قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المركز المتخصص في التكوين مدير ب 3 م 442 المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 3 صفر عام 1444 ه العدد 56 31 غشت سنة 2022 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، –متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من –أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفلعية بهذه الصفة. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)...................................................................................”.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه. ............................................................................... (الباقي بدون تغيير)......................................................................................
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ياسين مرابي إبراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.