قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح : 1 – مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والرقمنة، 2 – مصلحةالتكوينالحضوريوالتكوينالمهني المتواصل، 3 – مصلحة التمهين، 4 – مصلحة الإدارة والمالية والوسائل".
"المادة 3 : تكلف مصلحة الاستقبال والتوجيه والمرافقة والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة تكوين مهني،
– تنظيم وتكليف من يتابع أيام انتقاء وتوجيه المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو تكوين مهني،
– إعداد وتكليف من يتابع البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المعد من طرف الإدارة المركزية أو المعد بإشراك مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والتضامن الوطني والقطاع الاقتصادي،
– وضع مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيز التنفيذ بالتنسيق مع خلية توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنشأة لهذا الغرض،
– ضمان المتابعة الدائمة من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية للمتربصين والمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء مسارهم التكويني،
– تحضير المتربصين والمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
– إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين من ذوي الاحتياجات الخاصة لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل، والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة،
– ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية، لا سيما في عمليات التسجيل والتوجيه والإدماج المهني".
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تكلف مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري المتوج بالشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم التكوين المهني الأولي التأهيلي للمتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني لفائدة المتربصين ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في التكوين الحضوري،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم التكوين المهني المتواصل التأهيلي للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تطوير نشاطات الشراكة مع مختلف المتعاملين المعنيين في إطار المرافقة الخاصة للمتكونين (المتربصين والمتمهنين ) ذوي الاحتياجات الخاصة،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المهني المتواصل".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رجب عام 1440 الموافق 27 مارس سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تكلف مصلحة التمهين، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم التكوين المهني الأولي عن طريق التمهين المتوج بشهادة في مستويات التأهيل من 1 إلى 4 للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة،
– إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين، ووضعها حيز التنفيذ،
– القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان انتقاء وتنصيب المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
– مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية المستقبلة للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتهيئة مناصب الشغل المتوفرة وتكييفها مع نوع الإعاقة،
– مسك بطاقية المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات المستخدمة ومعلمي التمهين، وتحيينها،
– ضمان المتابعة المنتظمة للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني،
– ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التكوين، بالتنسيق مع المفتش المعين من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلمي التمهين،
– إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين المهني عن طريق التمهين".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1445 الموافق 14 ديسمبر سنة 2023 .
وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.