مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 59 و 60 و 64 و 67 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد ومنح الرخصة التي تسمح باستعمال و / أو الشغل الجماعي أو الفردي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وكذا الارتفاقات المطبقة على الملك العمومي للطرق والطرق السيارة وعلى الأملاك المجاورة له.
الباب الأول — الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة
المادة 2
فتح المادةيتضمن الملك العمومي للطرق والطرق السيارة في مفهوم المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
الملك العمومي الاصطناعي لشبكات الطرق ويشتمل على ما يأتي :
- داخل المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأرصفة في الحدود المعينة في مخطط الاصطفاف،
- خارج المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق كالمنحدرات والحفر، والردوم والمجاري، وجدران الدعم والحواشي أو الملاجيء الجبلية ومنشآت التطهير،
- المنشات الفنية، التجهيزات الأمنية وإشارات الطرق، محولات الربط للطريق السيار ، جميع أجزاء الملك العمومي الطبيعي المندمجة ضمن الملك العمومي لشبكات الطرق بموجب إجراءات تعيين الحدود، وتتضمن ما يأتي :
- حافات الطرق خارج المدن ملحقات الطريق وتوابعها ملحقات المنشآت الفنية، المساحات المحددة بمحولات الربط،
- المغروسات.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الملك العمومي للطرق والطرق السيارة، في مفهوم هذا المرسوم، مجموع الطرق السيارة والطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية.
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تعتبر رخصة شبكة الطرق ، العقد الذي يرخص بموجبه كل استعمال أو شغل فردي أو جماعي لأجزاء من الملك العمومي للطرق والطرق السيارة.
المادة 5
فتح المادةتعد رخصة شبكة الطرق عقدا إداريا محررا ومسلما بصفة غير دائمة وقابلة للإلغاء لمدة محددة. 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتمنح رخصة شبكة الطرق وفق الالتزامات الآتية :
- تحمل الأعباء بدون تعويضات عن العراقيل والنفقات الناتجة عن بعض الأشغال المنجزة على الملك العمومي،
- المحافظة على المنشآت المرخص بها في أحسن حالة،
- إصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي، الشغل الشخصي، تسوية الإتاوة المحدّدة بموجب قانون المالية،
- إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية عند انتهاء مدة رخصة شبكة الطرق .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تتضمّن رخصة شبكة الطرق كل التزام خاص آخر لا سيما المتعلّق منها بشروط الأمن من أجل المصلحة العامة.
المادة 8
فتح المادةيمكن تجديد رخصة شبكة الطرق عند انقضاء الأجل الذي سلمته لأجله، بنفس الشروط التي منحت على أساسها.
المادة 9
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة شبكة الطرق يرأسها ممثل الوالي وتتكون من :
مدير الأشغال العمومية، مدير الأملاك الوطنية، مدير النقل، مدير البناء والتعمير، مدير الري مدير الطاقة والمناجم مدير الثقافة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدير التنظيم والشؤون العامة، مفتش البيئة،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
تتولى مصالح مديرية الأشغال العمومية أمانة لجنة شبكة الطرق.
المادة 10
فتح المادةتكلّف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه بفحص ودراسة طلبات رخصة شبكة الطرق والتأكد من أن الشغل المزمع يمكن أن يرخص به، وتحديد كلّ الشروط أو البنود الخاصة بهذا الشغل. كما تتأكد خصوصا من التكفل بمجموع المضايقات أو الأخطار التي قد يتعرض لها السكان و / أو مستعملو الملك العمومي المعني بموجب البنود الخاصة لرخصة شبكة الطرق.
يمكن لجنة شبكة الطرق حسب جدول أعمالها، استشارة أي شخص أو أية إدارة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، من شأنها مساعدتها في أشغالها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تراعي دراسة رخصة شبكة الطرق التنسيق في التدخلات في مختلف الأشغال المبرمجة على شبكة الطرق.
المادة 12
فتح المادةيحدّد مضمون ملف طلب رخصة شبكة الطرق وشروط وكيفيات دراسة الطلب، وكذا كيفيات إعداد رخصة شبكة الطرق بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية.
المادة 13
فتح المادةتسلّم رخصة شبكة الطرق بقرار من السلطة المكلفة بتسيير الملك العمومي المعني، وهم :
رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بشغل مبرمج على الطريق البلدي،
- الوالي إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا ولائيا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب الولاية،
- وزير الأشغال العمومية إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا سيارا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب عدة ولايات.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تنتهي صلاحية رخصة شبكة الطرق بسبب الظروف الآتية :
في حالة انتهاء الأجل الذي منحت له، في حالة عدم استعمالها لمدة ستة (6) أشهر، في حالة توقف الأشغال لمدة شهرين، في حالة وفاة المستفيد، في حالة عدم احترام أحد الشروط أو البنود المحددة في رخصة شبكة الطرق.
الباب الثالث — استعمالات الطرق الخاضعة لرخصة شبكة الطرق
المادة 15
فتح المادةيخضع صراحة لرخصة شبكة الطرق :
1 - كل تدخل على شبكة الطرق أو شغل لها أو أشغال على مستواها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - وضع العتاد أو الحصى أو أشياء أخرى على شبكة الطرق بحيث يسبب ذلك عرقلة للمستعملين
3 - غرس أو قطع أو قلع الأشجار المغروسة داخل مجال الملك العمومي للطرق،
4 - وضع دعائم الخطوط الهاتفية أو دعائم توزيع الطاقة الكهربائية 5 – عبور المنشآت أو القنوات لمختلف الشبكات فوق الأرض أو في باطنها، 6 – مرور المركبات الآلية ذات الدواليب الفرشية أو المسطحة على الطريق،
7 - وضع اللوحات الإشهارية أو أي ترتيب إشهاري آخر.
المادة 16
فتح المادةإذا كان تدخل ما على الملك العمومي لشبكة الطريق مستعجلا لضرورة الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، يمكن الإدارات أو الهيئات العمومية الشروع في الأشغال، بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، وعليهم تسوية الوضعية بتقديم طلب رخصة شبكة الطرق .
المادة 17
فتح المادةيتعين على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال، رفع جميع الردوم وبقايا المواد ولوازم البناء والقمامات والإصلاح الفوري لجميع الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي أو ملحقاته بسبب الأشغال أو إعادة القارعات أو الأرصفة أو المنحدرات أو حافات الطرق أو الخنادق أو التجهيزات أو المنشآت المختلفة التي تضررت، إلى حالتها الأولى.
وفي حالة عدم القيام بذلك، تقوم السلطة التي سلّمت رخصة شبكة الطرق، تلقائيا وعلى نفقة صاحب الرخصة، بتنفيذ عمليات إعادة الطريق إلى حالتها الأصلية في الجزء المتضرّر بسبب الأشغال المرخص بها.
المادة 18
فتح المادةتخوّل السلطات المكلفة بالملك العمومي للطرق والطرق السيارة بزيارة أو تفقد الأشغال أو المنشآت كلما رأت فائدة في ذلك.
الباب الرابع — حقوق الارتفاق المطبق على الأملاك المجاورة للملك العمومي
المادة 19
فتح المادةتطبّق حقوق الارتفاق على الأملاك المحاذية أو المجاورة للطرق العمومية المصنفة لأسباب أمن وراحة السير أو وضوح الرؤية، وتطبق حقوق الارتفاق هذه خصوصا على مستوى نقاط التقاطع أو المنعطفات أو النقاط الخطيرة أو غير الملائمة للمرور.
تتمثل حقوق الارتفاق في :
1 - وجوب القضاء على الأسوار أو تعويضها بالحواجز المشبكة 2 – وجوب القضاء على الأشجار المضايقة 3 – وجوب تسوية الأرض وكلّ منشأة علوية بنفس مستوى الطريق
4 - حق السلطة المسيرة للطريق في القيام بتسوية المنحدرات والردوم وجميع العوائق الطبيعية قصد توفير أحسن الظروف التي تمكن من الرؤية الحسنة،
5 - منع إقامة لوحات أو إعلانات إشهارية أو كل ترتيب إشهاري بدون رخصة شبكة الطرق، ولو على الممتلكات المجاورة.
المادة 20
فتح المادةتحدد شروط وضع اللوحات الإشهارية في الممتلكات المجاورة للملك العمومي للطرق والطرق السيارة عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةحقوق الارتفاق هي الحقوق المقررة للسكان المجاورين للملك العمومي للطرق وهي :
- حق الدخول في الليل والنهار،
- حق المزراب حق الربط بالشبكة الهاتفية وشبكة التزويد بالغاز والماء والكهرباء.
يخضع كلّ تدخل أو أشغال بعنوان حقوق الارتفاق لرخصة شبكة الطرق.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 22
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، يعاقب على كل تدخل أو شغل أو قيام بأشغال أو وضع لوحات إشهارية على الملك العمومي الخاص بشبكة الطرق بدون ترخيص، طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 23
فتح المادةكل استعمال لرخصة شبكة الطرق أو وضع لوحات إشهارية لغرض آخر غير الغرض الذي أعدت وسلّمت بموجبه أو حسب كيفيات غير مطابقة لتلك المنصوص عليها في رخصة شبكة الطرق أو في 22 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 ديسمبر سنة 2004 م القوانين والأنظمة المعمول بها، يؤدي إلى سحب رخصة شبكة الطرق وتنفيذ أحكام المادة 17 أعلاه وكذا، عند الاقتضاء، المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةلا تخضع الأشغال التي يباشرها الجيش الوطني الشعبي لأحكام هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلّق برخصة الطرق والشبكات.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 2000-03
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 02-01
- مرسوم رقم 80-99
- مرسوم رقم 83-699
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-53
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-54
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 10 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 83-699 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.