مرسوم تنفيذي رقم 04-207 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 التكوين المهني والتمهين. 5 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مراكز 6
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار :
أدرار 01-10 – م.ت.م.ت بأدرار 3
03 - ولاية الأغواط : 06-03 - م . ت . م . ت بالأغواط (م.ب) الأغواط
04 - ولاية أم البواقي : عين البيضاء 08-04 – م.ت.م.ت بعين البيضاء
06 - ولاية بجاية : أمطيق أنتفات 23-06 – م.ت.م.ت بأمطيق أنتفات
11 - ولاية تامنغست : 03-11 – م . ت . م . ت بأباليسة أباليسة
12 - ولاية تبسة : 12-12- م.ت.م.ت بتبسة 4 تبسة 7 تسمية المركز مقر المركز
13 - ولاية تلمسان : 17-13- م. ت . م . ت بالحناية الحناية
15 - ولاية تيزي وزو : 21-15- م . ت . م . ت بواضية الواضية
16 - ولاية الجزائر : 43-16 – م.ت.م . ت بباب الزوار باب الزوار 53-16 – م.ت. م.ت ببئر توتة بئر توتة 54-16 – م . ت . م . ت بدرقانة درقانة 55-16 – م . ت . م . ت بحسين داي حسين داي 56-16 – م.ت.م.ت بأوريدة مداد أوريدة مداد 57-16 – م.ت.م.ت بالسويدانية السويدانية
17 - ولاية الجلفة : 17-11 – م.ت. م.ت بالشارف الشارف 12-17 – م.ت.م.ت بدار الشيوخ دار الشيوخ
18 - ولاية جيجل : 14-18 م.ت. م.ت بجيملة جيملة
20 - ولاية سعيدة : 06-20 – م . ت . م . ت بيوب يوب 07-20 م . ت . م . ت بسيدي قاسم سيدي قاسم
21 - ولاية سكيكدة : 15-21 – م . ت . م . ت بفلفيلة فلفيلة 16-21 م . ت . م . ت برمضان جمال رمضان جمال
25 - ولاية قسنطينة : 14-25 – م . ت . م . ت بالخروب الخروب
27 - ولاية مستغانم : 08-27 - م.ت.م.ت بحاسي معميش حاسي معميش
29 - ولاية معسكر : 11-29 م.ت.م.ت بسيدي سليمان سيدي سليمان
31 - ولاية وهران : 16-31 – م.ت.م.ت بحي الصباح حي الصباح الملحق (تابع) تسمية المركز مقر المركز
32 - ولاية البيض : 06-32 م . ت . م . ت بالأبيض سيدي الأبيض سيدي الشيخ الشيخ 32-07 – م.ت.م. ت بشلالة شلالة 08-32 – م . ت . م . ت ببريزينة بريزينة 34 ولاية برج بوعريريج : 12-34 - م.ت.م.ت ببرج بوعريريج 3 برج بوعريريج
35 - ولاية بومرداس : 14-35 م . ت . م . ت بشعبة العامر شعبة العامر 15-35 م . ت . م . ت ببغلية بغلية 35-16 - م.ت. م.ت بقرصو (م.ب ) قرصو
38 - ولاية تيسمسيلت : 08-38- م.ت. م.ت بأولاد بسام أولاد بسام 09-38 – م . ت . م . ت بالأزهرية الأزهرية
39 - ولاية الوادي : 10-39 – م . ت . م . ت بالرقيبة الرقيبة
41 - ولاية سوق أهراس : 07-41 – م.ت.م.ت بعين السنور عين السنور 08-41 م . ت . م . ت بالمراهنة المراهنة 09-41 م . ت . م . ت بتاورة تاورة
42 - ولاية تيبازة 14-42 م . ت . م.ت بقوراية قوراية 15-42 م . ت . م . ت بفوكة فوكة
48 - ولاية غليزان : 12-48 م . ت . م . ت بوادي جمعة ( م.ب ) وادي جمعة 13-48 م . ت . م . ت بمنداس منداس 14-48 م . ت . م . ت بمديونة مديونة 28 يوليو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.