مرسوم رقم 76-34 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحبة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو . 872 أو المزعجة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المعامل اليدوية والمعامل والمصانع والمخازن والورش وجميع المؤسسات الصناعية أو التجارية التي وسلامة تتعرض الجوار أو لاسباب الصحة الاخطار العمومية أو والاضرار للبيئة سواء أيضا، بالنسبة لمراقبة للامن السلطة الادارية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتقسم هذه المؤسسات الى 3 أصناف وفقا للخطر أو خطورة الاضرار الناتجة عن استثمارها
المادة 3
فتح المادةيشتمل الصنف الأول على المؤسسات الواجب ابعادها عن المساكن ويشتمل الصنف الثاني على المؤسسات التي يكون ابعادها عن المساكن غير ضروري الزاميا، بيد أنه لا يسمح باستثمارها الا شريطة اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الخطر أو الاضرار المشار اليها في المادة الأولى أعلاه .
وتوضع في الصنف الثالث المؤسسات التي تسبب أضرارا خطيرة للجوار أو الصحة العمومية والخاضعة للتعليمات العامة التي تنص عليها منفعة الجوار أو الصحة العمومية لجميع المؤسسات المماثلة لها .
المادة 4
فتح المادةلا يرخص في بلدية أو أجزاء من بلدية خاضعة لاحكام مخطط عمراني مصادق عليه بانشاء مؤسسة جديدة تابعة للصنف الأولى أو الثاني في المناطق المخصصة للسكن. أما فيما يخص المؤسسات الموجودة بنفس المناطق. فلا يرخص لها الا بالتعديلات التي تتناول شروط الاستثمار والتي لا تزيد في الخطر والاضرار الناتجة من تسييرها على الجوار .
لا يسمح بفتح مؤسسات من الصنف الثالث بدون رخصة الوالى حتى لا يعرض تنفيذ المخطط العمراني للخطر أو يصبح باهظا وذلك في البلديات الخاضعة لمخطط عمراني والى غاية المصادقة عليه .
ويستطيع الوالى النفس السبب والى غاية المصادقة على المخطط العمراني تأجيل البت في طلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات من الصنف الاول والثاني وكذلك مؤسسات الصنف الثالث المشار اليها في الفقرات السابقة .
وفيما يخص رخصة البناء فان أحكام هذه المادة لا تحول دون تطبيق الاحكام المتعلقة بالقوانين العمرانية الخاصة بالمؤسسات الصناعية .
المادة 5
فتح المادةلا يسمح بفتح المؤسسات المرتبة في الصنف الاول والثاني والثالث دون الحصول على رخصة يسلمها الوالى بناء على طلب المعنيين .
المادة 6
فتح المادةتحدد الصناعات التي يطبق عليها هذا التشريع وكذلك تصنيف كل واحدة منها بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية .
وتقرر التصنيفات التي تصبح ضرورية بعد نشر هذا المرسوم بنفس الكيفيات .
المادة 7
فتح المادةمن أجل حماية المنافع المذكورة في المادة الأولى تخضع النشاطات غير المبينة في القائمة والمنجزة في مؤسسة مصنفة الى مراقبة الوالى، وتكون موضوع التعليمات العامة تطبيقا لهذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةتسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 والمتعلقة بفتح مؤسسات مرتبة في الصنف الأول والثاني والثالث ضمن الكيفيات والشروط المحددة في الباب الثاني الآتى ذكره .
الباب الثاني — الاحكام المشتركة المطبقة على مختلف أصناف المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوى ينوى فتح مؤسسة مرتبة في أحد أصناف المؤسسات الثلاث المخطرة والغير الصحية والمزعجة، أن يودع ملفا لدى بلدية مقر انشاء هذه المؤسسة وتكلف البلدية بتحويله الى الولاية بعد دراسته والادلاء برأيها فيه .
ويتكون هذا الملف من :
اسم ولقب وسكن مقدم الطلب والعنوان التجاري او التسمية، ومركز الشركة وكذلك صفة موقع الطلب، اذا كان الامر يتعلق بشركة ، 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الموضع المخصص لانشاء المؤسسة ، نوع الصناعات التي ينوى طالب الرخصة انجازها والصنف الذي ترتب فيه هذه المؤسسة وفقا لنوعية هذه الصناعات ولاهميتها ان اقتضى الامر مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها ،
- خريطة بقياس 15/50.000 يبين فيها الموقع المنوى انشاء المؤسسة فيه. وهذه الوثيقة ليست الزامية بالنسبة المؤسسات الصنف 2 و 3 ،
- مخطط موجز بقياس 15/2.000 على الاقل لاطراف المؤسسة الى غاية بعد مسافة تكون على الاقل مساوية للصنف الثاني من شعاع اللصق المحدد تطبيقا للمادة 12 المدرجة بعده، دون أن تقل عن 250 مترا بالنسبة للصنف الاول أما بالنسبة لمؤسسات الصنف الثاني والثالث فبخمسين ( 50) مترا .
وتبين على هذا المخطط بالخصوص المدارس والمستشفيات والملاجيء والبنايات العمومية ومحطات السكك الحديدية وخطوطها والمستودعات وأهم المؤسسات الصناعية والمساكن المنعزلة ومجموعات المساكن والعمارات المرتفعة والآبار ومجارى المياه والبالوعات مخطط اجمالي بقياس 200/1 على الاقل، تبين فيه الاحكام التي تنوى المؤسسة القيام بها وكذلك تخصيص البنايات والاراضى المتاخمة لها. كما يمكن أن تقبل الادارة بناء على طلب مقدم الطلب مقياسا يختصر الى غاية 1500/1 .
وتلحق بهذا المخطط، ملخصات وتعليقات أو تعريفات وعند الضرورة رسم أو رسوم تخطيطية توضع بطريقة تسمح من جهة بمعرفة ما اذا كانت الاستعدادات المادية المنوى استخدامها، كافية لتحول دون الاضرار التي يمكن أن تصدر عن تسيير الصنف الذي قدم فيه طلب الرخصة فيستدعيه لسحب طلب الرخصة أو تسويته أو تتميمه .
واذا كان المعنى بالامر يرى أنه غير ملزم بالاستجابة لهذا | التكليف، فعليه أن يعلم الوالى بذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما، | فيتخذ هذا الاخير قراره .
وفى حالة النزاع على تصنيف المؤسسة بعد دراسة لجنة | الوقاية والحماية المدنية للولاية، يمكن لطالب الرخصة رفع النزاع أمام اللجنة المركزية للوقاية والحماية المدنية .
المادة 11
فتح المادةعندما يرفع الى الوالى طلب قانوني للحصول على رخصة مؤسسة أو عندما يضبط هذا الطلب أو يتم، يقوم الوالي باحالة الطلب للتحقيق، ويحيله في نفس الوقت مع الوثائق الملحقة به الى المصالح العنية .
المادة 12
فتح المادةيكون طلب الرخصة المؤسسة من الصنف الاول موضوع تحقيق خاص بالنفع أو الضرر يفتح لمدة شهر .
ويعلن عن فتح تحقيق حول طلب رخصة المؤسسة من الصنف الاول من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة طالب الرخصة عن طريق اعلانات تبين نوع الصناعة والصنف الذي يكون موضوع الاستثمار تابعا له ، وتاريخ فتح التحقيق، والمدة التي يستغرقها، كما تتضمن هذه الاعلانات تعيين المحافظ المحقق ويبين فيها :
عما اذا كان يجب صب المياه المكونة لرواسب المؤسسة بعد تطهيرها أولا في مكان طبيعي أو في بالوعات مرخصة لهذا الشأن أو في آبار ماصة وصناعية أو في مصفى أرضى .
وعما اذا كانت مياه الرواسب تستعمل للسقى .
ويحدد شعاع اللصق الخاص بكل صناعة والذي يجب أن لا يتعدى 5 كيلومترات بموجب النصوص التي تتضمن التصنيف .
المادة 13
فتح المادةيخضع طلب الترخيص المؤسسة من الصنف المؤسسة سواء على الامن أو الصحة أو سلامة الجوار، والصحة | الثاني الى تحقيق خاص بالنفع أو الضرر يفتح خلال 15 يوما العمومية أو الزراعة من جهة أخرى واذا كانت هذه الاستعدادات تستجيب للتعليمات التي تنص عليها الاحكام التشريعية المتعلقة بالنظافة وأمن المستخدمين .
تخصص وتحدد كيفية وشروط رمى واستعمال ومعالجة المياه المكونة للراويب وجميع أنواع المشتقات، وكذلك الفضلات والرواسب الناتجة عن الاستثمار، طبقا لنوع الصناعة. كما تستطيع الادارة أيضا أن تطالب ببيان شروط قبول المواد المخصصة لمعالجتها داخل المؤسسة وتقدم ملفات طلب الرخصة المحتوية على الوثائق المشار اليها أعلاه في 5 نسخ .
المادة 10
فتح المادةعندما يرفع الى الوالى طلب رخصة، ويرى هذه الاخير أن الصناعة المشار اليها في الطلب غير موجودة في قائمة المؤسسات المصنفة، يعلم المعنى بذلك في أجل 30 يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ ايداع الملف، كما يطبق نفس الشيء عندما يرى أن الملف غير قانوني أو غير متمم أو أن الصناعات التي هنوي انجازها طالب الرخصة ترتب المؤسسة في صنف غير | في البلدية التي تشتغل بها المؤسسة .
يعلن عن فتح تحقيق حول طلب الترخيص المؤسسة من الصنف الثانى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وعلى نفقة طالب الرخصة وذلك عن طريق اعلانات تتضمن البيانات المذكورة في المادة 12 أعلاه وتعلق هذه الاعلانات بمقر المجلس الشعبى البلدى وبجوار المؤسسة المنوى انشاؤها، وحتى خارج التراب البلدي ان أمكن ذلك .
المادة 14
فتح المادةيستدعى المحافظ المحقق بعد 8 أيام من قفل التحقيق المسؤول عن الصناعة ويطلعه في عين المكان عن الملاحظات المكتوبة والشفاهية المدرجة في محضر، ويطلب منه أن يقدم في أجل 15 يوما على الاكثر مذكرة جوابية يضع محافظ التحقيق في ظرف ثمانية أيام رأيا مسببا ويبعث ملف الطلب الى الوالي لاصدار قرار فيه .
اذا كانت المؤسسة المنوى انشاؤها تحتوى على عدة صناعات مصنفة، يجرى تحقيق واحد ضمن الكيفيات المطبقة على الصنف الاعلى ويصدر قرار واحد من الوالى يتناول المجموع ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1396 ه الجريدة الرسمية عندما ترفع الى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات المصنفة، فيجب عليها أن تحيل النتائج التي حصلت عليها الى الوالى الذى يطلع عليها طالب الرخصة ويمنح هذا الاخير أجل 8 أيام لتقديم ملاحظاته ان وجدت الى الوالى بالكتابة مباشرة أو عن طريق الوكيل لطالب الرخصة الحق في الادلاء بأقواله أمام لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أو تعيين وكيل لهذا الغرض .
ان تسيير المؤسسة قبل صدور قرار الوالى المكلف بالبت في طلب الرخصة يؤدى الزاميا الى رفض هذا الطلب في حالة صدور تقرير غير موافق من طرف لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية
المادة 15
فتح المادةتحدد في قرار الترخيص الصادر عن الوالي الشروط التي تبدو ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى .
يمكن اصدار قرارات تكميلية ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بقرارات الترخيص والخاضعة لنفس شروط النشر تتضمن بان تفرض لاحقا جميع التدابير التي تكون ضرورية لوقاية المصالح المذكورة أو التي من شأنها التخفيف من الاجراءات الاولية - والتي لم يبق أي مبرر لها لا يمكن أن تكون الشروط المحددة بهذه الصفة في أي حال من الاحوال، أو في أي زمن كان عائقا أمام تطبيق الاحكام النظامية المتعلقة بالصحة والامن ولا أن تحول دون التدابير التي يمكن الأمر بها لهذا الغرض بصفة نظامية تذكر هذه الاحكام في عنوان خاص من قرار الترخيص لكل مؤسسة وفقا لنوع الصناعة الممارسة
المادة 16
فتح المادةيخضع تسليم الرخصة من طرف الوالى الى تقرير الكشف المتمم والمثبت لتنفيذ التعليمات المقررة
المادة 17
فتح المادةتمنح الرخص مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتطبيقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 18
فتح المادةيلصق ملخص من قرار الوالى تذكر فيه شروط الحصول على الرخصة ويشير الى أن نسخة من القرار المذكور قد أو دعت في وثائق المجلس الشعبي البلدى ووضعت تحت تصرف كل معنى بالامر بالمجلس الشعبي البلدي وتنشر في جريدة خاصة بالاعلانات القانونية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى وعلى نفقة الصناعي. ويضع الوالى محضرا با تمام هذا الاجراء المزدوج .
يمكن أن تستثنى بناء على طلب الصناعى بعض أحكام القرار الصادر عن الوالى والمتخذ تطبيقا للمادة 15 أعلاه من هذا الاشهار اذا كان ينتج عنها افشاء طرق المصنع المستخدمة في المؤسسة .
المادة 19
فتح المادةينتهى سريان مفعول قرار الترخيص بفتح مؤسسة مصنفة اذا لم تفتح هذه الاخيرة في الاجل المحدد بموجب هذا القرار والذى لا يزيد عن سنتين أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين، الا اذا اقتضى الامر وجود أسباب قاهرة تبرر هذا التأخر .
للجمهورية الجزائرية 289 ويطبق نفس الشيء على المستثمر الذي أوقف استثماره لمدة سنتين متتاليتين ويريد استئناف الاستثمار اذا أثبت المستفيد من الرخصة بأن اسبابا قاهرة منعته من فتح مؤسسته في الاجل المحدد، أو أجبر على ايقاف استثماره مدة عامين متتاليين، يستطيع الوالى بموجب قرار مسبب أن يمنحه بناء على طلبه أجلا جديدا للشروع أو استئناف استثماره.
المادة 20
فتح المادةيستطيع الوالى أن يمنح رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد، دون اجراء تحقيق مسبق أو مباشرة الاستثمارات المنصوص عليها في المواد أعلاه وذلك في حالة ما اذا كانت المؤسسة لا تعمل الا لفترة معينة وغير منطبقة على المدد الضرورية للسياق العادى لهذه الاجراءات .
يحدد قرار الترخيص الموقت التعليمات المعدة ضرورية لحماية المصالح المذكورة في المادة الاولى
المادة 21
فتح المادةعندما تتحقق لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية أن مؤسسة كانت موضوع رخصة دائمة أو مدة محددة، لم تفتح في الأجل المحدد بموجب قرار الترخيص أو لم تستثمر خلال سنتين متتاليتين فانها تضع محضرا بحضور المستفيد من الرخصة أو وكيله بعد تكليفه بالحضور قانونا .
واذا فتحت المؤسسة بعد انتهاء الاجل المحدد بموجب القرار أو اذا استؤنف الاستثمار بعد توقف دام عامين متتاليين، يجب أن يحرر المحضر في أجل عام ابتداء من تاريخ فتح المؤسسة أو استئناف الاستثمار والا بطلت الاجراءات اللاحقة
الباب الثالث — الاحكام المشتركة المطبقة على جميع المؤسسات المصنفه
المادة 22
فتح المادةتطبيقا لهذا التنظيم تمارس مراقبة المؤسسات المصنفة طبقا للمادة 3 من هذا النص من طرف الوالي وبمساعدة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
ويمارس تفتيش المؤسسات المخطرة وغير الصحية والمزعجة تحت سلطة الوالى وبمشاركة لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية .
يستطيع الوالى ان رخصت له السلطة العليا أن يكلف عضوا أو أكثر من لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية من الذين تتوفر فيهم الاهلية فى نطاق مهامهم أو اختصاصاتهم .
تقع التعويضات المخصصة للموظفين المكلفين بالتفتيش على ميزانية الولاية • يؤدى الاشخاص المكلفون بالتفتيش اليمين أمام محكمة اقامتهم الادارية، بعدم افشاء أو الاستعمال المباشر أو غير المباشر لاسرار الصنع عموما وكيفيات الاستثمار التي يكونون قد اطلعوا عليها أثر ممارستهم لمهامهم. كما يلتزم الاشخاص الذين يمكن أن يتعرفوا على هذه الاسرار والكيفيات بالسر المهني .
ومهمتهم هي مراقبة تطبيق تعليمات هذا المرسوم وكذلك النصوص المتعلقة بتنفيذه كما لهم حق الدخول الى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في أي وقت من أوقات عملها قصد اجراء المعاينات التي يرونها ضرورية . 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه
المادة 23
فتح المادةتضبط المخالفات عن طريق المحاضر التي يضعها أعضاء لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية والمكلفين بمراقبة المؤسسات المصنفة و ترسل هذه المحاضر في نسختين الى الوالي .
وتكون لها قوة الثبوت أمام القضاء لحين ثبوت العكس .
المادة 24
فتح المادةيكلف أعضاء لجان الوقاية والحماية المدنية للولاية كل فيما يخصه بتطبيق تعليمات قرارات الولاة .
وتضبط المخالفات الماسة بهذه التعليمات وفقا للتشريع الجارى به العمل .
يجب أن تدرج في المحاضر بالنسبة لكل مخالفة، الصفة التي يعمل بها الاعضاء وان تتضمن الاحكام الخاصة التي وقعت مخالفتها
المادة 25
فتح المادةعندما يغير المستثمر المؤسسة مرخصة يجب أن يصرح خلفه أو ممثله بذلك الى الوالى خلال الشهر الذي يلي استلام الحيازة، ويجب أن تتضمن هذه الرخصة أسماء وألقاب وسكن المستثمر الجديد واذا كان الامر يتعلق بشركة، فالعنوان التجاري أو التسمية، وكذلك مركز الشركة، وصفة موقع التصريح .
يسلم ايصال عن هذا التصريح بدون مصاريف .
المادة 26
فتح المادةعندما يرغب مستثمر في اضافة صناعة أخرى الى الاستثمار الأول مهما كان صنفه، وحتى ولو كانت هذه الصناعة من صنف أقل من الصنف المرخص به يترتب عليه الحصول على رخصة جديدة خاصة بالصناعة الاخرى .
المادة 27
فتح المادةيخضع كل نقل مؤسسة مصنفة الى موقع آخر وكل تعديل يدخل على حالة الاماكن ونوع الآلات أو العمل، وكل توسع للاستثمار والتي تؤدى الى تغيير ملحوظ للشروط الملزمة بموجب قرار الترخيص إلى طلب متمم وموضوع مسبقا بناء على التعديلات المنوى انجازها، ويخضع هذا الطلب لنفس الاجراءات المحتوى عليها الطلب الاول
المادة 28
فتح المادةلا تخضع المؤسسات المصنفة التي رتبت أو سترتب ضمن الشروط المحددة في المادة 3 ، في صنف أعلى من الصنف المحدد بموجب المراسيم الجارى بها العمل وقست فتحها إلى طلبات رخص جديدة .
يبقى استثمار المؤسسات الموجودة قبل اصدار النصوص التي رتبت الصناعات التابعة لها كمخطرة وغير صحية ومزعجة، غير خاضع لترخيص، غير انها تخضع لمراقبة مصلحة التفتيش .
ومن أجل هذا الغرض يجب أن يقدم المستثمر في أجل 6 شهور ابتداء من التصنيف البيانات الآتية الى الوالي :
I الاسم واللقب والسكن. واذا كان الامر يتعلق بشركة العنوان التجارى أو التسمية وعنوان مركز الشيركة . -4 مكان وتأسيس المؤسسة ،
3 - نوع الصناعات الممارسة من طرف المستثمر والصنف الذي تختص به المؤسسة مع بيان كيفيات الصنع التي يستخدمها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها .
أما فيما يخص المؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة :
I تستطيع الادارة أن تفرض تقديم المخططات المنصوص عليها في المواد أعلاه طبقا للصنف الذي رتبت فيه المؤسسة .
2 - يمكن أن يأمر الوالى بناء على رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية بالاجراءات الضرورية لصالح الجوار أو الصحة العمومية. ويأمر بهذه الاجراءات ضمن الشروط المحددة بموجب
المادة 15
فتح المادةالمقطع 2 ، ولا يمكنها في أي حال من الاحوال أن تستوجب تعديلات خطيرة تمس الاعمال الضخمة للمؤسسسة أو التغييرات المهمة في كيفية الاستثمار .
المادة 29
فتح المادةيؤدى التوقف لمدة سنة على الاقل لتسيير مؤسسة وجدت قبل صدور النصوص التي رتبت الصناعات التي ألحقت بها هذه المؤسسة إلى فقدان الاستفادة الصادرة عن هذه الاسبقية .
كل مستثمر ينوى اعادة تشغيل مصنع توقف عن العمل مؤقتا من جراء حريق، أو انفجار أو أى حادث آخر عن الاشغال التقنية للاستثمار يجب أن يحصل طبقا للصنف الذي تلحق به مؤسسته رخصة جديدة أو تقديم تصريح جديد ضمن الكيفيات المنصوص عليها .
المادة 30
فتح المادةعندما ينطوى استثمار مؤسسة صناعية غير مسجلة في قائمة المؤسسات المصنفة على أخطار أو أضرار خطيرة سواء على الامن أو الصحة أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية يجب أن ينذر الوالى المستثمر بعد أخذ رأى لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاخطار أو الاضرار المثبت وجودها واذا لم يستجب المستثمر لهذا الانذار في الاجل المحدد، يوقف تسيير المؤسسة أو جزء منها مؤقتا بموجب قرار صادر عن الوالي .
المادة 31
فتح المادةيستعين وزير الداخلية فى ميدان مراقبة المؤسسات المصنفة بلجنة مركزية للوقاية والحماية المدنية، مكلفة بالادلاء برأيها في جميع الحالات التي تتطلبها التنظيمات وكذلك بدراسة مشاريع اصلاح التنظيم وكل المسائل المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والتي يرى الوزير ضرورة طرحها عليه ، أما في المسائل التي تنطوي على صعوبات خاصة فيستطيع وزير الداخلية رفعها الى الوزير المعنى بالامر قصد البت فيها ..
الباب الرابع — العقوبات
المادة 32
فتح المادةيتعرض مالكو ومديرو ومسيرو المؤسسات المشار اليها بموجب هذا التنظيم الى العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور واحداث لجنة للوقاية والحماية المدنية، وذلك في حالة عدم احترامهم للتعليمات المنصوص عليها في ميدان النظافة والامن والصحة العمومية .
الجمعة 11 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 33
فتح المادةعلى الرغم من تطبيق أحكام المادة 32 يجب على | للجمهورية الجزائرية 291
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-339
« تلغى أحكام المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 وكذا أحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-339
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يحدّد التدابير الأمنية السارية على استيراد نيترات الأمنيوم وقارورات البروبان " ب 35 " والغازات الصناعية، وصناعتها وحيازتها ونقلها وتسويقها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المتعلقة بشروط اعتماد المستودعات العمومية وعملها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993، يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-175
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
-
مرسوم رئاسي رقم 90-198
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 87-182
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
-
مرسوم رقم 84-55
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
-
مرسوم رقم 83-674
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
-
مرسوم رقم 84-105
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
-
مرسوم رقم 84-378
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 21 فبراير سنة 1983 يتضمن تعديل العنوان رقم 221 من القرار المؤرخ في 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير المسيل ومستودعاته. 1374
-
مرسوم رقم 83-496
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات النيتروسيلولون . 330
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 30 مارس سنة 1978 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الحوامض . 326
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قصد استعمالها مرعى بلديا . 714 سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات غاز الاحتراق المسيل وغير قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1396 الموافق 28 يوليو سنة المسيل ومستودعاته . 710 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة وزارة المالية بالعمرية لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس - 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة سنة 1977 يتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت ببيئة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات العبيلولويد . 952
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الاسيتيلين . 725
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات الخشب . 708
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس قرار سنة 1977 يتضمن تصنيف صناعات ومستودعات - سنة 1976
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.