قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
2 - بعنوان المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين (مركز التكوين المهني والتمهين - المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا - المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني - معاهد التعليم المهني) :
– ............................................................................................، أوّل مارس سنة 2020 م
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– تصميم و/أو تنظيم ورشات بيداغوجية،
– تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، ................................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة .2019 بلخير دادة موسى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.