مرسوم تنفيذي رقم 19-61
مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.