ج.ر عدد 39 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا………………………………….. 5 مرسوم تنفي ذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل دي وان قري ة الفنانين وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام……………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية…………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين…………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضم ون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها…………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالجامعات……………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 ماي و سن ة 2016، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر……………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة الطاقة….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديري جامعات……….. 17

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 29 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 م ارس سن ة 2016، يتضمن إنه اء مه ام ب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك)…………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها……………………………………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………. 19 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالأغواط………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سن ة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية……………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه 29 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثان ية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف………………………………………………………………… 23 ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي السياحة……………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة.. 25 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعض اء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى………………… 26 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة……………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”………. 27 ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”………. 28 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها…………………………………………………………………. 29 وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين…………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………………………………………….. 32

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخ اص المعوقين جسديا. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-207 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-265 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف والمهام المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وكيفيات تنظيمها وسيرها. المادّة 2 : يستقبل المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا فئة المعوقين جسديا المعترف بهم طبيا، كما يأتي :
  • المعوقون حركيا (سوء التركيب الجسمي، التشوه المكتسب، عواقب حوادث المرور، التهاب العضلات، عجز ذو أصل دماغي، الشلل، الشلل النصفي)،
  • المعوقون حسيا (نقص السمع، الصم البكم )،
  • المعوقون المكفوفون (نقص البصر والمكفوفون .) المادّة 3 : المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، الذي يدعى في صلب النص “المركز”، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 4 : ينشأ المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مرسوم الإنشاء مقر المركز. يجب أن تكون المنشآت الأساسية وهياكل الإيواء والتجهيزات البيداغوجية للمركز مطابقة لمتطلبات استقبال الأشخاص المعوقين جسديا، ولا سيما في مجال تسهيل الوصول. 29 يونيو سنة 2016 م المادّة 5 : يتمتع المركز ببعد محلي وجهوي. يتمثل البعد المحلي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى البلدية أو الولاية مقر المؤسسة. يتمثل البعد الجهوي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى المقاطعة الجغرافية التابعة للمؤسسة، تحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 6 : يتولى المركز على الخصوص المهام الآتية :
  • ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين في مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
  • ضمان التكوين المهني المتواصل لفائدة العمال المعوقين جسديا،
  • القيام بتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا في الوسط المهني،
  • القيام بتنصيب المتربصين المعوقين جسديا المسجلين في التكوين الحضوري للاستفادة من التربص التطبيقي في الوسط المهني،
  • تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين المعوقين نحو تكوين يتلاءم مع إعاقتهم،
  • اقتراح مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص المعوقين جسديا،
  • مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تكوّن الأشخاص المعوقين جسديا على المستوى البيداغوجي،
  • اقتراح تكييف وانسجام محتويات برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية في التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية والبيداغوجية الموجهة للمكونين المتخصصين،
  • المشاركة في نشاطات التكوين أو تحسين المستوى أو تحويل المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا،
  • تنظيم كل نشاط تكويني في إطار اتفاقيات لصالح الأشخاص المعوقين جسديا،

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن تكوينا مهنيا عن طريق التمهين للأشخاص المعوقين جسديا في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب الشغل مع احتياجات هؤلاء الأشخاص،
  • المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي. المادّة 7 : تنظم الدراسات في المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا حسب النظام الداخلي أو الخارجي أو نصف الداخلي. المادّة 8 : يتم التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وفق المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بهذه الفئة. تحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 9 : يقوم المركز في إطار التكفل بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا، بتطوير علاق ات شراك ة مع المتدخلين في مجال الإعاقة. الفصل الثاني التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. المادّة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة :12 يحدد الوزي ر المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا. غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المركز. وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار إلى موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 13 : يرأس مجلس التوجيه المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
  • المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
  • ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المركز،
  • ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
  • ممثل عن القطاعات الاقتصادية المستخدمة،
  • ممثلين (2) عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين،
  • ممثل منتخب عن أساتذة المركز. يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يتولى مدير المركز أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءاته في أشغاله. المادّة 14 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادّة 15 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
  • المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
  • الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
  • برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
  • مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • مشاريع توسيع أو تهيئة المركز،
  • برامج صيانة مباني وتجهيزات المركز،
  • مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
  • كل مسألة أخرى ترتبط بمهام المركز. المادّة 16 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 17 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في مهلة خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 18 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. لا تكون نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. 29 يونيو سنة 2016 م الفرع الثاني المدير المادّة 19 : يعين مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد مدير المركز في مهامه رؤساء مصالح. ويعين رؤساء المصالح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 20 : يكلف المدير بضمان تسيير المركز. وبهذه الصفة :
  • يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
  • يكون الآمر بصرف الميزانية ويتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
  • يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
  • يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
  • يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
  • يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
  • يعد التقرير السنوي للنشاطات ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسله إلى الوزير الوصي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية. الفرع الثالث المجلس التقني والبيداغوجي المادّة 21 : يتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المفتش التقني والبيداغوجي التابع للمقاطعة الجغرافية،

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • المسؤولون المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتدة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمركز،
  • ممثل عن المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالولاية،
  • ممثل عن المديرية المكلفة بالصحة بالولاية،
  • ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
  • ممثلين (2) عن الهيئات المستخدمة المعنية بالتكوين الذي يقوم به المركز، تعيّنهما السلطة التي يتبعونها،
  • ممثل عن الجمعيات لكل نوع من الإعاقة يعينه رئيس الجمعية المعنية،
  • ممثل منتخب عن المتربصين والمتمهنين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادّة 22 : يعين أعضاء المجلس التقني والبيداغوجي بموجب مقرر من المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادّة 23 : يجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات. تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس ا لمجلس. المادّة 24 : يكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص بشأن :
  • تنظيم التكوين الذي يقوم به المركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9
  • محتوى برامج التكوين الذي يقوم به المركز،
  • مناهج التكوين المطبّقة،
  • تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين حسب نوع الإعاقة،
  • تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
  • تنظيم نشاطات تكوين المكونين، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
  • المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والهيئات المستخدمة التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
  • كل نشاط يرتبط بالبيداغوجية وسيرها. الفصل الثالت أحكام مالية المادّة 25 : يعد مدير المركز الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها. المادّة 26 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة،
  • المساعدة التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادّ ة 27 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 28 : يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 29 : تلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-68 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-185 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتضمن حل ديوان قري ة الفنانين وتحويل أملاك ه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين، 29 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يحل ديوان قرية الفنانين المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. الم ادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المحلّة إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم إعداد :
  • جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الثقافة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
  • حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. المادة 4 : يحوّل مستخدمو المؤسسة المحلّة إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبّقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للثقافة والإعلام ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها سابقا المؤسسة المحلة، فور صدور هذا المرسوم. بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الثقافة، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-111 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 11 أبريل سنة 2010 والمتضمن إنشاء ديوان قرية الفنانين. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخ اص المسن ين الذين ه م في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقري ر وزي رة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبن اء على الدس ت ور، لاسيم ا المادت ان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادتان 7 و 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين البالغين من العمر خمسا وستين (65) سنة فما فوق الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية وذوي مستوى موارد غير كاف، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 24 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. الفصل الأول كيفيات منح إعانة الدولة المادة 2 : تمنح إعانة الدولة في شكل إعانة عينية أو إعانة اجتماعية حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه المادة 3 : تمنح الإعانة الاجتماعية للدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس ملف يودعه الفروع المتكفلون بأصولهم وكذا الأشخاص المسنون الذين هم ف ي وض ع صعب و/أو بدون روابط أسرية، حسب الحالة، لدى مصلحة أو مكتب الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر السكن مقابل تسليم وصل إيداع. الم ادة 4 : يتضمن ملف طلب الإعانة المذكور في المادة 3 أعلاه، الوثائق الآتية : أ - بالنسبة للفروع المتكفلين بأصولهم :

  • طلب خطي،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الحالة العائلية،
  • شهادة الإقامة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • تصريح شرفي مصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله،
  • شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل، عند الاقتضاء. ب - بالنسبة للأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية :
  • طلب خطي،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الحالة العائلية،
  • شهادة الإقامة،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل، عند الاقتضاء. الم ادة 5 : يخط ر رئ يس المجلس الشعبي البلدي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لل ولاية لإبداء رأيها في طلبات الإعانة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملفات . الم ادة 6 : تسجل وتدرس مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ملفات طلبات الإعانة، ثم ترسلها مرفقة برأيها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملفات. 29 يونيو سنة 2016 م الم ادة 7 : يبتّ رئيس المجلس الشعبي البلدي في طلبات الإعانة على أساس رأي مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الملف. يبلّغ القرار من طرف مصالح البلدية إلى صاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام. الم ادة 8 : في حالة رفض طلب الإعانة، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوالي ف ي أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. يفصل الوالي في طعن صاحب الطلب في أجل شهر واحد(1). الفصل الثاني إعانة الدولة لفائدة الفروع المتكفلين بأصولهم الم ادة 9 : تتمثل إعانة الدولة الممنوحة لفائدة الفروع الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم في إعانة عينية تشمل، على الخصوص :
  • إعانات مادية ترمي إلى ضمان حياة لائقة للأشخاص المسنين ورفاهيتهم،
  • تجهيزات خاصة بالأشخاص المسنين. تحدد قائمة الإعانات المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الم ادة 10 : يجب على الفروع المتكفلين بأصولهم المستفيدين من إعانة الدولة أن يتوفر لديهم دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يعادله. الفصل الثالث إعانة الدولة لفائدة الأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية المادة 11 : تشمل الإعانة الاجتماعية للدولة الممنوحة للأشخاص المسنين في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم نفسي. تحدد قائمة الخدمات المذكورة في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الم ادة 12 : يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م الم ادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلي ن بالأشخ اص المسنين وكذا الأش خاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاري ف التكف ل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقري ر وزي رة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبن اء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 77 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين، وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل الاستقب ال، تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم، على :
  • الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، لا سيما الفروع الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، ذوي دخل كاف، الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون والمتواجدون في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية. المادة 3 : يلزم الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه بدفع مساهمة مالية لتغطية المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار التكفل على مستوى مؤسسات وهياكل الاستقبال الموجهة للأشخاص المسنين. يحدد مبلغ المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية. المادة 4 : يجب أن تضمن مؤسسات وهياكل الاستقبال التابعة لقطاع التضامن الوطني، مقابل المساهمة المالية، تكفلا اجتماعيا وطبيا ونفسيا ملائما للأشخاص المسنين المستقبلين، تشمل خدمات في مجال:
  • الإيواء والإطعام،
  • الألبسة،
  • الفحوص الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية،
  • النشاطات الثقافية والترفيهية والتنقلات والرحلات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه المادة 5 : من أجل الاستفادة من التكفل بالأشخاص المسنين داخل مؤسسات وهياكل الاستقبال، يتعين على الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين أو الأشخاص المسنين، حسب الحالة، تقديم طلب مرفق بملف إداري، يشمل الوثائق الآتية : أ / بالنسبة للشخص المسن :

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
  • شهادة طبية،
  • نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي،
  • شهادة عن الدخل،
  • تعهد بدفع مصاريف التكفل، تحدد نموذجه الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، ويوقعه، حسب الحالة، الشخص المتكفل بالشخص المسن أو الشخص المسن نفسه. ب/ بالنسبة للشخص المتكفل بالشخص المسن :
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • شهادة عائلية،
  • شهادة عن الدخل. الم ادة 6 : تدرس الملف الإداري المذكور في المادة 5 أعلاه، لجنة القبول على مستوى مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين التي يجب أن تبت فيه على أساس نتائج التحقيق الاجتماعي الذي تقوم به مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 7 : في حالة رفض الملف، يمكن الأشخاص المعنيين تقديم طعن لدى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاي ة ال ذي يجب أن يبت فيه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. الم ادة 8 : يجب أن تدفع المساهمة المالية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين المقبولين كل ثلاثة (3) أشهر في حساب مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين، ابتداء من تاريخ قبولهم. الم ادة 9 : يدفع مبلغ المساهمة المالية في الباب المخصص للإيرادات ويسجل في باب النفقات الخاصين بميزانية تسيير مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين. المادة 10 : تقبض المساهمة المالية من طرف العون المحاسب للمؤسسة أو من طرف وكيل معين لهذا الغرض. 29 يونيو سنة 2016 م المادة 11 : في حالة التأخر في دفع المساهمة المالية المستحقة، يعذر الشخص المعني للوفاء بالتزاماته نحو المؤسسة في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا. المادة 12 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم العمول بهما. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يح دد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة. غير أنه في حالة ما اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك. يوافق على منح تقديم الخدمة العامة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرر : يلزم المتعاملون المكلفون بتقديم الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني. يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
  • منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
  • نقاط النفاذ العمومية،
  • كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة، مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
  • شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين،
  • الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
  • المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
  • النفاذ إلى خدمات الإنترنت”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 تنهى، ابتداء من أول مايو سنة 2016، مهام السّيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر. . ب موجب م رسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 24 شعب ان ع ام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، ت نهى م ه ام السّي د م حمد لكساسي، بصفته محافظا لبنك الجزائر.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد مسيلي، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفته م مدي رين للجامعات الآتية :

  • الطاهر بن عبيد، بجامعة باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد الله العوفي، بجامعة بشار،
  • نور الدين غوالي، بجامعة تلمسان،
  • بن علي بن زاغو، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لإحالته على التّقاعد،
  • قدور لعمارة، بجامعة جيجل،
  • شكيب أرسلان باقي، بجامعة سطيف، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2011، بسبب إلغاء الهيكل،
  • برزوق بلقومان، بجامعة سعيدة،
  • علي قوادرية، بجامعة سكيكدة، لإحالته على التّقاعد،
  • عبد الله بوخلخال، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، لإحالته على التّقاعد،
  • اليزيد عباوي، بجامعة المسيلة، بناء على طلبه،
  • عائشة حاج مختار، بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، لإحالتها على التّقاعد،
  • محمد خير الدين خلادي، بجامعة الوادي،
  • يوسف بريش، بجامعة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تنهى مهام السّيدة ويزه شريفي، بصفتها مديرة لجامعة بومرداس. 29 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالجامعات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • العربي شاهد، بصفته مديرا لجامعة وهران،
  • مصطفى جعفور، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تلمسان،
  • أحمد شعلال، بصفته نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم،
  • محمد الطاهر حليلات، بصفته مديرا للمركز الجامعي بغرداية،
  • بلخير دادة موسى، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تنهى مه ام السّيد عب د الحق بن كريد، بصفته أمينا عاما لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ .مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموج ب مرس وم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السي د امحم د توفي ق بسعي، بصفته رئيس ا لمجلس سلط ة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد أحمد ناصر، بصفته عضوا بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يعيّن السّيد حسن رابحي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 ماي و سن ة 2016، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 ماي و سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)، ابتداء من أول مايو سنة .2016 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يعيّن السّيد محمد لوكال، محافظا لبنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة الطاقة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، تعيّن السّيدة فاطمة الزهراء شرفي، أمينة عامة لوزارة الطاقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يعيّن السّيد بومدين خالدي، أمينا عاما لوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للجامعات الآتية :

  • عبد السلام ضيف، بجامعة باتنة 1،
  • الطيب بوزيد، بجامعة باتنة 2،
  • بوجمعة العباسي، بجامعة بشار،
  • أحمد شعلال، بجامعة البليدة 2،
  • مصطفى جعفور، بجامعة تلمسان،
  • عبد المجيد جنان، بجامعة سطيف 1،
  • فتح الله وهبي تبون، بجامعة سعيدة،
  • محمد الطاهر حليلات، بجامعة المسيلة،
  • العربي شاهد، بجامعة وهران 1،
  • عمر فرحاتي، بجامعة الوادي،
  • عبد العزيز العايش، بجامعة خنشلة،
  • زوبير بوزبدة، بجامعة سوق أهراس،
  • بلخير دادة موسى، بجامعة غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 ماي و سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الحكيم بن تليس، مديرا لجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يعيّن السّيد الطاهر بن عبيد، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموج ب مرس وم رئاسي مؤرخ في 16 رمض ان ع ام 1437 الموافق 21 يونيو سن ة 2016، يعين السي د محم د أحم د ناصر، رئيسا لمجلس سلط ة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 29 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سن ة 2016، يتضمن إنه اء مه ام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة .2016 الصفحة 6 - العمود الأول :

  • يضاف إلى السطر 14، “لإحالته على التقاعد”. ………………….(الباقي بدون تغيير)…………………. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الأسلاك التعداد مربو الأنشطة البدنية والرياضية 200 مربو تنشيط الشباب 200 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين التابعين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 10-07 الم ؤرخ ف ي 21 محرم ع ام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م المادة 4 : تحوّل الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من ترقية إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الشباب والرياضة الطيب لوح الهادي ولد علي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم ق رار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، تعدّل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المحددة بالقرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي : “ - …………………(بدون تغيير)…………………..،

  • …………………..(بدون تغيير)…………………..،
  • كمال بوغابة، ممثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عضوا،
  • …………………..(بدون تغيير)…………………..،
  • …………………..(بدون تغيير)…………………..،
  • عبد الكريم عويسي، ممثل وزير الطاقة، عضوا،
  • خديجة بن قويدر، ممثلة وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بأدرار. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بأدرار :
  • عايش عبد الرحمان، ممثل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • عبد اللّه عبد الرحمان، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بوسعيد إسماعيل، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • رحماني سيد علي، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • باوية ميمون، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • علاد عبد الوهاب، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • أولاد بن سعيد بكار، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية أدرار، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالأغواط. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بالأغواط :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • غنام عبد السلام، ممث ل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • جيرب حاج عيسى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بن زاوي هاشمي، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • سويسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • خيراني عبد الرحمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • تمام الهادي، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • زغامين محفوظ، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الأغواط، عضوا،
  • سيفي وحيد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل ببسكرة :
  • بلدهان سفيان، ممثل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بعيسى فؤاد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • زروال عبد السلام، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • مغازي فريد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • سي العابدي يوسف، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، 29 يونيو سنة 2016 م
  • توميات نبيل، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • دبة محمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بسكرة، عضوا،
  • سريان هشام، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل ببشار. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل ببشار :
  • بوعزة مبروك، ممثل وزير الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • الصالح عبد الكريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • سنيني عبد النور، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • تويوي نور الدين، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • علاوي هاشمي، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • بن طالب ديهية، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بونقطة أحمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية بشار، عضوا،
  • فراقة رابح، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالجلفة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بالجلفة :

  • مرموشي محمد، ممث ل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • مسعودي بلقاسم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • عزي سهيلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • موهون مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • بن دراح محمد، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • رقيق نسيم، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • لحماري بلال، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية الجلفة، عضوا،
  • دالي باي رفيق، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بسيدي بلعباس. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بسيدي بلعباس :
  • مباركي عبد القادر، ممثل وزي ر الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • بوشناق خلادي محمد أمين، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • بقدور حكيم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • بهلول وهيبة، ممثلة عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • برايح سليمان، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • حاند سفيان، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • خالدي عبد العزيز، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية سيدي بلعباس، عضوا،
  • عبد الرزاق سامية، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بالبيض. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بالبيض :
  • خشيبة مصطفى، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • عبد العزيز كريم، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • شيخي فؤاد، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • لقرب ميلود، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • أوجيت محمد عزيز، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • معاشو عبد الرحمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية البيض، عضوا،
  • بن لعابد محمد رضا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بإيليزي. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بإيليزي :
  • حساني محمد، ممثل وزي ر الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • دغب مصطفى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • غزيز مبروك، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • سويسي محمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • غويلة عبد الحفيظ، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • توميات نبيل، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • عوالي سليمان، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية إيليزي، عضوا،
  • بوخرباب رياض، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. 29 يونيو سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بتندوف. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بتندوف :
  • مولاي عمار إبراهيم، ممثل وزي ر الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • بوعام خالد، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • هيري بوحفص، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • فكاير مصطفى، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • سليماني جلول، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • لمونس زوهير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • حدراوي عبد الكريم، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية تندوف، عضوا،
  • سريان هشام، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بخنشلة :

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • رحماني لطيفة، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة،
  • ذياب عبد القادر، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • سحري عبد الحليم، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • زيتوني أحمد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • صياد كمال، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا،
  • زغيدي نذير، ممثل عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • بوشان محمد، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية خنشلة، عضوا،
  • بوخرباب رياض، ممثل عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بغرداية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-79 المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعة القانون ية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، في مجلس التوجيه والمراقبة لمرك ز التسهيل بغرداية :
  • ميلودي عبد الكريم، ممثل وزي ر الصناع ة والمناجم، رئيسا،
  • جيرب حاج عيسى، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا،
  • ابن صغير العلمي جمال الدين، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا،
  • كرامدي فؤاد، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • دقاقرة بوبكر الصديق، ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23
  • بن نوي آمنة، ممثلة عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
  • شعوة موسى، ممثل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية غرداية، عضوا،
  • حليش جميلة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا. وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف. إن الوزير الأول، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف. المادّ ة 2 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة مفتش في الصناعة التقليدي ة والحرف، كما يأتي : 1 - التسيير العمومي، 2 - قانون الأعمال، 3 - قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، 4 - التجارة الدولية، 5 - التسويق، 6 - تسيير الموارد البشرية، 7 - علم النفس، 8 - المحاسبة، 9 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات، 10 - الاقتصاد الدولي والتنمية، 11 - المالية والمحاسبة، 12 - التسيير، 13 - الإعلام الآلي للتسيير، 14 - إدارة الأعمال، 15 - إدارة أعمال التنظيمات، 16 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير، 17 - النقود والمالية، 18 - العلوم المالية، 19 - علوم إدارة الأعمال، 20 - علوم المالية والمحاسبة، 21 - المحافظة على التراث. المادّ ة 3 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتح اق برتبتي مف تش رئيسي ومفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف، كما يأتي : 1 - المحاسبة، 2 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات، 29 يونيو سنة 2016 م 3 - الاقتصاد الدولي والتنمية، 4 - المالية والمحاسبة، 5 - التسيير، 6 - الإعلام الآلي للتسيير، 7 - إدارة الأعمال، 8 - إدارة أعمال التنظيمات، 9 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير، 10 - التسويق، 11 - النقود والمالية، 12 - العلوم المالية، 13 - علوم إدارة الأعمال، 14 - علوم المالية والمحاسبة، 15 - العلوم السياسية، 16 - العلوم الإنسانية - علوم الإعلام والاتصال، 17 - المحافظة على التراث. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 وزير التهيئة عن الوزير الأول العمرانية والسياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عمار غول بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي السياحة. إن الوزير الأول، ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك مفتشي السياحة. المادّ ة 2 : تتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبتي مفتش ومفتش رئيسي في السياحة كما يأتي : 1 - المحاسبة، 2 - العلوم الاقتصادية، 3 - الاقتصاد وعلوم التنظيمات، 4 - الاقتصاد الدولي والتنمية، 5 - المالية والمحاسبة، 6 - التسيير، 7 - الإعلام الآلي للتسيير، 8 - إدارة الأعمال، 9 - إدارة أعمال التنظيمات، 10 - إدارة الأعمال والمالية والفحص ومراقبة التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 11 - التسويق 12 - النقود والمالية، 13 - العلوم المالية، 14 - علوم إدارة الأعمال، 15 - العلوم المالية والمحاسبة، 16 - العلوم السياسية، 17 - العلوم الإنسانية - علوم الإعلام والاتصال، 18 - العلوم الاجتماعية - علم الاجتماع، 19 - المحافظة على التراث. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 وزير التهيئة عن الوزير الأول العمرانية والسياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عمار غول بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رب يع الث اني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة، كما يأتي : «………………..(بدون تغيير حتى)
  • السيد بشير محنان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد آيت واعراب عمر، …………………(بدون تغيير حتى)
  • السيد عبد السلام بودونت، ممثل وزيرة التربية الوطنية، خلفا للسيد حسونة دريس، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….ِ»

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رب يع الث اني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى)

  • السيد محفوظ زغاش، ممثل وزير الدفاع الوطني، خلفا للسيد علي دركي،
  • السيدة بودرواية لامية، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيد رشيد بلخير،
  • السيد حاكم محمد، ممثل وزير المالية، خلفا للسيد رمضان طباش،
  • السيد جمال بلقاضي، ممثل وزيرة التربية الوطنية، خلفا للسيد نور الدين خالدي،
  • ………………………………………………………….
  • السيد بودعة عبد الناصر، ممثل وزير الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات، خلفا للسيد مصطفى قاصب، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….” ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رمضان عام 1436 الموافق 2 يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الرياح الكبرى، المعدّل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى) 29 يونيو سنة 2016 م
  • السيد حاج صدوق عبد الحفيظ، ممثل الوزيرة المكلفة بالتربية الوطنية، خلفا للسيد علي عطية،
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • السيد عبد الكريم مسيلي، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، خلفا للسيد عبد الوحيد طمار، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….” ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة :
  • وهيبة م ومن، ممثل ة ال وزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
  • عساس اسماعيل، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • محم دبن علي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • كم ال ق وريب، ممثل الوزي رة المكلف ة بالتربية الوطنية،
  • أونيسة علون، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • شريفة قويدر عرايبي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • مه دي بوجمعة، ممث ل السلط ة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • سعيدة بودودة، ممثلة منتخبة من المستخدمين المدرّسين في المدرسة.

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”. إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمق ت ضى ال ق انون رقم 83-18 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 194 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المواد 126 و 128 و 129 و 130 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 53 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفرعام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-188 المؤرّخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-313 المؤرّخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني، لا سيما المادة 9 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-188 المؤرّخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق ال وطني للثورة الزراع ية”، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد ق ائم ة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”. المادّ ة 2 : تحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخ ص يص الخ اص رقم 048-302 المذك ور أعلاه، كما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمّن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم ج زئيا أو كليا تطبيق ا للق انون رقم 90-25 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
  • دفع التعويضات لملاك الأراضي المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية،
  • دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1991،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين شروط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمّن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1991،
  • دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
  • دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين ن زعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية. المادّة 3 : تكون كيفيات تطبيق هذا الق رار، عند الحاجة، موضوع مقررات و/ أو تعليمات خاصة يتخذها الوزير المكلّف بالفلاحة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”. إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 29 يونيو سنة 2016 م
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمق تضى ال قانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 رب يع الأوّل ع ام 1436 ال م وافق 30 دي س م ب ر س نة 2014 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-188 المؤرّخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 مكرّر من المرسوم رقم 88-188 المؤرّخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق ال وطني للثورة الزراعية”، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخ اص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية”. المادّة 2 : تمنح المخصصات المالية للصندوق الوطني للثورة الزراعية بناء على طلب تتقدم به

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م الوزارة المكلّفة بالفلاحة يلخص مبالغ التعويضات المقيّمة من طرف مصالح الأملاك الوطنية المختصة والمدرجة في مقررات التعويض المعدة من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 3 : تتولى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالفلاحة متابعة النفقات. المادّة 4 : تحدد المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالفلاحة قوائم الأشخاص الذين يجب أن يستفيدوا من تعويض الصندوق الوطني للثورة الزراعية في حدود المخصصات الممنوحة، وترسلها إلى المؤسسة المالية المتخصصة للتنفيذ. المادّة 5 : ترسل المؤسسة المالية المتخصصة وضعية ملخصة فصلية عن كل نفقات الصندوق الوطني للثورة الزراعية إلى المصالح المعنية للإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالفلاحة. المادّة 6 : ترسل الوزارة المكلّفة بالفلاحة، في إطار متابعة هذا الصندوق، إلى وزارة المالية :

  • وضع ية فصل ية للتعه دات وعملي ات الدفع في دعامة ورقية وإلكترونية حسب ك ل ولاية طبقا لقائمة إيرادات ونفقات هذا الصندوق،
  • حصيلة سنوية تلخص مجموع مبالغ الإيرادات المحصلة والنفقات المنجزة عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 7 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة المخصصات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : يتم منح المخصصات من ميزانية الدولة المقيدة بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه “تعويض الأملاك المخصصة للصندوق ال وطني للثورة الزراعية” على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية، وقوائم الأشخاص المذكورة في المادة 4 أعلاه، وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سلفا والمذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 29 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : توضع الفروع الإقليمية للأشغال العمومية تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية وتتوفر من أجل سيرها على الأقسام الآتية :
  • ………………….. (بدون تغيير) ………………….،
  • …………………. (بدون تغيير) …………………..،
  • …………………. (بدون تغيير) …………………..،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه

  • قسم للخدمة العمومية للطرق يدعى “دار الصيانة”،
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير الأشغال العمومية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر والي والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، 29 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبريل سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين. المادّة 2 : يضم التنظ يم ال داخ لي لمركز التكوين المهني والتمهين، تحت سلطة المدير، ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل،
  • مصلحة التمهين،
  • مصلحة الإدارة والمالية والوسائل. المادّة 3 : تتكفّل مصلح ة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل، على الخصوص، بما يأتي :
  • استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني وتنظيم ومتابعة أيام الانتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني،
  • القيام بالمتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني،
  • إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المسطر من طرف الإدارة المركزية أو المسطر مع مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي،
  • تحضير المتربصين على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
  • إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة،
  • تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري،

24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م

  • إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المتواصل ووضعها حيّز التنفيذ،
  • ضمان تنظيم امتحانات نهاية التربص للمتربصين والامتحانات المهنية وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار وامتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
  • ضم ان متابع ة التربص ات التطبيق ية المنظم ة في الوسط المهني لفائدة المتربصين المسجلين في التكوين الحضوري،
  • تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال،
  • تنظيم التكوين حسب الطلب لفائدة العمال على أساس اتفاقيات الشراكة،
  • إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المتواصل. المادّة 4 : تتكفّل مصلحة التمهين، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التكوين المهني الأولي المنظم في نمط التمهين،
  • القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب وانتقاء المتمهنين في الوسط المهني بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
  • مسك بطاقية المتمهنين والهيئات المستخدمة ومعلمي التمهين،
  • إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين ووضعها حيّز التنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
  • ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي للمتمهنين،
  • ضمان المتابعة المنتظم ة للمتمهنين في الوسط المهني،
  • ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين خلال التكوين بالتنسيق مع المفتش المعيّن من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلمي التمهين المؤطرين للمتمهنين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31
  • إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين عن طريق التمهين. المادّة 5 : تتكفل مصلحة الإدارة والمالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
  • تحدي د الاحتياج ات في الوسائل المادي ة والمالية الضروري ة لسير المركز وتقييمها،
  • إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيذه،
  • ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للوسائل البشرية والمادية للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيذه،
  • ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
  • إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين الخاص بمستخدمي المركز.
  • ضمان تسيير أرشيف المركز والسهر على حفظه وترتيبه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها،
  • مسك سجل الجرد،
  • ضمان صيانة مصالح المركز وأمنها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة .2016 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 24 رمضان عام 1437 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-75 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، في مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماع ية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • بعنوان ممثلي العمال الأجراء، السيّدة والسّادة :
  • سليمان صقار،
  • عبد الحفيظ صحراوي،
  • مليكة بوطاوي،
  • عبد الوهاب حريرش،
  • محمد دراجي،
  • لعربي دبع،
  • محمد جودي،
  • نور الدين الواسع،
  • سعيد زعير،
  • عبد الرحمان رباحي،
  • سيد علي بلجردي،
  • علي بوفارس علاوي،
  • فرحات شابخ، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 29 يونيو سنة 2016 م
  • محمد لعنتري،
  • عبد العزيز زعلاني. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
  • بعنوان ممثلي المستخدمين، السادة :
  • عبد القادر لقرب، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والأشغال العمومية والرّي،
  • بلخير مسعودي، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والأشغال العمومية والرّي،
  • رؤوف بوحبيلة، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • عبد المؤمن أخروف، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • ندير بوعباس، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
  • بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسادة :
  • ياسين لكحل، ممثل الوزير المكلف بالسكن،
  • محمد قسيور، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • مريم نصيرة لوكريز، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • سماعيل غاشي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • مسعود لخلف، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
  • عبد الوهاب لعويسي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
  • بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • السيّد عبد المالك بن جميل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة