مرسوم تنفيذي رقم 02-65 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق السندات المنجمية وإجراءات ذلك 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات منح 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 73 و 91 و 153 منه، يحدد هذا / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م المرسوم الأحكام التنظيمية المطبقة لإعداد ملفات الطلب الأولي لتجديد السندات المنجمية أو تعديلها أو إيجارها من الباطن أو تحويلها أو التنازل عنها وإيداع تلك الملفات وتسجيلها ودراستها، وكذا تحديد آجال منح هذه السندات المنجمية أو تعليقها أو سحبها وإجراءات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيعد كل طلب سند منجمي على الاستمارة المناسبة للنشاط وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم.
يودع الطلب لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أربع (4) نسخ ويرفق بملف يضبط محتواه، حسب النشاط، في المواد أدناه.
في حالة طلب يتعلّق بمساحة تشمل عدة ولايات ، يضاعف عدد النسخ حسب عدد الولايات التي يغطيها الطلب.
تفصل المصالح المؤهلة للوكالة، فور استلام الملف، في إمكانية قبوله.
المادة 3
فتح المادةعندما يعلن عن إمكانية قبول الطلب، يشرع في تسجيله في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، يعد لهذا الغرض، مع توضيح ساعة وتاريخ إيداعه. يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام، مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةعندما يعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق أو عدم مطابقتها ، تسلّم لصاحب الطلب شهادة مؤقتة تعين فيها ساعة وتاريخ تقديم الملف و كذا قائمة الوثائق الناقصة أو التي تتطلب إعادة مطابقتها. يمنح صاحب الطلب مهلة خمسة عشر ( 15 ) يوما لاستكمال الملف. خلال هذه المهلة لن يأخذ بعين الاعتبار أي طلب يتضمن حدود المساحة نفسها.
إذا تم التصريح بإمكانية قبول الطلب، بعد تقديم الملف المستكمل في المهلة المحددة، يشرع في تسجليه. و يسلّم لصاحب الطلب وصل استلام.
عند انتهاء المهلة، وفي حالة عدم إعادة تقديم الملف المستكمل و / أو الذي تمت مطابقته لتسجيله، يأخذ بعين الاعتبار أي طلب لسند منجمي يقدمه صاحب طلب للمساحة نفسها، ويسجل بعد فحصه والتصريح بإمكانية قبوله.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةلتبرير قدراته التقنية، يجب على صاحب طلب السند المنجمي أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
- السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي وتسييرها، قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي شاركت فيها الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة، وصف للوسائل التقنية المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب، كل وثيقة مناسبة، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيجب على صاحب طلب السند المنجمي، لتبرير قدراته المالية، أن يقدم في الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
حصائل وحسابات استغلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة
- و كل وثيقة أخرى يرى أنّها مناسبة لإثبات قدراته المالية.
المادة 7
فتح المادةتخضع طلبات ترخيص الاستكشاف والامتياز المنجمي والترخيص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط ورخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، إلى التحقيق الإداري المسبق للولاية أو الولايات التي تقرّرت ممارسة النشاط المنجمي على إقليمها.
تكون كل مصاريف اللصق و الإشهار الملزمة للتحقيقات على عاتق صاحب الطلب.
الباب الأول — الأحكام المطبقة على طلبات السندات المنجمية
الفصل الأول — السندات المنجمية للبحث المنجمي
القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 8
فتح المادةيرفق طلب رخصة التنقيب بما يأتي :
القانون الأساسي للشركة خريطة على سلم 1/50.000/1 أو 200.000/1 تحدد الوضعية الجغرافية لحدود المساحة و المساحة المطلوبة البرنامج العام للأشغال المرتقبة.
المادة 9
فتح المادةتمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة التنقيب لصاحب الطلب بعد توقيعه على دفتر الشروط وبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد . الوثائق يحدد في هذه الرخصة، ما يأتي :
موضوع التنقيب المنطقة المختارة، وحدود مساحتها ومساحتها، تاريخ انقضائها، وجوب تبليغ النتائج دوريا و احترام أحكام مواد قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني والسندات المنجمية، التعهد بعدم إنجاز أي عمل و كذا عدم استعمال أية مادة من شأنهما أن يلحقا أضرارا بالبيئة.
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب الرخصة، بمجرد حصوله على رخصة التنقيب أن يعلم السلطات المحلية، ويطلب المساعدة منها، عند الاقتضاء، أثناء إنجاز الأشغال على الأراضي التابعة للخواص أو المخصصة لهم .
تقدم هذه الرخصة عند كل طلب من السلطات الإدارية.
المادة 11
فتح المادةيقدم طلب تمديد رخصة التنقيب السارية، بشهر واحد قبل انقضاء مدة صلاحيتها.
ويودع لتسجيله لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرفقا بما يأتي :
مذكرة تشير إلى الأشغال التي أنجزت ومبالغها و النتائج المحصل عليها، برنامج عام للأشغال التكميلية المتوقعة وتكاليفها.
تمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية صاحب الطلب تمديد رخصة التنقيب، بعد قرار 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق.
المادة 12
فتح المادةيمكن صاحب رخصة التنقيب التنازل عن هذه الرخصة في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الرخصة تلقائيا و يلزم صاحبها بتنفيذ عند الاقتضاء، التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.
القسم الثاني — الاستكشاف
المادة 13
فتح المادةيرفق كل طلب ترخيص بالاستكشاف، بما يأتي :
القانون الأساسي للشركة كل الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، أو التي ترصد لهذا الغرض.
مذكرة تتعلق بالبرنامج العام ومخطط الأشغال المرتقبة، والطرق والوسائل التقنية التي تستخدم لتنفيذ هذه الأشغال والمبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحية الترخيص،
- خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة و إحداثيات الرؤوس و/ أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها وعند الاقتضاء، إما نسخة من رخصة التنقيب ومن التقرير المتضمن النتائج المحصل عليها خلال عملية التنقيب هذه، إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة ، وإما الوثيقة التي تتضمن المزايدة مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المقررة للتقليص من هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال .
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف. / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.
المادة 14
فتح المادةيعرض الوالي (أو الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقرّرت ممارسة النشاط على إقليمها.
مراعاة لنتائج هذا التحقيق، يبدي الوالي أو الولاة) رأيه رأيهم)، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، و يرسلها ( يرسلونها) إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام . الملف يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة.
المادة 15
فتح المادةتسلّم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الترخيص بالاستكشاف لصاحب الطلب بعد توقيع هذا الأخير على دفتر الشروط ومداولة مجلس إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يحدد في الترخيص، ما يأتي :
تاريخ استلام الطلب المادة أو المواد المعدنية موضوع الاستكشاف مدة صلاحية الترخيص المنطقة المختارة وحدود مساحتها ومساحتها الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة، تاريخ انقضائها، وجوب تبليغ النتائج دوريا و احترام أحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني و السندات المنجمية وحماية البيئة و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادة 16
فتح المادةيتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
المادة 17
فتح المادةيشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لمنح الترخيص بالاستكشاف، ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين الكيلومتر الواحد.
المادة 18
فتح المادةيودع طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته إلى مواد أخرى غير تلك المبينة في السند المنجمي، أو إلى حدود المساحة المجاورة، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يحدد في الملف ما يأتي :
مراجع سند الاستكشاف المادة أو المواد المعدنية و/أو إحداثيات رؤوس حدود مساحة المنطقة المجاورة التي يطلب توسيعها .
تتم دراسة طلب توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف، بنفس الأشكال والشروط التي منح بها السند الأولي غير أن التحقيق التكميلي لن يشمل إلا المناطق المعنية بالتوسيع.
يسلّم السند المنجمي المتضمن توسيع أو تعديل الترخيص بالاستكشاف لصاحب السند، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
ويشرع حينئذ، في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح هذا السند المنجمي، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.
المادة 19
فتح المادةيودع طلب تمديد مدة صلاحية الترخيص بالاستكشاف على مستوى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، و يتكون من :
مراجع الترخيص بالاستكشاف السارية صلاحيته المادة أو المواد المعدنية التي طلب التمديد لأجلها، مدة التمديد المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة للمساحة.
و يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام للاستكشاف المنجز في إطار السند السارية صلاحيته ، متضمنا نتائج الأشغال المنجزة و كذا المخططات والرسوم و المقاطع خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 تتضمن موقع حدود المساحة المرغوب فيها والمساحة الجديدة المطلوبة البرنامج العام و مخطط الأشغال التي ينوي صاحب الطلب إنجازها خلال مدة صلاحية التمديد، دفتر الشروط المحين، مذكرة محينة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف.
بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية طلب التمديد و تمنح السند المنجمي.
يسلم السند المنجمي المتضمن تمديد الترخيص بالاستكشاف لصاحبه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي .
المادة 20
فتح المادةيقدم طلب التنازل أو التحويل لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. ويوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يبرم عقد التنازل أو التحويل إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد . نسخة من وثيقة عقد التنازل أو التحويل يوقعها كلا الطرفين نسخة مصدقة من كل العقود والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أصحاب الترخيص بالاستكشاف البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية
- المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب السند الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، العقد الذي يرخص بالتنازل أو التحويل المعد لفائدة صاحب السند الجديد إلى هذا الأخير، بعد مداولة مجلس إدارتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق.
المادة 21
فتح المادةيمكن صاحب الترخيص بالاستكشاف التنازل عن هذا الترخيص في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره. يترتب عن هذا التنازل إلغاء الترخيص تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.
الفصل الثاني — السندات المنجمية للاستغلال المنجمي
القسم الأول — الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 22
فتح المادةيرفق كل طلب للامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من ملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع الترخيص بالاستكشاف، الذي قدم الطلب بموجبه، أو الوثيقة التي تتضمن المزايدة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
- كل الوثائق التي تبيّن القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب أو التي ترصد،
- تقرير يتضمن البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع إنجازها، و كذا المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره،
- خريطة من سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات الرؤوس و / أو النقاط الجيوديزيا أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها
- مذكرة تبين نتائج أشغال التنقيب والاستكشاف المنجزة مذكرة تبين المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى
- مخطط تطوير المكمن واستغلاله على سلم ملائم (1/1.000/1 أو 1/5.000/1 ) وطبيعة وحجم النشاطات التي ينوي صاحب الطلب إنجازها، و كذا بند أو بنود القائمة التي يجب تصنيف المنشأة ضمنها، دراسة مدى التأثير على البيئة و مخطط التسيير البيئي دراسة تعرض الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث وتبرر التدابير الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ذلك وتأثيره، تحت مسؤولية صاحب الطلب. وتبين هذه الدراسة مشتملات و تنظيم وسائل النجدة الخاصة التي يحوزها صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة تأثيرات حادث محتمل
- التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين.
يمكن صاحب الطلب عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع . وتنزع هاته المعلومات من الملف.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.
المادة 23
فتح المادةيعرض الوالي أو ( الولاة) المختصون إقليميا الملف للتحقيق الإداري بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية أو الولايات والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها.
إثر التحقيق، يبدي الوالي أو ( الولاة رأيه رأيهم) على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها يرسلونها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ استلام الملف.
فيما يخص المنشأة المصنفة، ترفق رخصة التصنيف المتعلقة بها مع الإرسال.
يعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل موافقة.
المادة 24
فتح المادةيشرع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عند حصوله على نتائج التحقيق، فيما يأتي :
- إما أن يرسل الملف بعد إبرام صاحب الطلب الاتفاقية، إلى الوزير المكلف بالمناجم الذي يبادر بإجراء دراسة وتوقيع المرسوم التنفيذي المتضمن منح السند المنجمي، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي
- وإما أن يمنح ترخيصا بالاستغلال، بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.
المادة 25
فتح المادةيمنح السند المنجمي لصاحبه، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي :
في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي في مدة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، عندما يتعلق الأمر باستغلال منجمي صغير أو متوسط.
المادة 26
فتح المادةيتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي، إلى الوالي المختص إقليميا من أجل شغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة.
و تساعده في مسعاه الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
المادة 27
فتح المادةيشرع صاحب السند في نصب حدود المساحة بمعالم متينة مثبتة في كل زاوية من زوايا حدود المساحة، خلال الثلاثة ( 3 ) أشهر الموالية لمنح الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط. ويجب ألا تفوق المسافة بين المعلمين خمسمائة (500) متر .
المادة 28
فتح المادةيودع طلب تجديد مدة صلاحية الامتياز المنجمي و الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط و / أو تعديل في حدود المساحة المرخص بها، ستة ( 6 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
و يتكون هذا الطلب من :
مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله،
- المادة أو المواد التي تم طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة.
يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند المنجمي السارية صلاحيته، يتضمن المعلومات الإحصائية عن الإنتاج المستخرج والمسوق،
- تقرير جيولوجي محين عن المكمن أو المكامن المستغلة أو التي هي في طور الاستغلال مذكرة تبين نتائج أشغال الاستكشاف التكميلية المنجزة مذكرة محينة تبيّن المعطيات الأساسية الناتجة عن دراسة الجدوى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المخطط الجديد لأشغال التهيئة واستغلال المكمن على سلم ملائم ( 1.000/1 و 1/5.000/1 )، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها،
- عند الاقتضاء، دراسة محينة حول مدى التأثير على البيئة ومخطط محين عن التسيير البيئي ، التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين
- خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 تتضمن الموقع الجديد لحدود المساحة المرغوب فيها و المساحة الجديدة المطلوبة الاتفاقية الجديدة أو دفتر الشروط المحين.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع وتنزع هاته المعلومات من الملف.
عندما يتعلق طلب التجديد بمساحة داخل حدود المساحة الأولية الممنوحة ، و بعد التأكد من احترام التعهدات الموقع عليها في الاتفاقية أو دفتر الشروط وتسديد الرسوم و الحقوق المفروضة، تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية هذا الطلب و تمنح السند المنجمي.
عندما يشمل طلب التجديد توسيع حدود المساحة الممنوحة أوليا، تتم دراسة الطلب و منح السند المتضمن تجديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط بنفس الأشكال والشروط التي تم فيها منح الترخيص الأولي.
يسلّم السند المنجمي المتضمن تمديد أو تعديل الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لصاحبه في نفس الآجال التي منح فيها السند الأولي، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع خلال الشهرين (2) المواليين لمنح السند المنجمي بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة . / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م
المادة 29
فتح المادةيقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لامتياز منجمي أو لترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية . يجب أن يوقع عليه بالاشتراك كلا الطرفين، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب، توقيع صاحب السند الجديد على الاتفاقية أو على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة من طرفه
- الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد نسخة من وثيقة التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن موقعة من كلا الطرفين
- نسخة مصدقة من كل الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين المعنيين الذين يصبحون بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن، أصحاب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط.
- البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب الجديد باستثماره خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن المعدة لفائدة صاحب السند الجديد، في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق .
المادة 30
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز المنجمي أو الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط في التخلي عن سنده في أي وقت، وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره.
أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م يترتب عن هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحدّدة من طرف شرطة المناجم.
القسم الثاني — الاستغلال المنجمي الحرفي
المادة 31
فتح المادةيقدم طلب ترخيص الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
ويرفق بملف يتضمن ما يأتي :
مراجع رخصة التنقيب أو الترخيص بالاستكشاف التي بينت المكمن أو الوثيقة المتضمنة للمزايدة نتائج أشغال التنقيب و / أو الاستكشاف معلومات حول القدرات المالية لصاحب الطلب
- أسماء الأشخاص المكلفين بتسيير الأشغال وألقابهم وكفاءاتهم وعناوينهم،
- تحديد الموقع و كذا مكان تواجده و مساحة حدود المساحة المطلوبة في خريطة على سلم 25.000/1 أو 50.000/1 ، المادة المعدنية موضوع الطلب، وصف طريقة الاستغلال التي تم اختيارها على سلم ملائم ( 1/5.000/1 أو 1/10.000/1 ) وكذا عنوان القائمة التي يتم تصنيف المنشأة ضمنها، الإنتاج السنوي المتوقع والتكلفة التقديرية للوحدة المنتجة مذكرة حول مدى التأثير على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
- وثيقة تعرض الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة حادث، وتبرر التدابير التي من شأنها التقليص من احتمال تأثيراتها، التصريح بالمنشأة المصنفة.
يمكن صاحب الطلب، عند الاقتضاء، أن يودع في ظرف منفصل، المعلومات التي يتبين أن نشرها يمس بحقه كمخترع. وتنزع هاته المعلومات من الملف.
تقوم مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، بعد تسجيل الطلب، بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية للشروع في إجراء التحقيق الإداري.
المادة 32
فتح المادةيخطر الوالي المختص إقليميا، بمجرد استلامه الملف المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها للشروع في تحقيق إداري.
يبدي الوالي رأيه، بعد انتهاء هذا التحقيق، على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، ويرسلها إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين ( 45 ) يوما .
يعد عدم الرد للإدلاء بالرأي في هذا الأجل، موافقة.
المادة 33
فتح المادةتمنح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لصاحب العرض بعد توقيع صاحب الطلب على دفتر الشروط ومداولات مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي.
يحدد في الرخصة ما يأتي :
المادة المعدنية التي تم الترخيص بالاستغلال لأجلها، مدة صلاحية الرخصة الشروط التي يتم من خلالها استخراج المادة المعدنية المستغلة وتركيزها، الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة الممنوحة، كيفيات و شروط شغل الأراضي، منع استعمال المتفجرات ما عدا بترخيص خاص من الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وجوب احترام النصوص القانونية المعمول بها في مجال الصحة والأمن، وأحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني، و السندات المنجمية، و حماية البيئة و إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية.
المادة 34
فتح المادةيتقدم صاحب السند، بعد حصوله على السند المنجمي إلى الوالي المختص إقليميا لشغل الأرض المحددة في حدود المساحة الممنوحة وتساعده الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في مسعاه .
المادة 35
فتح المادةيشرع صاحب السند بنصب حدود المساحة بمعالم مثبتة بالإسمنت في كل زاوية من زوايا حدود المساحة خلال الشهرين (2) المواليين لمنح رخصة الاستغلال الحرفي لا يمكن أن تفوق المسافة بين المعلمين 250 مترا.
المادة 36
فتح المادةيودع طلب تجديد و/أو تعديل حدود المساحة المرخص بها للاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قبل أربعة (4) أشهر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي السارية، ويتكون الطلب من :
- مراجع السند المنجمي المطلوب تجديده أو تعديله
- المادة التي طلب التجديد أو التعديل لأجلها، المدة المطلوبة الحدود الجديدة المحتملة لحدود المساحة المطلوبة.
يرفق الطلب بما يأتي :
تقرير عام عن أشغال الاستغلال المنجزة في إطار السند السارية صلاحيته، يشتمل على المعلومات الإحصائية للإنتاج المستخرج والمسوق، تقرير جيولوجي محين حول المكمن الذي في طور الاستغلال / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422ه 13 فبراير سنة 2002 م مخطط جديد لاستغلال المكمن على سلم ملائم ( 5.000/1 و 1/10.000/1 )، احتمالا ، مذكرة محينة تبين المقاييس الأساسية التي هي نتائج دراسة الجدوى، تقرير مفصل عن أشغال إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية التي تم إنجازها، الإنتاج السنوي الجديد المرتقب وسعر التكلفة التقديري للوحدة المنتجة دفتر الشروط، وصلات لتسديد حق إعداد الوثائق ودفع الرسم المساحي.
تدرس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد تأكدها من احترام التعهدات الموقع عليها في دفتر الشروط وتسديد الرسوم والحقوق المفروضة، طلب التجديد أو التعديل ، وتمنح السند المنجمي.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الوثيقة المتضمنة تجديد أو تعديل رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي إلى صاحبها في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصلي دفع حق إعداد الوثائق و الرسم المساحي.
في حالة تعديل حدود المساحة، يشرع في الشهرين ( 2 ) المواليين لمنح السند المنجمي ، بإجراء عملية مطابقة للنصب الأولي مع حدود المساحة الجديدة الممنوحة.
المادة 37
فتح المادةيقدم طلب التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن لرخصة الاستغلال المنجمي الحرفي لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يجب أن يوقع كلا الطرفين بالاشتراك على الطلب ، ولا يمكن أن يبرم عقد التنازل أو التحويل أو الإيجار من الباطن إلا تحت الشرط المعلق للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
- مراجع السند موضوع الطلب أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
- توقيع صاحب السند الجديد على دفتر الشروط وعلى كل التعهدات المتخذة ، الوثائق التي تثبت القدرات التقنية و المالية لصاحب السند الجديد
- نسخة مصدقة من الاتفاقية المبرمة بين المعني الذي يصبح بعد التنازل أو التحويل أو الإيجار، صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي البرنامج العام ومخطط الأشغال التي ينوي صاحب السند الجديد إنجازها خلال مدة الصلاحية السارية المبلغ المالي الذي يتعهد باستثماره صاحب السند الجديد خلال مدة الصلاحية السارية.
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وثيقة الترخيص بالتنازل أو التحويل أو الإيجار المعدة لفائدة صاحب السند الجديد في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، مقابل تقديم وصل دفع حق إعداد الوثائق .
المادة 38
فتح المادةيمكن صاحب رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي، التخلي عن سنده في أي وقت وذلك بإخطار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بقراره.
يترتب على هذا التخلي إلغاء السند تلقائيا ويلزم صاحبه بتنفيذ التدابير المحددة من طرف شرطة المناجم.
الباب الثاني — تعليق النشاط المنجمي و سحب ال السندات المنجمية
الفصل الأول — تعليق النشاط المنجمي
المادة 39
فتح المادةعندما يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو مستأجره قد ارتكب مخالفة أو عدة مخالفات من بين تلك المذكورة في المادة 91 من قانون المناجم، أو لم يف بالتزامه (أو بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 153 من القانون، التي قد تؤدي إلى سحب السند المنجمي يرسل رئيس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا الحائز أو المستأجر إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لالتزاماته وإما لتقديم تبريراته.
عندما يتعلق الأمر بالامتياز المنجمي، يلصق الإعذار الذي يحدّد أجله بشهرين ( 2 )، كذلك خلال نفس هذه المدة في مقرات البلديات المعنية بالسند المنجمي.
فور تبليغ الإعذار للحائز على السند، يرسل تقرير مفصل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
المادة 40
فتح المادةعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم يتم تطبيق التعليمات المقيدة في الإعذار، أو لم يقدم حائز السند المنجمي أو مستأجره أية حجة أو تبرير، يعلن رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عن تعليق النشاط المنجمي لمدة شهرين (2).
يتخذ حائز السند خلال هذه المدة، كل التدابير للتكفل بالتعليمات التي أمرت بها شرطة المناجم.
عند انقضاء هذا الأجل الجديد، و إذا ثبت قانونا أنه لم يتم تقديم أية حجة أو تبرير، ولم يتخذ حائز السند المنجمي أو مستأجره، أيا من التدابير المحددة، ترسل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية إلى رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، ملفا يتضمن اقتراح سحب هذا السند المنجمي.
الفصل الثاني — سحب السند المنجمي
المادة 41
فتح المادةيعلن عن سحب السند المنجمي، المنصوص عليه في المادتين 91 و 153 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه :
بمرسوم تنفيذي بعد تقديم الوزير المكلف بالمناجم الملف الذي يقترحه مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والمعد على أساس 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لما يتعلق الأمر بامتياز منجمي
- بقرار من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية على أساس تقرير الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بالنسبة لسندات المناجم الخاصة بنشاطات الاستكشاف المنجمي والاستغلال المنجمي لاستغلال منجمي صغير أو متوسط والاستغلال المنجمي الحرفي .
المادة 42
فتح المادةتبلغ الوثيقة التي تتضمن سحب السند المنجمي لصاحبها شهرين ( 2 )، بعد انقضاء المدة الخاصة بتعليق النشاط.
لصاحب السند المبعد الحق في الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية .
الباب الثالث — الأحكام المشتركة للسندات المنجمية
المادة 43
فتح المادةتنشر الوثائق المتعلقة بالسندات المنجمية وتلصق وفق الشروط المحددة أدناه :
- عندما يتعلق الأمر بامتياز منجمي، زيادة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص، اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وفي كل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند المنجمي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النشر، عندما يتعلق الأمر بسند منجمي خاص بالاستغلال المنجمي الصغير أو المتوسط أو الاستغلال المنجمي الحرفي، يلصق مستخرج من هذه الوثيقة التي تتضمن على الخصوص اسم وعنوان أو المقر الاجتماعي لشركة حائز السند ، المادة أو المواد موضوع النشاط ، المساحة وحدود المساحة الممنوحة، / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م وكذا مدة صلاحيته، على مستوى الولاية وكل بلدية من البلديات المعنية بهذا السند، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسليم السند لصاحبه، يشرع في كلا الحالتين وفي الأجل نفسه، في نشر نسخة من الوثيقة المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية و الأجنبية في الصحافة الوطنية.
تكون مصاريف إلصاق الوثائق و المستخرجات المتعلقة بالسندات المنجمية الممنوحة و إشهارها على عاتق المستفيد من هذه السندات المنجمية.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 44
فتح المادةفي الفترة الانتقالية المذكورة في الباب الحادي عشر من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادتين 232 و 233 ، تقوم الإدارة المركزية للمناجم، المكلفة بممارسة صلاحيات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بتطبيق أحكام هذا المرسوم.
باستثناء الامتياز المنجمي، تمنح التراخيص والرخص المتعلقة بالنشاط المنجمي خلال هذه الفترة في شكل قرارات يوقعها الوزير المكلف بالمناجم. تمتد صلاحية هذه القرارات إلى غاية إصدار الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية السندات المنجمية النهائية.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب Minier Patrimoine du Nationale Agence رخصة التنقيب PROSPECTION DE D'AUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE صاحب الطلب :
الشركة / الشخص المعنوي ...
البلد الأصلي .......
الوضع القانوني لصاحب الطلب ....
التعريف الجبائي .........
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا .....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ...........
الهاتف ........ الفاكس :.
محيط المساحة موضوع التنقيب :
الموقع الإداري : المكان المسمى ............... ...............
الدائرة ........
الولاية .... .. البريد الإلكتروني
• الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية ... . حدود المساحة الإجمالية. . الوضع القانوني للأرض.
موضوع طلب الرخصة : . المادة ( المواد ) موضوع الطلب .. . مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع ..........
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.
صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته 22 13 فبراير سنة 2002 م قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :
ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ :
الساعة :
اسم المسؤول المكلف بالتسجيل ولقبه وصفته حرر ب : ، في :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب الترخيص بالاستكشاف D'EXPLORATION PERMIS DE صاحب الطلب :
الشركة / الشخص المعنوي .
البلد الأصلي .
الوضع القانوني لصاحب الطلب ...
التعريف الجبائي ...
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا .
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ............
الهاتف .... .. الفاكس :...
محيط المساحة موضوع الاستكشاف :
الموقع الإداري : المكان المسمى ....................
البلدية ... ....... الدائرة : ..
DEMANDE DE FORMULAIRE .. البريد الإلكتروني. ...............
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .. . حدود المساحة الإجمالية .. . الوضع القانوني للأرض.
موضوع طلب الترخيص : . المادة ( المواد ( موضوع الطلب ...... . مدة الأشغال وتاريخ البداية المتوقع ...........
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ... س ع صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ :
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 مع تحديد حدود البرنامج العام للأشغال المقررة مذكرة حول مدى تأثير الأشغال على البيئة تاريخ الاستلام : اسم الساعة رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق :
التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في :
أول ذو الحجة عام 1422 ه العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م :
استلام نتائج التحقيق :
التاريخ : .
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الموافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence استمارة طلب الامتياز المنجمي MINIERE CONCESSION D'UNE صاحب الطلب :
الشركة / الشخص المعنوي .......
البلد الأصلي ....
الوضع القانوني لصاحب الطلب ..
التعريف الجبائي .
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا :
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات .............
الهاتف .... ... الفاك .........
محيط المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى ..................
البلدية .... ........... الدائرة : .
DEMANDE DE FORMULAIRE البريد الإلكتروني. .. الولاية ....
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .... . حدود المساحة الإجمالية ... . الوضع القانوني للأرض.
قسم الاستغلال :
الاحتياطات الجيولوجية.
الاحتياطات القابلة للاستغلال .....
الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال .. 1 / النسبة % 3 / .... النسبة % . تاريخ بداية الأشغال المتوقع :
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ. . س ع . 2 / النسبة % . 4 / .. النسبة % صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ :
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/1 مع تحديد حدود أول ذو الحجة عام 1422 ه العدد 11 13 فبراير سنة 2002 م :
استلام نتائج التحقيق :
التاريخ : .
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/5.000/1 تتضمن مخطط التهيئة أو الاستغلال البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الساعة :
رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق :
التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : ، في :
الموافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب الترخيص بالاستغلال D'EXPLOITATION PERMIS DE Minier Patrimoine du Nationale Agence لاستغلال منجمي صغير أو متوسط DEMANDE DE FORMULAIRE MINIERE EXPLOITATION MOYENNE OU PETITE DE صاحب الطلب :
الشركة / الشخص المعنوي ...
البلد الأصلي ..........
الوضع القانوني لصاحب الطلب ...
التعريف الجبائي ....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا .
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ..........
الهاتف ....... الفاكس :...
محيط المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى ..................
البلدية ...... ......... الدائرة ...
البريد الإلكتروني. ... الولاية ...
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .... . حدود المساحة الإجمالية. . الوضع القانوني للأرض... . قسم الاستغلال :
الاحتياطات الجيولوجية :
الاحتياطات القابلة للاستغلال .........
الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال ... 1 / النسبة % 3 / .... النسبة % . تاريخ بداية الأشغال المتوقع :
أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع .. 2 / .. النسبة % . 4 / .. النسبة %.
صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ :
الساعة :
إسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 50.000/11 مع تحديد حدود العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م :
استلام نتائج التحقيق :
التاريخ : .
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا المساحة المرغوب فيها خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/50.000/1 تضمن مخطط التهيئة أو الاستغلال البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام : اسم الساعة :
رأي الوالي : بالموافقة بعدم التعليق :
التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في :
ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته الموافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية استمارة طلب رخصة ARTISANALE MINIERE D'EXPLOITATION صاحب الطلب :
الشركة / الشخص المعنوي .
البلد الأصلي ......
الوضع القانوني لصاحب الطلب ....
التعريف الجبائي .....
اسم ولقب الممثل المفوض قانونا ....
العنوان الذي تستقبل فيه الإشعارات ..........
الهاتف .... .. الفاكس ...
محيط المساحة موضوع الاستغلال :
الموقع الإداري : المكان المسمى ..................
البلدية .... ......... الدائرة ...
الإحداثيات الطوبوغرافية لحدود المساحة ( النقطة الإحداثيات أ س ع ب س ع ج س ع د س ع . موقع النقطة الأصلية .. . حدود المساحة الإجمالية ..
الوضع القانوني للأرض. . قسم الاستغلال :
الاحتياطات الجيولوجية :
الاحتياطات القابلة للاستغلال ..
الفلزات الأساسية أو المواد موضوع الاستغلال ... 1 / ... النسبة % 3 / ... النسبة % . تاريخ بداية أشغال الاستغلال المتوقع :
Minier Patrimoine du Nationale Agence الاستغلال المنجمي الحرفي DAUTORISATION DEMANDE DE FORMULAIRE البريد الإلكتروني. ...........
يوضح نظام الإسقاط ) :
النقطة الإحداثيات ه س ع و س ع ز س ع إلخ.. س ع .. 2 / النسبة % . 4 / .. النسبة % أرفق بهذا الطلب كل الوثائق المطلوبة بموجب التنظيم.
صاحب الطلب : اسم ولقب الموقع وصفته قسم مخصص للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية :
ملف مقبول : نعم لا تسجيل الطلب :
رقم التسجيل :
التاريخ : .
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالتسجيل وصفته قسم مخصص للإدارة المحلية :
الوثائق المرفقة :
الوثائق خريطة على سلم 1/25.000/1 أو 1/50.000/1 مع تحديد خريطة على سلم 1/1.000/1 أو 1/5.000/1 تضمن مخطط البرنامج العام للأشغال المقررة دراسة مدى التأثير على البيئة دراسة حول الأخطار وتنظيم النجدة اقتراح تصنيف الاستغلال ( حسب القائمة ) تاريخ الاستلام :
الساعة :
رأي الوالي : بالموافقة التعليق :
التاريخ وإمضاء الوالي حرر ب : في :
استلام نتائج التحقيق :
التاريخ :
الساعة :
اسم ولقب المسؤول المكلف بالاستلام وصفته نعم لا حدود المساحة المرغوب فيها التهيئة أو الاستغلال اسم ولقب مسؤول الإدارة المحلية المستقبلة وصفته بعدم الموافقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية Minier Patrimoine du Nationale Agence وصل إشعار باستلام ملف طلب السند المنجمي MINIER TITRE D'UN DEMANDE DE DOSSIER صاحب الطلب :
الشركة الشخص المعنوي :
البلد الأصلي :
الوضع القانوني لصاحب الطلب :
التعريف الجبائي :
اسم ولقب المفوض قانونا :
العنوان الكامل : .
الهاتف : ......... الفاكس : ....... العنوان الإلكتروني :
المساحة موضوع النشاط :
الموقع الإداري :
المكان المسمى :
البلدية :
الدائرة :
الولاية :
مساحة محيط المساحة :
الوضع القانوني للأرض :
DE RECEPTION DE D'ACCUSE RECEPISSE : DEMANDEUR : morale Personne / Société : d'origine Pays : demandeur du juridique Statut : fiscale Identification : mandaté dûment représentant du Prénom / Nom : complète Adresse : E.Mail : Fax : Tel : L'ACTIVITE DE OBJET PERIMETRE : administrative Localisation : dit Líeu : Commune : Daïra : Wilaya : périmètre du Superficie : terrain du juridique Statut 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية طبيعة السند المنجمي :
رخصة التنقيب ترخيص بالاستكشاف امتياز منجمي ترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط رخصة للاستغلال المنجمي الحرفي المادة ( المواد ) :.
تسجيل الطلب :
ملف كامل نعم لا ملف يمكن قبوله نعم لا رقم التسجيل :
تاريخ التسجيل :
الساعة : ..
حرر ب في اسم المسؤول الرئيسي وصفته وختمه responsable principal du cachet et qualité , Nom / العدد 11 أول ذو الحجة عام 1422 ه 13 فبراير سنة 2002 م : MINIER TITRE DU NATURE prospection de Autorisation d'exploration Permis minière Concession mine moyenne ou petite de d'exploitation Permis artisanale minière d'exploitation Autorisation : ) s ( Substance : DEMANDE LA DE ENREGISTREMENT non oui complet Dossier non oui recevable Dossier : d'enregistrement ° N : d'enregistrement Date : Heure le : à Fait اسم صاحب الطلب وإمضاؤه demandeur du signature et Nom أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-202
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-77
مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين ال وكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور ال غزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-76
مرسوم تنفيذي رقم 08-76 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لتبسة، شركة ذات أسهم، (ش إ ت) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-79
مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-80
مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-78
مرسوم تنفيذي رقم 08-78 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنج م ية المبرمة بين الوك ال ة الوطني ة للم متل كات المنجمية وشركة الإسمنت لبني صاف، شركة ذات أسهم، (ش إ ب ص) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-75
مرسوم تنفيذي رقم 08-75 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإس منت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) ومنح امتياز منجمي
-
اتفاقية
الاتفاقية المنجمية الموقعة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والشركة ذات الأسهم أسيك الج زائ ر للإس منت (أسكسيمنت)، وعلى الت ن ازل عن الامت ي از الم نج مي، من ط رف التج مع الصناعي وال تجاري - ERCC - مؤسس ة عمومي ة اقتص ادي ة / شرك ة ذات أس هم ERCC( - )GIC لف ائدة الش ركة ذات الأسهم أسيك الجزائر للإسمنت (أسكسيمنت)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-121
مرسوم تنفيذي رقم 08-121 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-82
مرسوم تنفيذي رقم 08-82 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقي ة المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-81
مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهان ة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-269
مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الاتف اقية الم نج م ية المب رم ة بين الوك الة الوطن ية للم متلك ات المنجم ية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-257
مرسوم تنفيذي رقم 06-257 مؤرّخ في 4 رجب عام 1427 الموافق 30 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-256 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليوسنة 2003 الذي يحدّد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-150
مرسوم تنفيذي رقم 04-150 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة المناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-94
مرسوم تنفيذي رقم 04-94 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول للوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية. سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 3 أبريل سنة 2004، يتضمن النظام الداخلي 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-93
مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-199
مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتعلّق بكيفية حساب كمية المواد المعدنية المستخرجة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-470
مرسوم تنفيذي رقم 02-470 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002، يتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.