مرسوم تنفيذي رقم 03-324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 45 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 2
فتح المادةفي إطار احترام الأحكام المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي يجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون محل هدم أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل، كما يحدد الشروط المعمارية التي يتم على أساسها المحافظة على العقارات والإطار الحضري.
ينص المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة على إجراءات خاصة للحماية، لا سيما المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، أو في انتظار التصنيف أو المصنّفة والموجودة داخل القطاع المحفوظ . 8 أكتوبر سنة 2003 م
الفصل الثاني — دراسة وإعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها
المادة 3
فتح المادةيقرّر إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء على طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية.
يُرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة فور المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي.
المادة 5
فتح المادةيسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم الخاص بالأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
المادة 6
فتح المادةيقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها على المداولة المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع المخطط.
بعد هذه المهلة، يحدد الوالي بقرار ، بناء على تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
يعلق هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين على الأقل. 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةيستشار وجوبا:
أ) - بعنوان الإدارات العمومية المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي :
1- التعمير والهندسة المعمارية والسكن
2- السياحة،
3- الصناعة التقليدية،
4- التهيئة العمرانية والبيئة
5- الأملاك العمومية
6- الشؤون الدينية والأوقاف
7- النقل
8- الأشغال العمومية
9- التجارة،
10- الفلاحة
11- الري.
ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية المصالح المكلفة بما يأتي :
1- توزيع الطاقة،
2- توزيع المياه والتطهير،
3- النقل
4- حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها.
المادة 8
فتح المادةينظم مدير الثقافة للولاية ، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مع مختلف الهيئات والإدارات والمصالح العمومية والجمعيات.
المادة 9
فتح المادةتتم المصادقة على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة المجلس الشعبي الولائي المعني.
يبلغ الوالي مشروع المخطط المصادق عليه إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا.
المادة 10
فتح المادةيتم الإعلان عن مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بقرار من الوالي، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
مكان الاطلاع على مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين، تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه،
– كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزراء المكلفين بالثقافة والجماعات المحلية والبيئة والهندسة المعمارية والتعمير.
يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة للاستقصاء العمومي مدة ستين
(60) يوما ويعلّق القرار خلال هذه الفترة، بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.
المادة 11
فتح المادةتدوّن الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق.
المادة 12
فتح المادةيقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يقوم المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية، بإعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.
المادة 13
فتح المادةيخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي لمصادقة المجلس الشعبي الولائي المعني.
يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثالث — محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 14
فتح المادةيتكوّن المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من :
1- التقرير التقديمي يبرز الوضعية الحالية للقيم المعمارية والحضرية والاجتماعية التي حدد من أجلها القطاع المحفوظ ويبين التدابير المتخذة لحمايته واستصلاحه.
كما يبرز بالإضافة إلى الإشارة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد، الجوانب الملخصة الآتية :
- وضعية حفظ المبنى
- وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والري وتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة
- تصريف النفايات الثقيلة وإزالتها، عند الاقتضاء
- الإطار الديمغرافي والاجتماعي - الاقتصادي،
- الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات
- الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية والآفاق الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المتوقعة.
2- تحدد لائحة التنظيم القواعد العامة لاستخدام الأرض والارتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار الاستصلاح كما هو موضح في المادة 2 من هذا المرسوم.
كما يجب أن تدرج لائحة التنظيم، حسب الحالة أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91 178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3- تشمل الملاحق الوثائق البيانية التي تبين الشروط المنصوص عليها في لائحة التنظيم وتبرز المناطق المتجانسة.
وتضم كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحصورة الآتية :
1 - مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000/1 إلى 5.000/1 ، 8 أكتوبر سنة 2003 م 2-مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ،
3- مخطط العوائق الجيو تقنية
4- مخطط الارتفاقات : بمقياس 1/500 إلى 2.000/1 ،
5- وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/
6- خط مرور ووضعيةحفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000/1 ،
7- طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1.000/1
8- ارتفاع البنايات بمقياس 1/500،
9- التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500،
10- تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000/1 ،
11- الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500،
12- تحليل ديمغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات
13- حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1.000/1 ،
14- تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1.000 1/
15- دراسة تاريخية تبرز ما يأتي :
مختلف مراحل تطوّر القطاع المحفوظ وبيئته المباشرة،
- النظام أو الأنظمة المطبقة التي كانت تشمل تكوين المنطقة أو المناطق المشكلة للقطاع المحفوظ وتحويلها،
- مواد وتقنيات البناء المتداولة والتي يمكن ملاحظتها في المكوّنات المعدنية للمنطقة أو المناطق التابعة للقطاع المحفوظ،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب والري، 12 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2003 م طريقة صرف النفايات الصلبة والمياه المستعملة وإزالتها،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار .
يجب أن ترفق هذه الدراسة بتسلسل زمني موجز لأهم الأحداث التاريخية، لا سيما تلك التي أثرت على التشكيلة الحالية للقطاع المحفوظ .
16- تحليل تيبولوجي معد على أساس دراسات تاريخية ووجود سابق تم إحصاؤه داخل وخارج القطاع المحفوظ يعرف أنواع المبنى مع إبراز تقنيات البناء ومواده وكذا التركيبات المورفولوجية التي تميز المهارة التقليدية المحلية.
تدون النتائج في شكل كتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
المادة 15
فتح المادةيعد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في ثلاث مراحل تحدد كما يأتي :
المرحلة الأولى : التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابير الاستعجالية المرحلة الثانية : تحليل تاريخي وتيبولوجي ومشروع تمهيدي للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة المرحلة الثالثة : إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
الفصل الرابع — تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
المادة 16
فتح المادةيجب أن يوضح المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الحالة، بقرار وزاري مشترك أو بمرسوم تنفيذي طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
1- تاريخ وضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تحت تصرف الجمهور،
2- المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
3- قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية التي يتكون منها الملف،
4- تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة قابلة للتطبيق.
المادة 17
فتح المادةتكلّف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتسييره.
وبهذه الصفة، يمكن أن تزوّد مديرية الثقافة بوسائل عمل ملائمة تحدد حسب مدى تعقيد محتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وشروط تنفيذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تضمن تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مؤسسة عمومية تنشأ لهذا الغرض، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية".
الفصل الخامس — التدابير المطبقة قبل نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتستمر كل وثيقة تم إعدادها طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المصادق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج آثارها عندما تكون غير مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة أو رخصة الهدم وكذا طلبات الترخيص بأشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة على عقارات أو جزء منها تقع داخل القطاع المحفوظ، محل قرار تأجيل من طرف السلطات المحلية المعنية للفترة الممتدة ما بين نشر المرسوم المتضمن إنشاء القطاع المحفوظ وتعيين حدوده وفترة نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
المادة 19
فتح المادةبمجرد نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة يجب على مديرية الثقافة للولاية المعنية اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)
المادة 20
فتح المادةفيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد استشارة مديرية الثقافة للولاية، أن يأمر باتخاذ الإجراءات المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين لعقار موجود داخل القطاع المحفوظ .
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال فترة إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، الأمر بالأشغال العادية للطرق ومختلف الشبكات ما لم يكن هناك تحفّظ من مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط.
المادة 21
فتح المادةيجب على صاحب المشروع، خلال إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، أن يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط بجميع أشغال الترميم التي تتعلّق بالممتلكات الثقافية العقارية والمقترحة للتصنيف أو المصنّفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والموجودة داخل القطاع المحفوظ.
يجب على مكتب الدراسات أو المهندس المعماري إعداد تقرير عن حفظ الممتلكات الثقافية وإرساله إلى مدير الثقافة بالولاية.
الفصل السادس — تعديل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة ومراجعته وضبطه
المادة 22
فتح المادةيكون تعديل ومراجعة المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدى تنفيذه وليس لها أي أثر على نظامه. وفي هذه الحالة، يقدم مدير الثقافة، بناء على تقرير من المؤسسة المؤهلة، طلبا إلى الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 24
فتح المادةتخضع الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة لأحكام خاصة.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 أكتوبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01
« تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة "المادّة 17 : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-01
« تلغى المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-60
مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-54
مرسوم تنفيذي رقم 21-54 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الميزان وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-56
مرسوم تنفيذي رقم 21-56 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر أجاهيل وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتنس
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-55
مرسوم تنفيذي رقم 21-55 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر ازلواز وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-314
مرسوم تنفيذي رقم 18-314 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة للمدية وتعيين حدوده
-
مرسوم رقم 16-137
مرسوم تنفي ذي رقم 16-137 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لتمنطيط وتعيين حدوده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-13
مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-208
مرسوم تنفيذي رقم 15-208 مؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية "قلعة بني عباس" وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-209
مرسوم تنفيذي رقم 15-209 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمستغانم وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1435 الموافق 14 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-186
مرسوم تنفيذي رقم 13-186 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لعنابة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-185
مرسوم تنفيذي رقم 13-185 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقرية "الدشرة الحمراء" وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-184
مرسوم تنفيذي رقم 13-184 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر تماسين وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-187
مرسوم تنفيذي رقم 13-187 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-133
مرسوم تنفيذي رقم 12-133 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-141
مرسوم تنفيذي رقم 11-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق للأغواط وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-142
مرسوم تنفيذي رقم 11-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للقصر العتيق لورقلة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-140
مرسوم تنفيذي رقم 11-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للحي العتيق الأعشاش - المصاعبة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-02
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-01
مرسوم تنفيذي رقم 11-01 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-324 الم ؤرخ في 9 شعبان ع ام 1424 الم وافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-404
مرسوم تنفيذي رقم 09-404 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لميلة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-403
مرسوم تنفيذي رقم 09-403 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان وتعيين حدوده
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.