قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، تحت سلطة المدير، ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والتكوين الحضوري،
– مصلحة التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– مصلحة الإدارة والمالية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والتكوين الحضوري على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين المعوقين جسديا لمتابعة تكوين مهني،
– تنظيم ومتابعة أيام الانتقاء وتوجيه المترشحين المعوقين جسديا نحو تكوين مهني،
– إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد مع مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والتضامن الوطني والقطاع الاقتصادي،
– تطوير نشاطات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار المرافقة الخاصة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين) المعوقين جسديا،
– وضع حيّز التنفيذ مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص المعوقين جسديا من خلال وضع فرقة متعددة المهام، مشكّلة لا سيما من : الأستاذ ومستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين والطبيب والمختص النفساني، والتي تكلف بالمتابعة الدائمة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين) المعوقين جسديا من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية،
– تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتربصين المعوقين جسديا، 30 يونيو سنة 2019 م
– تنظيم التكوين المهني الأولي التأهيلي للمتربصين المعوقين جسديا،
– إعداد وتنفيذ المخططات السنوية للتكوين الحضوري،
– ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني للمتربصين المعوقين جسديا المسجلين في التكوين الحضوري،
– تحضير المتربصين المعوقين جسديا على تقنيات البحث عن العمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين المهني الأولي الحضوري،
– إعداد وتوزيع بطاقية تكوين خريجي المعوقين جسديا لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة.
المادة 4
فتح المادةتتكفل مصلحة التمهين والتكوين المهني المتواصل على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي عن طريق التمهين المتوّج بشهادة في مستويات التأهيل عن 1 إلى 4 للمتمهنين المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوّج بالشهادة للعمال المعوقين جسديا،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل التأهيلي للعمال المعوقين جسديا،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيّز التنفيذ،
– القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان انتقاء وتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا، في الوسط المهني، بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
– مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية المستقبلة للمتمهنين المعوقين جسديا، وذلك بتهيئة مناصب الشغل المتوفرة وتكييفها مع نوع الإعاقة،
– مسك بطاقية المتمهنين المعوقين جسديا والهيئات المستخدمة ومعلّمي التمهين،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمتمهنين المعوقين جسديا في الوسط المهني،
– ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين المعوقين جسديا خلال 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 يونيو سنة 2019 م التكوين، بالتنسيق مع المفتش المعيّن من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلّمي التمهين،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوّج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مصلحة الإدارة والمالية والوسائل على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات في الوسائل المادية والمالية الضرورية لسير المركز، لا سيما الاحتياجات الخاصة،
– إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيده،
– ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للوسائل البشرية والمادية للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيده،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين الخاص بمستخدمي المركز،
– ضمان تسيير أرشيف المركز والسهر على حفظه وتصنيفه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمركز،
– مسك سجل الجرد،
– ضمان صيانة وأمن مصالح المركز.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة .2019 وزير التكوين والتعليم وزير المالية المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.