مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 02-09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
الفصل الأول — تسهيل الوصول إلى المحيط المبني والتجهيزات العمومية
المادة 2
فتح المادةيجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص المعوقين طبقا لأحكام المادة 8 أدناه.
المادّ ة 3 : يسهل للأشخاص ذوي التنقل المحدود الوصول إلى كل منشأة تتيح لهؤلاء الأشخاص، لا سيما أولئك الذين يتنقلون على كرسي متحرك، إمكانية الوصول إليها والاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة.
المادة 4
فتح المادةالبنايات والأماكن العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه هي، لا سيما :
- المباني التي تأوي المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية،
- المحلات ذات الاستعمال السكني،
- المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- المباني المخصصة للممارسات الدينية،
- المؤسسات الاستشفائية وهياكل الصحة، 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
- المؤسسات والأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية،
- الأماكن والمساحات الكبرى ذات الاستعمال التجاري،
- المؤسسات المخصصة للأشخاص المسنين و/أو المعوقين،
- البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون السكنات الواقعة في المستوى الأول من البنايات المخصصة أثناء منح قرارات التخصيص، بناء على طلب من الأشخاص المعوقين والعائلات التي تكفل شخصا معوقا أو أكثر، سهلة الوصول لهؤلاء الأشخاص .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر شروط البناءات والتجهيزات والتهيئات العمومية أحكاما في مجال تسهيل الوصول للأشخاص المعوقين تتم مراقبته أثناء دراسة طلبات رخص البناء. كما ينبغي مراقبة مدى احترام هذه الأحكام خلال مرحلة الإنجاز.
المادة 7
فتح المادةيجب تكييف الممرات المخصصة للراجلين لتنقل وتحرك الأشخاص المعوقين.
كما يجب تهيئة الأرصفة والمسالك بصفة تسهل تنقل الأشخاص المعوقين بأجهزتهم الخاصة.
المادة 8
فتح المادةتحدد المقاييس التقنية المتعلقة بالبناء وكذا تلك الخاصة بالتحويلات الضرورية، عند الاقتضاء، للبناءات والمنشآت والتهيئات الرامية إلى جعلها سهلة المنال للأشخاص المعوقين، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
لا ترخص الإدارة المختصة بالتحويلات التي أصبحت ضرورية إلا بعد خبرة تقنية وأخذ رأي المصالح المعنية.
الفصل الثاني تسهيل الوصول إلى منشآت ووسائل النقل المادّ ة 9 : يجب تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل للمسافرين بكيفية يسهل وصول الأشخاص المعوقين المستعملين إياها.
المادة 10
فتح المادةتعد المصالح المختصة المكلفة بالنقل، بعد استشارة المتعاملين المعنيين، برامج تهيئة منشآت ووسائل ومرافق النقل، لا سيما النقل الجماعي قصد جعلها تستجيب لحاجيات الأشخاص المعوقين.
المادة 11
فتح المادةتهدف البرامج المذكورة في المادة 10 أعلاه إلى تنفيذ تدابير، لا سيما في مجال :
- تهيئة وتجهيز المنشآت المستقبلة للمركبات،
- تهيئة المركبات،
- إنشاء أو تطوير مصالح مكيفة خصيصا.
الفصل الثالث — تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام
المادة 12
فتح المادةفي إطار تجسيد الحق في تسهيل الوصول إلى الاتصال والإعلام المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يجب على القطاعات الم عنية اتخاذ كل الترتيبات ووضع كل التدابير الضرورية لتحقيق هذا الهدف حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةقصد تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص المكفوف، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا المجال لا سيما منها، الصحافة المكتوبة بالبراي وأداة الإعلام الآلي المكيفة.
المادة 14
فتح المادةلتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام للشخص الصم أو ضعيف السمع، يلجأ إلى التقنيات والتكنولوجيات المكيفة المستعملة في هذا ا لمجال، لا سيما منها لغة الإشارة والترجمة على الشريط.
المادة 15
فتح المادةيجب على القطاعات المعنية اتخاذ التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين، لا سيما التلاميذ والطلبة، بالوصول إلى تكنولوجيات الاتصال والإعلام بتزويدهم بالعتاد والتجهيز والمساعدة التقنية الضرورية لنشاطاتهم المدرسية وغير المدرسية.
يحدد الوزير المكلّف بالتضامن الوطني بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين قائمة العتاد والتجهيزات التعليمية المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتنشأ لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين تكلف بمتابعة تنفيذ وتقييم حالة تقدم البرامج المذكورة في أحكام هذا المرسوم واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تسهيل مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية.
تحدد تشكيلة لجنة تسهيل الوصول وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا يتعلق بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين تعرضه على الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
ترسل نسخة من هذا التقرير إلى القطاعات المعنية.
المادّ ة 18 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-98
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-308
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-253
مرسوم تنفيذي رقم 19-253 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-155
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-145
مرسوم تنفيذي رقم 19-145 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-221
مرسوم تنفيذي رقم 18–221 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 6 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.