مرسوم تنفيذي رقم 07-121 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يتضمن تطبيق أح كام الأم ر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 ال ذي ي ح دد ش روط وكي في ات م نح الامتياز والتنازل عن الأراضي الت اب عة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 4 و 10 و 12 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح حق الامتياز والتنازل، بالمزاد العلني أو بالتراضي، عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية باستثناء الأراضي المبينة في المادة 2 من الأمر المذكور أعلاه، لفائدة أشخاص طبيعيين و أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز أو تنازل في إطار هذا المرسوم :
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- غير مخصصة و ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجاتها،
- واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة و التعمير.
المادة 3
فتح المادةفي إطار برنامج تنمية الولاية و تقدير السوق العقارية المحلية و على أساس جرد العقارات غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يحدد الوالي سنويا، لكل بلدية، قائمة الأراضي التي يمكن أن تشكل العرض العقاري الموجه لتطوير الاستثمار و التي تتضمن خصائص كل قطعة أرضية، لا سيما موقعها بدقة و مساحتها و وضعيتها بالنسبة لأدوات التعمير.
تنشر قائمة العقارات المتوفرة على مستوى أمانة اللجنة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وكذا على مستوى كل بلدية والشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو شخص مع نوي خاضع للقانون الع ام أو الخاص م ترشح لحق الامتياز أو للتنازل في إطار المشاريع المندمجة، عن طريق التراضي، على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة تك وين ملف و إرساله إلى أمانة اللجنة المذكورة في
المادة 3
فتح المادةعلاه، ويحتوي على ما يأتي :
- طلب يبين فيه طبيعة المشروع الاستثماري،
- دراسة تقنية و اقتصادية يعدّها مكتب دراسات معتمد تبين لاسيّما : * تشكيلة البنايات وعمليات التهيئة المزمع إنجازها وكذلك خصائصها، * مساحة القطعة الأرضية اللازمة وموقعها، * الاحتياجات التي يقتضيها المشروع (ماء وغاز وكهرباء و نقل إلخ...) و كذا نوع الارتفاقات والأضرار المحتملة، * مخطط إجمالي للإنجاز المزمع يشتمل خصوصا على كشف وصفي و تقديري للعملية و برنامج للأشغال،
- خطة تمويل تبين مبلغ التمويل الشخصي للمترشح لحق الامتياز أو التنازل و مبلغ القروض المالية التي يمكن أن تمنح له أو يمكن أن تتوفر لديه،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين.
المادة 5
فتح المادةي تم من ححق الامتي از ل لأراضي التابع ة لأملاك الدولة الم وج هة لإنج از مشاريع استثمار ذات طابع صناعي أو سياحي أو تجاري أو خدماتي كما يأتي :
- عن طريق المزاد العلني، المفتوح أو بالتعهدات ا لمختومة، عندما تكون واقعة على مستوى : * بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، * بلديات مقر الولاية و مقر الدائرة في الولايات الأخرى لشمال البلاد، * بلديات مقر الولاية في الهضاب العليا.
- بالتراضي و على أساس إتاوة إيجارية سنوية تحدّدها إدارة أملاك الدولة عندما تكون واقعة خارج البلديات المبينة أعلاه، و في بلديات ولايات جنوب البلاد.
المادة 6
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بمشروع مندمج يزمع إنجازه فوق قطعة أرض تابعة للدولة وبعد تجزئة مسبقة، يمنح حق الامتياز على الجزء المخصص لإنجاز مشروع الاستثمار وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه.
أما الجزء المتبقي المخصص ليكون وعاء لإنجاز عمليات ترقية عقارية، فإنه يتم التنازل عنه بالتراضي وعلى أساس القيمة التجارية كما تحدده إدارة أملاك الدولة، لفائدة المستثمر الراسي عليه المزاد للقطعة الأرضية الموجهة لاستقبال مشروع الاستثمار المذكور في الفقرة أعلاه.
يقصد بالمشروع المندمج، في مفهوم أحكام المادة 4 (الفقرة 3) من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، كل مشروع ذي طابع سياحي أو فندقي أو خدماتي يبادر به نفس المستثمر والمتضمن بالتبعة عمليات الترقية العقارية المزمع إنجازها على 30 % كحد أقصى من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية.
المادة 7
فتح المادةيتم الترخيص بمنح حق الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي وفقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه بموجب :
- قرار من الوالي و بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه،
- لائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تستفيد من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للاستثمار منح حق الامتياز بالتراضي على الأراضي التابعة لأملاك الدولة مهما كان موقعها والموجهة لمشاريع الاستثمار مستفيدة من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وطبقا للمادة 11 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمنح حق الامتياز على أرض تابعة لأملاك الدولة مقابل دفع إتاوة إيجار سنوية تحدد كما يأتي :
- عندما يمنح حق الامتياز بالتراضي، يجب أن يمثل مبلغ الإتاوة السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة 1/20 أي 5 % من القيمة التجارية والذي يمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما يمنح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني.
- عندما يمنح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني، فإن مبلغ الإتاوة السنوية يمثل ناتج عملية المزايدة.
المادة 10
فتح المادةيحوّل حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين
(20) سنة قابلة للتجديد قانونا إلى تنازل بمجرد إنجاز مشروع الاستثمار وفقا للبنود والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط و بطلب من المستفيد من حق الامتياز شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع وبدء النشاط و ذلك :
- بعد المعاينة قانونا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يخص المشاريع الاستثمارية الخاضعة لدراسة المجلس الوطني للاستثمار،
- أو إثبات ذلك بشهادة مطابقة تسلمها المصالح المكلفة بالتعمير و بعد موافقة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأخرى.
المادة 11
فتح المادةفي حالة قيام المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه في الآجال المحددة في عقد منح حق الامتياز وطلب تحويله، بعد بدء النشاط، إلى تنازل في أجل سنتين (2) بعد المدة المحددة لإنجاز المشروع، فإن هذا التحويل يتم على أساس :
- القيمة التجارية التي تحدّدها مصالح أملاك الدولة عند إبرام عقد منح حق الامتياز مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة في إطار منح حق الامتياز بالتراضي،
- سعر تنازل يمثل 20 مرة مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة أصلا عن المزاد العلني مع خصم المبلغ الإجمالي للأتاوى المدفوعة في إطار منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني.
المادة 12
فتح المادةعندما يقوم المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه ويطلب تحويله، بعد بدء النشاط، إلى تنازل بعد أجل سنتين (2) من تاريخ انتهاء آجال إنجاز المشروع، فإن هذا التحويل يتم على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية كما تحددها مصالح أملاك الدولة و بدون أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة بعشرين (20) سنة على الأقل وفي حالة التجديد، فإن تحيين مبلغ الإتاوة السنوية يتم استنادا إلى السوق العقارية.
المادة 13
فتح المادةيكرس حق الامتياز أو التنازل وفقا لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط الذي يتم إعداده طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه. 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 14
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق 30 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، يؤدي كل إخلال بالالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط من المستفيد من حق الامتياز أو التنازل، بقوة القانون، إلى فسخ العقد وفقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
لا يحق للمستفيد من حق الامتياز أو التنازل المخ ل بالالتزام ات أن يطالب بالاستفادة من التعويض إلا في حالة ما إذا كانت أشغال البناء المنجزة غير قابلة للهدم ومطابقة للبرنامج المزمع إنجازه ولرخصة البناء.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة المحتملة، المدخلة على القطعة الأرضية موضوع حق الامتياز أو التنازل، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحوّل الامتيازات و الرهون المحتملة المثقلة للقطعة الأرضية بسبب صاحب حق الامتياز أو التنازل المخل بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن الفسخ.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
يعتبر منح حق الامتياز الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، لإنجاز مشروع استثماري. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من حق الامتياز - استعمال الأراضي ت وجه القط عة الأرضية، م وضوع حق الام ت ياز هذا، لاستقبال مشروع استثماري. ينجر عن كل تغيير في وجهة الأراضي أو في استعمالها جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا فسخ منح حق الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والمحيط يجب إنجاز المشروع الاستثماري مع احترام قواعد التعمير ومعاييره، والهندسة المعمارية والمحيط الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المعنية والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةصيغة الامتياز يمنح حق الامتياز في المزاد إما عن طريق المزايدة الشفوية و إما بالتعهدات ا لمختومة، ويعلن قبل ثلاثين
(30) يوما على الأقل عن طريق ملصقات و إعلانات تنشر على الأقل مرتين (2) في يوميتين (2) وطنيتين وعند الاقتضاء بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن خصوصا ما يأتي :
- التعيين الدقيق والمفصل للقطعة الأرضية ومساحتها ونظام التعمير المطبق والثمن الأدنى المعروض للإتاوة السنوية وكذا مدة حق الامتياز.
- مكان إجراء المزاد.
- تحديد تاريخ المزايدة الشفوية أو تاريخ آخر أجل لإيداع التعهدات وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات.
أ - المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض والمذكور في الملصقات.
تكون المزايدات بمبلغ لا يقل عن ألف دينار 1.000( دج) إذا لم يتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة أل ف دينار 500.000( دج) و بألفي دينار 2.000( دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
لا يعلن عن منح حق الامتياز عن طريق المزايدات الشفوية إلا بعد انطفاء شمعتين موقدتين على التوالي بفارق دقيقة واحدة بينهما على المزايدة الواحدة نفسها.
وإذا لم تقع أي مزايدة خلال مدة اشتعال هذين الضوءين، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت الشمعتان لصالح عرضه. ولا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أي مزايدة، يؤخر منح حق الامتياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها لاحقا ويعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في الفوز بالمزاد، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، و إذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب - التعهدات المختومة :
يقدم عرض عن حق الامتياز عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنماذج التي تسلمها الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 6 أدناه.
يمكن أن يرسل عرض حق الامتياز عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة المعنية في الإعلانات الإشهارية في أجل أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب. و يترتب على الإيداع المباشر تسليم وصل للمودع.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام و في ظرف مزدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
"التعهد من أجل حق الامتياز.......................الحصة رقم..........المزاد المؤرخ في.............................".
يترتب على عرض حق الامتياز قانونا، قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا. ولا يمكن سحب أو إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار.
ج - مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة :
يجرى في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات ا لمختومة، بواسطة لجنة تنصب كمكتب للمزاد كما هي محددة في دفتر الشروط الموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1997 والمتضمن الموافقة على نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة في بيع العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالمزايدات العلنية.
و إذا وقع المزاد عن طريق التعهدات ا لمختومة، يجب على المتعهدين، مالم يقع مانع ناتج عن قوة قاهرة، الحضور إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 7 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بحصة معي نة أو العرض الأنفع للخزينة في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالحصة نفسها.
وفي حالة تساوي العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل واحد منهم تعهدا جدي دا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وإذا لم يقدم عرض جديد يعين الفائز بالمزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
ي ح رر مح ضر ال م زاد في الج لس ة ن فسه ا، وي وق عه أع ض اء م ك تب المزاد (لجنة فتح الأظرفة) والراسي عليه أو عليهم المزاد.
المادة 4
فتح المادةالأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا و يسرهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
المادة 5
فتح المادةالكفالة يج ب على الأشخاص ال ذين يريدون الم شاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ الثمن الأدنى المعروض للحصة التي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيها. و يجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدة الشفوية قبل بدء العمليات.
و تدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصدق عليه. ويخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص المعلن راسيا عليه المزاد من ثمن المزايدة. ويرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي لأملاك الدولة عليه عبارة تشهد أن المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع.
المادة 6
فتح المادةالوكالة يجب على كل شخص ينوب شخصا أخر أن يثبت ذلك بوكالة تودع لدى مكتب المزاد و يصدقها الوكيل. 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 7
فتح المادةتعيين الموطن يجب على الراسي عليه المزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وإلا صحّ تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.
المادة 8
فتح المادةتسوية الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تعد تابعة له، بشأن صفة المزايدين أو يس رهم على الوفاء المالي أو صحّة المزايدات أو أية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد.
المادة 9
فتح المادةالتوقيع على العقود يوقع ح الا على أصل محضر منح حق امتياز أعضاء مكتب المزاد والراسي عليه المزاد أو ممثله. و إذا لم يتمكن هذان الأخيران و حرما من ذلك أو لم ي عرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة "ملحق" و يوقع عليها كل الأطراف. وتكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود وي وقع علي ها ك ل الأط راف و تحسب الكلمات المشطوبة و يعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
المادة 10
فتح المادةالضمان ي عتبر الراسي عليه المزاد ع ارفا تم ام الم عرفة بالقطعة الأرضي ة التي اكتس ب عليها حق الامتي از، و يأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتف اع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح حق الإمتياز ب دون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م غير أنه إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
في حالة وجود خطإ مزدوج، لا يحق للطرفين طلب الفسخ إلا خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ المزايدة، وبعد انقضاء هذا الأجل، لا تقبل إعلاناتهم وتأخذ المزايدة مجراها.
و يتم كذلك الفسخ إذا أدمج حق الامتياز أملاكا أو جزءا منها غير قابل أن يكون محلا لحق امتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال و مهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان، غير أنه وفي حالة أن موضوع الحق التابع للدولة كان محل نزاع، فيجب على المستفيد من حق الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.
المادة 11
فتح المادةالارتفاقات ينتفع الراسي عليه المزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أوالمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل حق الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة، ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال و دون أن يمكن هذا البند من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للراسي عليه المزاد أو للغير.
المادة 12
فتح المادةالتحف الفنية والأثرية والكنوز والمناجم تحتفظ الدول ة بملكية كل التحف الفنية والأثري ة، خصوصا البنايات والفسيفساء والن قوش الخف ية والتماثيل والميداليات والمزهريات و النقوش و الكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على أو داخل الأرض محل منح حق امتياز.
المادة 13
فتح المادةالضرائب و الأعباء العمومية والصحية يتحمل الراسي عليه المزايدة، ابتداء من يوم المزاد، الضرائب والرسوم والمص اريف الأخ رى التي تثقل أو قد تثقل القطعة الأرضية خلال مدة الامتياز.
ويجب أن يخضع ابتداء من يوم انتفاعه بالمزاد إلى الأعباء العمومية الخاصة بالمدينة والطرقات وغيرها وإلى كل التنظيمات الإدارية المعدة أو المزمع إعدادها بدون أي استثناء أو تحفظ وبدون أي طعن ضد الدولة.
المادة 14
فتح المادةمصاريف منح الامتياز يدفع الراسي عليه المزاد، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن حق الامتياز، على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل حصة: )1 مصاريف الملصقات والإعلانات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة. )2 طابع أصل محضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط و المخططات الإجمالية. )3 حق تسجيل الملحقات المشتركة.
يت ح مل كل راس عليه المزاد بصفة من ف ردة ما يأتي :
- أجر مصلحة أملاك الدولة،
- حقوق التسجيل،
- رسم الشهر العقاري،
- ثمن النسخة التنفيذية إذا اقتضى الأمر.
المادة 15
فتح المادةالتأجير من الباطن - التنازل لا يمكن المستفيد من حق الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز، ويتم أيضا منع المستفيد صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل العقار الممنوح أو جزء منه لأغراض غير تلك التي منح له من أجله.
المادة 16
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط هذا و بعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، يتم طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، ف سخ ع قد الامتياز بقوة القان ون، طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 الم ؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
وفي حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء أنجزها المستفيد من حق الامتياز بموجب رخصة البناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة المحتملة بدون أن يفوق هذا المبلغ قيمة المواد وثمن اليد العاملة المستعملة.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته، على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من حق الامتياز قيمة مضافة وتكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.
المادة 17
فتح المادةكشف الحسابات لا ينتج عن الإيصالات التي يسلّمها رئيس مفتشية أملاك الدولة، الإعفاء النهائي للمستفيد من حق الامتياز، إلا بعد أن تعتبر التسديدات صحيحة وكافية بمقتضى كشف بيان الحسابات الذي يعدّه مديرأملاك الدولة المعني، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةشرط الامتياز تبقى القطعة الأرضية محل حق الامتياز مثقلة على الخصوص بامتياز خاص يضمن حقوق الدولة، إلى اليوم الذي يستوفي فيه الراسي عليه المزاد الشروط المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا .
أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةموقع القطعة الأرضية تقع القطعة الأرضية في إقليم بلدية ..................
بالمكان المسمى.......................... دائرة.......................
ولاية...........................
يحدها :
شمالا .......................:
جنوبا ......................:
شرقا .......................:
غربا .......................: 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 20
فتح المادةقوام القطعة الأرضية مساحة القطعة الأرضية ...................................:
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح حق الامتياز و الناتجة عن الإسقاط الأفقي. وقد وافق الطرفان على صحة هذه السعة.
المادة 21
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب....................
المادة 22
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف مفصّل للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 23
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية والتي تمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد. وتدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة تأخر في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
المادة 24
فتح المادةمدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى تنازل يحول حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين (20) سنة قابلة للتجديد إلى تنازل بقوة القانون بعد إنجاز المشروع وبطلب من المستفيد من حق الامتياز، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط المثبت قانونا بشهادة مطابقة وبعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة ما إذا أنجز المستفيد من حق الامتياز فعليا مشروعه وباشر في النشاط خلال السنتين (2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع الاستثماري وطلب تحويل منح حق الامتياز إلى تنازل، يتم التحويل على أساس سعر تنازل يساوي 20 مرّة مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن المزايدة، مع خصم مجموع الأتاوى التي تمّ دفعها في إطار الامتياز. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م عندما يطلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد السنتين (2) المواليتين للأجل المحدد لإنجاز المشروع، فإنه يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية عند تاريخ التحويل كما تحدّده مصالح أملاك الدولة وذلك بدون إجراء أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة، وفي حالة تجديده، يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا للسوق العقارية.
المادة 25
فتح المادةترخيص الامتياز ترخص عملية منح حق الامتياز هذه طبقا للقرار رقم ........ المؤرخ في .............. لوالي ولاية ...............
المادة 26
فتح المادةمكان دفع الثمن وطريقته يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع ثمن مزايدته والمصاريف المذكورة في المادة 14 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك ال دول ة ب..................
في أج ل أقصاه خ مس ة ع شر (15) يوما ابتداء من تاريخ المزايدة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار الراسي عليه المزاد لكي يسدد، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مبلغ مزايدته مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وإذا لم يقم الراسي عليه المزاد بذلك، فإنه يعتبر قد تراجع عن الاستفادة من حق الامتياز على القطعة الأرضية.
المادة 27
فتح المادةعقد الامتياز يحرّر العقد الإداري المتضمن منح حق الامتياز على القطعة الأرضية لصالح الراسي عليه المزاد مدير أملاك الدولة لولاية.................................، بموجب قرار تفويض من وزير المالية بتاريخ .....................
المادة 28
فتح المادةبدء الانتفاع تكرّس عملية حيازة المستفيد من حق الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها عن طريق محضر يعدّه المدير الولائي لأملاك الدولة بعداستلام عقد منح الامتياز.
المادة 29
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يشرع في أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ............... ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل...................
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال الانطلاق في الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقيد به، بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد الوفاء بالتزاماته. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 30
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من حق الامتياز أنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا وأن يتخذه مرجعا له صراحة .
قرئ و وصودق عليه المستفيد من حق الامتياز الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لغرض إنجاز مشاريع استثمارية.
حق الامتياز هو العقد الذي تخوّل من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من قطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص، قصد استخدامه لإنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي توجه القطعة الأرضية، موضوع حق الامتياز هذا، لاستقبال مشروع استثماري. ينجر عن كل تغيير في وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا فسخ منح حق الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والمحيط يجب إنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره، والهندسة المعمارية والمحيط الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المعنية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز - تجديده - تحويله إلى التنازل يحول حق الامتياز الممنوح لمدة عشرين (20) سنة على الأقل قابلة للتجديد بقوة القانون إلى تنازل بعد إنجاز المشروع و بطلب من المستفيد من حق الامتياز، بشرط الإنجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط المثبت قانونا من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية معروضة للدراسة على المجلس الوطني للاستثمار أو بشهادة مطابقة و بعد الحصول على رأي إيجابي من اللجنة المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الأخرى.
وفي حالة ما إذا أنجز المستفيد من حق الامتياز فعليا مشروعه وباشر في النشاط في الآجال المحددة في عقد التنازل خلال أجل سنتين (2) بعد الأجل المحدد لإنهاء المشروع الاستثماري وطلب تحويل منح حق الامتياز إلى تنازل، فيتم التحويل على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة عند تاريخ منح حق الامتياز، مع خصم مجموع الأتاوى التي تم دفعها في إطار الامتياز.
عندما يتم طلب تحويل الامتياز إلى تنازل بعد السنتين (2) المواليتين لأجل إنجاز المشروع المحدد في عقد التنازل، فإنه يمنح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية عند تاريخ التحويل كما تحدده مصالح أملاك الدولة و ذلك بدون إجراء أي خصم.
عند انقضاء مدة حق الامتياز المحددة و في حالة تجديده، فإنه يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا للسوق العقارية. 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةالضمان يعتبر كل مستفيد من حق الامتياز عارفا تمام المعرفة بالقطعة الأرضية التي اكتسب عليها حق الامتياز ويأخذها في الحالة التي هي عليها ي وم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح حق الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القي ام بأي طعن لت عويض الثمن أو تخفي ضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد، غير أنه إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
ويتم كذلك الفسخ إذا أدمج حق الامتياز ملكية أو جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا لحق امتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، غير أنه وفي حالة أن موضوع الحق التابع للدولة كان محل نزاع، فيجب على المستفيد من حق الامتياز إبلاغ الإدارة بذلك.
المادة 5
فتح المادةالارتفاقات ي نتفع المس تفيد من حق الام تي از بالارتف اقات الإيج ابية ويت حمل الارتف اقات الس لبي ة، ال ظ اهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل حق الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا البند من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من حق الامتياز أو للغير.
المادة 6
فتح المادةالتحف الفنية والأثرية والكنوز والمناجم ت حت فظ الدولة بملكية كل التحف الف نية والأثرية، خصوص ا البنايات والفسيفساء والنق وش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على أو داخل الأرض محل منح حق امتياز. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 7
فتح المادةالضرائب - الرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد من حق الامتياز كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالقطعة الأرضية المتنازل عنها خلال مدة الامتياز و يتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل الأعباء العمومية الخاصة بالمدينة والطرقات وغيرها، وكل التنظيمات الإدارية المعدة أو المزمع إعدادها بدون أي استثناء وأي تحفظ.
المادة 8
فتح المادةمصاريف منح حق الامتياز يدفع المستفيد من حق الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن حق الامتياز، أجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري وعقد منح حق الامتياز.
المادة 9
فتح المادةالتأجير من الباطن - التنازل لا يمكن المستفي د من ح ق الامتياز تحت طائلة الفسخ الفوري أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن حق الامتياز ويتمّ أيضا منع المستفيد صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية المتنازل عنها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
المادة 10
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من حق الامتياز بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز بنود دفتر الشروط هذا وبعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، وطبق ا لأحكام المادة 14 من المرس وم التنفيذي رقم 07-121 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل .سنة 2007 يفسخ عقد الامتياز بقوة القانون وفقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم.
وفي حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستفيد من التنازل عن القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء ينجزها المستفيد من حق الامتياز بموجب رخصة بناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء واليد العاملة المستخدمة.
تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من حق الامتياز قيمة مضافة وتكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من حق الامتياز المخل بالتزاماته.
أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةموقع القطعة الأرضية تقع الأرض في إقليم بلدية.......................
بالمكان المسمى.........................، دائرة..............، ولاية.........................
يحدها :
شمالا ..........................:
جنوبا ........................:
شرقا ..........................:
غربا ...........................:
المادة 12
فتح المادةقوام القطعة الأرضية مساحة القطعة الأرضية : ................................
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح حق الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.
المادة 13
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك الدولة بموجب....................
المادة 14
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف مفصل للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 15
فتح المادةالقدرات المالية يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا.
يجب أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 14 أعلاه،
- مبلغ القسط الشخصي (رؤوس الأموال الخاصة بالمستفيد من حق الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
المادة 16
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح حق الامت ياز مقابل دفع إت اوة سنوية تمثل 1/20 5( )% من القيمة التج ارية كما تحددها مصالح أملاك الدولة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية الم عمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى ص ندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية.
المادة 17
فتح المادةمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يدفع مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب...............
في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
وبع د انق ضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من حق الامت ي از من أجل تسديد سعر مزايدته في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وإذا تعذر ذلك، يعتبر أن المستفيد من حق الامتياز تراجع عن الاستفادة من حق الامتياز. 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 18
فتح المادةالترخيص بحق الامتياز ترخص عملية منح حق الامتياز هذه طبقا للقرار رقم ............. المؤرخ في ............. لوالي ولاية .........
أو لائحة المجلس الوطني للاستثمار رقم ...................
المؤرخة في............................................................
المادة 19
فتح المادةعقد منح حق الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح حق الامتياز الخاص بالقطعة الأرضية لفائدة المستفيد من حق الامتياز و من مدير أملاك الدولة لولاية.......................، طبقا لقرار تفويض وزير المالية بتاريخ ......................................
المادة 20
فتح المادةبدء الانتفاع تكرس عملية حيازة و بدء انتفاع المستفيد من حق الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد الامتياز.
المادة 21
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من حق الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ...............
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من حق الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل..............من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتنفيذها في حالة قوة قاهرة دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من حق الامتياز الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل حالة قوة قاهرة.
المادة 22
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من حق الامتياز في العقد المبرم بأنه أطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه صراحة مرجعا له.
قرئ وصودق عليه المستفيد من حق الامتياز 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م الملحق الثالث نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشروع ترقية عقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمج تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، البنود والشروط المطبقة على التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لغرض إنجاز مشروع ترقية عقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمج.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من التنازل - استعمال الأراضي توجه الأراضي موضوع هذا التنازل لاستقبال مشروع ترقية عقارية الذي يشكل جزءا من مشروع مندمج. ينجر عن كل تغيير في وجهة الأرض أو استعمالها جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، فسخ البيع.
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والمحيط يجب إنجاز مشروع الترقية العقارية مع احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية و المحيط الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها و المطبقة على المنطقة المعنية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةالضمان ي عتبر المس تفيد من التنازل ع ارف ا تم ام المعرف ة بالقطعة الأرضية التي اكتسبها و يأخذها في الحالة التي هي عليها ي وم نق ل الملكية، دون أن يطل ب ضمانا أو أي تخف يض في الثمن بسبب الاتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
ي منح التنازل بدون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يفسخ العقد، غير أنه إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب فسخ أو تعويض.
و عند وجود خطإ مزدوج، لا يجوز للطرفين طلب الف سخ إلا خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ التنازل ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل و يحدث التنازل أثره الكامل.
و يتم ك ذلك الفسخ إذا أدمج حق التنازل ملكية أو جزءا منها غير قابلة أن تكون محلا للتنازل.
المادة 4
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستفيد من التنازل بالارتفاقات الإيجابية و يتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل التنازل، إلا إذا تذرع ببعضها و اعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة و دون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال و دون أن يمكن هذا البند من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو عن السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من التنازل أو للغير.
المادة 5
فتح المادةالتحف الفنية و الأثرية والكنوز و المناجم تحتفظ الدولة بملكية كل التحف الفنية و الأثرية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات و النقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكتشف على أو داخل الأرض محل التنازل.
المادة 6
فتح المادةمصاريف التنازل يتحمل المستفيد من التنازل زيادة على مبلغ القيمة التجارية للقطعة الأرضية المتنازل عنها، أجر مصلحة الأملاك الوطنية وحقوق التسجيل ورسم الشهر العقاري لعقد التنازل و كذا الحقوق الأخرى والرسوم المعمول بها عند تاريخ إعداد عقد التنازل.
المادة 7
فتح المادةبيع أو تأجير القطعة الأرضية المتنازل عنها لا يم كن المس ت ف يد من الت ن ازل تأج ي ر أو ه بة أو تقدمة للمشاركة في القطعة الأرضية التي اكتسبها إلا بعد إنجاز المشروع المتنازل لأجله تحت طائلة سقوط حقه فيها.
المادة 8
فتح المادةفسخ التنازل يفسخ التنازل :
- في أي وقت و باتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من التنازل بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من التنازل بنود دفتر الشروط هذا و بعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، وطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يفسخ عقد التنازل بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
في حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستفيد من التنازل عن القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء ينجزها المستفيد من التنازل بموجب رخصة البناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء واليد العاملة المستخدمة.
تحول الامتيازات و الرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من التنازل المخل بالتزاماته، على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من التنازل قيمة مضافة و تكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من التنازل المخل بالتزاماته.
أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةموقع الأرض تقع القطعة الأرضية في تراب بلدية ..............، بالمكان المسمى..................، دائرة ............، ولاية...................
يحدها :
شمالا : ..................
جنوبا : ..................
شرقا : ...................
غربا : ................... 25 أبريل سنة 2007 م
المادة 10
فتح المادةقوام القطعة الأرضية مساحة الأرض : ....................
السعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد التنازل عنها و الناتجة عن الإسقاط الأفقي. ويوافق الطرفان على صحة هذه السعة.
المادة 11
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب...................
المادة 12
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف مفصل للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 13
فتح المادةالقدرات المالية يجب على المستفيد من التنازل أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا. يجب أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 12 أعلاه،
- مبلغ القسط الشخصي (رؤوس الأموال الخاصة بالمستفيد من التنازل)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
المادة 14
فتح المادةالترخيص بالتنازل ترخص عملية التنازل هذه طبقا للقرار رقم ........... المؤرخ في .......... لوالي ولاية ............. أو لائحة المجلس الوطني للاستثمار رقم ........... المؤرخة في...........
المادة 15
فتح المادةمكان دفع سعر التنازل و طريقته يجب على المستفيد من التنازل أن يدفع مبلغ سعر التنازل الكلي عن القطعة الأرضية مع إضافة المصاريف المذكورة في المادة 6 أعلاه، إلى صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة ب............... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سعر التنازل. 7 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2007 م وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الت ن ازل من أجل ت س ديد مبلغ سعر التنازل في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وإذا تعذر ذلك، يعتبر أن المستفيد من التنازل تراجع عن اكتساب القطعة الأرضية.
المادة 16
فتح المادةعقد التنازل يتم إعداد العقد الإداري المتضمن تحويل ملكية القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من التنازل وبعد تسديد مبلغ سعر التنازل من مدير أملاك الدولة لولاية.........................، طبقا لقرار تفويض وزير المالية بتاريخ..................
المادة 17
فتح المادةالانتفاع بالعقار - الملكية تكرس عملية حيازة و بدء انتفاع المستفيد من التنازل على القطعة الأرضية المتنازل عنها، عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة بعد تسليم عقد التنازل.
المادة 18
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من التنازل أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز...............
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا و تنفيذها في حالة قوة قاهرة دون التقيد به، و ذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد من التنازل الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل حالة قوة قاهرة.
المادة 19
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من التنازل في العقد المبرم بأنه اطلع مقدما على دفتر الشروط هذا، وأن يتخذه صراحة مرجعا له.
قرئ وصودق عليه المستفيد من التنازل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-20
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 01-281
- مرسوم تنفيذي رقم 03-313
- مرسوم تنفيذي رقم 07-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-152
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.