مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 2
فتح المادةيحدد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها القواعد العامة والارتفاقات المطبقة على الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
المادة 3
فتح المادةعندما تكون المنطقة المحمية التابعة للموقع الأثري مشمولة في مخطط شغل الأراضي يجب أن يحترم هذا الأخير التعليمات التي يمليها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بالنسبة لهذه المنطقة. 8 أكتوبر سنة 2003 م
الفصل الثاني — دراسة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وإعداده
المادة 4
فتح المادةيقرر إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء على طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة
المادة 5
فتح المادةيعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية .
يرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة بمجرد موافقة المجلس الشعبي الولائي عليها.
المادة 6
فتح المادةيسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم المتعلق بالأعمال الفنية للممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
المادة 7
فتح المادةيقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها بالمداولة المتعلقة بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يحدد الوالي بعد انقضاء هذه المهلة بقرار ، بناء على تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها .
ينشر هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين على الأقل. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
المادة 8
فتح المادةيستشار وجوبا :
أ) - بعنوان الإدارات العمومية، المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي : 1 (1) التعمير والهندسة المعمارية والسكن، 2 (2) السياحة، 3 (3) الصناعة التقليدية،
4) التهيئة العمرانية والبيئة،
(5) الأملاك العمومية،
(6) الشؤون الدينية والأوقاف، 7 (7) النقل،
(8) الأشغال العمومية
(9) التجارة،
(10) الفلاحة، ( ) الري .11
ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المصالح المكلفة بما يأتي : 1 (1) توزيع الطاقة
2) توزيع المياه والتطهير،
(3) النقل ، 4 (4) حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها.
المادة 9
فتح المادةينظم مدير الثقافة ، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية والمصالح العمومية والجمعيات.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي الولائي.
يقوم الوالي بتبليغ مشروع المخطط إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 8 أعلاه ، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها، وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا.
المادة 11
فتح المادةيتم الإعلان عن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بقرار من الوالي ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- مكان الاطلاع على مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
- تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين،
- تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه،
- كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالثقافة.
يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما وينشر القرار خلال هذه الفترة بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.
المادة 12
فتح المادةتدوّن الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق.
المادة 13
فتح المادةيقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يعد المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.
المادة 14
فتح المادةيخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ، مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي، لموافقة المجلس الشعبي الولائي المعني عليه.
يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يوضح مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
1) تاريخ وضع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها تحت تصرف الجمهور ، 2 (2) المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
(3) قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف، 4 (4) تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها قابلة للتطبيق.
المادة 16
فتح المادةتكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتنفيذ مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وتسييره.
الفصل الثالث — محتوى مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها والمناطق المحمية التابعة لها
المادة 17
فتح المادةيحتوي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها على ما يأتي :
1 - - تقرير تقديمي يجب أن يبرز المرجعيات للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد ويبين الوضعية الحالية للقيم الأثرية التي حدد من أجلها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. كما يبين التدابير المتخذة لحفظ الموقع الأثري واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له.
2 - لائحة التنظيم تحدد القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار حماية الموقع الأثري وتسييره واستغلاله واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له . كما يمكن أيضا أن تدرج في التنظيم ، حسب الحالة ، كل أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 178-91 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه أو جزء منها.
3 - الوثائق البيانية تبين الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
4 - الملحقات التي يجب أن تحتوي على كل أو جزء من الوثائق البيانية والوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل الأراضي في حالة تواجد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل منطقة عمرانية.
المادة 18
فتح المادةيعد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها في ثلاث مراحل تحدد كالآتي : 8 أكتوبر سنة 2003 م المرحلة الأولى : التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية ، عند الاقتضاء.
المرحلة الثانية : المخططين الطوبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
الفصل الرابع — التدابير الانتقالية المطبقة على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها
المادة 19
فتح المادةتستمر كل وثيقة أعدت طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها وفقا للإجراءات السابقة لتاريخ نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما لا تكون مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة أو الهدم وكذا طلبات الترخيص التي تخص أشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل المنطقة المحمية ، محل قرار تأجيل من السلطات المحلية المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قرار الوالي المتضمن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وقرار الوزير المكلف بالثقافة والمتضمن الموافقة على مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
المادة 20
فتح المادةبمجرد نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها يجب على مديرية الثقافة اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر.
المادة 21
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد استشارة مديرية الثقافة للولاية وفيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين عقارا موجودا داخل المنطقة المحمية.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، خلال إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، أن 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بجميع الأشغال المتعلقة بالترميم أو التنقيب القائمة داخل الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له.
يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أن يعد تقريرا عن حفظ الممتلك الثقافي ويرسله إلى مدير الثقافة بالولاية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيكون تعديل ومراجعة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يعاد ضبط مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
ينشر القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 25
فتح المادةتخضع المواقع الأثرية ومناطق حمايتها التابعة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين تكرية“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”تازا“ بولاية تيسمسيلت، والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1448 الموافق 27 يونيو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ”عين الصفا“ بولاية تيسمسيلت والمنطقة المحمية التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للضريح الملكي لسيفاقس والمنطقة المحمية التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لسيقا والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري "هيبون" والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يتضمن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري للمنصورة ومنطقته المحمية 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أب ري ل س نة 2014، يتض من ف تح دعوى تصنيف " كهف أفلو بورمل " 29
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق أوّل أبريل سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.