قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
المادة الأولى
فتح المادةيجري، في اطار أحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه التنازل بالتراضي لمتعاملين عموميين أو خواص والتعاونيات العقارية، وبعد موافقة الوزير المكلف بالبناء، عن عقارات مبنية أو غير مبنية تابعة للدولة ومعدة للاستعمال في انجاز عمليات تعمير أو بناء، وفقا الأحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةالمقصود من المتعاملين العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية، الذين من شأنهم الإستفادة من أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، هم كل شخص معنوي مقره بالجزائر، وكيانه القانوني ثابت، وهدفه كما هو محدد في قانونه الأساسي، يشمل امكانية القيام بعمليات عقارية أرضا و/أو مباني.
ويعد من المعنيين أيضا، الأشخاص الطبيعيون الذين يثبتون صفة متعامل عقاري، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائها :
- تابعة للأملاك الخاصة للدولة غير مخصصة أو محتمل تخصيصها لأغراض في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 | خدمات أو تجهيزات عمومية، والذي يحدد اجراءات اعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ .
في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد كيفيات تطبيق صلاحيات الوالي في مجال التنسيق بين المصالح والمؤسسات العمومية الموجودة في الولاية ومراقبة ذلك
- واقعة في القطاعات الحضرية أو القابلة للعمران، كما هو محدد في النصوص الخاصة بالتعمير
- وفيما يخص العقارات المبنية، تشمل العملية العقارات المبنية التي ينبغي اعادة تأهيلها أو استعادة أرضها حسب الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الخاصة بالمجموعة السكنية المقصودة.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط بيع القعارات ولا سيما استعمالها من قبل المشترين وكذلك كيفيات فسخ البيوع في حالة عدم التقيد بالتزاماتهم في دفاتر الشروط المطابقة لدفتري الشروط النموذج 1 أو 2 الملحقين بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 2 أعلاه، ويطلب شراء عقار تتوفر فيه الشروط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، أن يكون ملفا يضم الوثائق الآتية :
طلبا يبين طبيعة البناءات والتهيئات المقررة وبرنامجها أو تشكيلتها، وكذلك مواصفاتها الرئيسية ومساحة القطعة الارضية اللازمة وموقعها، والاحتياجات التي يقتضيها المشروع ( مياه، غاز، كهرباء، نقل، الخ..... ) ونوع الارتفاقات والأضرار المحتملة
- مشروعا تمهيديا للانجاز المزمع يشمل على الخصوص كشفا وصفيا وتقديرا بالعملية ومخططا للاشغال أو تصميما إجماليا للمشروع اذا كانت القطعة الأرضية معروفة
- خطة تمويل تبين مبلغ الإسهام الشخصي الأموال الخاصة للمترشح ومبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يمكن أن يتصرف فيها،
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين.
المادة 6
فتح المادةلا يقبل الملف المكون الا اذا كان كاملا، ويودع في ست نسخ لقاء استلام وصل ايداع لدى المدير المكلف بالتعمير، المختص إقليميا، الذي يعرضه خلال الأيام الخمسة عشر الموالية لتاريخ إيداعه على اللجنة التقنية الولائية المحدد تشكيلها ومهامها أدناه لكي تدرسه.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الولائية حسب الآتي :
الأمين العام للولاية، ممثل الوالي المختص اقليميا رئيسا،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية المدير المكلف بالتعمير والبناء في الولاية المدير المكلف بالتهيئة العمرانية والتخطيط في الولاية مدير الفلاحة في الولاية المدير المكلف بالتنظيم في الولاية.
المادة 8
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية الولائية، ما يأتي :
ابداء رأيها بشأن نوع المشاريع المقدمة وبنيتها ومدى ملاءمتها أو مطابقتها للمصلحة العامة، وبشأن ما تتطلبه هذه المشاريع من وسائل . - فحص مدى توافقها بالنظر الى الموقع الملتمس مع مخطط التهيئة والتعمير في حال وجوده، أو مع القواعد العامة للتهيئة والتعمير
- ترتيب المشاريع حسب الأولويات بالنظر الى الأهمية التي تمثلها من حيث المصلحة العامة والضمانات اللازمة التي يقدمها المترشح لحسن تنفيذها، البت في كل طلب من الطلبات المقدمة.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية الولائية، في إطار الإستعمال المحكم للعقار المزمع شراؤه واحترام قواعد التعمير، أن تخفض المساحة الأساسية للعقار المطلوب أو أن تطلب تكثيف برامج التهيئة و/أو البناء المقدمة.
كما تدرس إمكانية تحسب الإحتفاظ بحصة من المساكن لا تتجاوز نسبتها %20 في العمارات السكنية المزمع إنجازها وتعد وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 لكي يتنازل عليها المتعامل أو يأجرها لموظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين تعينهم اللجان الخاصة المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم التنفيذي نفسه.
المادة 10
فتح المادةيشترط الحصول في إطار أشغال اللجنة التقنية الولائية على رأي صريح من المدير المكلف بالتعمير والبناء فيما يخص البرامج التي يتقدم بها المرشح للشراء، ورأي صريح من مدير الأملاك الوطنية في الولاية فيما يخص قابلية التنازل عن العقار التابع للأملاك الوطنية الملتمس شراؤه.
وإذا كان هذان الرأيان موافقين ومتفقين مع آراء بقية أعضاء اللجنة التقنية، فان الوالى الذي يتصرف في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كممثل للوزير المكلف بالبناء والوزير المكلف بالمالية يصدر القرار الذي يأذن بالبيع.
ويمكن الوالي في الحالة المخالفة، أن يرجع الى يمكن الوالي عند الضرورة أن يشكل بقرار لجانا | الوزيرين المعنيين مستندا على الملف المكون وتقرير اللجنة فرعية تقنية محلية في مستوى البلدية أو بين البلديات، وتتولى اللجنة التقنية الولائية المعنية تنسيق أشغالها.
الولائية لاتخاذ القرار النهائي على مستواهما اذا رأي أن في ذلك فائدة.
المادة 11
فتح المادةيتلقى طالب الشراء خلال 60 يوما على الاكثر، ابتداء من تاريخ إيداعه الملف الكامل، إجابة تبين حسب الحالة، أن طلبه :
مقبول، حسب الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الواجب إرفاقه بالملف
- مقبول مع تحفظات، بين نوعها، ويجب رفعها خلال مهلة تحددها اللجنة التقنية بالنظر الى نوع التحفظات وأهميتها، يستلزم مدة أطول للدراسة تبين مقدارها بالأيام
- لا يمكن قبوله للأسباب الواجب تبيانها،
المادة 12
فتح المادةاذا صدر قرار يأذن بالبيع، فان عقد البيع الذي تعده إدارة الأملاك الوطنية يجب أن يلحق به دفتر للشروط مطابق لدفتر الشروط النموذجي، المذكور في المادة 4 أعلاه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 .
عن وزير التجهيز والسكن عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للميزانية محمد مغلاوي مراد مدلسي عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الوزير المنتدب للجماعات المحلية عبد المجيد تبون الملحق 1 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق عند بيع العقارات المبنية المملوكة للدولة والتابعة لاملاكها الخاصة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية.
مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا ، وفقا لاحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991، البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات المبنية التي تملكها الدولة وتتبع املاكها الخاصة، بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين أو الخواص والتعاونيات العقارية | والتي تخصص لاستعمالها في انجاز عمليات التعمير والبناء. | الباب الاول أحكام عامة 1 الهدف من البيع :
العقار موضوع عملية البيع هذه مخصص للترميم و / أو التهديم قصد بناء محال تستعمل أساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 أدناه.
وكل تغيير لوجهة العقار أو استعمال له جزئيا أو كليا في اغراض اخرى غير الاغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ عقدة البيع.
2 - قواعد التعمير ومعاييره :
يجب القيام بالعملية، المذكورة في المادة 1 أعلاه، ضمن مراعاة قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الاحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة والاحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
3 - الاشغال التي ينفذها المشتري :
وصف البرنامج المزمع مع التبيين عند الاقتضاء، ان الأمر تعلق ببناء مساكن جماعية ذات طابع اجتماعي.
4 - القدرات المالية، وأجل التنفيذ :
يتعين على المشتري أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط ويجب أن يبين مخطط التمويل ما يأتي :
1 - الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
2 - مبلغ الاسهام الشخصي ) الاموال الخاصة ) للمشتري. -3 مبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يتصرف فيها.
يجب على المشتري إنهاء الأشغال وتقديم شهادة المطابقة في أجل .................... ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء 5 انطلاق الأشغال :
يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق اشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز............. ابتداء من تاريخ حيازته العقار.
ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير الازمة لاعداد ملف تنفيذه الاشغال وايداع طلبه الحصول على رخصة البناء و / أو التهديم قبل انقضاء الأجل المقرر.
6 - التمديد المحتمل للآجال :
يمد في أجل انطلاق الاشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها اذا حال سبب قاهر دون التقيد به، وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزماته .
لا يمكن بأي من الأحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا.
7 - بيع العقار المتنازل عليه وتأجيره :
يحظر على المشتري تأجير العقار المتنازل عنه له أو عرضه للبيع قبل استكمال أشغال الترميم أو البناء المقررة | والا وقع تحت طائلة سقوط حقه. 8 وجوب ابقاء التخصيص المقرر بعد انجاز الأشغال :
يتعين على المشتري الا يجري عقب انتهاء الأشغال أي تغيير في تخصيص العقار المرمم أو المبني.
9 - اعادة اسكان سكان العقار :
يتولى المشتري، عند الاقتضاء، توفير السكن الدائم أو المؤقت لسكان العقار المكتسب.
ويستعمل جميع الوسائل المتوفرة لديه لمنع احتلال العقار مرة أخرى خلال الفترة الممتدة بين بداية اخلاء العقار وترميمه أو تهديمه الفعلي.
يقع تسيير العقار المكتسب على عاتق المشتري حتى يتم ترميمه أو هدمه، وتدرج في حساب سعر البيع مصاريف الهدم واعادة الاسكان التي يتحملها المشتري.
10 - الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه في الحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهما يكن السبب، ولاسيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الأرض.
11 - الارتفاقات :
يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف أنواعها سلبية كانت أم ايجابية.
12 - التحف والأثريات :
تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والأثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز التماثيل والأوسمة والمزهريات والأعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه.
13 - فسخ البيع :
اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، وبعد توجيه انذارين له برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى، يباشر مدير أملاك الدولة، المختص اقليميا، في الولاية عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء.
للمشتري الحق في أن يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ يحدد حسب الآتي :
1 - اذا تم الفسخ قبل انطلاق الأشغال يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع نسبة 10% كأضرار وفوائد جزافية .
2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الأشغال فان التعويض المذكور أعلاه يضاف اليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الأشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة .
تحدد ادارة الأملاك الوطنية القيمة المضافة تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة
14 - موقع العقار :
يقع العقار في تراب بلدية ................... المكان المسمى دائرة . ولاية .
يحده :
شمالا جنوبا ...
شرق .....
غربا ...
15 - وصف العقار :
16 - سعر بيع العقار :
يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للعقار مع تطبيق التخفيض المنصوص عليه، عند الاقتضاء، في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992 ) بمبلغ قدره ......... ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق | والرسوم المستحقة لدى مفتشية الأملاك الوطنية في...... 17 الانتفاع بالعقار وملكيته :
تحدد بداية الانتفاع بالعقار في العقد الذي يثبت البيع ويتمتع المشتري بالملكية التامة للعقار ابتداء من تاريخ اشهار العقد.
18 - عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية العقار لفائدة المشتري، مدير الأملاك الوطنية، المختص اقليميا. 19 احكام ختامية :
يعلن المشتري في العقد المبرم بأنه أطلع مقدما على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له.
الملحق 2 دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط التي تطبق على بيع العقارات غير المبنية المملوكة للدولة والتابعة | لأملاكها الخاصة بالتراضي لفائدة متعهدي البناء العموميين | أو الخواص والتعاونيات العقارية.
مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا، وفقا لأحكام المادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1981 ، البنود والشروط التي تطبق على بيع | العقارات غير المبنية التي تملكها الدولة وتتبع املاكها | الخاصة بالتراضي لمتعهدي البناء العموميين والخواص والتعاونيات العقارية، والتي تخصص لاستعمالها في انجاز عمليات التعمير والبناء.
الباب الاول أحكام عامة 1 الهدف من البيع استعمال الاراضي القطعة الأرضية موضوع عملية البيع هذه مخصصة لكي تهيأ وتجزا الى حصص سكنية و / أو لانجاز محال | تستعمل اساسا للسكن وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 3 ادناه.
وكل تغيير لوجهة قطعة الارض أو استعمال لها جزئيا أو كليا في اغراض اخرى غير الاغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه فسخ البيع -2 قواعد التعمير ومعاييره :
يجب القيام بعملية التعمير أو البناء ضمن احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية الناجمة عن الاحكام التنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والاحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.
3 - الوظائف " السكن " ९ १ التجهيزات " ९९ الانشطة " .
وصف البرنامج المزمع تطبيقه مع التبيين، عند الاقتضاء ان يتعلق الامر ببناء مساكن جماعية ذات طابع اجتماعي 4 القدرات المالية، وأجل التنفيذ :
يتعين على المشتري أن يقدم مخططا لتمويل العملية المذكورة في دفتر الشروط.
و يجب أن يبين مخطط التمويل ما يأتي :
1 - الكلفة التقديرية للمشروع كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
2 - مبلغ الاسهام الشخصي ) الاموال الخاصة ) للمشتري 3 مبلغ القروض المالية التي يمكن أن يمنح اياها أو يتصرف فيها.
يجب أن ينهي المشتري الأشغال ويقدم شهادة المطابقة خلال ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة تجزئة الأرض للبناء و/ أو خلال مدة ....... ابتداء من تاريخ تسليمه رخصة البناء.
5 - انطلاق الاشغال :
يجب على المشتري أن يشرع في انطلاق أشغال مشروعه خلال مدة لا تتجاوز .......... ابتداء من تاريخ حيازته العقار.
ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لاعداد ملف تنفيذ الأشغال وايداع طلبه الحصول على رخصة تجزئة الأرض للبناء و / أو رخصة البناء قبل انقضاء الأجل المقرر. -6 التمديد المحتمل للآجال :
يمد في آجال انطلاق الاشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط، وتنفيذها اذا حال سبب قاهر دون التقيد به وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيها على المشتري الوفاء بالتزاماته .
لا يمكن بحال من الاحوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاهرا
7 - الضمان :
يعد المشتري عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه ويتسلمه بالحالة التي يكون عليها يوم نقل ملكيته، ولا يمكنه أن يمارس أي طعن ضد الدولة مهمل يكن السبب، ولا سيما بسبب سوء حالة التربة أو باطن الارض.
8 - الارتفاقات :
يتحمل المشتري الارتفاقات التي تثقل العقار المكتسب على اختلاف انواعها سلبية كانت ام ايجابية.
9 - التحف والاثريات :
تحتفظ الدولة، وفقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفسات والمنقوشات الضعيفة البروز التماثيل والاوسمة والمزهريات والاعمدة والمنقوشات والنقود العتيقة التي قد ينطوي عليها العقار أو يمكن اكتشافها فيه. 10 بيع القطعة الارضية المتنازل عنها وتأجيرها :
لا يمكن المشتري أن يتنازل عن القطعة الارضية المكتسبة الا بعد انجاز أشغال التهيئة و / أو البناء المقررة في دفتر الشروط.
ولا يمكن المشتري فضلا عن ذلك تأجير القطعة الارضية المتنازل عنها والا وقع تحت طائلة سقوط حقه فيها.
11 - تخصيص حصة من المساكن للموظفين ( اختياري ) .
تخصص حصة تحدد ب ) تبين النسبة التي لا تتجاوز 20% ) من برنامج المساكن المنجزة في المباني السكنية لكي تباع أو تؤجر لموظفي الدولة.
وتقوم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 بتعيينها وابلاغها للمشتري. 12 فسخ العقد :
اذا لم يحترم المشتري بنود دفتر الشروط، وبعد توجيه اندارين له برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام، ولكن بدون جدوى يباشر مدير املاك الدولة المختص اقليميا في الولاية عملية اجراء الفسخ عن طريق القضاء.
للمشتري الحق في ان يطلب بالمقابل تعويضا عن الفسخ، يحدد حسب الآتي : 1 – اذا تم الفسخ قبل انطلاق الاشغال، يكون التعويض مساويا لثمن البيع مع اقتطاع 10% كاضرار وفوائد جزافية.
2 - اذا تم الفسخ بعد البدء في الاشغال، فان التعويض المذكور اعلاه يضاف اليه مبلغ يساوي مقدار القيمة المضافة للعقار، والناتجة عن الاشغال المنجزة دون أن يفوق هذا المبلغ قيمة مواد البناء وسعر اليد العاملة المستخدمة .
تحدد ادارة الاملاك الوطنية القيمة المضافة.
تلحق الامتيازات والرهون التي تثقل العقار بفعل المشتري غير الملتزم بالتعويض عن الفسخ.
الباب الثاني شروط خاصة | 13 موقع القطعة الارضية :
تقع القطعة الارضية في تراب بلدية ......... المكان المسمى .............. دائرة............ ولاية يحدها :
شمالا .. .......
جنوبا ...
شرقا ...
غرب ........
14 - قوام القطعة الارضية :
مساحة القطعة الارضية هي والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الارضية التي قيست بقصد بيعها والناتجة عن الاسقاط الافقي. وهذه المساحة وافق الطرفان على صحتها ولا تقبل أي طعن أو تكرار من أي طرف كان. | 15 سعر بيع القطعة الارضية :
يحدد سعر البيع الذي يطابق القيمة التجارية للقطعة الارضية المتنازل عنها ( مع تطبيق التخفيض المنصوص عليه، عند الاقتضاء، في المادة 161 من قانون المالية لسنة 1992)، بمبلغ قدره ........ ويجب على المشتري دفعه مع اضافة الحقوق والرسوم المستحقة لدى مفتشية الاملاك الوطنية في ........... 16 الانتفاع والملكية :
تحدد بداية الانتفاع بالقطعة الارضية في العقد الذي يثبت البيع.
يتمتع المشتري بالملكية التامة للقطعة الأرضية ابتداء من تاريخ اشهار العقد. | 17 - عقد البيع :
يتولى تحرير العقد الاداري المتضمن نقل ملكية القطعة الارضية لفائدة المشتري مدير الاملاك الوطنية المختص اقليميا. 18 احكام ختامية :
يعلن المشتري في العقد المبرم بانه اطلع مقدما على دفتر الشروط وانه يتخذه مرجعا له.
اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء صندوق لتثبيت الصرف".
ان محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 والمواد من 44 الفقرتين ( ج ) و ( ك ) الى 50 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبلاغات
المادة 5
فتح المادةيحدد بنك الجزائر، عن طريق نص تنظيمي داخلي، الشروط والكيفيات الخاصة بتشغيل الحساب الواجب فتحه في سجلاته للمتابعة المحاسبية وبصفة مفصلة عمليات "صندوق تثبيت الصرف".
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990.
عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها.
إن محافظ بنك الجزائر
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد من 32 الى 41 والمادة 44 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال | محافظ بنك الجزائر، عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990، والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1990 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ "صندوق لتثبيت الصرف" الذي يتم تشغيله من خلال حساب خاص يفتح في سجلات بنك الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيتمثل هدف صندوق تثبيت الصرف" في جمع الوسائل الضرورية من العملات الأجنبية والدينار التي يستعملها بنك الجزائر لتثبيت قيمة الدينار والتخفيف من أثر تموجات الصرف على الاقتصاد الوطني.
المادة 3
فتح المادةيغدي "صندوق تثبيت الصرف" بأية موارد خاصة من مصدر داخلي أو خارجي توضع تحت تصرف بنك الجزائر أو يحددها لاحقا مجلس النقد والقرض.
المادة 4
فتح المادةيحدد مجلس النقد والقرض استخدام و / أو تخصيص المبالغ التي تصب في صندوق تثبيت الصرف" ،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 فبراير سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن يقوم، ابتداء من أول | أبريل سنة 1991 ، باستيراد أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة ولا مقيدة، وذلك بمجرد أن يكون له محل مصرفي ودون أية موافقة أو رخصة قبلية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا النظام الوكلاء وتجار الجملة، الذين يعتمدهم مجلس النقد والقرض بصفتهم مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري وتتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا.
وعليه وبصرف النظر عن المادة 4 أدناه، تلغى المواد : 2 و 5 و 6 و 10 و 11 وكذلك الفقرة ( ه ) من النقطة رابعا في المادة 8 من النظام رقم 90-04 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة في الجزائر وتنصيبهم.
المادة 3
فتح المادةيخضع كل استيراد لاجراء توطين اجباري يعين مقدما لدى بنك وسيط معتمد في الجزائر، باستثناء الواردات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 7 أدناه.
يدفع ثمن الواردات بالدنانير الجزائرية فقط، التي تقابل قيمة الاستيراد بالعملات الصعبة عن طريق بنك التوطين. ويطبق على المستورد السعر الرسمي للعملات ( سعر البيع ) الذي يصدره يوميا بنك الجزائر.
تضمن هذه الاحكام حرية قابلية التحويل التجارية للدينار الجزائري في جميع المعاملات التجارية المنتظمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيسمح للمستوردين أن يدفعوا ثمن وارداتهم بواسطة اقتطاعات من حساباتهم بالعملات الصعبة المفتوحة لدى بنوك جزائرية، بصرف النظر عن المادة الاولى من هذا النظام.
لا تخضع العمليات التي تتم عن طريق القيد في الجانب المدين للحسابات بالعملات الصعبة لشروط التمويل التي تنص عليها المادة 5 أدناه، ولا لأية موافقة قبلية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تغطى الواردات باعتمادات ملائمة وأن تستفيد لدى مغادرتها البلد المورد، تسهيلات في اعتمادات التصدير أو تسهيلات شبيهة تخصص عادة لأنواع المواد والكميات المتماثلة.
وتتم تسوية التمويل وتشكيله بواسطة البنك الجزائري المستوطن لديه.
واذا توفرت اعتمادات مالية ثنائية أو متعددة الأطراف فان الواردات التي تحترم شرط الاستفادة من هذه الاعتمادات أو تتوفر فيها شروطها يجب أن يدفع ثمنها من هذه القروض بصفة أولية.
تعرض كل عملية خارجة عن اطار هذا التمويل، قبل الالتزام بالاستيراد على اللجنة الفرعية للقروض الخارجية لفحصها والبت فيها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أي مستورد أن يتخذ حرية التعامل التجاري الخارجي التي يسنها هذا النظام في مجال الاستيراد ذريعة تسمح له أن يشترط أو يطمح في الحصول غير الشرعي، على تمويل تغطية أو ضمان أو ضمان حسن الخاتمة من بنك أو من عدة بنوك.
تكون ملاءة وقابلية الحسم المصرفية موضوع تقدير لدى البنك المستوطن لديه والذي يمكنه أن يشترط احتياطات مالية أو ضمانات يراها ضرورية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يستوفى الواردات من غير دفع ابتداء من تاريخ دخول هذا النظام حيز التطبيق شروط التحويل قصد التغطية، وفقا لاحدى الكيفيات المبينة في المادتين 3 و 4.
وحينئذ يكون التوطين المصرفي اجباريا، ويستعمل هذا التوطين في القيام باجراءات الجمركة عند كل استيراد، باستثناء الواردات الخاضعة للنظام الجمركي الموقف، والعينات، والهبات والطرود البريدية، والواردات بمقابل الدفع والبضائع المستلمة في اطار الضمان، والواردات الخاضعة للتسعيرة الجزافية، والواردات التي تقل قيمتها عن ثلاثين ألف دينار جزائري ( 30.000 دج ).
ان الادارة العامة للجمارك هي وحدها المؤهلة لتحديد آجال العملية التي تسمح بقبول المشتريات التي تمت والالتزامات بالشراء التي وقع اتخاذها، وفقا للنظام المعمول به قبل صدور هذا النظام للاستيراد والعرض للاستهلاك.
المادة 8
فتح المادةلا تستفيد واردات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من أحكام المادة 2 أعلاه.
يجب على مستوردي هذه المواد أن يدفعوا قيمة وارداتهم باقتطاعات من حساباتهم بالعملات الصعبة المفتوحة لدى البنوك الجزائرية باستثناء بنك الجزائر والوكالة الوطنية لتحويل الذهب والمعادن الثمينة، التي تعمل مباشرة الحساب الدولة فقط.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع القوانين والاحكام التنظيمية والنصوص السابقة والمتعلقة بالترخيص المسبق للاستيراد ومراقبة الصرف القبلية المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، لا سيما تلك المتعلقة بميزانيات العملات الصعبة ومخططات التمويل، كما تلغى المواد 2 و 5 و 6 و 7 و 10 و 11 وكذلك الفقرة ( ه ) من النقطة رابعا في المادة 8 من النظام رقم 90-04 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر وتنصيبهم.
المادة 10
فتح المادةيصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد كلما دعت الحاجة الى ذلك، تفاصيل الاجراءات والتزامات البنوك والمتعاملين في مجال التجارة الخارجية الناجمة عن هذا النظام.
المادة 11
فتح المادةيطبق هذا النظام ابتداء من أول ابريل سنة 1991.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991.
عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل ايرادات الصادرات من المحروقات.
ان محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد من 32 الى 41، والمادة 44، الفقرة "ك" والمادة 192 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على التعليمة رقم HC الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 مايو سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على شركات التصدير صاحبة الامتياز في الميدان الطاقوي التابع للدولة، المنصوص عليها في المادة 192 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تستوطن لدى بنك الجزائر تحصيل الايرادات بالعملة الصعبة التي تحققها في اطار تصديرها للمحروقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالصادرات من المحروقات، في مفهوم هذا النظام، صادرات البترول الخام والغاز المكثف والمواد | المكررة وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي المميع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةيتم تحصيل الايرادات بالعملة الصعبة | المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عن طريق حسابات بنك الجزائر المفتوحة لدى مراسيله المصرفيين الأجانب فقط.
المادة 4
فتح المادةتعتبر الزامية تحويل ايرادات الصادرات من المحروقات الى الوطن مستوفية بمجرد تحقيق تحصيلها وفقا للمادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتم التحصيل ب" قيمة " تاريخ استحقاق الدفع الذي تحدده الفاتورة و/ أو العقد التجاري وفقا للقوانين السارية المفعول في هذا الميدان.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يترتب على كل تأخير في الدفع يتسبب فيه المشتري الأجنبي تحرير فاتورة ودفع غرامة التأخير المحددة طبقا للأحكام التعاقدية.
المادة 7
فتح المادةتدفع قيمة الايرادات المحصلة بواسطة بنك الجزائر لحساب الشركات التي تصدر محروقات بالدينار الجزائري لفائدة هذه الشركات في بنك التوطين.
وتحدد قيمة الايرادات بالدينار الجزائري من خلال تطبيق سعر العملة الصعبة المعنية المعمول به في تاريخ تحصيل الايرادات.
المادة 8
فتح المادةتأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه الاجراءات اللازمة ازاء زبنها الاجانب قصد احترام الاحكام المعنية في هذا النظام.
المادة 9
فتح المادةيحدد بنك الجزائر ( المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية ( إن دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا النظام. 20 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةتبقى الاحكام التنظيمية السابقة سارية المفعول، لاسيما الاحكام المتعلقة منها بالتعليمة رقم 5 والمذكورة أعلاه التي لم تعدلها أحكام هذا النظام.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين.
ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة "ك" والمواد من 193 إلى 199 منه وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، لاسيما المادة 139 منه 1 وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، لاسيما المادة 100 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 3 رجب عام 1408 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتضمن تطبيق المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمعدل بالمادة 100 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين | نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والأعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 4 مارس سنة 1987 والذي يحدد شروط سير الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 16 مايو سنة 1991 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص هذا النظام للمواطنين بتسجيل منح المعاشات والتقاعد التي تدفعها لهم هيئات أجنبية غير مقيمة في حساباتهم بالعملة الصعبة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةمنح المعاشات والتقاعد التي تؤهل لحسابات العملة الصعبة من هذا النوع في مفهوم هذا النظام هي التي تأتي من الخارج عن طريق البريد أو بواسطة البنك | ويدون مبلغها بعملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية ويحدد بنك الجزائر سعرها بانتظام.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تسجل كذلك في حسابات المواطنين بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين، منح المعاشات والتقاعد التي تدفعها لهم هيئة وطنية شريطة أن تكون قد استلمت مسبقا مبالغها مباشرة من الخارج طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيصدر بنك الجزائر تعليمة توضع الشروط والكيفيات العملية لتطبيق هذا النظام.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا النظام يعرض مرتكبها ( أو مرتكبيها ( للعقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة .1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.