مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا.
يقصد بالمعوقين جسديا الأشخاص المعترف بهم طبيا وهم :
- المعوقون حركيا المعوقون الصم البكم المعوقون المكفوفون.
يمكن أن يستفيد المرضى المزمنون من التكوين في هذه المؤسسات حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةالمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "المركز".
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 6 فبراير سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةينشأ المركز ويحدد مقره بمرسوم تنفيذي.
يمكن تحويل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية.
يجب أن يكون بناء المركز وتجهيزاته مطابقا مع متطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا والمذكورين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولّى المركز لا سيما المهام الآتية :
ضمان التكوين الأولي والمتواصل للأشخاص المعوقين جسديا في مستويات التأهيل الآتية : * عمال متخصصون * عمال وأعوان مؤهلون * عمال وأعوان ذوو التأهيل العالي، * أعوان الإشراف والتقنيون.
- اقتراح تكييف وانسجام مضمون برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية البيداغوجية المخصصة للمكونين المتخصصين، مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن التكوين المهني للمعوقين جسديا عن طريق التمهين في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب العمل حسب احتياجات هؤلاء الأشخاص، تنظيم كل عملية تكوين لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا في إطار تعاقدي وضع نظام توجيهي مهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا، مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تتكفل بالأشخاص المعوقين جسديا في المجال البيداغوجي،
- المشاركة في عمليات تكوين المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا وتحسين مستواهم أو تحويلهم.
المادة 5
فتح المادةيتوّج تكوين الأشخاص المعوقين جسديا المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 99-77 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. 26 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 فبراير سنة 2005 م
الباب الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 6
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس إدارة.
يزود المركز بلجنة التوجيه التقني والبيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلّف بالصحة والسكان أو ممثله المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله، ممثل (1) عن الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل (1) عن رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين
- ممثلين (2) منتخبين من المؤطرين الإداريين للمركز، ممثل (1) عن المتدربين.
يحضر مدير المركز الاجتماعات حضورا استشاريا، ويتولّى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يساعده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بمقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
ينتخب كلّ من ممثلي الأساتذة وممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 10
فتح المادةتكون عضوية مجلس الإدارة مجانية.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية، أو من مدير المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
يرسل الرئيس استدعاءات فردية يُحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر مسجّلة في دفتر خاص، خاص، يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
المادة 14
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، بناء على تقرير مدير المركز، لا سيما في المسائل الآتية :
مشروع النظام الداخلي، المسائل المتعلّقة بتنظيم المركز ونشاطاته، مشروع الميزانية وحسابات المركز، مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاط الذي يعده ويقدمه مدير المركز.
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعيّن مدير المركز بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 16
فتح المادةزيادة على الصلاحيات التي يسندها إليه المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يكلّف المدير بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : -تحضير مشروع النظام الداخلي والسهر على احترامه تحضير مشروع تنظيم المركز، تحضير مشروع الميزانية وحسابات المركز، يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، يعين في إطار القوانين الأساسية التي يخضع لها الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يعد التقرير السنوي لنشاطات المركز.
المادة 17
فتح المادةيساعد مدير المركز في مهامه الإدارية والبيداغوجية والمالية نوّاب تقنيون وبيداغوجيون ومقتصد يعينون طبقا للأحكام التنظيمية والقانونية المعمول بها.
الفصل الثالث — لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي
المادة 18
فتح المادةتتكوّن لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي التي يترأسها مدير المركز من الأعضاء الآتين :
- النواب التقنيين والبيداغوجيين للمركز، ممثلين (2) عن الأساتذة ينتخبهما نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- الأخصائي في علم النفس المكلف بمتابعة المتدربين 6 فبراير سنة 2005 م مستشار التوجيه والتقييم المهني، ممثلين (2) إلى أربعة (4) عن المؤسسات المعنية بالتكوين المهني الذي يضمنه المركز، ممثل (1) عن مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، ممثّل (1) عن الوكالة المحلية للتشغيل، ممثل (1) منتخب من المتدربين ممثل (1) عن معهد التكوين المهني المعني بجدول الأعمال، ممثل (1) عن الجمعيات لكل فئة من المعوقين.
المادة 19
فتح المادةتكلّف لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي بإبداء رأيها حول ما يأتي :
محتوى برامج التعليم ومناهجه في المؤسسة وملحقاتها، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة، تنظيم عمليات تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم التنظيم التقني والبيداغوجي للتكوين حسب الشعب المهنية ونوع الإعاقة
- المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والمنظمات والهيئات التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين.
يمكن لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي أن تستعين بأي شخص يساعدها في مجال التكوين المكيف للأشخاص المعوقين جسديا نظرا لكفاءته.
المادة 20
فتح المادةتحدّد كيفيات سير لجنة التوجيه التقني والبيداغوجي لمركز التكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1) - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، الموارد المتولدة عن نشاطه الهبات والوصايا.
2) - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 22
فتح المادةيتولّى عون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية، مسك محاسبة المركز طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على مركز التكوين المهني والتمهين بالقبة "الطرق مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-184
« تلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-68 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 02-09
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-117
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 90-237
- مرسوم تنفيذي رقم 91-54
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 99-77
- مرسوم تنفيذي رقم 03-87
- مرسوم تنفيذي رقم 04-207
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين المتخصصة للأشخاص المعوقين جسديا التابعين لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-265
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-265 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مركز متخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-93
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-93 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-117
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-117 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.