مرسوم تنفيذي رقم 92-419 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2127
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " ديوان حماية وادي ميزاب " وترقيته، ويدعى في صلب النص " الديوان ১১ " .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة غرداية.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة .
المادة 4
فتح المادةيسهر الديوان على تطبيق التشريع في مجال حماية الموقع المصنف بوادي ميزاب، والمحافظة عليه وترميمه واستصلاحه.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمته فيما يأتي :
- يعد برنامجا ومخططا لاستصلاح الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وحمايته
- يشارك في حدود امكانياته في كل الخدمات التي من طبيعتها أن تكفل دعم العقارات المبنية التي تقع في الموقع التاريخي المصنف في وادي ميزاب وترميمها واستصلاحها، يساعد على التحكم في التقنيات والأشكال الهندسية المعمارية التقليدية يشجع باستعمال مواد البناء المحلية التقليدية وتعميمها، كما يشارك في البحث عن المواد البديلة وعن التقنيات الخاصة باستعمالها، يقترح على السلطات المعنية كل التدابير الرامية الى تسهيل احداث أنشطة حرفية تقليدية أو المحافظة عليها قصد استمرار الطابع التقليدي للنشاط في مستوى المراكز التاريخية " القصور " ، يقدم نصائح ويقوم عند الاقتضاء، بالتعديلات المعمارية أو التعميرية اللازمة للحصول على الرخص في مجال البناء والتهيئة والتعمير ينجز أية دراسة خاصة ويكون الوثائق العلمية | الضرورية للتعرف على المعلم التاريخي، لاسيما في ميادين البحث في مجال المحافظة والصيانة على التراث القديم، وعلى اشكال السكن الملائمة والمواد والتقنيات التي تنبسط منها، | / العدد 83 23 جمادى الأولى عام 1413 ه يشارك في أية دراسة ترمي الى رفع مستوى الهياكل الأساسية من خلال ما يأتي :
تحسين أنظمة صرف المياه المستعملة مع احترام الشبكة التقليدية والمحافظة عليها أقصى ما يمكن تحسين شبكات المياه الصالحة للشرب الموجودة وصيانتها، اقامة شبكات الغاز والكهرباء تشجيع استيعاب مقاييس البناء العلمية وتطبيقها في المنطقة وتسهيل ذلك والتحكم فيه وتطبيقه ابداء رأيه، في اطار التشريع المعمول به، فيما يخص مخطط تهيئة وادي ميزاب اعتمادا على مخطط تنمية البلدة واستصلاح الموقع.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 5
فتح المادةيسير الديوان مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة 6
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي، يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 7
فتح المادةيسير المدير أعمال الديوان ويتصرف في ظل احترام صلاحيات مجلس التوجيه، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان وعن تطبيق التشريع في مجال حماية المعالم والآثار التاريخية في وادي ميزاب يمثل الديوان في جميع عمال أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها بعد الموافقة عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه
- يكون أمرا بصرف الميزانية، وبهذه الصفة، يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل والي ولاية غرداية ممثل الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية مدير التجهيز في الولاية مدير التعمير في الولاية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته نظرا لمعارفه وللاهمية التي يوليها للقطاع ..
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين في السنة ، في دورة عادية، ويمكنه أن يتجمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير الديوان، أو من ثلث أعضائه .
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير الديوان.
ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التاريخ المقرر أول الأمر، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر، ثم تدون في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس.
يصادق على القرارات بالأغلبية البسيطة، واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يلي :
- برامج النشاط السنوي والمتعدد السنوات، وكذلك حصائل أعمال السنة المنصرمة مدى تطبيق التشريع المتعلق بحماية الخواص والسلطات العمومية للمعالم التاريخية البرامج العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم الديوان العلاقات المتوقعة بين الديوان والمنظمات الدولية
- قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها.
وتعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة في غضون الشهر الذي يعقب المصادقة عليها.
المادة 12
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالإقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتحول الى الديوان المنشا بهذا المرسوم، الأعمال والوسائل المالية والمادية والأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لممتلكات مشغل الدراسات واستصلاح وادي ميزاب.
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد.
المادة 15
فتح المادةيخضع الديوان للرقابة المالية التي تمارسها الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتشتمل ايرادات الديوان على ما يأتي :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية أو الدولية عائد الخدمات التي يؤديها الديوان الهبات والوصايا.
المادة 17
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لأداء عمله.
المادة 18
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان في شكل أبواب ومواد، وتعرض على الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها.
المادة 19
فتح المادةتقدم حسابات التسيير الى مجلس التوجيه للمصادقة عليها، ثم ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-420
مرسوم تنفيذي رقم 92-420 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992، يحدد اطار تدخل الديوان الوطني لحماية وادي ميزاب وترقيته . 2130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.