مرسوم تنفيذي رقم 91-64 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-468

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتعلقة بمركز التكوين المهني والتمهين بمغنية ( II ) »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-349

    « الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها الأحكام المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-335

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما تلك المذك ورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-456

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 160-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-400

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية الآتية : رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز »

  6. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-249

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-95

    مرسوم تنفيذي رقم 26-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-130

    مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-131

    مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-281

    مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-282

    مرسوم تنفيذي رقم 19-282 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-12

    مرسوم تنفيذي رقم 18-12 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1439 الموافق 9 يوليو سنة 2018، يحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-251

    مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-252

    مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-73

    مرسوم تنفيذي رقم 17-73 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-184

    مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-16

    مرسوم تنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-291

    مرسوم تنفيذي رقم 14-291 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مراك ز للتكوي ن المهني والتمهين وتحويل ملح قات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-140

    مرسوم تنفيذي رقم 14-140 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-147

    مرسوم تنفيذي رقم 13-147 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-332

    مرسوم تنفيذي رقم 13-332 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهن ي والتمهين وتحويل ملحقات مراك ز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-313

    مرسوم تنفيذي رقم 12-313 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-295

    مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-225

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-225 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-349

    مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-352

    مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-335

    مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-295

    مرسوم تنفيذي رقم 08-295 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-274

    مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-344

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-400

    مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-474

    مرسوم تنفيذي رقم 05-474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-68

    مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-207

    مرسوم تنفيذي رقم 04-207 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 التكوين المهني والتمهين. 5 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء مراكز 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-206

    مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.