مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط امتياز أراضي الأملاك الوطنية الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع الاستثمار في مناطق خاصة وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون الأراضي التي يمكن أن تكون موضوع امتياز واقعة في المناطق الخاصة المصنفة مناطق مطلوب ترقيتها و مناطق توسع اقتصادي كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون الأراضي المعنية متوفرة، أي غير مخصصة ولا محتملة التخصيص لأغراض احتياجات سير المصالح العمومية أو لانجاز مشاريع التجهيزات العمومية. 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويجب أن لا تتجاوز مساحات الأراضي المعتزم منح امتيازها، المقاييس المطلوبة لإنجاز مشروع الاستثمار كما هو منصوص عليها في التصريح الذي يعرض على السلطة الإدارية المؤهلة والمذكورة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح للانتفاع بامتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية تتوفر فيها المقاييس المحددة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي الذين يقومون بعمليات استثمار في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ، شريطة أن لا يكونوا حائزين بصفتهم ملاكا في المنطقة المقصودة قطعة أرض يمكن أن تستعمل أساسا لأقامة مشروعهم.
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب الامتياز الذي تبين فيه بدقة مساحة القطعة الأرضية المطلوبة وموقعها بالضبط في الوقت نفسه الذي يقدم فيه تصريح الاستثمار للسلطة الادارية المذكورة في المادة 2 كي يعرض على الوالي المختص إقليميا قصد دراسته حسب الإجراء التنظيمي المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة تتراوح بين عشرين ( 20 ) وأربعين ( 40 ) سنة محسوبة تبعا لأهمية الاستثمار، قابلة للتجديد حسب الكيفيات المقررة في دفتر الشروط المطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم والشروط المالية الآتية :
الدينار الرمزي طوال المدة المتروكة للمنتفع لاستكمال إقامة مشروعه دفع إتاوة ايجارية طوال المدة المتبقى سريانها.
ينتفع أصحاب الامتياز الذين تربطهم بالدولة الاتفاقية المذكورة في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالامتياز مقابل دينار رمزي طوال كل مدة هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةيحق صاحب الإمتياز الحصول على ما يأتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما شريطة أن ينجز فعلا مشروع الاستثمار حسب الشروط والآجال المقررة :
إما تجديد الامتياز عند انقضائه وإما التنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع الذي تعاينه قانونا السلطة المؤهلة.
المادة 7
فتح المادةإذا خالف صاحب الإمتياز التزاماته لاسيما المتعلقة منها بانجاز مشروعه حسب الشروط والآجال المحددة، يفسخ الامتياز وفقا للتشريع المعمول به وما ينص عليه دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز أراضي أملاك الدولة لإنجاز الإستثمارات في المناطق الخاصة ( المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم - 94-322 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 ).
تمهيد :
يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات والبنود والشروط العامة لامتياز أراضي الأملاك الوطنية، المحدث بالمادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار، لإنجاز مشاريع استثمارات في المناطق الخاصة. 1 تعريف الامتياز :
الامتياز هو العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معينة حق الانتقاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة، شخصا طبيعيا أو معنويا يخضع للقانون الخاص، مقيما أو غير مقيم، أو مؤسسة 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عمومية اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في اقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة في إطار المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار. 2 إجراء تقديم الطلب :
يقدم طلب الامتياز الى وكالة ترقية الاستثمار ودعمه ومتابعته المؤهلة لتسلم تصريح استثمار المترشح ودراسته.
ويجب أن يبين في الطلب بدقة مساحة الأرض وموقعها، ويرفق بتصريح الطالب بشرفه أنه لا يحوز بصفته مالكا في المنطقة المقصودة قطعة أرض تسد حاجات مشروعه.
وتعرض الوكالة السالفة الذكر هذا الطلب فورا مرفوقا بالوثائق والمعلومات المفيدة المتعلقة بمشروع الاستثمار المصرح به وقوامه على الوالي المختص إقليميا ليدرسه حسب الاجراءات التنظيمية المعمول بها. 3-3 دراسة الطلب :
يجب على الوالي أن يبلغ رأيه خلال أجل لا يتجاوز شهرا واحدا الى الوكالة التي تعلم الطالب.
ويبلغ مقرر المنح الى مدير أملاك الدولة في الولاية مع بيان الأجل المخول للمستثمر قصد إنجاز مشروعه وعند الاقتضاء اذا كان المستثمر مرتبطا باتفاقية كما نصت عليه المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 في حالة ما إذا كان استثماره له أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني. 4 الشروع في الانتفاع مدة انجاز الاستثمار :
ترخص إدارة الأملاك الوطنية بالشروع في القطعة الأرضية بمجرد ما تبلغ الوكالة مقرر منح الامتياز، ويثبت تاريخ الشروع في الحيازة بمحضر يمثل نقطة انطلاق الامتياز.
ان أجل إنجاز الاستثمار هو الذي نصت عليه المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويمكن أن تمدده الوكالة إذا تعذر عدم مراعاة مضمونه لأسباب / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 قاهرة مدة تساوي المدة التي استحال خلالها على صاحب الامتياز القيام بالتزاماته. 5 المدة - التجديد - تحويل الامتياز :
يمنح الامتياز لمدة تتراوح بين عشرين ( 20 ) و أربعين (40) سنة، تطابق مدة اهتلاك الاستثمار ويمكن صاحب الامتياز عند انقضائها أن يطلب تجديدها مدة أخرى تساويها بطلب صريح يبلغ لمدير أملاك الدولة في الولاية قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل.
ويمكن صاحب الإمتياز أيضا أن يطلب خلال مدة الامتياز أو عند انقضائها تحويل ذلك الامتياز الى تنازل حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
يعرض طلب التجديد أو التنازل على الامتياز الموافقة الوكالة عليه ويجب ان تبين بدقة ما إذا كان صاحب الإمتياز قد وفى بكل التزاماته وخصوصا إذا أنجز فعلا مشروعه حسب الشروط والمقاييس المحددة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدد الامتياز تجديد اضمنيا. 6 شروط الامتياز المالية :
يمنح الامتياز حسب ما يأتي :
بالدينار الرمزي طوال المدة المخولة صاحب الإمتياز لإنهاء إقامة مشروعه مقابل دفع إتاوة ايجارية طوال المدة الباقي سريانها بعد ذلك الإنهاء، وتدفع هذه الاتاوة سنويا ومقدما ويمكن مراجعتها في إطار التشريع المعمول به وإذا تأخر دفع المبلغ السنوي منها يتابع تحصيله بكل الطرق القانونية.
يستفيد صاحب الامتياز الذي تربطه بالدولة الاتفاقية المذكورة في الفقرة 3 أعلاه، الحصول على الامتياز بالدينار الرمزي طوال كل مدة الاتفاقية. 7 الضرائب الرسوم والمصاريف الأخرى :
يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يتسبب فيها الامتياز، باستثناء التي يعفى من دفعها في إطار المنافع التي تمنحها الوكالة إياه. 8 الضمان :
يفترض أن يكون صاحب الامتياز يعرف معرفة جيدة القطعة الأرضية الممنوحة ويتسلمها في الحالة التي تكون عليها يوم الشروع في حيازتها دون أن يستطيع ممارسة أي طعن ضد الدولة لأي سبب كان. 9 الارتفاقات :
يتحمل صاحب الامتياز كل خصوم الارتفاقات التي تثقل القطعة الأرضية الممنوحة كما ينتفع بأصول الارتفاقات الموجودة. 10 التحف والأثريات :
تطبيقا للتشريع المعمول به تحتفظ الدولة بملكية التحف والاثريات والأشياء الهندسية المعمارية والكنوز والأوسمة والنقود القديمة والأطلال والمناجم والمنجميات ومنابع الفوسفات التي قد تكشف في القطعة الأرضية الممنوح امتيازها.
وفي حالة اكتشاف مثل هذه الأشياء يجب على صاحب الامتياز، تحت طائلة التعويض عن الأضرار، أن يعلم فورا إدارة الأملاك الوطنية. 11 التأجير الثانوي - التنازل :
لا يستطيع صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري ودون اتباع الاجراءات القضائية، أن يؤجر تأجيرا ثانويا أو يتنازل عن حق الامتياز من غير موافقة الوكالة وإدارة الأملاك الوطنية صراحة وكتابيا.
كما يمنع صراحة، تحت طائلة الفسخ الفوري للامتياز وبقوة القانون ان يستعمل كل القطعة الأرضية أو جزء منها الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي انبنى عليها الامتياز. 12 فسخ الامتياز يمكن فسخ الامتياز في الحالات الآتية :
في أي وقت باتفاق الطرفين بمبادرة من صاحب الامتياز شريطة أن يوجه اشعارا مقدما قبل ستة ( 6 ) أشهر.
بمبادرة من الادارة عند عدم احترام صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة عليه، لاسيما إنجاز مشروع استثماره حسب الشروط والآجال المحددة.
وفي كل هذه الحالات، يفسخ الامتياز بقوة القانون. 13 العقد الاداري :
تتولى إدارة الأملاك الوطنية تحرير العقد الاداري اعتمادا على دفتر الشروط العامة هذا، ويجب أن يتضمن البنود والشروط الخاصة بكل امتياز.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية. :
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.