قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : 4 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 يوليو سنة 2021 م المناصب العليا التعداد أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم 828 أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، 5 رئيس قسم أستاذ متخصص في التكوين والتعليم 1008 المهنيين، منسق منسق التوجيه والإدماج المهنيين 6
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المذكور في الجدول أعلاه، كما يأتي :
– أستاذ التكوين المهني، رئيس قسم، منصب عالٍ واحد
(1) على مستوى كل مركز للتكوين المهني والتمهين،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف، رئيس قسم، منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مركز للتكوين المهني والتمهين المتخصص للأشخاص المعوقين جسديا،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، منسق، منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين،
– منسق التوجيه والإدماج المهنيين، منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل معهد للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة .2021 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أيمن بن عبد الرحمان هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.