مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من
المادة 3
فتح المادةوالمادتين 7 و 14 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامت ياز، بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية لفائدة أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
المادّ ة 2 : يقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الامت ياز، عن طريق المنافسة، لكل شخص طبي عي أو معنوي يرغب في الاستفادة من الامتياز على الأرضية المعنية وذلك لإنجاز مشروع استثماري وفقا لقواعد التهيئة والتعمير المطبقة.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمزاد العلني المحدود عرض الامت ياز، عن طريق المنافسة، على أرضية موجهة لمشروع استثماري ذي طبيعة محددة مسبقا والذي يشارك فيه المستثمرون الذين تتوفر فيهم بعض شروط التأهيل فقط.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوزراء المختصون قطاعيا أو الوالي باختيار نمط الامتياز بالمزاد العلني المفتوح أو المحدود وفقا لأحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 أدناه.
المادة 5
فتح المادةالأراضي المذكورة في المادة 2 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، غير معنية بأحكام هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز في إطار هذا المرسوم :
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- غير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتها،
- واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طبيعتها.
المادة 7
فتح المادةيمنح الام ت ي از على الأراضي المت وفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني، المفتوح أو المحدود.
يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
تخضع أيضا لأحكام هذا المرسوم الأراضي الموجودة بمناطق النشاطات والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 8 : عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي، يرخص منح الامت ياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي.
يمنح الامت ياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على أساس شروط خاصة يحددها قطاع السياحة وموجودة في دفتر الشروط النموذجي وتحدد طبيعة المشروع المزمع إنجازه وكذا الشروط والمعايير اللازمة.
المادة 9
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
المادة 10
فتح المادةعندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط مدينة جديدة، يرخص منح 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الامت ياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم.
يجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة محل منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المدينة الجديدة وتتوافق مع مخطط تهيئتها.
المادة 11
فتح المادةعندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، يرخص منح الامت ياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي المختص إقليميا وباقتراح من اللجنة المنصوص عل يها في المادة 5 (الفقرة 4) من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمنح الامتياز المذكور في المادة 7 أعلاه، لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
وفي حالة عدم تجديد الامت ياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يمنح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار.
يعرض الوزير المعني أو الوالي المختص إقليميا المشاريع الاستثمارية القابلة لمنح الامت ياز بالتراضي على المجلس الوطني للاستثمار .
المادة 14
فتح المادةالمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي هي المشاريع التي :
- يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية مثل الاستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الاستيراد في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني،
- تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية،
- تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي وتعكس على الخصوص تقليص البطالة في المنطقة والتحويل التكنولوجي،
- تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار.
المادة 15
فتح المادةيمنح الامت ياز على أرض تابعة للدولة مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية محددة كما يأتي :
- عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني، فإن مبلغ الإتاوة السنوية يمثل ناتج عملية المزاد العلني،
- عندما يمنح الامت ياز بالتراضي، فإن مبلغ الإتاوة السنوية كما هو محدد من إدارة أملاك الدولة يجب أن يمثل 1/20 5( )% من القيمة الحقيقية والذي يجب أن يمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني.
يتم تحيين الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة في الفقرات السابقة عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة بناء على تقييم تعده مصالح أملاك الدولة استنادا إلى السوق العقاري.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تستفيد كذلك المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الامتياز بالتراضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 أعلاه، بناء على اقتراح المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء من تخفيض في مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة.
المادة 17
فتح المادةيكرس الامت ياز الممنوح في إطار هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط معد، طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ويحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز.
يجب أن يتضمن عقد الامتياز، تحت طائلة البطلان، شروط منع التنازل أو الإيجار من الباطن للامتياز قبل إتمام المشروع.
المادة 18
فتح المادةعند إتمام البنايات المقررة في المشروع الاستثماري المعاينة قانونا بناء على شهادة المطابقة، تكرس إجباريا ملكية البنايات المنجزة من طرف المستثمر على الأرض الممنوح امتيازها بمبادرة من هذا الأخير بعقد موثق.
المادة 19
فتح المادةيمكن التنازل عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن الامت ياز بالنسبة للمدة المتبقية بشرط :
- إنجاز البنايات المقررة في المشروع الاستثماري المعاينة قانونا بشهادة المطابقة المسلّمة من المصالح المختصة بالتعمير، 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
- بدء النشاط المعاين قانونا، حسب الحالة، من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه، أو من الهيئة المكلفة بالمدينة الجديدة أو من الهيئة المكلفة بمنطقة التوسع السياحي،
- يجب أن يكون ب دء النشاط معاين كذلك قانونا من الوكال ة الوطني ة لتطوير الاستثم ار بالنسبة للمشاريع التي تكون موضوع تصريح بالاستثمار.
يجب إعلام إدارة أملاك الدولة، تحت طائلة البطلان، بأي معاملة يحتمل إجراؤها على حق الامتياز.
المادّ ة 20 : طبقا لأحكام الم ادة 12 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يؤدي كل إخلال من المستفيد من الامتياز للتشريع المعمول به وللالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
المادة 21
فتح المادةإذا لم يتمكن صاحب الامت ياز من إتمام مشروعه الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
وفي حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المس تعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
المادّ ة 22 : عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، عند نطق الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات، فإنه يتعين على صاحب الامت ياز وعلى حسابه القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامت ياز إلى حالتها الأصلية.
تحوّل الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن إسقاط الحق.
المادة 23
فتح المادةيجب على صاحب الامت ياز إبلاغ مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتل غى أحكام المرسوم التن فيذي رقم 07-121 المؤرخ في 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد إنجاز مشروع استثماري.
أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، موجه ة لاستيع اب مش روع استثم اري. كل تغيير 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في وجه تها أو في استعمال كلي أو جزئي لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ منح الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد التعمير ومعاييره والبيئة يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره، والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبق ة على المنطق ة المقص ودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةصيغة الامتياز يتم منح الامتياز عن طريق المزاد العلني، إما عن طريق المزايدات الشفوية وإما بالتعهدات ا لمختومة، ويعلن قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل عن طريق ملصقات وإعلانات تنشر في يوميتين وطنيتين مرتين على الأقل، وعند الاقتضاء، بأية وسيلة إشهارية أخرى تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- التعيين الدقيق والمفصل للقطعة الأرضية ومساحتها ونظام التعمير المطبق والثمن الأدنى المعروض وكذا مدة الامتياز،
- مكان إجراء المزاد،
- تحديد تاريخ المزايدات الشفوية أو تاريخ آخر أجل لإيداع التعهدات المختومة وكذلك تاريخ فرز هذه التعهدات،
أ - المزايدات الشفوية :
يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن الثمن الأدنى المعروض المذكور في الملصقات.
تك ون المزايدات بمبلغ لا يقل عن ألف دينار 1.000( دج) إذا لم يتجاوز الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) وبألفي دينار 2.000( دج) عندما يفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 500.000( دج).
لا يعلن عن منح الامتياز عن طريق المزايدات الشفوية إلا بعد انطفاء شمعتين موقدتين على التوالي بفارق دقيقة واحدة بينهما على المزايدة الواحدة نفسها.
وإذا لم تقع أية مزايدة خلال مدة اشتعال هذه الأضواء، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان. ولا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى المعروض ولا يمكن تخفيض هذا السعر في الجلسة نفسها.
إذا لم تجر أية مزايدة، يؤخر منح الامتياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخها فيما بعد ويعلن عنها حسب نفس أشكال الجلسة الأولى.
إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايدات متساوية تخولهم حقوقا متساوية في رسو المزاد، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخاص دون سواهم، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة، تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس مكتب المزاد.
ب - التعهدات المختومة :
يقدم عرض عن منح الامتياز عن طريق تعهد عليه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة المذكورة في المادة 6 أدناه.
يمكن أن يرسل عرض منح الامتياز عن طريق البريد أو يودع مباشرة في مقر المديرية الولائية لأملاك الدولة المعنية في الإعلانات الإشهارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجرى فيه عملية الفرز قبل إغلاق المكاتب ويترتب عن الإيداع المباشر تسليم المودع وصلا.
وإذا كان الإرسال عن طريق البريد، يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام وفي ظرف م زدوج يحمل الظرف الداخلي منهما العبارة الآتية :
" التعهد من أجل منح الامتياز.......................الجزء رقم..........المزاد المؤرخ في................ ."
يترتب على عرض منح الامتياز قانونا، قبول المتعهد كل الأعباء والشروط المفروضة في دفتر الشروط هذا. ولا يمكن إلغاء التعهد بعد تاريخ الأجل النهائي للإيداع المبين في الإشهار.
ج - مكتب المزاد - لجنة فتح الأظرفة :
يجرى المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة في التاريخ المبين في الملصقات والإعلانات الصحفية وحسب الكيفية المقررة، بواسطة لجنة تنصب كمكتب المزاد كما هي محددة في دفتر الشروط الموافق عليه بموجب القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1997 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي المحدد للبنود والشروط التي تطبق على البيع عن طريق المزاد العلني للعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م وإذا وقع المزاد عن طريق التعهدات ا لمختومة، يجب على المتعهدين، إلا في حالة وقوع مانع ناتج عن قوة قاهرة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل يزود بوكالة كما تنص على ذلك المادة 6 أدناه.
يجب على اللجنة المذكورة أعلاه، أن تقبل العرض الوحيد المتعلق بجزء معين أو العرض الأنفع للخزينة العمومية في حالة تعدد التعهدات التي تتعلق بالجزء نفسه.
وإذا تساوت العروض، يدعى المتنافسون قصد انتقاء الفائز منهم، ليقدم كل واحد منهم تعهدا جديدا في عين المكان اعتمادا على العروض المذكورة، وفي حالة انعدام العرض الجديد يعين الراسي عليه المزاد، من بين المتنافسين المعنيين، بواسطة القرعة.
يحرر محضر المزاد في الجلسة نفسها، ويوقعه أعض اء مكتب المزاد (لجنة فتح الأظرف ة) والراسي عليه أو عليهم المزاد.
المادة 4
فتح المادةالأشخاص المسموح لهم بالمزايدة يمكن أن يشارك في المزاد كل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا ويسرهم على الوفاء ماليا ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
المادة 5
فتح المادةالكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل %10 من مبلغ الثمن الأدنى المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات.
و تدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة اقليميا، نقدا أو بواسطة صك معتمد.
يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي رسا عليه المزاد من ثمن المزايدة.
يرد المحاسب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي لأملاك الدولة عليه عبارة تشهد أن المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع.
المادة 6
فتح المادةالوكالة يجب على كل شخص يتقدم نائبا عن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع لدى مكتب المزاد ويصدقها الوكيل.
المادة 7
فتح المادةتعيين الموطن يجب على الراسي عليه المزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وإلا صح تبليغه كل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى فيها المزاد.
المادة 8
فتح المادةالفصل في الاحتجاجات يسوي رئيس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قد تحدث وقت المزاد أو بمناسبة العمليات التي تعد تابعة له، في شأن صفة المزايدين أو يسرهم على الوفاء المالي أو صحة المزايدات أو أية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد.
المادة 9
فتح المادةالتوقيع على العقود يوقع حالا على أصل محضر منح الامتياز أعضاء المكتب والراسي عليه المزاد أو ممثله. وإذا لم يتمكن هذان الأخيران وحرما من ذلك أو لم يعرفا كيفية الإمضاء يشار إلى ذلك في المحضر.
يجب أن تحمل الأوراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة ملحق ويوقع عليها كل الأطراف. تكتب الإحالات والإضافات على هامش العقود ويوقع عليها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويعلن بطلانها بواسطة عبارة يوقع عليها كذلك كل الأطراف.
المادة 10
فتح المادةالضمان يعتبر كل راس عليه المزاد عارفا تمام المعرفة للقطعة الأرضية التي اكتسب عليها منح الامتياز ويأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى. ويمنح الامتياز بدون ضم ان في قي اس المساحة، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة غير أنه عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد، لكن إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
وعند وجود خطإ مزدوج، لا يجوز للأطراف أن يطالبوا بالفسخ إلا خلال الشهرين (2) المواليين لتاريخ المزايدة. ولا تقبل طلباتهم بعد هذا الأجل ويحدث الامتياز أثره الكامل.
ويطلب كذلك الفسخ إذا ضم منح الامتياز ملكا أو جزءا من ملك غير قابل أن يكون محلا لمنح الامتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، لكن إذا كان موضوع الحق التابع للدولة محل نزاع، وجب على المستفيد من منح الامتياز إبلاغ الإدارة بالإشكال.
المادة 11
فتح المادةالارتفاقات ينتفع الراسي عليه المزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها والخفية، الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلا اذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة المانحة للامتياز، ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر عن الحقوق الناتجة من القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للراسي عليه المزاد أو للغير.
المادة 12
فتح المادةالممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، خصوصا البنايات، والفسيفساء والنقوش الخفية، والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةالضرائب والأعباء العمومية والصحية يتحمل الراسي عليه المزاد، ابتداء من يوم المزاد، كل أنواع الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز.
ويجب أن يستوفي ابتداء من يوم انتفاعه، كل الأعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وغيرها وأن يخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تتقرر بدون أي طعن ضد الدولة.
المادة 14
فتح المادةمصاريف منح الامتياز يدفع الراسي عليه المزاد، زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، على قدر نسبة الثمن الأدنى المعروض لكل جزء : )1 مصاريف الإعلانات والملصقات والنشرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة. )2 رسم النسخة الأصلية لمحضر البيع والملحقات المشتركة، كدفتر الشروط والمخطط الإجمالي. )3 رسم تسجيل الملحقات المشتركة.
يتحمل كل فائز بصفة منفردة :
- أجر مصلحة الأملاك الوطنية،
- حقوق التسجيل،
- رسم الشهر العقاري،
- ثمن النسخة التنفيذية، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةالتأجير من الباطن - بيع منح الامتياز قبل إتمام المشروع لا يمكن للمستفيد من الامتياز تحت طائلة الإسقاط أن يتنازل أو يؤجر من الباطن منح الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع المستفيد صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل من القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.
المادة 16
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م تباشرالجهات القضائية المختصة في إجراء إسقاط الحق ط ب قا لأح ك ام الم ادة 17 من الم رسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009
- عند عدم انتهاء صاحب الامتياز من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض.
- عند النطق بهدم البنايات من طرف القضاء ا لمختص، فإنه يتعين على صاحب الامتياز وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.
المادة 17
فتح المادةكشف الحسابات لا ين تج عن ال وصول المسلمة من مفتش الأملاك الوطنية، الإعفاء النهائي للمستفيد من الراسي عليه المزاد، إلا بعد أن يعترف بصحة التسديدات وكفايتها بمقتضى كشف بيان الحسابات الذي يحرره مدي ر الأملاك الوط نية المع ني، ط بقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةشرط الامتياز تبقى القطعة الأرضية محل منح الامتياز مثقلة بامتياز خاص يضمن حقوق الدولة، إلى اليوم الذي يستوفي فيه الراسي عليه المزاد الشروط المفروضة عليه في دفتر الشروط هذا.
أحكام خاصة
المادة 19
فتح المادةموقع القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية.....................بالمكان المسمى...........................، دائرة......................، ولاية.....................................
يحدها :
شمالا : ..........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : ..........................................................
غربا .............................................................:
المادة 20
فتح المادةقوام الأرضية مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل بأي طعن أو تكرار من أي طرف كان.
المادة 21
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب ...................
المادة 22
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه.
المادة 23
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة من إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.
وفي حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة بصفتها مالكة الأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري.
المادة 24
فتح المادةمدة الامتياز - تجديده يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
المادة 25
فتح المادةالترخيص بمنح الامتياز ع ملية منح الامتياز هذه مرخصة طبقا للقرار رقم ............. المؤرخ .................. ل .........................
المادة 26
فتح المادةمكان دفع ثمن المزايدة وطريقته يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع ثمن مزايدته والمصاريف المذكورة في المادة 14 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب............... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المزاد.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار الراسي عليه المزاد من أجل تسديد مبلغ الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى أسبوعا مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
و في غير ذلك، يعتبر الراسي عليه المزاد قد تراجع عن الاستفادة من القطعة الأرضية المعنية.
المادة 27
فتح المادةعقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة الراسي عليه المزاد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية ...........................، بموجب قرار تفويض وزير المالية بتاريخ .......................
المادة 28
فتح المادةبدء الانتفاع تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من المستفيد من منح الامتياز عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة، بعد تسليم عقد الامتياز، فورا.
المادة 29
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ - التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من منح الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لاتتجاوز.........
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من منح الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل .............. من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقييد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد الوفاء بالتزاماته.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 30
فتح المادةأحكام نوعية للاستثمارات المتوقع إنجازها في مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة ............................................................................. .............................................................................
المادة 31
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من منح الامتياز بأنه اطلع مسبقا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
قرىء وصودق عليه المستفيد من منح الامتياز دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تمهيد يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، البنود والشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمزمع استعمالها قصد إنجاز مشاريع استثمار.
منح الامتياز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو معنوي، قصد استيعاب مشروع استثماري. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من منح الامتياز - استعمال الأراضي القطعة الأرضية، موضوع الامتي از ه ذا، موجه ة لاستيع اب مش روع استثماري، ك ل تغيير في وج هتها أو في استعمالها كليا أو جزئيا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ منح الامتياز.
المادة 2
فتح المادةقواعد التعمير ومعاييره والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري أو القيام بعملية التعمير أو البناء مع احترام قواعد التعمير ومعاييره، والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز - تجديده يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة.
المادة 4
فتح المادةالضمان يعتبر كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة للقطع ة الأرضي ة التي اكتسب علي ها الامتياز ويأخ ذها في الحالة التي هي عليها يوم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
ي م نح الامتياز بدون ضمان في قياس المساحة، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة.
غير أنه، عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد.
لكن إذا توفر أحد الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
ويطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا أو جزءا من ملك غير قابل أن يكون محلا لمنح الامتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، لكن إذا كان موضوع الحق التابع للدولة محل نزاع، وجب على المستفيد من منح الامتياز إبلاغ الإدارة بالإشكال.
المادة 5
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستفيد من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها والخفية، الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلا اذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستفيد من منح الامتياز أو للغير.
المادة 6
فتح المادةالممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، خصوصا البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية، والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةالضرائب - الأعباء والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد من الامتياز كل الضرائب، والرسوم والمصاريف المتنوعة التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالعقار الممنوح خلال مدة الامتياز ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تتقرر بدون أي استثناء وأي تحفظ. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةمصاريف منح الامتياز يدفع المستفيد من الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناتجة عن الامتياز، أجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل وكذا رسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز.
المادة 9
فتح المادةالتأجير من الباطن - بيع الامتياز قبل إتمام المشروع لا يمكن للمستفيد من الامتياز تحت طائلة الإسقاط أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع المستفيد صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل من القطعة الأرضية ممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجله.
المادة 10
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت وباتفاق الطرفين،
- بمبادرة الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من الامتياز بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولكن بدون جدوى، تباشر الجهات القضائية المختصة في إجراء إسقاط الحق طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009
- عند عدم انتهاء صاحب الامتياز من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الامتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات حسب طبيعة وأهمية المشروع.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض،
- عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض،
- عند النطق بهدم البنايات من طرف القضاء ا لمختص، فإنه يتعين على صاحب الامتياز وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية.
تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض الناجم عن إسقاط الحق.
أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةموقع القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية .............
بالمكان المسمى ...........، دائرة .............، ولاية ............
يحدها :
شمالا : ...........................................................
جنوبا : ..........................................................
شرقا : ..........................................................
غربا : ............................................................
المادة 12
فتح المادةقوام الأرضية مساحة القطعة الأرضية هي ..............................
والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها.
المادة 13
فتح المادةأصل الملكية القطعة الأرضية ملك للدولة بموجب ...................
المادة 14
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م
المادة 15
فتح المادةالقدرات المالية يتعين على المستفيد من الامتياز أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط هذا. ويحب أن يوضح مخطط التمويل هذا ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 14 أعلاه،
- مبلغ القسط الشخصي (رأس المال الخاص للمستفيد من الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
المادة 16
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/20 5( )% من القيمة التجارية المحددة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من طرف مصالح أملاك الدولة. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة من إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.
وفي حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة بصفتها مالكة الأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري.
المادة 17
فتح المادةمكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب ....................... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد، مبلغ الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى أسبوع مضاف إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وفي غير ذلك، يعد المستفيد من الامتياز قد تراجع عن الاستفادة منه.
المادة 18
فتح المادةالترخيص بمنح الامتياز عملية منح الامتياز هذه مرخصة طبقا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ...................................
المادة 19
فتح المادةعقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستفيد من طرف مدير أملاك الدولة لولاية ..................، بموجب قرار تفويض وزير المالية بتاريخ ..................................................
المادة 20
فتح المادةبدء الانتفاع تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من المستفيد من منح الامتياز عن طريق محضر يعده المدير الولائي لأملاك الدولة.
المادة 21
فتح المادةانطلاق الأشغال - آجال التنفيذ
- التمديد المحتمل للآجال يجب على المستفيد من منح الامتياز أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز ...............
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء.
يلتزم المستفيد من منح الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري والبدء في النشاط في أجل .....................
من تاريخ تسليم رخصة البناء.
تمدد آجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وتنفيذها إذا حال سبب قاهر دون التقييد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المستفيد الوفاء بالتزاماته. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
المادة 22
فتح المادةأحكام نوعية للاستثمارات المتوقع إنجازها في مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة .............................................................................
المادة 23
فتح المادةأحكام ختامية يعلن المستفيد من الامتياز في العقد المبرم بأنه أطلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه مرجعا له.
قرىء وصودق عليه المستفيد من منح الامتياز 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-487
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-20
- أمر رقم 08-04
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 01-281
- مرسوم تنفيذي رقم 03-313
- مرسوم تنفيذي رقم 07-121
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-20
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.