قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يحدد الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. 54
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 88 و 90 و 91 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد الشبكة الوطنية للتوجيه المرفقة بهذا القرار معايير وضوابط برمجة وتخصيص المساحات الضرورية لإقامة تجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية. ويشكل في هذا الصدد، تنظيم تقني تعود إليه إجباريا وسائل التهيئة العمرانية والتعمير.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996.
وزير الشباب والرياضة وزير السكن مولدي عيساوي كمال حكيمي الشبكة الوطنية للتوجيه الخاص بتجهيزات الرياضات التربوية والترفيهية الجماهيرية أ 1 التجهيزات الرياضية : 1 مجموعات الميادين الرياضية في الهواء الطلق :
توجه لممارسة الفروع الرياضية مثل كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة التنس، الكرة الحديدية وتتكون من ملعبين (2) من (44) م × 24 م) لكل منهما . 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبما أنها لا تتطلب سوى مساحات قليلة فإنها مقترحة لتكون الأساس للممارسة الرياضة الجماهيرية في الوحدات السكنية التي تجمع 3000 ساكن.
فيما يخص الوحدات السكنية الأقل أهمية، يقترح برمجة ميدان واحد وهذا النمط من التجهيز يؤخذ بعين الاعتبار في المناطق الجبلية نظرا لمساحتها الصغيرة. 2 ميدان كرة القدم :
يقترح ميدان كرة القدم للتسلية ذو مساحة (36 م 58 م يوجه لممارسة الرياضة في المناطق الجبلية التي تحوي 3000 ساكن وفي المناطق الأخرى ذات كثافة ساكن .5000 3 القاعات المتخصصة :
وتعتبر فضاءات مغطاة تتميز بمساحة ساحات اللعب.
حدود الظهور :
- نموذج ( 15 م × 20 م × 5,5 م) مساحة لعب سعتها 300 م 2 مخصصة لسكان يصل تعدادهم إلى 3000 ساكن بالنسبة للمناطق الجبلية ولسكان يصل تعدادهم إلى 5000 ساكن بالنسبة للمناطق الأخرى.
- نموذج ( 20 م × 40م × 09 م) مساحة لعب سعتها 800 م 2 مخصصة لسكان يتراوح تعدادهم من إلى 50.000 ساكن .40.000 يفضل الأخذ بالنموذج الأول في المناطق الجبلية نظرا لعدم وجود ميادين كبرى وللظروف المناخية.
4 - القاعات المتعددة الرياضات :
تعتبر فضاءات مغطاة وتتميز بالأبعاد القياسية لساحة اللعب (44) م × 24 م × 09 م) التي تسمح بممارسة الرياضات الجماعية كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة والتنس).
تترك قدرة استيعاب الجمهور إلى تقدير المسؤولين المحليين حسب الإقبال على الرياضات الجماعية والاعتبارات الاقتصادية.
حدود الظهور : 80.000 إلى 100.000 ساكن. 5 المسابح :
تخصص هذه التجهيزات لتلقين السباحة والألعاب المائية والمنافسة.
أ المسابح المغطاة :
تتكون أساسا من حوض للسباحة والمحلات الملحقة وحجرات الملابس ومحلات تقنية.
حدود الظهور :
مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 200.000 إلى 250.000 ساكن في المدن الساحلية.
مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 120.000 إلى 150.000 ساكن بالنسبة لمدن الهضاب العليا) والمدن الداخلية.
ب مسابح الهواء الطلق :
مسبح 25 م موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 25.000 إلى 550.000 ساكن بالنسبة للجنوب. 6 ملعب كرة القدم :
ويتضمن مساحة للعب طبقا للمقاييس التنظيمية والملحقات اللازمة لسيره (حجرات الملابس، مرشات، مخازن الخ ...) ويبقي إنجاز المدرجات مرتبطا 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمستوى الممارسة ودرجة جلب العروض الرياضية للجمهور ويترك استثماره إلى تقدير المسؤولين المحليين .
حدود الظهور :
ملعب موجه لسكان يتراوح تعدادهم من إلى 200.000 ساكن بالنسبة للجنوب .150.000 ملعب موجه لسكان يتراوح تعدادهم من 250.000 إلى 300.000 ساكن بالنسبة للشمال والهضاب العليا.
7 - ملعب ألعاب القوى :
يتضمن مساحة لعب طبقا للمقاييس التنظيمية والمحلات الملحقة اللازمة لسيره ويخصص هذا التجهيز أساسا إلى ممارسة ألعاب القوى. يجب أن يكون موقعه مجاورا للمراكز الجامعية.
حدود الظهور : ملعب يوجه لسكان يتراوح من 200.000 إلى 250.000 ساكن .تعدادهم ب التجهيزات الخاصة بالشباب :
تؤخذ بعين الإعتبار ثلاثة (3) أنماط من التجهيزات بالنسبة للأنشطة الشبانية :
1 - قاعة متعددة النشاطات بالنسبة للأنشطة العلمية والتنشيط،
2 - دور الشباب
3 - بيوت الشباب.
1 - قاعة متعددة النشاطات المساحة العقارية م 2400 ) يوجه هذا التجهيز للأنشطة العلمية والتنشيطية الجوارية ومن المستحسن إدراجه في الطابق السفلي للمباني في إطار برنامج السكن الحضري. / العدد 37 27 محرم عام 1418 حدود الظهور : 5000 ساكن بالنسبة للشمال 3000 ساكن بالنسبة للجنوب، الهضاب العليا والمناطق الجبلية.
2 - دور الشباب : تحدّد ثلاثة (3) أنماط من دور الشباب :
وتتميز بسعة الاستقبال ويجب أن يكون موقعها بجوار المؤسسات المدرسية الملائمة لها وهذا قصد خلق فضاء للتنشيط والتربية وللتعبير الثقافي.
حدود الظهور :
- دور الشباب النمط الثالث : 10.000 ساكن.
(مساحة عقارية : 600 م (2 (2).
- دور الشباب النمط الثاني : من 40.000 إلى ساكن .50.000 (مساحة عقارية : 1200 م2).
دور الشباب النمط الأول من 90.000 إلى ساكن .100.000 (مساحة عقارية : 1800 م2).
3 - بيوت الشباب :
يمكن لبيوت الشباب عكس مخيمات الشباب أن تأخذ طابع تجهيزات عمرانية :
- بيوت الشباب ذات 30 سرير،
- بيوت الشباب ذات 50 سرير.
وبالنسبة لهذا النمط من التجهيزات يجب البحث عن المواقع السياحية والثقافية والتاريخية و مواقع العبور الجذابة. 27 مشروع الشبكة الوطنية للتوجيه محرم حد الظهور حد الظهور القطاع التعيين (السكان) (السكان) الشمال الجنوب قاعة متعددة النشاطات 5.000 3.000 دار الشباب ] 10.000 دون تغيير الشباب | دار الشباب ] 50.000-40.000 دون تغيير دار الشباب 1 90.000 100.000 دون تغيير بيت الشباب 1 I مبرمجة على مستوى التراب الوطني بجوار بيت الشباب ] ميادين الرياضات الجماعية | 3.000 3.000 ميدان كرة القدم 5.000 5.000 قاعة متخصصة 20 * 15 5.000 5.000 قاعة متخصصة 20 * 40 50.000-40.000 دون تغيير الرياضة قاعة متعددة الرياضات 100.000-80.000 دون تغيير ملعب لالعاب القوى 200.000-250.000 دون تغيير مسبح 25 متر 250.000-200.000 50.000-25.000 ملعب كرة القدم 250.000-300.000 200.000-150.000 حد الظهور حد الظهور عام المساحة (م2) (السكان) (السكان) 1418 الهضاب العليا المناطق الجبلية العقارية الأرضية ه 3.000 3.000 400 200 دون تغيير دون تغيير 600 500 دون تغيير دون تغيير 1.200 850 الجريدة دون تغيير دون تغيير 1.800 1.300 الرسمية المواقع السياحية والتاريخية والثقافية والعبور للجمهورية 3.000 3.000 2.500 0 5.000 3.000 7.500 0 الجزائرية 5.000 3.000 1.000 500 دون تغيير دون تغيير 1.800 1.150 / دون تغيير دون تغيير 3.500 2.300 العدد دون تغيير دون تغيير 30.000 1.200 37 150.000-120.000 150.000-120.000 2.000 1.200 250.000-300.000 200.000-150.000 40.000 1.500 57 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.