قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة (4 (4) من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البدء في تشغيل أنبوب نقل الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا" القطعة الخاصة بالجزائر
المادة 2
فتح المادةتلزم المؤسسة الوطنية " سونطراك بامتثال جميع النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والخاصة باستغلال أنبوب الغاز " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر والمنشآت الملحقة به.
المادة 3
فتح المادةينبغي إبلاغ الوزير المكلف بالمحروقات بكل حادث قد يمس بأمن الأشخاص والممتلكات و / أو البيئة، يقيد هذا الحادث في سجل خاص يقدم عند كل تفتيش دوري ومراقبة تقنية تقوم بهما المصالح المختصة.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهياكل المعنية، التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات من إدارة مركزية ومصالح لا مركزية والمؤسسة الوطنية " سوناطراك "، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996.
عمار مخلوفي / العدد 74 20 رجب عام 1417 ه وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 66-296
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-397
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.