مرسوم تنفيذي رقم 03-333 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة مدير التربية للولاية عندما يتعلق الأمر بالمسائل التربوية، لاسيما التربية الخاصة، وينوبه على التوالي مدير النشاط الاجتماعي للولاية عندما تتطرق اللجنة إلى المسائل المتعلقة بالتشغيل والتوجيه والإدماج المهنيين ومدير التكوين المهني للولاية بالنسبة للمسائل الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص المعوقين.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة من الأعضاء الآتين :
مدير الصحة والسكان للولاية، مدير التشغيل للولاية، مدير الشباب والرياضة للولاية، ممثل عن المجلس الشعبي الولائي مفتش العمل للولاية، ممثل عن أرباب العمل ممثلان عن جمعيات أولياء التلاميذ المعوقين ممثل عن الجمعية الوطنية لترقية المعوقين بصريا، ممثل عن الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية لفائدة المعوقين ذهنيا ممثل عن الفيدرالية الجزائرية للصم البكم، ممثل عن فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ المتخلفين ذهنيا مدير مدرسة التعليم الأساسي، مدير مركز التكوين المهني، مدير مؤسسة متخصصة للأشخاص المعوقين مختص في علم النفس، طبيب، 16 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 أكتوبر سنة 2003 م مستشار تقني تربوي مستشار التوجيه المدرسي والمهني.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مختص لمساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والجمعيات المنتمين اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها، بناء على طلب ثلثي (3/2) أعضائها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بعد استشارة مديري النشاط الاجتماعي والتكوين المهني للولاية.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد أصوات الأعضاء، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيسها.
المادة 6
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي طبقا لنظام داخلي نموذجي، يحدّد بموجب قرار مشترك بين وزراء التشغيل والتضامن الوطني والتربية الوطنية والتكوين المهني.
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزارات المكلّفة بالتشغيل والتضامن الوطني والصحة والسكان والتربية الوطنية والتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-147
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها وكذا نظامها الداخلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين في المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات المستخدمة العمومية والخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-184
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-214
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-83
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-02
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.