قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيُصنف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الصنف "ب"، القسم ."3"
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 512 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، لإعادة التكييف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي مدير ب 3 م (تابع) المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين رئيس مصلحة ب 3 م- 1 للأشخاص ذوي الاستقبال الاحتياجات والتوجيه الخاصة والمرافقة والرقمنة 31 أكتوبر سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 512 - مقتصد مسيّر لمؤسسات قرار التكوين والتعليم المهنيين، يثبت من سبع (7) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 242 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
- مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي
- رئيس مصلحة ب 3 م- 1 التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل
- رئيس مصلحة التمهين المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص م- 1 رئيس مصلحة ب 3 ذوي الإدارة والمالية الاحتياجات الخاصة والوسائل شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 242 - أستاذ متخصص في التكوين قرار والتعليم المهنيين، مكلف من بالهندسة البيداغوجية، الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، قرار 242 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت من سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف،
- مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.