قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنّف المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا في الصنف “ب”، القسم .”3“
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 6 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2021 م التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الصنف القسم السلّمي المركز المتخصص في التكوين المهني مدير ب 3 م والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية عن طريق المسابقة من بين :
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية،
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 422
– أستاذ متخصص في التكوين الوزير والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 الجريدة الرسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف رئيس مصلحة الاستقبال ب والتوجيه والمرافقة المركز والتكوين المتخصص الحضوري في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا رئيس مصلحة التمهين والتكوين ب المهني المتواصل الجدول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة القسم التعيين السلّمي الاستدلالية
– مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، مرسم، يثبث سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 قرار متخصص في التكوين والتعليم من المهنيين من الرتبة الثانية أو الوزير الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة قرار الثانية أو الأولى أو أستاذ 3 م- 1 152 من متخصص في التكوين والتعليم الوزير المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المركز المتخصص في التكوين رئيس مصلحة المهني الإدارة والمالية والتمهين ب 3 م- 1 152 والوسائل للأشخاص المعوقين جسديا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
– متصرف محلل أو متصرف، الوزير أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس سنوات
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم وسير المسابقات للالتحاق بالمنصب العالي لمدير المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي لمدير المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، المذكورون أعلاه والذين لا يستوفون المحددة في الجدول أعلاه، إلى غاية انتهاء مهامهم في المنصب المشغول.
شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة .2021 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين المدير العام ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 13 أكتوبر سنة 2021 م مجلس المحاسبة سبتمبر سنة 2021، يعدل المقرر المؤرخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.