مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تنظيم التدخلات والاسعافات التي تقوم بها وتنفذها، لدى 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه وقوع الكوارث، مختلف السلطات التي تعمل في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا | الصلاحياتها واختصاصاتها، كما يحدد كيفيات ذلك
المادة 2
فتح المادةيجب أن تدرج تدخلات الاجهزة المختصة في اطار مخططات تعد مقدما لتنظيم التدخلات والاسعافات.
يبين مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات مجموع الوسائل البشرية والمادية الواجب استخدامها في حالة وقوع كوارث ويحدد شروط هذا الاستخدام.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل ولاية وكل بلدية ووحدة أن تمد مخططها الخاص لتنظيم التدخلات والاسعافات.
المادة 4
فتح المادةحين يكون الخطر مشتركا بين ولايتين أو عدة ولايات أو بلديات أو وحدات، يجب عليها أن تمد مخططا واحدا يدمج مخططاتها الاساسية ادماجا كليا أو جزئيا حسب طبيعة الخطر.
المادة 5
فتح المادةيحصى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات اعتمادا على طبيعة المنطقة ونوع الخطر ومدى جسامته جميع الوسائل الضرورية التي يمكن تجنيدها في حالة التدخل.
كما يحدد ترتيب تجنيدها وكيفيات استخدامها.
المادة 6
فتح المادةتستخدم الاجهزة المكلفة باعداد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها جميع التدابير الخاصة بجعل المخطط قابلا للتجديد دائما.
ويجب عليها خصوصا أن تتأكد من كون الوسائل الضرورية القابلة للتجنيد ميسورة المنال لدى التدخل.
المادة 7
فتح المادةتستخدم الوسائل المقررة في مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات، اعتمادا على منشأ الكارثة وطبيعتها، وتبعا لجسامة الخطر وآثاره في الاشخاص والممتلكات والبيئة.
المادة 8
فتح المادةتجرب مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالوحدة أو البلدية أو الولاية بانتظام عن طريق تمارين واستنفارات تجريبية تجرى حسب الحالة، اما في الوحدة أو البلدية أو الولاية واما في اطار مخططات متكاملة.
الفصل الثاني اعداد المخططات وتنسيقها المادة و : تعد كل وحدة تابعة لهيئة عمومية أو خصوصية، حسب أحكام هذا المرسوم، مشروع مخطط لتنظيم تدخلات واسعافات تستخدم لدى وقوع كارثة ما.
يشترك فى اعداد المخطط المذكور مسؤول الوحدة ومصالح الحماية المدنية، ثم يقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا قصد الموافقة عليه مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 15 أدناه.
المادة 10
فتح المادةتعد بمثابة الوحدة في مفهوم هذا المرسوم، كل عمارة تأوى عملا ينطوى على خطر.
المادة II : ينفذ مسؤول الوحدة مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الوحدة.
المادة 12
فتح المادةيشترك مسؤول المؤسسة أو وحدة ادارة المنطقة الصناعية مع مصالح الحماية المدنية ومسؤولي الوحدات، ضمن المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في المنطقة.
تندرج مخططات الوحدات في مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالمنطقة.
المادة 13
فتح المادةيضبط الوالى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى المنطقة الصناعية ويوافق عليه، وينفذه مسؤول ادارة المنطقة.
المادة 14
فتح المادةتعد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه وتكيف، ان اقتضى الأمر مع الاطار الذي يحدده الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيسهر الوالي المختص اقليميا، في اطار أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، على تكامل مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في محيط حماية المنشآت والهياكل القاعدية.
المادة 16
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، على اعداد مخططات التدخلات والاسعافات باسم البلدية.
و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات الوحدات المقامة فى تراب البلدية وتنسيقها مع مخططات المناطق الصناعية التابعة للبلدية.
و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات البلديات والمخططات الناجمة عن المادتين 13 و 15 أعلاه وكذلك مخططات الولاية وتنسيقها.
المادة 21
فتح المادةتعد كل ولاية مخططها الخاص بتنظيم التدخلات والاسعافات وتشترك مصالح الحماية المدنية مع المصالح المعنية الأخرى في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية، تحت سلطة الوالي.
يضبط الوالى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية ويطبقه.
المادة 22
فتح المادةتندرج في مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية، المخططات المذكورة في المواد 9 و 12 و 14 و 17 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتنسق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات لتطبيقها تطبيقا كليا أو جزئيا، في
المادة 17
فتح المادةتعد كل بلدية مخططها الخاص | اطار برنامج وطني خاص بهذا المجال.
بتنظيم التدخلات والاسعافات.
يشترك رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الحماية المدنية في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات.
و يعتمده المجلس الشعبي البلدى ثم يعرض على الوالى ليوافق عليه.
المادة 18
فتح المادةيدمج المخطط البلدى لتنظيم التدخلات والاسعافات في المخططات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وكذلك مخططات المناطق الصناعية في البلدية .
المادة 19
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي | المخطط البلدى لتنظيم التدخلات والاسعافات وينفذه.
المادة 20
فتح المادةيسهر الوالى، في اطار الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه على اعداد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية.
يحدد البرنامج المذكور الذي يعين المناطق التي تنطوى على أخطار، والاسعافات التي يجب أن تخصص لها تدابير خاصة تبعا لنوعية الخطر أو لاتساعه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، يشترك معه في اتخاذه عند الاقتضاء الوزراء المعنيون.
المادة 24
فتح المادةتبلغ مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، في الاطار المذكور في المادة السابقة للهيكل المركزي المكلف بالحماية المدنية فور اعتمادها النهائي..
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 25
فتح المادةيحصى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الولاية أو البلدية أو الوحدة المستخدمين المخولين السلطة الضرورية لتطبيقه.
ويحدد اجراءات الاستنفار وطريقة ايصال الاعلام. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 26
فتح المادةيتعين على كل ادارة أو هيئة، أو هيكل عمومي أو خصوصي مزود بمخطط لتنظيم التدخلات والاسعافات أن ينظم مداومة الاستنفار، في اطار أحكام المادة 25 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيقود عمليات مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية مركز قيادة يوضع تحت سلطة الوالى الذى يساعده أعضاء من لجنة الامن، ومسؤولو أنماط التدخل المعنية، و يوسع ليشمل أعضاء مكتب التنسيق ومسؤولى الحماية المدنية في الولاية.
وفي حالة وجود مانع يمنع الوالي من ذلك، فان الذي ينوب عنه يعوضه، أن اقتضى الامر، حتى يعين مسؤول آخر.
المادة 28
فتح المادةيتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في البلدية مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبى البلدي، ويساعده المسؤولون عن أنماط التدخلات المعنية، وأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ومسؤولو مصالح الحماية المدنية ومسؤولو الامن.
وفى حالة قيام مانع يمنع رئيس المجلس الشعبي البلدى من ذلك، يعوضه من ينوب عنه، ان لاقتضى الأمر، حتى يعين مسؤول آخر.
المادة 29
فتح المادةيكون مركز قيادة مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية أو البلدية هو الجهاز اللوحيد المسؤول عن العمليات.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
تقدير مدى اتساع الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب | النجدات
- السهر على ايصال الاعلام .
- السهر على أمن وحركة انتقال الاشخاص والممتلكات
- السهر على اعادة اسكان المنكوبين تسخير أية وسيلة اضافية عند الحاجة
- اعداد حصيلة عامة للعمليات.
المادة 30
فتح المادةيتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الوحدة مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس الوحدة ويساعدة المسؤولون عن الانماط المعنية، ومسؤولو الحماية المدنية ومسؤولو الامن.
ويكلف مركز القيادة المذكور على الخصوص بما يأتي :
- تقدير مدى جسامة الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ،
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب النجدات
- السهر على أمن الاشخاص والممتلكات وانتقالهم داخل الوحدة
- السهر على ايصال الاعلام.
المادة 31
فتح المادةيتولى القيادة التقنية للعمليات المقررة فى مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية والبلدية والوحدة مسؤول الحماية المدنية المعنى.
المادة 32
فتح المادةيتولى تنسيق التدخلات والاسعافات جهاز مركزي مكلف بالحماية المدنية حسب الكيفيات المحددة في اطار أحكام المادة 23 أعلاه، اذا أصابت الكارثة عدة ولايات أو كانت عمليات التدخل تتطلب تنفيذ مخططين أو عدة مخططات ولائية.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289
الفصل الرابع — وحدات التدخل
المادة 33
فتح المادةتتكون مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات فى الولاية والبلدية والوحدة من وحدات التدخل.
المادة 34
فتح المادةوحدات التدخل في مستوى الولاية هي :
- الاسعاف والانقاذ
- الامن والنظام العامة العلاج الطبي والاجلاء وحفظ الصحة
- الخبرات والارشادات
- المعدات والتجهيزات المختلفة
- الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام،
- الاسكان المؤقت
- التموين والتغذية والاسعافات العينية
- النقل
- الرى
- الطاقة
- الاشغال العمومية التقويم - الحصيلة.
المادة 35
فتح المادةوحدات التدخل في مستوى البلدية هي :
- الاسعاف والانقاذ
- الامن والنظام العام، العلاج الطبى والاجلاء وحفظ الصحة
- المعدات والتجهيزات المختلفة،
- الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الاعلام الاسكان المؤقت .
- النقل.
المادة 36
فتح المادةوحدات التدخل في مستوى الوحدة هي :
- الاسعاف والانقاذ
- العلاج الطبي والاجلاء
- المعدات والتجهيزات المختلفة
- الاتصالات والاعلام
- النقل.
المادة 37
فتح المادةيضطلع مسؤول وحدات التدخل بمهام ميدانية لدى تنفيذ مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات ويسهر على استمرارية أعمال الهيئات الموضوعة تحت سلطته. •
المادة 38
فتح المادةينظم كل مسؤول عن وحدة للتدخل قاعدة اسنادية لدعم عمليات التدخل والاسعاف.
المادة 39
فتح المادةتضم وسائل كل قاعدة اسنادية زيادة على الهيئات التابعة لمسؤول الوحدة، وسائل الهيئات القائمة فى تراب الولاية أو البلدية أو وسائل الوحدة المماثلة والكفيلة بأن تستخدم في اطار مهمة كل وحدة من وحدات التدخل.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةستحدد عند الحاجة قرارات يتخذها وزير الداخلية والجماعات المحلية، كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويشترك في ذلك، عند الاقتضاء، الوزير أو الوزراء المعنيون.
المادة 41
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني التي تبقى خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية المنطبقة عليها.
تبقى مساهمة الجيش الوطني الشعبي المحتملة في تنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد 1290- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-59
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85–231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-59
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-350
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم رئاسي رقم 05-119
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 05-117
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-410
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-409
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-332
مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 7139 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل على المناطق الحضرية لولاية الجزائر بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية مشروع التقليل من تأثير الأخطار الطبيعية 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-65
مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-409
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-277
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-339
مرسوم تنفيذي رقم 98-339 مؤرخ في 13 رجب عام يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها . لجزائرية / المعدد 82 14 رجب عام 1419 ه تنظيمية 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يضبط التنظيم الذي 3 مراسم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
-
مرسوم رئاسي رقم 94-457
مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-279
مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-138
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-74
مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-191
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.