مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 18
فتح المادةأحكام نهائية
1 - يسري مفعول هذا الاتفاق والتعديلات الطارئة عليه عندما يخطر الطرفان بعضهما البعض، من خلال تبادل الرسائل والانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بكل منهما.
يطبق هذا الاتفاق مؤقت ا ابتداء من تاريخ إمضائه.
2 - تنتهي صلاحية هذا الاتفاق :
أ) بالتراضي، عن طريق اتفاق كتابي متبادل بين الجامع ة والحك وم ة، يبيّن الت اريخ الفع لي لانتهاء سريانه أو،
ب) في حالة إلغاء سبب إنشاء المعهد أو تحويل مقره إلى خارج أراضي الجزائر، مع التأكيد أن الأحكام المرتبطة بوقف أنشطة المعهد في الجزائر والتصرف في ممتلكاته تظل سارية المفعول طالما اقتضى الأمر ذلك.
وإثباتا لذلك، وقّع الممثلان المفوضان لكلا الطرفين على هذا الاتفاق، بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 2013، في ثلاث نسخ أصلية متساوية الاعتماد والحجية، باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن جامعة الأمم المتحدة الديمقراطية الشعبية فؤاد بوعتورة دافيد م.مالون المدير العام للتشريفات عميد جامعة الأمم بوزارة الشؤون الخارجية المتحدة تنظيميّة الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77 5( و 8) و 79 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ والمتضمن تعيين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول، في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدات والسادة :
- عبد المالك سلال............... وزيرا أول،
- رمطان لعمامرة............... وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- الفريق أحمد قايد صالح.... نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- نور الدين بدوي............... وزيرا للداخلية والجماعات المحلية،
- الطيب لوح..................... وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
- عبد الرحمان بن خلفة....... وزيرا للمالية،
- عبد القادر مساهل............ وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،
- عبد السلام بوشوارب....... وزيرا للصناعة والمناجم،
- صالح خبري..................... وزيرا للطاقة،
- الطيب زيتوني................ وزيرا للمجاهدين،
- محمد عيسى................... وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
- عمارة بن يونس............... وزيرا للتجارة،
- عمار غول....................... وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عبد القادر قاضي............. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
- عبد الوهاب نوري............ وزيرا للموارد المائية والبيئة،
- عبد المجيد تبون............... وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
- عبد القادر والي............... وزيرا للأشغال العمومية،
- بوجمعة طلعي................ وزيرا للنقل،
- نورية بن غبريت............. وزيرة للتربية الوطنية،
- طاهر حجار..................... وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
- محمد مباركي................. وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
- محمد الغازي................... وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- عز الدين ميهوبي............. وزيرا للثقافة،
- مونية مسلم.................... وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- طاهر خاوة...................... وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
- عبد المالك بوضياف.......... وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد القادر خمري............. وزيرا للشباب والرياضة،
- حميد قرين..................... وزيرا للاتصال،
- هدى إيمان فرعون............. وزيرة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سيد أحمد فروخي............ وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية،
- حاجي بابا عمي................ وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالميزانية والاستشراف،
- عائشة طاغابو.................. وزيرة منتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، مكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول والمرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 29 رجب عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2015 م
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-180
« تُلغى، ابتداء من 24 مايو سنة 2017، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ورقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (932)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-244
مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-33
مرسوم تنفيذي رقم 17-33 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-166
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-100
مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يحدّد المميزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-175
مراسيم تنفيذية رقم 17-175 و 17-176 و 17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، الأول والثاني يعدّلان توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع، والثالث يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد جزءا من غابة سيدي أرغيس التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية أم البواقي، لاستغلاله كغابة استجمام. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو للديوان الوطني للخدمات الجامعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017، يحدد جزءا من غابة المريج شرق، التابعة للأملاك الغابية الوطنية بولاية قسنطينة، لاستغلاله كغابة استجمام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-125
مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-17
مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-23
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-348
مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 14-145
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 14-154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.