مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا المرسوم، كل مسار يسمح للعامل باكتساب مهارات ومعارف جديدة خلال حياته العملية من أجل التكيف مع تطور المهن والتكنولوجيات الحديثة، ويتم من خلال العمليات الثلاث الآتية :
– التكوين للتكيف مع منصب العمل : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل باكتساب الكفاءات الضرورية للتكيف مع متطلبات سوق الشغل،
– تحسين المستوى : هو كل عملية تكوين تسمح بتجديد معارف العامل وتكييف قدراته مع تطور التكنولوجيات والمهن،
– الحركية المهنية : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل بممارسة مهام جديدة في نفس الشعبة المهنية أو في شعبة أخرى.
المادة 3
فتح المادةيخص التكوين المهني المتواصل جميع فئات العمال بالقطاع العام والخاص وكذا الحرفيين، ويغطي جميع مستويات التأهيل وكل مجالات النشاطات المهنية.
يتم التكوين المهني المتواصل بناء على طلب من المستخدم أو العامل، حسب الحالة.
الفصل الثاني — شروط تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 4
فتح المادةتوضع عمليات التكوين المهني المتواصل حيز التنفيذ عن طريق :
– برنامج تكوين يُعدُّ من طرف المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
– برنامج خاص يُعدُّ بصفة مشتركة بين المستخدم، طالب التكوين، والمؤسسات التكوينية العمومية والخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةتؤطر عمليات التكوين المهني المتواصل من طرف سلك الأساتذة التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا الحرفيين المعلمين والمهنيين من ذوي الكفاءة في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيتحمل المصاريف المرتبطة بالتكوين المهني المتواصل إمّا المستخدم في إطار مخطط التكوين، أو العامل عندما يتعلق الأمر بطلب فردي.
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 7
فتح المادةتضمن عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه، على مستوى :
– المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني المعتمدة،
– المستخدم أو في كل وسط تابع للقطاع العام والخاص يمكن تخصيصه لعمليات التكوين المهني،
– ورشات الحرفيين.
المادة 8
فتح المادةتنظم عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين وتحسين مستوى العمال.
المادة 9
فتح المادةتتم عمليات التكوين المهني المتواصل إمّا :
– في إطار اتفاقية، عندما يكون الطلب عنه واردا من طرف المستخدم،
– أو بموجب عقد، في حالة ما إذا كان الطلب فرديا.
تحدد حقوق الأطراف المتعاقدة وواجباتها في الاتفاقية أو العقد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تنظم عمليات التكوين المهني المتواصل إمّا بتوقيت كلّي في إطار التكوين الحضوري أو بتوقيت مكيف في إطار التكوين التناوبي والدروس المسائية والتكوين عن بعد.
المادة 11
فتح المادةتتم متابعة عمليات التكوين المهني المتواصل في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المعتمدة للتكوين والتعليم المهنيين بواسطة أرضية رقمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
الفرع الأول — التكوين للتكيف مع منصب العمل
المادة 12
فتح المادةينظم التكوين للتكيف مع منصب العمل كما يأتي :
– إمّا في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، الذي يعتبر آلية تسمح بالانتقال من مستوى تأهيلي إلى مستوى أعلى منه، معترفًا به،
– وإمّا في شكل دورات للتكوين التأهيلي قصيرة المدى.
المادة 13
فتح المادةيخص التكوين في إطار المعابر، المذكور في المطة الأولى من المادة 12 أعلاه، مستويات التأهيل الآتية :
– مستوى التأهيل الثاني الذي يوافق شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)،
– مستوى التأهيل الثالث الذي يوافق شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)،
– مستوى التأهيل الرابع الذي يوافق شهادة تقني (ش.ت)،
– مستوى التأهيل الخامس الذي يوافق شهادة تقني سامٍ (ش.ت.س).
تحدد شروط وكيفيات التكوين في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 14
فتح المادةيهدف التكوين التأهيلي قصير المدى، المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه، إلى اكتساب كفاءات خاصة تسمح بالاندماج في سوق الشغل.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين التأهيلي قصير المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفرع الثاني — تحسين المستوى
المادة 15
فتح المادةيندرج تحسين المستوى في إطار اكتساب مهارات جديدة تسمح باستكمال وتحيين التكوينات الأولية للعمال قصد تحسين مؤهلاتهم.
المادة 16
فتح المادةيوجه تحسين المستوى للعمال في مناصب عملهم. وينظم في شكل دورات طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى.
الفرع الثالث — الحركية المهنية
المادة 17
فتح المادةتندرج الحركية المهنية في إطار التكوين التحويلي الذي يسمح للعمال باكتساب مؤهلات جديدة للالتحاق بمنصب عمل آخر. 11 فبراير سنة 2024 م
المادة 18
فتح المادةتوجه الحركية المهنية للعمال قصد الحفاظ على مناصب عملهم أو إعادة إدماجهم المهني.
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني المتواصل
المادة 19
فتح المادةتُتوّج بشهادة، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار المعابر أو في إطار الحركية المهنية المذكورة في المادتين 12 و 17 أعلاه، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتتوّج بشهادة تأهيل مهني، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار التكوين التأهيلي قصير المدى المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتتوج دورات تحسين المستوى المذكورة في المادة 16 أعلاه، إمّا :
– بشهادة تكوين، عندما تكون دورات تحسين المستوى طويلة أو متوسطة المدى،
– أو بشهادة تربص، عندما تكون دورات تحسين المستوى قصيرة المدى.
المادة 22
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المذكورة في المادتين 20 و 21 أعلاه، وكذا نماذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، والمرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة، والمرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكوّنين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، المعدل.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رقم 82-298
- مرسوم رقم 82-299
- مرسوم رقم 82-300
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 09-93
- مرسوم تنفيذي رقم 09-316
- مرسوم تنفيذي رقم 10-99
- مرسوم تنفيذي رقم 12-80
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 14-140
- مرسوم تنفيذي رقم 16-184
- مرسوم تنفيذي رقم 16-282
- مرسوم تنفيذي رقم 17-163
- مرسوم تنفيذي رقم 18-162
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-298
- يلغي مرسوم رقم 82-299
- يلغي مرسوم رقم 82-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.