقة على الموقع المعني، وكذا التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة. كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الامن والنظافة والبناء والفن الجمالي، وفي مجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي. المادة 39 . تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضير | طلب رخصة البناء لكي تفصل باسم السلطة المختصة، | الاتفاقات والآراء تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو عند الاقتضاء لدى الجمعيات المعنية بالمشروع. ان الشخصيات العمومية أو المصالح أو الجمعيات | عند الاقتضاء، التي تتم استشارتها ولم تصدر ردا في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، تعد كأنها | أصدرت رأيا بالموافقة. ينبغي عليها أن ترجع في جميع الحالات، الملف المرفق | بطلب ابداء الرأي. يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من مصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات | استعمال صناعي أو تجاري، وبصفة عامة لجميع البناءات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور، وكذا لتشييد بنايات سكنية هامة من شأنها أن تطرح تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق. المصالح المختصة بالاماكن والآثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو أماكن مصنفة في اطار التشريع الجاري به العمل.
- مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية في إطار أحكام المادة 49 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 40 - عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل نسخة من ملف الطلب الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ ايداع الملف.
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه تكلف في هذه الحالة، المصلحة المختصة بالتعمير في البلدية، باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتحضير الملف. المادة 41 : عندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للدولة فان رئيس المجلس الشعبي البلدي يرسل ملف الطلب في أربع ( 4 ) نسخ الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير لابداء رأيها حول المطابقة، وذلك في أجل الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ايداع الملف. يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ ايداعه، براي رئيس المجلس الشعبي البلدي حول مشروع البناء. وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، في هذه الحالة، تحضير الملف ويرصد لها أجل مدته شهران ( 2 ) اثنان لاعادة ثلاث ( 3 ) نسخ من الملف مرفقة برأيها، وذلك ابتداء من تاريخ استلام هذا الملف. المادة 42 : عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، فان تحضير الطلب يتم حسب نفس الاشكال الواردة في المادة 41 أعلاه. ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة، عقب التحضير حسب الشروط والآجال المذكورة في المادة 41 أعلاه، أربع ( 4 ) نسخ من ملف الطلب مرفقة بجميع الآراء المستقاة الى السلطة | المختصة قصد اصدار رخصة البناء. المادة 43 : يبلغ المقرر المتضمن رخصة البناء الى صاحب الطلب في غضون الاشهر الثلاثة ( 3 ) الموالية التاريخ ايداع طلبه وذلك i عندما يكون اصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية، وفي غضون أربعة ( 4 ) أشهر في جميع الحالات الأخرى. عندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ينبغي على صاحب الطلب أن يقدمها، يتوقف الاجل المحدد أعلاه ابتداء من تاريخ التبليغ عن هذا النقص ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات. المادة 44 : لا يمكن أن يرخص البناء الا اذا كان المشروع المتعلق به موافقا لاحكام مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، أو مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك .. يمكن أن يمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتلك الوثائق المبينة في المقطع أعلاه، اذا كان مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة والتعمير و / أو للتوجيهات المنصوص عليها طبقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة الا اذا كان مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة والاحكام التي يتضمنها ملف الاراضي المجزأة. عندما تمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات فيجب أن يكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة معللا. المادة 45 : يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محل قرار تأجيل يتم الفصل فيه. تصدر السلطة المختصة التي منحت رخصة البناء قرار تأجيل الفصل في ذلك. يصدر هذا القرار عندما تكون القطعة الارضية المعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهيئة والتعمير الجارية والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يصدر قرار تأجيل الفصل خلال الاجل المحدد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة. المادة 46 : يجب أن تشتمل رخصة البناء على الالتزامات والخدمات التي ينبغي على الباني أن يحترمها، عندما تقتضى البناءات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصة. المادة 47 : تبلغ السلطة المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف الى صاحب الطلب والى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وتوضع نسخة من هذا القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي، وتحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من المقرر. المادة 48 : ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك الى غاية انقضاء أجل سنة وشهر. المادة 49 : تعد رخصة البناء لاغية اذا لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة البناء.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية يصبح تقديم طلب جديد لرخصة البناء اجباريا لكل للجمهورية الجزائرية / العدد 26 971 مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو الخدمات أو الصناعة مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجال الصلاحية المحددة، أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ويتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون اجراء دراسة جديدة شريطة الا تتطور اجراءات التهيئة والتعمير وتوجيهاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد. المادة 50 : يجب على المستفيد من المقرر المرخص | بالبناء أن يعلم، مقابل وصل، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بتاريخ فتح الورشة تبعا لنموذج التصريح الذي يحدده الوزير المكلف بالتعمير. المادة 51 : يضع المستفيد من الأشغال خلال المدة ميدان استغلال المؤسسات الخطرة أو غير الملائمة أو غير الصحية. المادة 57 : في إطار أحكام المادة 46 أعلاه، يودع المستفيدون من رخصة البناء خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من الاشغال، تصريحا يعد في نسختين ويشهد على الانتهاء من هذه الاشغال، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل ايداع. ترسل نسخة من هذا التصريح الى مصلحة الدولة الكاملة لعمل الورشة، لافتة مرئية من الخارج توضح مراجع | المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. رخصة البناء الممنوحة ونوع البناء. كما ينبغي أن تشتمل اللافتة على تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال، وكذا اسم صاحب المشروع ان اقتضى الامر ذلك، ومكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة بالانجاز. يحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج اللافتة . المادة 52 : لا توصل فروع البناءات من مختلف الخدمات الا باستظهار رخصة البناء ووصل افتتاح الورشة. المادة 53 : يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب عند الاقتضاء بلا مقابل من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية اجراء دراسة لرخص البناء التي لديه بشأنها صلاحية الفصل. القسم الثاني دراسة شهادة المطابقة المادة 54 : تطبيقا لاحكام المادة 75 من القانون رقم 90 اعلاه - ، 29 يتعين على المؤرخ في أول المستفيد من ديسمبر رخصة سنة البناء 1990 عند انتهاء والمذكور أشغال البناء وعند انتهاء أشغال التهيئة التي يتكفل بها، إن اقتضى الامر ذلك، استخراج شهادة مطابقة الاشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء .. المادة 55 : تسليم شهادة المطابقة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بالنسبة للحالات الاخرى. المادة 56 : تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين اذا كان البناء عندما لا يودع التصريح بانتهاء الأشغال حسب الشروط وفي تلك الآجال المطلوبة التي يمكن بغيابها الاستناد الى تاريخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، تجري عملية مطابقة الاشغال وجوبا بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. تحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية، وممثلين عن المصالح المعنية الأخرى، لاسيما الحماية المدنية في الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم. تتناول مراقبة المطابقة كذلك عند حالات البنايات المشيدة أشغال التهيئة التي يتكفل بها المستفيد من رخصة البناء. المادة 58 : تجتمع لجنة مراقبة المطابقة المذكورة في المادة 57 أعلاه، بناء على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في موضوع المصالح التي يتم استدعاؤها وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أسابيع بعد ايداع التصريح بانتهاء الأشغال، ان حصل ذلك. يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي إشعارا بالمرور يخطر فيه المستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء المراقبة، وذلك قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل. يعد محضر الجرد فورا بعد عملية مراقبة المطابقة ويذكر في هذا المحضر جميع الملاحظات ويبرز رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاينتها.
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه يوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر. المادة 59 : ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية محضر الجرد مرفقا باقتراحاتها الى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقة. تسلم شهادة المطابقة اذا أثبت محضر الجرد مطابقة الأشغال المنجزة. اذا ما أبرزت عملية الجرد عدم انجاز الاشغال طبقا للتصاميم المصادق عليها ووفق أحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم امكانية تسليمه شهادة المطابقة وأنه يجب عليه القيام بجعل البناء مطابقا للتصاميم المصادق عليها وللأحكام المطبقة، وتذكره بالعقوبات التي يتعرض لها بموجب أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. تحدد للمعني أجلا لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر للقيام باجراء المطابقة . وبعد انقضاء هذا الاجل تسلم السلطة المختصة بناء على اقتراح من مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية شهادة المطابقة إن حصل ذلك، أو رفضها، عند الاقتضاء، وتشرع بالملاحقات القضائية طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 60 : في حالة غياب أي قرار يفصل في المطابقة خلال الأشهر الثلاثة الموالية لايداع التصريح بالانتهاء من البناء، ويمكن صاحب الطلب أن يتقدم بطعن سلمي بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام ، اما الى الوزير المكلف بالتعمير عندما يكون الوالي هو السلطة المختصة بتسليم الشهادة، أو الى الوالي في الحالات الاخرى. يتعين على السلطة التي يرفع اليها هذا الطعن أن تبلغ قرارها خلال الشهر الموالي والا فان شهادة المطابقة تعد بمثابة شهادة ممنوحة. الفصل الرابع رخصة الهدم 7 التحضير والتسليم المادة 61 : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة الاملاك التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، أو عندما تكون البناية الآيلة للهدم سندا لبنايات مجاورة. المادة 62 : ينبغي أن يتقدم بطلب رخصة الهدم والتوقيع عليه من مالك البناية الآيلة للهدم أو موكله أو الهيئة العمومية المخصصة التي عليها أن تقدم عند الاقتضاء الوثائق التالية : نسخة من عقد الملكية أو شهادة الحيازة طبقا لأحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، توكيل طبقا لأحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمذكور أعلاه
- نسخة من العقد الاداري الذي ينص على تخصيص البناية المعنية يشتمل الملف المرفق بطلب الهدم على ما يلي : تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أو | 1/5000 ، تصميم للكتلة يعد على سلم 500/1 من البناية الآيلة للهدم، أو المعدة للحفظ في حالة الهدم الجزئي، عرض لاسباب اجراء العملية المبرمجة المعطيات حول الشروط الحالية للاستعمال أو للشغل، حجم أشغال الهدم ونوعها، التخصيص المحتمل للمكان بعد شغوره خبرة تقنية عند الاقتضاء، لتحديد شروط الهدم المتوقع. المادة 63 : يرسل طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به في خمس ( 5 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحل موقع البناية. يسجل تاريخ الايداع على الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا. المادة 64 : تحضر المصالح المختصة بالتعمير في البلدية طلب رخصة الهدم، باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي. ترسل نسخة من الطلب خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ ابداعه الى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية التي لديها شهر واحد لابداء رأيها.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المادة 65 : يحدد أجل التحضير بثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع ملف الطلب. تسلم رخصة الهدم في شكل قرار. المادة 66 : لا يمكن رفض رخصة الهدم عندما يكون الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد لانهيار البناية. المادة 67 : تجمع المصلحة المكلفة بتحضير الطلب المقدم، لدى الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات المعنية بالهدم المتوقع، الآراء أو الموافقة أو القرارات | المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. | يتعين على الشخصيات العمومية أو المصالح أو الهيئات التي استشارتها، ابداء رأيها خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام طلب ابداء الرأي، وينبغي أن يكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجيهات خاصة . ويجب عليها في جميع الحالات أن تعيد الملف المرفق بطلب ابداء الرأي في الاجل نفسه. المادة 68 : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة الهدم بعد استشارة مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية والشخصيات العمومية والمصالح أو الهيئات التي تتم استشارتها في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 69 : يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي | رخصة الهدم الى صاحب الطلب. في حالة الاقرار بالرفض أو ابداء رأي بالموافقة مكيف بتحفظات خاصة ويبلغ القرار والرأي معللين الى صاحب الطلب . المادة 70 : ينبغي على رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بالصاق وصل ايداع طلب رخصة الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي خلال كامل فترة تحضير رخصة الهدم. المادة 71 : يمكن المواطنين الاعتراض كتابيا على مشروع الهدم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا . لا يقبل هذا الاعتراض اذا لم يكن مبررا أو مدعما بوثائق شرعية ترفق بعريضة الاعتراض. للجمهورية الجزائرية / العدد 26 973 المادة 72 : يمكن صاحب الطلب أن يتقدم بعريضة لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد انتهاء أجال التحضير. واذا لم يبلغ أي رد بعد انقضاء أجل ثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتقديم العريضة فيمكنه أن يرفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة. المادة 73 : لا يمكن صاحب طلب رخصة الهدم القيام بأشغال الهدم الابعد عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ الحصول على رخصة الهدم وبعد اعداد تصريح بفتح الورشة. المادة 74 : تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات التالية :
- اذا لم تحدث عملية الهدم خلال أجل خمس ( 5 ) سنوات اذا توقفت أشغال الهدم خلال السنوات الثلاث ( 3 ) الموالية،
- اذا الغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة . الفصل الخامس احكام خاصة بالبنايات الآيلة للانهيار المادة 75 : طبقا لأحكام المادة 71 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، يوصي رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم الجدران أو المباني والبناءات الآيلة للانهيار أو عند الاقتضاء، الأمر بترميمها في اطار اجراءات الأمن التي تقتضيها الظروف. ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بكل زيارة أو مراقبة يراهما ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء. يتعين على كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معين أن يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك. عندما يكون المبنى المعني خاضعا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية الآثار والاماكن التاريخية، لا يمكن أن يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بترميمه أو هدمه الا في حدود الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقة على ذلك.
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 76 : تنفيذا للمادة السابقة، يبلغ القرار المتضمن الأمر بترميم الجدار أو المبنى أو البناية الآيلة للانهيار أو هدمها الى صاحب الملكية مع وجوب القيام بالأشغال في أجل محدد وفي حالة منازعته في درجة الخطورة يتم تعيين خبير يكلف بالقيام حضوريا وفي اليوم الذي يحدده القرار، بمعاينة حالة الأماكن واعداد تقرير بذلك. وفي حالة عدم قيام صاحب الملكية، بوضع حد للخطر في الأجل المحدد لذلك ولم يعين خبيرا، تتولى المصالح التقنية البلدية أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية بمعاينة حالة الأماكن. يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى الجهة القضائية المختصة. ويتخذ القاضي قراره خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية لتاريخ الايداع بكتابة الضبط. يبلغ قرار الجهة القضائية المختصة الى صاحب الملكية عن طريق الادارة. وزيادة على ذلك، عندما تلاحظ الجهة القضائية المختصة حالة خطورة المبنى، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع الاقامة بذلك المبنى. يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي. المادة 77 : في حالة الخطر الوشيك الحدوث، يستشير رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني مصالحه التقنية أو مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية خلال الساعات الاربع والعشرين الموالية وذلك بعد توجيه انذار لصاحب الملكية. إذا لاحظ تقرير هذه المصالح حالة الاستعجال أو الخطر المحدق والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاجراءات المؤقتة من أجل ضمان الأمن لاسيما قصد اخلاء المبني. يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا قرار منع الاقامة بالمبنى: إذا لم تنفذ الاجراءات الموصى بها خلال الأجل المحدد في الانذارات يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي وجوبا وعلى نفقة صاحب الملكية، الاجراءات الأمنية الضرورية. المادة في حالة عدم تنفيذ صاحب الملكية 78 : للاجراءات الواردة في المادتين السابقتين، تدفع البلدية مبلغ المصاريف المترتبة عن تنفيذ الاشغال التي أمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحصلها في مجال الضرائب المباشرة دون الاخلال بتطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات. غير أن صاحب الملكية المعني يعفى من تنفيذ هذه الاشغال عندما يتنازل للبلدية عن المبنى الآيل للسقوط. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 79 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 80 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرتان 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية والنصوص اللاحقة به، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد | المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 | والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 26 975 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاجراءات الخاصة باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والموافقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه. الفصل الاول إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المادة 2 : يقرر اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. يجب أن تبين هذه المداولة ما يأتي : التوجيهات التي تحددها الصورة الاجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى التراب المقصود كيفيات مشاركة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في اعداد المخطط التوجيهي والتعمير، القائمة المحتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية في إطار تنفيذ المادة 13 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي المختص اقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 4 : يصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومخطط يرسم حدود التراب الذي يشمله المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والمداولة المتعلقة به : الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة،
- الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة. المادة 5 : إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة اعداده إلى مؤسسة
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 10 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. المادة 6 : يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كما هو مبين في هذا الفصل لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية والادارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض. غير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات والتي تدخل في إطار الاجراءات المحددة في هذا المرسوم لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 7 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية، ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي باعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. ولهؤلاء المرسل اليهم مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة للافصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعيين ممثليهم في حالة ثبوت ارادتهم هذه. المادة 8 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه باصدار قرار يبين قائمة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. يستشار وجوبا : .. 1 ) بعنوان الادارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية : التعمير الفلاحة التنظيم الاقتصادي الري، النقل، الاشغال العمومية المباني والمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات. ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي : توزيع الطاقة النقل، توزيع الماء. ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، والجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة. المادة 9 : يبلغ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء أرائها أو ملاحظتها. وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا . المادة 10 : يخضع مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة خمسة واربعين ( 45 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد : يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فيه أو فيها، يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها، يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي. المادة 11 : ينشر القرار الذي يعرض المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على الاستقصاء العمومي بمقر
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص اقليميا. المادة 12 : يمكن أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو يعرب عنها | مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين. المادة 13 : يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون. يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته. الفصل الثاني المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المادة 14 : يرسل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق، وبعد المصادقة عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، إلى الوالي للجمهورية الجزائرية / العدد 26 977 يجب أن يتكون ملف المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مما يأتي :
- مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، رأي المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية سجل الاستقصاء العمومي، ومحضر قفل الاستقصاء العمومي والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق أو المفوضون المحققون، الوثائق المكتوبة والبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المبينة في المادة 17 من هذا المرسوم. المادة 16 : يبلغ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه والموضوع تحت تصرف الجمهور وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه للجهات الآتية : الوزير المكلف بالتعمير الوزير المكلف بالجماعات المحلية مختلف الاقسام الوزارية المعنية رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين المصالح التابعة للدولة المعنية بالتعمير في ترى المختص اقليميا الذي يتلقى رأي المجلس الشعبي الولائي | الولاية، المختص خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ استلام الملف. المادة 15 : يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا برأي المجلس الشعبي الولائي، عملا بالمادة 27 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه حسب الحالة :
- بقرار من الوالي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين
- بمرسوم تنفيذي يصدر بعد استشارة الوالي المعني أو الولاة المعنيين وبناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير | الغرف التجارية الغرف الفلاحية. الفصل الثالث محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المادة 17 : يتكون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من : 1 - تقرير توجيهي يقدم فيه ما يأتي : أ ) تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر إلى التطور الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه ب ) نمط التهيئة المقترح بالنظر إلى التوجيهات الخاصة بمجال التهيئة العمرانية 2 - تقنين يحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات كما هي محددة في المواد 20 و21 و 22 و 23 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه. ولهذا الغرض يجب أن يحدد ما يأتي : 1 ) جهة التخصيص الغالبة للاراضي، ونوع الاعمال التي يمكن حظرها عند الاقتضاء أو إخضاعها لشروط خاصة، ب ) الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الارض | ج ( الارتفاقات المطلوب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها، د ) المساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل الاراضي مع الحدود المرجعية المرتبطة بها وذلك بابراز مناطق التدخل في الانسجة العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها، ه ) تحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت الأساسية، والخدمات والاعمال ونوعها، يحدد، فضلا عن ذلك، شريط البناء الخاصة داخل | بعض أجزاء التراب كما هي واردة في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 . المذكور اعلاه. 3 - وثائق بيانية تشتمل خاصة على المخططات الآتية : أ ) مخطط الواقع القائم يبرز فيه الاطار المشيد حاليا، وأهم الطرق والشبكات المختلفة، t ب ) مخطط تهيئة يبين حدود ما يأتي :
- القطاعات المعمرة، والقابلة للتعمير والمخصصة للتعمير في المستقبل، وغير القابلة للتعمير كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه بعض أجزاء الارض : الساحل الاراضي الفلاحية ذات الامكانات الزراعية المرتفعة أو الجيدة، والاراضي ذات الصبغة الطبيعية والثقافية البارزة، كما هو محدد في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه
- مساحات تدخل مخططات شغل الاراضي. ج ) مخطط ارتفاقات يجب الابقاء عليها أو تعديلها أو انشاؤها، د ) مخطط تجهيز يبرز خطوط مرور الطرق وأهم سبل ايصال ماء الشرب وماء التطهير وكذلك تحديد مواقع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية. يجب أن تعد المخططات المذكورة في البند الثالث من هذه المادة وفق مقياس ملائم.
الفصل الرابع مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وتعديله المادة 18 : لا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو تعديله إلا للاسباب المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه، ويخضعان للاشكال نفسها المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرتان 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية والنصوص اللاحقة به
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 979 وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد . المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع وبمقتضى المرسوم رقم 87-91 المؤرخ في 22 | شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلق بدراسات التأثير على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والذي يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الاجراءات الخاصة باعداد مخطط شغل الاراضي والمصادقة عليه ومحتوى الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | الوثائق المتعلقة به وفقا لأحكام القانون رقم 90-29 بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مارس سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه. الفصل الاول إعداد مخطط شغل الاراضي المادة 2 : يقرر اعداد مخطط شغل الاراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. يجب أن تتضمن هذه المداولة ما يأتي : تذكيرا بالحدود المرجعية لمخطط شغل الاراضي الواجب اعداده وفقا لما حدده المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلق به بيانا لكيفيات مشاركة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات في اعداد مخطط شغل الاراضي.. المادة 3 : تبلغ المداولة المذكورة في المادة 2 أعلاه للوالي المختص اقليميا وتنشر مدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 4 : يصدر القرار الذي يرسم حدود المحيط الذي يتدخل فيه مخطط شغل الاراضي كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه استنادا إلى ملف يتكون من مذكرة تقديم، ومن المخطط الذي يعد على مقياس المخطط
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه التوجيهي للتهيئة والتعمير ويعين حدود التراب المطلوب الذي يشمله مخطط شغل الاراضي، والمداولة المتعلقة به حسب الحالة : الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولاية واحدة الوزير المكلف بالتعمير مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية إذا كان التراب المعني تابعا لولايات مختلفة. المادة 5 : إذا كان مخطط شغل الاراضي يشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات، يمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية اسناد مهمة اعداده إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات كما هو منصوص عليه في المادتين 9 و 10 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. المادة 6 : يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين الولايات باعداد مخطط شغل الاراضي كما هو مبين في هذا الفصل لاسيما فيما يخص متابعة الدراسات وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية والادارات العمومية والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض. غير أن المقررات التي تتخذها المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات والتي تدخل في إطار الاجراءات المحددة في هذا المرسوم لاتكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 7 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات باطلاع رؤساء غرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية، ورؤساء الجمعيات المحلية للمرتفقين كتابيا بالمقرر القاضي باعداد مخطط شغل الاراضي. ولهؤلاء المرسل اليهم مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ استلامهم الرسالة للافصاح عما إذا كانوا يريدون أن يشاركوا في أعداد مخطط شغل الاراضي. المادة 8 : يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه باصدار قرار يبين قائمة الادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية أو الجمعيات التي طلبت استشارتها بشأن مشروع مخطط شغل الاراضي يستشار وجوبا : أ ) بعنوان الادارات العمومية والمصالح التابعة للدولة المكلفة في مستوى الولاية : التعمير، الفلاحة التنظيم الاقتصادي الري، النقل الاشغال العمومية المباني والمواقع الأثرية والطبيعية البريد والمواصلات. ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المكلفة في المستوى المحلي : توزيع الطاقة النقل، توزيع الماء. ينشر هذا القرار مدة شهر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية ويبلغ للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية، وللجمعيات والمصالح التابعة للدولة المعنية بمقتضى هذه المادة. المادة 9 : يبلغ مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للادارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدولة بمقتضى المادة 8 اعلاه وتمهل مدة ( 60 ) يوما لابداء آرائها أو ملاحظاتها . وإذا لم تجب خلال المهلة المنصوص عليها أعلاه، عد رأيها موافقا. المادة 10 : يخضع مشروع مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير المصادق عليه للاستقصاء العمومي مدة ستين ( 60 ) يوما ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية قرارا بهذا الصدد : يحدد المكان أو الاماكن التي يمكن استشارة : مشروع مخطط شغل الاراضي
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 981 يعين المفوض المحقق أو المفوضين المحققين يبين تاريخ انطلاق مدة التحقيق وتاريخ انتهائها،
- يحدد كيفيات اجراء التحقيق العمومي. المادة 11 : ينشر القرار الذي يعرض مخطط شغل الاراضي للتهيئة والتعمير على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية طوال مدة الاستقصاء العمومي. وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص اقليميا. المادة 12 : يمكن أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو يعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابيا إلى المفوض المحقق أو المفوضين المحققين. المادة 13 يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المفوض المحقق أو المفوضون المحققون . يقوم المفوض المحقق أو المفوضون المحققون خلال الخمسة عشرة ( 15 ) يوما الموالية باعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسلونه إلى المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته. الفصل الثاني المصادقة على مخطط شغل الاراضي المادة 14 : يرسل مخطط شغل الاراضي، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوبا بسجل الاستقصاء وبمحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي المختص اقليميا الذي يبدي رأيه وملاحظاته خلال ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وإذا انقضت هذه المهلة، عد رأي الوالي موافقا. المادة 15 : يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل الاراضي المعدل عند الاقتضاء، لأخذ نتائج الاستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي في الحسبان المادة 16 : يبلغ مخطط شغل الاراضي للجهات الآتية على الخصوص :
- الوالي المختص أو الولاة المختصين اقليميا، المصالح التابعة للدولة المكلفة بالتعمير في مستوى الولاية الغرفة التجارية الغرفة الفلاحية المادة 17 : يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبين ما يأتي : تاريخ بدء عملية الوضع تحت التصرف المكان الذي أو الاماكن التي يمكن استشارة الوثائق فيها
- قائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكون الملف منها . الفصل الثالث محتوى مخطط شغل الاراضي المادة 18 : قوام مخطط شغل الاراضي هو ما يأتي : 1 لائحة تنظيم تتضمن : 1 ) مذكرة تقديم يثبت فيها تلاؤم أحكام مخطط شغل الاراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا لآفاق تنميتها . ب ) جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة ومع مراعاة الاحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما هو محدد في الفصل الرابع من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه : نوع المباني المرخص بها أو المحظورة ووجهتها، وحقوق البناء المرتبطة بملكية الارض التي يعبر عنها معامل شغل الارض ومعامل مساحة ما يؤخذ من الارض مع جميع الارتفاقات المحتملة. يحدد معامل شغل الارض في هذه الحالة العلاقة القائمة بين مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها من البناء ومساحة قطعة الارض. يعرب عن مساحة أرضية مع خالص ما يتصل بها في أي بناء بما يأتي :
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه
- مساحة ارضية مع ما يتصل بها من بناء خام تساوي مجموع مساحات أرضية كل مستوى من مستويات البناء منقوصا منها : مساحات أرضية مع ما يتصل بها من تخشيبات السقف وأدوار ما تحت الارض غير القابلة للتهيئة السكنية أو لانشطة ذات طابع مهني أو حرفي أو صناعي أو تجاري مساحات أرضية مع ما يتصل بها من سقوف وسطوح وشرفات ومقصورات، وكذلك المساحات غير المغلقة الواقعة في الطابق الارضي مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات
- مساحات أرضية مع ما يتصل بها من مبان مخصصة لخزن المحاصيل أو لايواء الحيوانات أو العتاد الفلاحي وكذلك مساحات المسقوفات البلاستيكية للانتاج الزراعي . يحدد معامل ما يؤخذ من الارض بالعلاقة القائمة بين مساحة المبنى الارضية ومساحة قطعة الأرض. يبين التقنين فضلا عن ذلك شروط شغل الاراضي المرتبطة بما يأتي : -1 المنافذ والطرق 2 وصول الشبكات اليها، 3 - خصائص القطع الارضية 4 - موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومية وما | يتصل بها، 5 موقع المباني بالنسبة الى الحدود الفاصلة 6 موقع المباني بعضها من بعض على ملكية واحدة، 7 - ارتفاع المباني، 8 9 المظهر الخارجي 9 - موقف السيارات، 10 - المساحات الفارغة والمغارس. تبين لائحة التنظيم بالاضافة إلى ذلك نوع المنشآت والتجهيزات العمومية ومواقعها وتحدد الطرق والشبكات المختلفة التي تتحملها الدولة كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والتي تتحملها الجماعات المحلية وكذلك أجال انجازها. 2 - وثائق بيانية تتكون مما يأتي على الخصوص : 1 (1) مخطط بيان الموقع ) بمقياس 1/2000 أو 1/5000 ( ب ) مخطط طوبوغرافي ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ( ج ) خارطة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) تبين القواسر الجيوتقنية لتعمير التراب المعني، مصحوبة بتقرير تقني، د ) مخطط الواقع القائم ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يبرز الاطار المشيد حاليا وكذلك الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة ه ) مخطط تهيئة عامة ) بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يحدد ما يأتي : المناطق القانونية المتجانسة موقع اقامة التجهيزات والمنشآت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية
- خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع ابراز ما تتحمله الدولة منها كما هو محدد في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وما تتحمله الجماعات المحلية
- المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها .
او مخطط التركيب العمراني ( بمقياس 1/500 أو 1/1000 ) يتضمن على الخصوص عناصر لائحة التنظيم كما هي محددة في البند 1 ( ب ) من هذه المادة مصحوبا باستحوار يجسد الاشكال التعميرية والمعمارية المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو القطاعات المقصودة. وباستثناء مخطط بيان الموقع، فإن جميع المخططات المذكورة في البند 2 تعد وجوبا بمقياس 1/500 إذا كان مخطط شغل الاراضي يعني القطاعات الحضرية. الفصل الرابع مراجعة مخطط شغل الاراضي وتعديله المادة 19 : لا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي مراجعة جزئية أو كلية بعد المصادقة عليه إلا للاسباب المذكورة في المادة 37 من القانون رقم 90 – - 29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور اعلاه وبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بهذا الشأن.
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 983 تبلغ المداولة المتعلقة بذلك، مصحوبة بتقرير يثبت المبررات للوالي. يخضع اعداد مخطط شغل الاراضي والمصادقة عليه المطروح للمراجعة للشروط نفسها المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا المرسوم. المادة 20 : عملا باحكام المادتين 33 و 37 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور | أعلاه تتم كل مراجعة أو تعديل المخطط شغل الاراضي عن مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتجنس بالجنسية | الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 | المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم :
- عبد الله صفية، ارملة نعيجي حفناوي المولودة في سنة 1922 بالجزائر الوسطى. عبد القادر بن عمر المولود في 6 أكتوبر سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : جعوان عبد القادر
- عبد القادر ولد محمد المولود في 21 يونيو سنة 1945 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بوقرة عبد القادر. عبد الرحمن بن أحمد المولود في 17 يناير سنة 1961 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو عبد الرحمن. عبدو فؤاد المولود في 6 سبتمبر سنة 1959 | بالقصبة (الجزائر). طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو المجالس الشعبية البلدية المختصة اقليميا، وبعد استشارة الوالي المختص أو الولاة المختصين اقليميا . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991. مولود حمروش فردية عيساوي شعيب المولود في سنة 1948 بقرية اغير جامام جماعة بوذينار (المغرب) واولاده القصر : عيساوي سليمان المولود في 29 يوليو سنة 1979 بالحطاطبة (تيبازة) عيساوي ابراهيم المولود في 2 مارس سنة 1981 بالحطاطبة، عيساوي فاطمة الزهراء المولودة 16 ديسمبر سنة 1982 بالحطاطبة، عيساوي حمزة المولود في 11 مايو سنة 1986 بالحطاطبة، عيساوي عيسى المولود في 25 يناير سنة 1989 بالقليعة عيساوي أمينة المولودة في 12 يونيو 1990 بالحطاطبة (تيبازة). عبد اللي رملاتو المولودة في 4 ديسمبر سنة 1966 بورقلة . عجان عزت المولود في سنة 1934 باللاذقية (سورية). الشيخة محمد تمام المولود في سنة 1941 بحمص (سورية) واولاده القصر : الشيخة خديجة المولودة في 21 نوفمبر سنة 1978 بخميس مليانة عين الدفلى) الشيخة محمد ربيع المولود في 24 فبراير سنة 1980 - بخميس مليانة الشيخة ايمان المولودة في 4 مارس سنة 1982 بخميس مليانة، الشيخة سمية المولودة في 7 ديسمبر سنة 1983 بخميس مليانة (عين الدفلى). الدليمي عائد المولود في سنة 1945 بالعمارة ( العراق ) وأولاده القصر : الدليمي سلمى المولودة في 23 مايو سنة 1975 بوهران الدليمي بشرى المولودة في 5 غشت
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه سنة 1977 بوهران الدليمي لبنى المولودة في 30 نوفمبر سنة 1980 بوهران الدليمي فهيمة المولودة في 11 يوليو سنة 1983 بوهران الدليمي يونس المولود في 24 فبراير سنة 1986 بوهران. علال فاطمة زوجة زناق امحمد المولودة سنة 1942 بدار البصري، وادي ليلى (تيارت).
- العوادي ناجية، زوجة عمروش عبد الكريم المولودة في 6 مايو سنة 1955 بتونس. عوني الشرقي المولود سنة 1930 بمكناس (المغرب) واولاده القصر : عوني عبد النبي المولود في 2 ديسمبر سنة 1974 بوهران، عوني فاروق المولود في 7 يونيو سنة 1981 بحمام بوحجر عين تموشنت).
- ارفيكوس انيك فرنسواز، زوجة جيرونيمي شارل انطوان المولودة في 18 غشت سنة 1942 ببراست ولاية فنستار (فرنسا). عزة نور الدين المولود في 30 يناير سنة 1960 بالمدنية (الجزائر). بقليطو أندري جورج المولود في 26 أبريل سنة 1954 بالجزائر الوسطى. بقليطو دنيال كلود المولود في 26 نوفمبر سنة 1964 بالجزائر، الدائرة 3 بلعياشية شافية المولودة في 9 سبتمبر سنة 1963 بالشلف. بلحسان بقناديل المولود في 22 ديسمبر سنة 1957 بشعبة اللحم عين تموشنت).
- بن عمو مولود المولود سنة 1925 بايت اعتاب (المغرب) واولاده القصر : بن عمو سعيد المولود في 28 أبريل سنة 1972 بحسين داي (الجزائر) بن عمو محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1973 بحسين داي، بن عمو عبد القادر المولود في 19 أبريل سنة 1975 بحسين داي (الجزائر) بن عمو احمد المولود في 23 يناير سنة 1977 بحسين داي، بن عمو كريمة المولودة في 7 مايو سنة 1979 بحسين داي، بن عمو فيصل المولود في 5 أبريل سنة 1981 بحسين داي (الجزائر).
- بن شريف حري المولود في 2 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت. شامية لوي المولود سنة 1968 بدمشق ( سورية ) ديرة حلوش المولود سنة 1939 بتمسامن الناظور | (المغرب) واولاده القصر : ديرة لطيفة المولودة في 24 فبراير سنة 1973 باسطوالي (تيبازة ديرة كريم المولود في 23 مارس سنة 1974 باسطوالي ديرة حسيبة المولودة في 26 | يونيو سنة 1981 باسطوالي ديرة حميدة المولودة في 2 أبريل سنة 1980 باسطوالي تيبازة). جلول حسن المولود في 16 أكتوبر سنة 1963 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : عبو جلول العيدي أحمد المولود في سنة 1952 بايت ونرقي بني ملال (المغرب) واولاده القصر : العيدي فطوم المولودة في 10 مارس سنة 1978 بالدويرة تيبازة العيدي أمينة المولودة في 21 فبراير سنة 1979 بباب الوادي (الجزائر) العيدي محمد رفيق المولود في 4 فبراير سنة 1982 بالحمادية، دائرة بئر مراد رايس (الجزائر). 1 الحسيني أحمد مأمون المولود سنة 1941 بدمشق (سورية) واولاده القصر : الحسيني مليكة المولودة في 4 فبراير سنة 1985 بوهران الحسيني محمد فهد المولود في 28 نوفمبر سنة 1986 بوهران الحسيني محمد رضوان المولود في 19 غشت سنة 1990 بوهران. القدوري محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1960 بدرارية (تيبازة) فاضل فاطمة الزهراء، زوجة لصطب جعفر بن بوزيد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1943 بالجزائر الوسطى. فتيحة بنت محمد، زوجة مرزاق شيخ المولودة في سنة 1956 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : قندوسي فتيحة. فطيمة المدعوة تكنكارت بنت قيدرة حدو، زوجة عمراني حاج الطاهر المولودة سنة 1942 بانومكرو ارليت (النيجر) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت حيدرة فطيمة. – فاطمة بنت محمد المولودة في 13 مايو سنة 1943 بخميس مليانة ( عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بن | حدو فاطمة . فاطمة بنت محمد المولودة في 9 يناير سنة 1967 بالقبة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطمة .
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 985 قريقوروفه انجيلينة فلديني روفة، زوجة غزار عبد الحفيظ المولودة في 21 فبراير سنة 1946 بصوفيا (بلغاريا). حبيبة بنت محمد المولودة في 31 يناير سنة 1965 ببراقي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : نويري حبيبة . حسان بن عبد الله المولود في 25 أكتوبر سنة 1945 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي حسان:
- حليمة بنت محمد ، ارملة محمد بن بوشطة المولودة في سنة 1943 بوادي فالية بلدية عين الحجر (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي حليمة. حمادي عبد القادر المولود في سنة 1929 باولاد جراد (تيارت).
- حمدي فضيلة زوجة سكات محمد المولودة في 2 يناير سنة 1958 ببني تامو (البليدة). ! حسان ولد شعيب المولود 19 فبراير سنة 1963 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : زحاف حسان.
- أعمريون بعزيز المولود في 16 مايو سنة 1961 بفوكة تيبازة). ابراهيمي عبد السلام المولود في 27 أكتوبر سنة 1964 بالمعالمة تيبازة). خالدية بنت لحسن، زوجة بلخياطي قادة المولودة في 12 أبريل سنة 1925 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن خالدية. خيرة بنت محمد، زوجة بلمد اني شيخ المولودة في 11 يناير سنة 1953 ببوخنيفيس، سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن ديبة خيرة. قليلات هدى، زوجة سعدي عبد السلام المولودة في 10 فبراير سنة 1951 ببيروت ( لبنان ) .
- لعرابي عبد الواحد المولود في 3 أبريل سنة 1957 بالكرمة ( وهران ) .
-
- لعرابي محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1960 بالكرمة ( وهران ) لسبرسيمون، زوجة حامد باي محجوب المولودة في 19 أبريل سنة 1937 بسان جرمان دوسال ولاية سولان ( فرنسا ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لسبر سامية. مليكة بنت محمد المولودة في 19 ديسمبر سنة 1961 ببراقي ( الجزائر )، وتدعى من الآن فصاعد : نويري مليكة. ماردينلي عبد الله المولود في 4 مارس سنة 1939 بحلب ( سورية ) ، واولاده القصر : ماردينلي عصام المولود في 12 مايو سنة 1973 بسكيكدة ماردينلي نسرين المولودة في 11 أبريل سنة 1978 بسكيكدة.
- مولاي احمد المولود في 16 أبريل سنة 1967 بسيدي بلعباس .
- مولاي سيدي محمد المولود في 30 يناير سنة 1966 بسيدي بلعباس.
- نورية بنت مهدي المولودة في 11 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : زرهوني نورية.
- أوليشني المدعو جبلي محمد المولود في 2 فبراير سنة 1965 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي محمد. اولاد ادريس سالم المولود في 29 أبريل سنة 1959 بمفتاح ( البليدة ) .
- رقراقي لحسن المولود في 14 يوليو سنة 1960 بسعيدة
- روبيار بولات جرمان، زوجة بن امغار رابح المولودة في 3 اكتوبر سنة 1942 بباريس، الدائرة 18، وتدعى من الآن فصاعدا : روبيار شابحة عائشة. سعيد أنيسة، زوجة عسيد نور الدين المولودة في 12 نوفمبر سنة 1951 بالجزائر الوسطى.
- صالح بن الحسين المولود في 22 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : سقو صالح.
- صوان علي المولود في 7 سبتمبر سنة 1951 بتونس، واولاده القصر : صوان عيماد المولود في 13 يناير سنة 1980 ببرج الكيفان ( الجزائر ( صوان رمزي المولود في 17 اكتوبر سنة 1982 ببرج الكيفان ( الجزائر ). طالب عمر المولود سنة 1931 بقبيلة بني سيدال امرابطا اقليم الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : طالب سميرة المولودة في 14 مارس سنة 1976 بالبليدة، طالب زكريا المولود في 18 ديسمبر سنة 1979 بالبليدة، طالب مهدي المولود في 30 ابريل سنة با 1981 بالبليدة.
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه طرابلسي الطاهر المولود في أول يناير سنة 1933 بتونس.
- يعلاوي عبد الرحمان المولود في 27 اكتوبر سنة 1923 باولاد ابراهيم ( المدية ) ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي عبد الرحمن. يسمينة بنت الحسين، زوجة غراسي لخضر المولودة في 25 غشت سنة 1954 بالجزائر، الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : كحليس بسمينة. محمد صالح محمد عدنان المولود في 17 مارس سنة عبيد الله محمد المولود في 6 مارس سنة 1941 ببتير، الخليل (الأردن) واولاده القصر : عبيد الله صفية المولودة في 22 ديسمبر سنة 1972 بسطيف، عبيد الله طارق المولود في 30 غشت 1974 بعين ارنات (سطيف) عبيد الله وداد المولودة في 18 ديسمبر سنة 1975 بعين ارنات (سطيف).
- درعوزي عمر المولود سنة 1931 بدار تعزة، حلب (سورية). الجاموس محمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1938 براعل، درعا (سورية) واولاده القصر : الجاموس جمال 1952 بأدلب ( سورية ) واولاده القصر : محمد صالح | المولود في 29 ديسمبر سنة 1972 بالعطاف (عين الدفلى) ايمان المولود في 25 غشت سنة 1983 بالابيار ( الجزائر ) محمد صالح معاد المولود في 18 يناير سنة 1987 بالمرادية ( الجزائر ) . الشامي محمد غسان المولود في 4 أبريل سنة 1951 بدمشق ( سورية ( واولاده القصر : الشامي منية المولودة في أول يوليو سنة 1984 بحسين داي ( الجزائر )، الشامي وسام المولودة في 20 يونيو سنة 1986 بحسين داي الشامي يسرى المولودة في 28 يناير سنة 1990 بحسين داي ( الجزائر ) . محمد ناجي عبد المولود في 3 مايو سنة 1948 بسرمين ( سورية ) ، وأولاده القصر : عيد محمد باسل المولود في 30 يناير سنة 1980 بحلب سورية عيد سامر المولود في 15 اكتوبر سنة 1982 بحلب سورية عيد نائل المولود في 19 سبتمبر سنة 1985 بحلب ( سورية ) . محمد بن عبد القادر المولود في سنة 1930 بلقرارشة (المغرب) واولاده القصر : خليدة بنت محمد المولودة في 5 مايو سنة 1973 بالرمشي (تلمسان) عبد القادر بن محمد المولود في 27 يناير سنة 1967 بالرمشي، فتحى بن محمد المولود في 8 فبراير سنة 1981 بالرمشي (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : بقال محمد ، بقال خليدة، بقال عبد القادر بقال فتحي .. حبيب فاضل المولود في 14 ديسمبر سنة 1943 بالقادسية (العراق) واولاده القصر : حبيب قريد المولود في 28 يونيو سنة 1978 بقسنطينة، حبيب جاسم المولود في 23 سبتمبر سنة 1981 بقسنطينة، حبيب محمد المولود في 4 ابريل 1986 بقسنطينة. الجاموس محمد انوار المولود في أول يوليو سنة 1975 | بوهران الجاموس نور الهدى المولودة في 11 اكتوبر سنة 1976 بأرزيو (وهران الجاموس عدنان محمد المولود في 3 يناير سنة 1981 بوهران الجاموس آمال المولودة في 9 ديسمبر 1984 بأرزيو (وهران).
- فقيقي فاطمة المولودة في اكتوبر 1943 باولاد سيدي خالد (تيارت). منشاوي محمد المولود في 21 يونيو سنة 1966 بمغنية (تلمسان). زناسني زكية المولودة في 7 فبراير سنة 1967 ببني صاف عين تموشنت). طبال محمد زهير المولود في 28 ابريل سنة 1947 بدير الزور (سورية) واولاده القصر : طبال احمد المولود في 31 مارس سنة 1978 بباتنة، طبال وهاب المولود في 16 يوليو سنة 1979 بباتنة، طبال لومة المولودة في 20 يونيو سنة 1986 بباتنة .
- خليفة أسامة المولود في 9 يوليو سنة 1958 بحلب (سورية ) واولاده القصر : خليفة رنيم المولودة في 7 غشت سنة 1986 بحلب (سورية) خليفة فرح المولودة في 30 نوفمبر سنة 1987 بحلب (سورية ) خليفة علا المولودة في 21 نوفمبر سنة 1990 بسيدي امحمد (الجزائر).
- حرمي محمد المولود في أول يوليو سنة 1941 بمغنية (تلمسان).
- أبودقة فاطمة الزهراء المولودة في 21 مارس سنة 1967 بسبدو (تلمسان).
18 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26-987
- خبداني لوحزنة، زوجة كرناشي سعيد المولودة سنة 1943 بسيدي العبدلي (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : خبداني لويزة.
- مرابط فطيمة الزهراء المولودة في 19 ديسمبر سنة 1957 بتلمسان.
- حشاني دريس المولود في 8 ابريل سنة 1938 بالمظليلة معتمدية المتلوي (تونس) واولاده القصر : حشاني نور الدين المولود في 16 فبراير سنة 1973 بمغنية حشاني عبد الفتاح المولود في 8 يناير سنة 1976 بمغنية (تلمسان) حشاني صافية المولودة في 10 نوفمبر سنة 1980 بمغنية، حشاني سامية المولودة في 3 فبراير سنة 1982 بمغنية (تلمسان). قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم العمليات المالية بالمديرية المركزية للخزينة. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي رئيسا لقسم العمليات المالية والخزينة بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد يونسي رئيس قسم العمليات المالية والخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتماد ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. غازي حيدوسي | قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة. ان وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 18 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس رئيسا لقسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس رئيس قسم التسيير المحاسبي لعمليات الخزينة العمومية الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة. ان وزير الاقتصاد. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد على بوشامة مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة يقرر ما يلي :- المادة الاولى : يفوض الى السيد علي بوشامة مدير | التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. غازي حيدوسي وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن اعادة تقدير المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي ان وزير الشؤون الاجتماعية
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 81 منه،
18 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعاد تقدير معاشات التقاعد ومنحها ومعاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الامراض المهنية - التي يجوزها الاشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه، بتطبيق النسب الآتية عليها : المعاشات والمنح والربوع التي يعود تاريخ سريان مفعولها الى ما قبل أول يناير سنة 1984 : 31 المعاشات والمنح والربوع التي يقع تاريخ سريان مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1989 : 9 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 26 989 المعاشات والمنح والربوع التي يقع تاريخ سريان مفعولها سنة 1990 : 7% المادة 2 : تطبق نسب إعادة التقدير المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على مبالغ معاشات التقاعد أو العجز المحددة قبل رفعها المحتمل الى الحد الادنى الذي أسسته المادتان 16 و 41 تباعا من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. محمد غريب عبد القادر بن مبارك - الجزائر