مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الأول — الهدف والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بتسيير النفايات المشعة الصلبة والسائلة والغازات المنبعثة، الناتجة عن كل نشاط يتصل بمواد نووية أو مواد مشعة.
المادة 2
فتح المادةتستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المواد ذات النشاطات الكتلية والكلية التي تكون دون الحدود المحددة في التنظيم المعمول به.
تسلّم محافظة الطاقة الذرية شهادات الإعفاء التي تخول الحق في القضاء على النفايات بالطرق المتفق عليها دون تجاوز الحدود المحددة في المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك عن كل يوم وعن كل هيكل أساسي.
غير أن محافظة الطاقة الذرية يمكن أن توافق على استثناءات على أساس دراسات التأثير الإشعاعي التي تبين عدم تأثير النفايات المعنية على العمال والجمهور والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
نفاية مشعة : مادة تحتوي على عناصر إشعاعية أو ملوثة بها بمستويات تركيز أو نشاط تتجاوز حدود الإعفاء، والتي لا تدخل في أي نشاط متوقع،
- حدود الإعفاء : مجموع القيم المعبر عنها بالتركيز أو النشاط بحيث لا تخضع النفايات ذات النشاط أو التركيز الأقل من هذه القيم لرقابة تنظيمية، تسيير النفايات المشعة : كل الأنشطة الإدارية والعملية المرتبطة بفرز النفايات المشعة وجمعها وتداولها ومعالجتها الأولية ومعالجتها وتوضيبها ونقلها وإيداعها وتخزينها،
- منشأة نووية : منشأة مع مجموع هياكلها الأساسية وتجهيزاتها التي يتم بداخلها إنتاج مواد نووية ومعالجتها واستعمالها وتداولها وإيداعها، منتج : مؤسسة تولد نفايات خارج دورة الوقود النووي،
- دورة الوقود : العمليات المرتبطة بتوليد الطاقة النووية التي يندرج بها استخراج مواد خام قابلة للانشطار والتخصيب والصنع والاستعمال وإيداع الوقود النووي المستعمل ومعالجة وتخزين النفايات المترتبة على ذلك، مستغل : مؤسسة تستغل كل منشأة لها علاقة بدورة الوقود،
- معالجة : العمليات التي تسمح بتغيير خصائص النفاية المشعة لغايات الأمان و / أو لأغراض اقتصادية، تتمثل أهداف المعالجة في :
تقليص الحجم، استخراج العناصر المشعة من النفاية، تغيير التركيبة.
توضيب : العمليات التي تنتج طردا من نفاية يمكن تداوله ونقله وإيداعه وتخزينه بسهولة. ويقتضي التوضيب تغيير النفاية إلى شكل صلب أكثر استقرارا.
- طرد نفاية : ناتج عملية التوضيب المتكون من النفاية وحاويتها مع مختلف حواجزه الداخلية للحماية، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إيداع : عملية تسمح بتخزين مؤقت للنفايات المشعة في انتظار إزالتها أو معالجتها و/أو تخزينها،
- تخزين نهائي : عملية تهدف إلى وضع الطرود التي تحتوي على نفايات مشعة داخل مكان محمي مع وجود أي نية في استرجاعها على الأقل ليس قبل مدة زمنية طويلة.
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة
القسم الأول — الالتزامات
المادة 4
فتح المادةيجب على كل منتج للنفايات المشعة أن يسهر على توفير كل الشروط الضرورية لحماية البيئة والجمهور والعمال أثناء مختلف العمليات التي تدخل في إطار تسيير هذه النفايات.
يتم تسيير هذه النفايات المشعة حسب المقاييس والكيفيات والشروط التي تحددها محافظة الطاقة الذرية.
المادة 5
فتح المادةيجب على مستغل المنشأة القيام بمجموع عمليات تسيير النفايات المشعة، باستثناء عملية التخزين النهائي الذي يجب أن تتكفل به محافظة الطاقة الذرية أو هيئة تعينها هذه الأخيرة.
المادة 6
فتح المادةيجب على كل منتج أو مستغل تعيين منسق مكلف بتسيير النفايات داخل المنشأة وبالعلاقات مع كل الهيئات والسلطات المعنية بتسيير النفايات المشعة.
المادة 7
فتح المادةيخضع كل رمي مهما يكن شكله لمواد مشعة في البيئة لرخصة مسبقة من محافظة الطاقة الذرية، بعد دراسة التأثير الإشعاعي ، حسب إجراء تشترك في تحديده مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبيئة.
كل مادة أخرى مشعة أو منتوج مشع أصبح نفاية مشعة تجب معالجته على أنه نفاية مشعة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات تسيير المواد المشعة التي تنتجها المنشآت الأساسية النووية، للحصول على رخصة تسلمها محافظة الطاقة الذرية على أساس دفتر شروط .
القسم الثاني — التدابير التقنية
المادة 9
فتح المادةيجب تحديد خصائص النفايات المشعة الناتجة عن الاستعمالات خارج دورة الوقود النووي وفرزها بمجرد إنتاجها، طبقا للتصنيف الملحق بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجب على المنتج تقديم النفايات المشعة من أجل جمعها طبقا لمتطلبات الفرز ومقاييس الإشعاعات والإشارات كما هو محدد في أحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتجب مناولة الحاويات المخصصة لجمع النفايات المشعة وكذلك الأكياس المستعملة لنقل هذه النفايات ويشار إلى ذلك بإشارات يتعذر محوها، وبكيفية تبين أصل النفاية والعنصر المشع ، ونشاط النفاية، وتاريخ الإنتاج ومنسوب مكافئ الجرعة عند اللمس وكذلك كل خطر مشترك كيميائي أو بيولوجي. ويجب أن تسهل الإشارات تحديد النفايات حتى بعد إجلائها نحو موقع التخزين.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يسهر المنتج أو المستغل على أن تكون النفايات المشعة المنتجة في منشأته في انتظار معالجتها أو إجلائها مودعة بطريقة ملائمة في منشآت أساسية تستجيب لمتطلبات الأمن الإشعاعي والحماية المادية كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
ويجب أن تكون النفايات الموضبة خلال الإيداع معزولة عن النفايات الأخرى التي لم تكن محل معالجة.
المادة 13
فتح المادةيجب على كل مستعمل مصادر مشعة مختومة اتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من ضمان إرجاع المصادر المستعملة إلى الممون بعد آخر مرحلة من مراحل الاستعمال. ويجب أن تكون هذه العملية محل ترتيب تعاقدي يربط بين المشتري والممون.
وعند الاستحالة، أو إذا وجدت مصادر في حالة إهمال، فإن محافظة الطاقة الذرية تتخذ تدابير الحماية الضرورية .
يمنع كل استيراد للنفايات المشعة. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م
القسم الثالث — الأحكام الخاصة بالنفايات المشعة الصلبة والسائلة
المادة 14
فتح المادةتجمع النفايات المشعة الصلبة والسائلة بعناية داخل أوعية ملائمة تضمن حماية كافية، ثم تعالج بطريقة تمنع أي خطر من انتشار الإشعاعات مهما يكن شكلها.
يمنع تفريغ النفايات المشعة الصلبة في المياه السطحية وفي قنوات صرف المياه وفي المجمعات المائية.
المادة 15
فتح المادةيجب اتخاذ كل التدابير الضرورية أثناء كل فترة الإيداع والمعالجة من أجل منع كل خطر لانتشار الإشعاعات ومن أجل الوقاية من أي تسرب غير مراقب للسوائل المشعة، ويجب أن تكون المعالجة ملائمة لطبيعة ونوع تسمم ونشاط العناصر المشعة المتواجدة.
وتعالج الأوحال أو الرواسب المشعة والمتحصل عليها بعد التجفيف المحتمل وتوضب مثل النفايات المشعة الصلبة.
يتم الإبقاء على النشاط الكلي للنفايات المشعة السائلة والغازية المتسربة في المستوى الأدنى الممكن حيث يمكن التحكم فيه بكيفية معقولة مع عدم تجاوز الحدود المحددة في الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةتوضع النفايات المشعة السائلة والصلبة التي لا يمكن إجلاؤها وتحفظ في أوعية صلبة ملائمة وتودع في أماكن مطابقة لمتطلبات الأمن بحيث تمنع أي انتشار للمواد المشعة.
إذا كانت هذه النفايات قابلة لإطلاق غازات متدفقة مشعة، فإنه يجب تهوية المكان بطريقة تضمن احترام الحدود كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
القسم الرابع — متطلبات الأمن الاشعاعي
المادة 17
فتح المادةيجب أن تستجيب أماكن ومواقع الإيداع التي تودع فيها النفايات المشعة غير الموضبة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيجب على منتج النفايات إعداد برنامج ضمان الجودة بكيفية تكفل احترام التدابير المتخذة من أجل تلبية متطلبات الأمن.
يجب أن توافق محافظة الطاقة الذرية على برنامج ضمان النوعية وتراقب تطبيقه.
يشمل برنامج ضمان الجودة تحديد مؤهلات العمال وإجراءات العمل، والوسائل المستعملة وحفظ المعلومات.
المادة 19
فتح المادةيجب على المنتج أو المستغل مسك سجل جرد للنفايات المشعة يحين يوميا، ويوضع تحت تصرف الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للسلطات المختصة في الميدان يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشر عليه على المعلومات التي تبين :
- مصدر النفايات ورقم الطرد والطبيعة الفيزيائية والكيميائية للنفايات ونشاطها وتاريخ الإيداع،
– كمية النفايات المشعة المتولدة والمودعة، الغازات المنبعثة في الجو المرخص بها، الكميات المرخص برميها في الشبكات المختلفة أو التي يتم إجلاؤها من أجل المعالجة
- الكميات المرخص برميها في الأماكن الملائمة
- الأحجام التي يتم إجلاؤها في مستودعات خاصة
- كل حادث وقع أثناء عمليات تسيير هذه النفايات.
المادة 20
فتح المادةزيادة على السجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، يجب على المستغل إعداد تقرير سنوي يرسل إلى محافظة الطاقة الذرية عن وضعية النفايات المشعة التي يقوم بتسييرها. ويجب أن يبين هذا التقرير طبيعة العناصر المشعة ونشاطها الكلي والخاص ، مع تحديد طبيعتها الفيزيائية والكيميائية والكميات المودعة والمحتمل رميها أو إجلاؤها.
المادة 21
فتح المادةيجب وضع كل المعطيات المتعلقة بالنفايات المشعة ضمن الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةيجب على المنتج أو المستغل أن يعد لصالح المؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليته مخطط التدخل والإنقاذ في حالة الطوارئ طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيكلّف أسلاك موظفي الدولة المؤهلين، كل فيما يخصه، بمعاينة المخالفات لأحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق تصنيف النفايات المشعة يتم تصنيف النفايات المشعة حسب الأصناف والفئات الآتية :
الصنف الأول : J6T الصنف الثاني : 6 J > T > 74 J الصنف الثالث : 74 J < 30 سنة الصنف الرابع : T < 30 سنة باستثناء كربون
14 ) 14 C ( * T يمثل مدة النقصان لعنصر مشع معين. * C14 يتم مماثلته بالصنف الثالث وهذا بسبب درجة تسممه الإشعاعية المعتدلة وضعف الأنشطة المستعملة عموما.
الفئة أ : نفايات صلبة قابلة للاحتراق.
الفئة ب : نفايات صلبة غير قابلة للاحتراق.
الفئة ج : نفايات مختلطة (أنبوب يحتوي على أقل من 20 مل من السائل).
الفئة د : سوائل مائية.
الفئة ه : سوائل عضوية.
الفئة و : نفايات قابلة للتعفن.
الفئة ي: مصادر مختومة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 99-86
- مرسوم رئاسي رقم 05-117
- مرسوم تنفيذي رقم 90-78
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-243
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-126
مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-362
مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-361
مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-350
مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.