مرسوم رقم 87 91 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية. 638
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 50 من القانون رقم 87 03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، تحدد أحكام هذا المرسوم محتوى دراسة . أثر التهيئة العمرانية واجراءاتها.
المادة 2
فتح المادةتستهدف دراسة أثر التهيئة العمرانية تحليل آثار المشاريع و / أو أعمال التهيئة العمرانية أو الخاصة التي يمكن بسبب أهمية أبعادها، أن تغير أشكال التنظيم الاقتصادى والحضري، وشغل المجال، أو تلحق ضررا بالصحة العمومية، والزراعة، وحماية الطبيعة، والمحافظة على الاماكن والمعالم سواء أكان ذلك بصورة مباشرة و / أو غير مباشرة.
المادة 3
فتح المادةتشمل دراسة أثر التهيئة العمرانية وتتكامل العناصر المتعلقة بالمحافظة على الموارد البشرية والطبيعية، وحمايتها واستثمارها.
المادة 4
فتح المادةيشتمل مضمون دراسة أثر التهيئة العمرانية خصوصا على مايأتي :
مدي مناسبه تحديد موقع المشروع في المنطقة المعتمدة من حيث المطابقة مع الاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال، لاسيما قانون الولاية، والقانون البلدى المعدلان والمتممان تبرير الاماكن الممكنة تقويم آثار المشروع المباشرة وغير المباشرة تقويما وافيا في منطقة توطينه، تثبت هذه العناصر في وثائق نموذجية تعدها وتوزعها وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، حسب حجم المشروع ونوعه وأهميته.
المادة 5
فتح المادةيسحب المتعاملون المعنيون الوثائق النموذجية المذكورة في المادة 4 السابقة من وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء..
المادة 6
فتح المادةدراسة أثر التهيئة العمرانية جزء لا يتجزأ من ملف ترشيد المشاريع المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يسجل أي مشروع يخضع لاجراء دراسة أثر التهيئة العمرانية في قائمة الاستثمارات العمومية أو يتلقى اعتمادا بعنوان الاستثمار الخاص الوطني الا بعد | استيفائه شرط الاجراء المذكور، واستشارة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء في مجال دراسة أثر التهيئة العمرانية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-323
مرسوم تنفيذي رقم 03-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 8 6 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث جائزة 10 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الأعمال 11 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-324
مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-175
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-177
مرسوم تنفيذي رقم 91-177 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به.974
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-178
مرسوم تنفيذي رقم 91-178 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. 978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.