قرارات، مقررات ، مناشير، تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر مورتانيا صلة صلة النسخة الأصلية 100 50 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 حجب 50 • 3200 تمن النسخة الاصلية 2000 د.ج لمن النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم تنظيمية - مرسوم رقم 85 225 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405
- الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن توزيع مرسوم رقم 85-225 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط سنة 1985، حسب المنتوجات. تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم 1279 أسعار المنتوجات الضرورية الأولية مرسوم رقم 85-227 مؤرخ في و ذي الحجة عام وتوزيعها وتخصيصها. 1277 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل
1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه فهرس (تابع) اعتماد فى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1279 مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1281 مرسوم رقم 85-229 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 | الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1281 مرسوم رقم 85 230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1283 مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285 مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290 مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291 مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. 1295 مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298 مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301 مرسوم رقم 85-237 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير. 1305 مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306 مرسوم رقم 85 239 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2. 1308 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1309 مراسيم مؤرخة فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1310
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قنصل عام. 1310 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | ولاة. 1310 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام كاتبين عامين لولايتين. 1310 | مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. 1311 | مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1311 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي للولاية . 1311 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق - 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1311 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيسي دائرتين. 1311 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيسي دائرتين. 1311 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية . 1312 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1312 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني. 1313 مراسيم مؤرخة في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. تتضمن تعيين مديرين بالوزارة الاولى. 1313 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني. 1313 مرسومان مورخان في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بمحافظة البحث العلمي والتقني. 1313 مراسيم مؤرخة في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. 1313 مرسومان مؤرخان في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها . 1314 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1314 مراسيم مؤرخة فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1315 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين ولاة. 1315
1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين كاتبين عامين لولايتين. 1315 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين رؤساء دوائن. 1315 مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين قاض. 1317 قرارات مقررات مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتزويع التهيزات المنزلية والمكتبية في خنشلة. 1317 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في خنشلة. 1318 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1995 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتزويع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في خنشلة. 1319 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة والتسيير في قسنطينة . 1320 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في عين الدفلى. 1321 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في سيدي بلعباس. 1322 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الريفية في تيبازة. 1323 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في غليزان. 1325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال الثانوية في تبسة. 1326
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في بومرداس. 1327 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في سطيف. 1328 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في سكيكدة. 1329 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مَرَاسِيم مرسوم رقم 85-225 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الأولية وتوزيعها وتخصيصها. ان رئيس الجمهورية سنطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في برج بوعريريج. 1330 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للخشب والمعادن في تيارت. 1331 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق والخدمات في عين تموشنت. 1332 وزارة التجارة | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يتعلق بتقديرات موارد النفقات المرتبطة بالتعويض في سنة ..1985 1333 تنظيميَّة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة
1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة II منه و بمقتضي الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تقدير مساعدات الميزانية العامة للدولة بعنوان دعم أسعار المنتوجات الأولية الضرورية سنويا وتوزيع هذه المساعدات وتخصيصها. المادة 2 : تحدد بمرسوم سنويا، قائمة المنتوجات الاولية الضرورية التي يمكن أن تستفيد من دعم الاسعار، وتوزيع المصاريف المرخص بها على مختلف المنتوجات في هذا الاطار، بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والتخطيط. المادة 3: يتم التقدير السنوى لمقادير المصاريف المتعلقة بدعم أسعار المنتوجات الاولية الضرورية المعنية، على أساس العناصر الآتية :
- احتياجات الاستهلاك الوطني المحددة في إطار أهداف المخطط السنوى للسنة المعنية،
- كميات منتوجات الانتاج الوطني
- كميات المنتوجات المستوردة
- الاسعار عند الانتاج المحددة قانونيا
- أسعار الكلفة عند الاستيراد المحددة طبقا تنظيم الاسعار الجاري به العمل،
- أسعار التنازل المحددة قانونيا
- أسعار المستهلك المحددة قانونيا
- التغييرات المحتملة للاسعار وكميات الانتوجات المستفيدة من دعم الاسعار. المادة 4 : يجب على المتعاملين الاقتصاديين العموميين المعنيين أن يقدموا، في اطار التقدير السنوى للمبلغ التقديرى المساعدة دعم الاسعار، الى الوزارات المكلفة بالمالية، والتجارة، والتخطيط على أبعد تقدير في أول يوليو من كل سنة، المعطيات المادية والمالية اللازمة لتحديد احتياجاتهم في مجال دعم الاسعار بالنسبة للسنة المالية الموالية. المادة 5 : تقترح المصالح المعنية بوزارة المالية والتجارة والتخطيط والتهيئة العمرانية، فى اطار اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية. المبلغ التقديرى للاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار. المادة 6 : يمكن في حدود المصاريف المرخص بها في مجال دعم الاسعار ، تغطية عجز اعتمادات الدعم المنتوج ما بفائض الاعتمادات المخصصة لمنتوجات أخرى. تتم هذه العمليات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية، والتجارة، والتخطيط. تأتي حركة الاعتمادات هذه وفقا لزيادة وتخفيض المبالغ المنصوص عليها في التوزين الاصلى الموضوع طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه. المادة 7 : تحدد كيفيات تخصيص اعتمادات دعم الاسعار الفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، بقرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والتجارة، والتخطيط. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 مرسوم رقم 85-226 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام. 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لدعم الاسعار بعنوان سنة 1985، حسب المنتوجات.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة II منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم . الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص يها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الاولية، وتوزيعها وتخصيصهاء يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع فيما يخص سنة 1985 المصاريف المحدودة المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتوجات الاولية الضرورية، على مختلف المنتوجات حسب ما يأتي : القمح الصلب والطرى الذى يقدمه المكتب الجزائري المهني للحبوب الى المؤسسات للصناعات الغذائية ومشتقاتها ويكون مخصصا للاستهلاك البشري : 1.200.000.000 دج
- السميد المستورد المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية) : 100.000.000 دج
- الزيوت الغذائية المصفاة (المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة ) : 700.000.000 دج . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-227 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ! و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 411- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية
1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب | ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في الابواب المبينة قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1985 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دج) مقيد الديمقراطية الشعبية . في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 المصاريف المحتملة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) ويقيد في الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية . . . . . 1.820.000
- अ 12 مديريات الولايات - التعويظات والمنح المختلفة …. 80.000
- مجموع القسم الاول 1.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - II مديريات الولايات - المنح العائلية . . . . . 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . . . . 2.000.000
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 مرسوم رقم 85-228 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84 21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق 24 ديسمبر
سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-428 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، وفي العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السابع - المصاريف - المختلفة، باب رقم 37 – 41 تحت عنوان : «نفقات تنظيم المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة وسيره». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب رقم 37 91 تحت عنوان : «المصاريف المحتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب رقم 37 41 تحت عنوان : «نفقات تنظيم المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة وسيره». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-229 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية . و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 – 429 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985
1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب المالية لسنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدرة ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 تحت عنوان «المصاريف المحتملة». الجدول المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمين والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المظفون - مرتبات العمل 31 - IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 21.700.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة . 6 6.536.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها ….. 1.950.000 مجموع القسم الاول 30.186.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 IT مديريات الولايات - المنح العائلية . . . . . 618.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي - …. 2.700.000 مجموع القسم الثالث 3.318.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان 33.504.000
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 مرسوم رقم 85-230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام | 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها | العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. سنت ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية. 01 - ولاية أدران المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى فنوغيل بدون تغين رقان رقان سالي زاوية كنتة ان زغمير برج باجي مختار برج باجي مختار تيمياوين و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | أولف بدون تغير III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى. و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 302- المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسى لبعض موظفيها، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، على النحو التالي : تيميمون بدون تغير 11 ولاية تامنغست المقان البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى سيلات (اباليسا) ان أمقل أباليسا ان قرام ان قزام تين زاو تين تازروق تازروق ادلس ان صالح بدون تغيير 16 - ولاية الجزائر المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى الدار البيضاء بدون تغيير
1284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 16 - ولاية الجزائر (تابع) المقان البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معنى الحراش الحراش براقي الكاليتوس بوروبة وادي سمار بئر مراد رايس بين مراد رايس ابن عكنون دالي ابراهيم بشر خادم بوزريعة بني مسوس الابيار حيدرة باب الوادي باب الوادي بولوغين بن زيري الحمامات الرومانية رايس حميدو وادي قريش القصبة سيدي محمد سيدي محمد الجزائر الوسطى الحامة العناصر المدنية المرادية حسين داي حسين داي المغارية القبة جسر قسنطينة باش جراح 42 - ولاية تيبازة البلديات التي ينشطها المقار كل رئيس دائرة معنى شرشال بدون تغيير حجوط بدون تغيير الشراقة الشراقة أولاد فايت عين البنيان درارية العشور بابا حسن الخرايصية السحاولة القليعة القليعة الشعيبة بو اسماعيل خميستي بوهارون عين تقورايت حطاطبة فوكة دواودة زرالدة زرالدة سطاوالي السويدانية. المعالمة الدويرة الرحمانية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط | تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. يب ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم 6 و بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 . شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي اللمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغايات وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتهاء و بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية. و بمقتضى المرسوم رقم 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العام. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله . وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية، برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم التدخلات والاسعافات التي تقوم بها وتنفذها، لدى
1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه وقوع الكوارث، مختلف السلطات التي تعمل في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا | الصلاحياتها واختصاصاتها، كما يحدد كيفيات ذلك المادة 2 : يجب أن تدرج تدخلات الاجهزة المختصة في اطار مخططات تعد مقدما لتنظيم التدخلات والاسعافات. يبين مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات مجموع الوسائل البشرية والمادية الواجب استخدامها في حالة وقوع كوارث ويحدد شروط هذا الاستخدام. المادة 3 : يجب على كل ولاية وكل بلدية ووحدة أن تمد مخططها الخاص لتنظيم التدخلات والاسعافات. المادة 4 : حين يكون الخطر مشتركا بين ولايتين أو عدة ولايات أو بلديات أو وحدات، يجب عليها أن تمد مخططا واحدا يدمج مخططاتها الاساسية ادماجا كليا أو جزئيا حسب طبيعة الخطر. المادة 5 : يحصى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات اعتمادا على طبيعة المنطقة ونوع الخطر ومدى جسامته جميع الوسائل الضرورية التي يمكن تجنيدها في حالة التدخل. كما يحدد ترتيب تجنيدها وكيفيات استخدامها. المادة 6 : تستخدم الاجهزة المكلفة باعداد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها جميع التدابير الخاصة بجعل المخطط قابلا للتجديد دائما. ويجب عليها خصوصا أن تتأكد من كون الوسائل الضرورية القابلة للتجنيد ميسورة المنال لدى التدخل. المادة 7 : تستخدم الوسائل المقررة في مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات، اعتمادا على منشأ الكارثة وطبيعتها، وتبعا لجسامة الخطر وآثاره في الاشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 8 : تجرب مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالوحدة أو البلدية أو الولاية بانتظام عن طريق تمارين واستنفارات تجريبية تجرى حسب الحالة، اما في الوحدة أو البلدية أو الولاية واما في اطار مخططات متكاملة. الفصل الثاني اعداد المخططات وتنسيقها المادة و : تعد كل وحدة تابعة لهيئة عمومية أو خصوصية، حسب أحكام هذا المرسوم، مشروع مخطط لتنظيم تدخلات واسعافات تستخدم لدى وقوع كارثة ما. يشترك فى اعداد المخطط المذكور مسؤول الوحدة ومصالح الحماية المدنية، ثم يقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا قصد الموافقة عليه مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 15 أدناه. المادة 10 : تعد بمثابة الوحدة في مفهوم هذا المرسوم، كل عمارة تأوى عملا ينطوى على خطر. المادة II : ينفذ مسؤول الوحدة مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الوحدة. المادة 12 : يشترك مسؤول المؤسسة أو وحدة ادارة المنطقة الصناعية مع مصالح الحماية المدنية ومسؤولي الوحدات، ضمن المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في المنطقة. تندرج مخططات الوحدات في مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات الخاصة بالمنطقة. المادة 13 : يضبط الوالى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى المنطقة الصناعية ويوافق عليه، وينفذه مسؤول ادارة المنطقة. المادة 14 : تعد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه وتكيف، ان اقتضى الأمر مع الاطار الذي يحدده
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 15 : يسهر الوالي المختص اقليميا، في اطار أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، على تكامل مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في محيط حماية المنشآت والهياكل القاعدية. المادة 16 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، على اعداد مخططات التدخلات والاسعافات باسم البلدية. و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات الوحدات المقامة فى تراب البلدية وتنسيقها مع مخططات المناطق الصناعية التابعة للبلدية. و بهذه الصفة، يتولى جمع مخططات البلديات والمخططات الناجمة عن المادتين 13 و 15 أعلاه وكذلك مخططات الولاية وتنسيقها. المادة 21 : تعد كل ولاية مخططها الخاص بتنظيم التدخلات والاسعافات وتشترك مصالح الحماية المدنية مع المصالح المعنية الأخرى في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية، تحت سلطة الوالي. يضبط الوالى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية ويطبقه. المادة 22 : تندرج في مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية، المخططات المذكورة في المواد 9 و 12 و 14 و 17 أعلاه. المادة 23 : تنسق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات لتطبيقها تطبيقا كليا أو جزئيا، في المادة 17 : تعد كل بلدية مخططها الخاص | اطار برنامج وطني خاص بهذا المجال. بتنظيم التدخلات والاسعافات. يشترك رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الحماية المدنية في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات. و يعتمده المجلس الشعبي البلدى ثم يعرض على الوالى ليوافق عليه. المادة 18 : يدمج المخطط البلدى لتنظيم التدخلات والاسعافات في المخططات المذكورة في المادة 12 أعلاه، وكذلك مخططات المناطق الصناعية في البلدية . المادة 19 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي | المخطط البلدى لتنظيم التدخلات والاسعافات وينفذه. المادة 20 : يسهر الوالى، في اطار الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه على اعداد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية. يحدد البرنامج المذكور الذي يعين المناطق التي تنطوى على أخطار، والاسعافات التي يجب أن تخصص لها تدابير خاصة تبعا لنوعية الخطر أو لاتساعه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، يشترك معه في اتخاذه عند الاقتضاء الوزراء المعنيون. المادة 24 : تبلغ مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، في الاطار المذكور في المادة السابقة للهيكل المركزي المكلف بالحماية المدنية فور اعتمادها النهائي.. الفصل الثالث أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المادة 25 : يحصى مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الولاية أو البلدية أو الوحدة المستخدمين المخولين السلطة الضرورية لتطبيقه. ويحدد اجراءات الاستنفار وطريقة ايصال الاعلام.
1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 26 : يتعين على كل ادارة أو هيئة، أو هيكل عمومي أو خصوصي مزود بمخطط لتنظيم التدخلات والاسعافات أن ينظم مداومة الاستنفار، في اطار أحكام المادة 25 أعلاه. المادة 27 : يقود عمليات مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية مركز قيادة يوضع تحت سلطة الوالى الذى يساعده أعضاء من لجنة الامن، ومسؤولو أنماط التدخل المعنية، و يوسع ليشمل أعضاء مكتب التنسيق ومسؤولى الحماية المدنية في الولاية. وفي حالة وجود مانع يمنع الوالي من ذلك، فان الذي ينوب عنه يعوضه، أن اقتضى الامر، حتى يعين مسؤول آخر. المادة 28 : يتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في البلدية مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبى البلدي، ويساعده المسؤولون عن أنماط التدخلات المعنية، وأعضاء الهيئة التنفيذية البلدية ومسؤولو مصالح الحماية المدنية ومسؤولو الامن. وفى حالة قيام مانع يمنع رئيس المجلس الشعبي البلدى من ذلك، يعوضه من ينوب عنه، ان لاقتضى الأمر، حتى يعين مسؤول آخر. المادة 29 : يكون مركز قيادة مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية أو البلدية هو الجهاز اللوحيد المسؤول عن العمليات. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي : تقدير مدى اتساع الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب | النجدات
- السهر على ايصال الاعلام .
- السهر على أمن وحركة انتقال الاشخاص والممتلكات
- السهر على اعادة اسكان المنكوبين تسخير أية وسيلة اضافية عند الحاجة
- اعداد حصيلة عامة للعمليات. المادة 30 : يتولى قيادة عمليات مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات فى الوحدة مركز قيادة يوضع تحت سلطة رئيس الوحدة ويساعدة المسؤولون عن الانماط المعنية، ومسؤولو الحماية المدنية ومسؤولو الامن. ويكلف مركز القيادة المذكور على الخصوص بما يأتي :
- تقدير مدى جسامة الكارثة تقويم الاحتياجات لتنفيذ المخطط كليا أو جزئيا،
- حشد الوسائل الواجب استخدامها تنظيم عمليات الاسعاف والانقاذ،
- اتخاذ جميع التدابير المحتملة لطلب النجدات
- السهر على أمن الاشخاص والممتلكات وانتقالهم داخل الوحدة
- السهر على ايصال الاعلام. المادة 31 : يتولى القيادة التقنية للعمليات المقررة فى مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات في الولاية والبلدية والوحدة مسؤول الحماية المدنية المعنى. المادة 32 : يتولى تنسيق التدخلات والاسعافات جهاز مركزي مكلف بالحماية المدنية حسب الكيفيات المحددة في اطار أحكام المادة 23 أعلاه، اذا أصابت الكارثة عدة ولايات أو كانت عمليات التدخل تتطلب تنفيذ مخططين أو عدة مخططات ولائية.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 الفصل الرابع وحدات التدخل المادة 33 : تتكون مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات فى الولاية والبلدية والوحدة من وحدات التدخل. المادة 34 : وحدات التدخل في مستوى الولاية هي :
- الاسعاف والانقاذ
- الامن والنظام العامة العلاج الطبي والاجلاء وحفظ الصحة
- الخبرات والارشادات
- المعدات والتجهيزات المختلفة
- الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية الاعلام،
- الاسكان المؤقت
- التموين والتغذية والاسعافات العينية
- النقل
- الرى
- الطاقة
- الاشغال العمومية التقويم - الحصيلة. المادة 35 : وحدات التدخل في مستوى البلدية هي :
- الاسعاف والانقاذ
- الامن والنظام العام، العلاج الطبى والاجلاء وحفظ الصحة
- المعدات والتجهيزات المختلفة،
- الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الاعلام الاسكان المؤقت .
- النقل. المادة 36 : وحدات التدخل في مستوى الوحدة هي :
- الاسعاف والانقاذ
- العلاج الطبي والاجلاء
- المعدات والتجهيزات المختلفة
- الاتصالات والاعلام
- النقل. المادة 37 : يضطلع مسؤول وحدات التدخل بمهام ميدانية لدى تنفيذ مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات ويسهر على استمرارية أعمال الهيئات الموضوعة تحت سلطته. • المادة 38 : ينظم كل مسؤول عن وحدة للتدخل قاعدة اسنادية لدعم عمليات التدخل والاسعاف. المادة 39 : تضم وسائل كل قاعدة اسنادية زيادة على الهيئات التابعة لمسؤول الوحدة، وسائل الهيئات القائمة فى تراب الولاية أو البلدية أو وسائل الوحدة المماثلة والكفيلة بأن تستخدم في اطار مهمة كل وحدة من وحدات التدخل. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 40 : ستحدد عند الحاجة قرارات يتخذها وزير الداخلية والجماعات المحلية، كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويشترك في ذلك، عند الاقتضاء، الوزير أو الوزراء المعنيون. المادة 41 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني التي تبقى خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية المنطبقة عليها. تبقى مساهمة الجيش الوطني الشعبي المحتملة في تنفيذ العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم، خاضعة لتنظيمات الادارة العسكرية. المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد
1290- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-232 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات
- المحلية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 | والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 03 83-03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- و بمقتضى المرسوم رقم 64 129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في | 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 | والمتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية» و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذى يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العام و بمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. يرسم مايلي : المادة الاولى : يتعين على كل سلطة أو هيئة مؤهلة، أن تتخذ وتستخدم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع التدابير والمعايين التنظيمية والتقنية التي من شأنها أن تستبعد الاخطار التي يمكن أن تعرض أمن الاشخاص والممتلكات والبيئة للخطر، أو أن تخفف من آثارها المادة 2 : يسهر كل وزير على تنفيذ الاحكام المذكورة في المادة الاولى أعلاه، ويحدد لقطاعه، بالاشتراك مع وزير الداخلية والجماعات المحلية ان لزم الامر، نصوص مخطط الوقاية من الاخطار الطبيعية الاصل أو التقنولوجية المنشأ والتي تتصل بنشاط قطاعه أو عمله. المادة 3 : يسهر كل وال على تنفيذ التدابين والمعايير المحددة في مجال الوقاية من الاخطار وعلى تطبيقها المحتمل في بلديات ولايته. المادة 4 : يقوم كل وزير، في اطار تنفيذ أحكام المادة الأولى أعلاه، بضبط البرنامج الدورى المطابق أو البرامج الدورية المطابقة لجهاز الوقاية بالنسبة إلى قطاعه. ويسهر ان اقتضى الامر بالاشتراك مع وزين الداخلية والجماعات المحلية على تنفيذ البرنامج المسطر لقطاعه .
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تقوم كل مؤسسة، أو وحدة، أو هيئة عملا بالبرنامج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بوضع مخطط للوقاية من الاخطار يكون مطابقا لاعمالها والمعايير الخطة المقررة. وتسهر السلطة الوصية فى هذا الاطار على التدخل الفعلى وعلى الضبط المستمر للخطة المأمور بها. المادة 6 : يضبط كل وزير بالاشتراك مع | الوزير المعنى تدابير تكوين المستخدمين الذين سينفذون برامج الوقاية. المادة 7 : يضبط كل وزير و / أو ينفذ بالاشتراك مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين، ان لزم الامر، برامج الاعلام والتوعية بالاخطار المرتبطة بقطاع عمله . المادة 8 : تنشأ لدى المؤسسات والوحدات والهيئات العمومية والخصوصية، خلية للوقاية من الاخطار. وتكلف الخلية المذكورة، في اطار التنظيم الجارى به العمل وتحت سلطة مسؤول المؤسسة أو الوحدة أو الهيئة العمومية أو الخصوصية، بالاتصال مع مصلحة الحماية المدنية المعنية، بما ياتي خاصة :
- تنفيذ خطة الوقاية القيام بتسيير مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات المقرر في المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 9 : تتولى مصلحة الحماية المدنية المختصة | اقليميا مراقبة خطة الوقاية من الاخطار مراقبة دائمة، من حيث مظاهره وآثاره المرتبطة بتنفيذ أحكام المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني التي تبقى خاضعة لمتنظيم الخاص بالادارة العسكرية المطبق عليها. 1291 المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. نس ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 2 78-2 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة- 1981 و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني و بمقتضى المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة و بمقتضى المرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب و بمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية و بمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و وبناء على استشارة محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غين الحديدية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيس وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبن سنة 1975 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية II 1293 والانتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع المنتوجات II تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع التابعة للعدانة القاعدية واعداد المعادن | الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والتوزيع غير الحديدية وتحويلها، بما فى ذلك الصهر الثاني المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة
- السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المتاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها، 7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب
- التقنولوجيا المتعلقة بميدان نشاطها، و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج، 10 - تشارك بالتعاون مع القطاعات المعنية في - ترقية استرجاع المعادن غير الحديدية التابعة لهدفها وتطويرهاء المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي مع السهر على حماية البيئة ووقايتها فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، 14 - تشارك في تكوين مستخدميها . وتحسين مستواهم، 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار نشاطها، 17 يجب على المؤسسة زيادة على ذلك، أن تطور نشاطها في الاجل القريب بتنمية وحدات ترتبط بهدفها. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء
1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها 4 و تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تلمسان. ويسكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير – العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة .. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. لمادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، 1 من هذا
- - المرسوم . المادة 13 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس | عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 منه، بالكيفية التي تمت بها الموافقة عليه. يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرسله الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1986. المادة 21 : تلفى الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمرسومين رقم 83-627 ورقم 83 628 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتعلقين بالاعمال المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-234 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني، والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة في اطار أعمالها التابعة لمجال انتاج المعادن غير الحديدية واستيرادها وتصديرها و توزيعها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 78-2 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980
1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون | رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعد عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 36 المؤرخ |
- - في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-628 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 6 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب وبمقتضى المرسوم رقم 85-233 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال التي تدخل في مجال البحث عن المنتجات غير الحديدية وتنميتها وانتاجها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وتسويقها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة .. 2 الاعمال الخاصة بالصهر الثاني للمعادن غير الحديدية وتحويلها وتسويقها. -3 الوحدات الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 المذكورة أعلاه، ولاسيما ما يأتي :
- وحدة التحليل الكهربائي للزنك في الغزوات، – أي مشروع آخر له علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية. -4 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة. 5 - المستخدمون المرتبطون بالادارة وسين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية محل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة فيما يخص أعمالها التي لها علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، فى مجال المعادن غير الحديدية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، في مجال أعمالها المتمثلة في تحويل المعادن غير الحديدية، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشارك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية . | 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع منتجات الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية ويؤشر عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غين الحديدية .. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية المستخدمون المرتبطون بتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الاولى في هذا المرسوم وادارتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاة وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد
1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه مرسوم رقم 85-235 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه . و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ | في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم.
- و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطنى للطاقة، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82-155 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1984 و بمقتضى المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 الذي | يحدد اختصاصات محافظة الطاقة الجديدة وتنظيمها وسيرها، المعدل بالمرسوم رقم 84-273 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1984،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1964 الذى يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزين المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى «وكالة تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها»، وتدعى في صلب النص «الوكالة»، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزين المكلف بالطاقة. المادة 3: يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالطاقة. المادة 4 : تتمثل مهمة الوكالة في تنفيذ الاختيارات الناجمة عن نموذج الاستهلاك الطاقي بالاتصال مع الهيئات المعنية، طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات المحددة في هذا المجال. وتتصور الوكالة، في هذا الاطار، الاعمال التي يجب أن تساهم في تحقيق الاهداف الآتي بيانها وتقترحها وتنشطها وتنسقها :
- تغطية الاحتياج الى الطاقة الاساسية وتوسيع سيادين استعمالها، تشجيع تطوير أشكال الطاقة الأكثر توفرا واستعمالها استعمالا رشيدا،
- الحث على المحافظة على الطاقة، والاقتصاد فيها.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1299 و بهذه الصفة، تقوم الوكالة بما يأتي : تجمع الاعلام الخاص بميدان عملها ولاسيما ما يتعلق منه بطلب مختلف أشكال الطاقة وعرضها وتكاليف وضعها تحت تصرف المستهلكين، ثم تستغله وتنشره. تحلل استهلاك مختلف منتوجات الطاقة، في شتى القطاعات والاستعمالات، كما تدرس طرق الاستهلاك البديلة، تعد تقديرات الطلب والعرض الخاصة بمختلف أشكال الطاقة وتقترح برامج العمل الرامية الى ضمان توازنها في الامد القصير والمتوسط | والطويل تدرس وتقترح التدابير المتعلقة باستعمال الطاقة، تدرس وتقترح أنماط المساعدات التي
- من شأنها أن تساهم في استعمال الطاقة استعمالا رشيدا وفعالا . تدرس وتقترح منظومات أسعار منتوجات
- الطاقة التي تساعد على تطوير الطاقة نفسها وتطوير بدائلها والاقتصاد فيها تدرس وتقترح جميع التدابير الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، أو التشريعي، أو المالي، أو التقنولوجي، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف السالفة الذكر. تشارك الوكالة، زيادة على ذلك، في صياغة برامج الاستثمارات في مجال الانتاج والنقل والتوزيع التي تقوم بها مؤسسات قطاع الطاقة، كما تشارك في تقويمها وتسهر على اتساقها. وتراعي، في هذا التقويم برامج ادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وكذلك برامج تجهيز السدود المائية. المادة 5 : تتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المعددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما ادوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها، تشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمى في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك.
- تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها. الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 6 : يدير الوكالة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وتنهي مهامه بالكيفية نفسها. المادة 7 : ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة. ويعد مسؤولا عن السير العام للوكالة. ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 8 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، باستثناء الصفقات والاتفاقيات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه المادة و : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير. المادة 10 : يشرف على تسيير الوكالة مجلس ادارة يتكون من : وزير الطاقة والصناعات الكيماوية
- والبتروكيماوية أو ممثله، رئيسا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
- ممثل للوزير المكلف بالنقل.
- ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للوزير المكلف بالري- ممثل للوزير المكلف بالتخطيط 6-
- ممثل للوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان ب ممثل لمحافظة الطاقات الجديدة مدير الوكالة ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الوكالة. المادة II : يعين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس | الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية. الماة د 12 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي : تنظيم الوكالة وسيرها العام
- حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة السياسة العامة للتوظيف والتكوين-
- الشروط العالة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي تلزم الوكالة، شروط تسعير الخدمات التي تقدمها الوكالة- ومستويات هذه الخدمات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .. كما يمكنه أن يدرس أية مسألة لها علاقة بهدف الوكالة تعرضها السلطة الوصية عليه. يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير .. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماعا آخر بعد ثمانية (8) أيام وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين . المادة 14 : تعتمد مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة من أعضائه. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك في مقر الوكالة ويوقعه الرئيس ومدير الوكالة. لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ ) الا اذا وافق عليها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ويجب أن تحصل موافقة السلطة الوصية شهر على الأكثر من اجتماع المجلس. المادة 15 : يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار تنظيم الوكالة الداخلي وقواعد سير مجلس الادارة.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301 الباب الثالث أحكام مالية المادة 16 : تتكون ايرادات الوكالة مما يأتي : المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات
- المحلية والمؤسسات العمومية،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات
- الهبات والوصايا
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة. المادة 17 : تشتمل مصاريف الوكالة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على ما يأتي :
-
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز . المادة 18 : يعد المدين ميزانية الوكالة ويرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة للموافقة عليها وتعد الموافقة على ميزانية الوكالة حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزيرين معارضة أو تحفظا بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات. وفي حالة ثبوت هذا الافتراض، يرسل المدير في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه التحفظ مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة فى السنة المالية المنصرمة. المادة 19 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . المادة 20 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة على الشكل الاداري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : يمارس مراقب مالي، يعينه وزين المالية، الرقابة القبلية لنفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الاستقلال المالي. الباب الرابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل في أحكام هذا “ المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . المادة 24 : لا يمكن حل الوكالة وتصفية أملاكها وتحديد أيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 236 مؤرخ في 9 ذي الحجة ) عام- 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل | والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 71 68 المؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 | والمتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 67 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح غ الارشادات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 13 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية برسم ما يلى : الباب الاول الانشاء - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طا طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى للاشارة البحرية»، وتدعى في صلب النص «الديوان». ويمثل هذا الديوان المصلحة العمومية للاشارة البحرية المخصصة لتعزيز أمن الملاحة البحرية والمحافظة على الفاعلية العليا اللمنظومات والادوات المستعملة. يكون مقر الديوان فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الساحل الجزائري بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية بعد استشارة مجلس التوجيه المذكور أدناه. المادة 2 : يمكن الوزير الوصى أن يحدث بقرار وحدات استغلال بعد استشارة مجلس التوجيه . الباب الثاني المهمة - الدور الواجبات المادة 3 : يعد الديوان فى مجال الاشارة البحرية، وفي اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتوجيهات التي تحددها السلطة الوصية، مع مراعاة الاجراءات المقررة، أداة لتحضير عناصر السياسة الوطنية والدولية وتدابيرها واعدادها في هذا المجال، وتنفيذها دون المساس بصلاحيات السلطات المعنية. و بهذا الصدد، يقوم الديوان، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي : أ في ميدان الاستغلال : يقوم بالدراسات المتعلقة بالبناء أو يأمن من يقوم بها،
- يتولى تحسين مجموع منشآت الاشارة البحرية وصيانتها، يحضر برامج التجهيز والتجديد والترميمات الكبرى يقوم، فيما يخصه، بصيانة منشآت الاشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى التموين بالعتاد المتخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ب - في ميدان التكوين :
- يتولى تطوير جميع فئات المستخدمين الاكفاء في أعمال الاشارة البحرية، بالاتصال مع المؤسسات
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المتخصصة عند الحاجة، وتنظيم تداريب تحسين المستوى. ج - في ميدان الاعمال الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالاتصال مع السلطة المعنية :
- يشارك في تحضير الاتفاقيات والاشغال الدولية المتعلقة بنصب المعالم المرشدة والاشارة | البحرية، يسهر، بالاتصال مع السلطة المعنية، على احترام الاحكام المتعلقة بذلك. ويتولى الديوان، زيادة على ذلك، تقديم المساعدة في مجال نصب المعالم المرشدة في المنشآت البحرية، كما يتلقى أى مشروع أو برنامج يستخدم تقنيات الاشارة البحرية، لاعطاء رأيه فيها. المادة 4 : تفرض على الديوان واجبات تترتب على الخدمة العمومية، وتحدد عن طريق التنظيم في اطار المصلحة العامة، وذلك قصد توفير الاحتياجات فى مجال نصب المعالم المرشدة والاشارة البحرية. ومراعاة لهذه الالتزامات، يمكن ابرام اتفاقيات في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما يمكن الديوان أن يطلب من الدولة أى ترخيص أو اعتماد للقيام بواجباته . الباب الثالث ممتلكات الديوان المادة 5 : تشتمل ممتلكات الديوان على مختلف الاملاك والحقوق والالتزامات الناجمة عن التحويل المنصوص عليه فى الاحكام المذكورة أعلاه، التي تحورها أو تسيرها مصلحة الاشارة البحرية. الباب الرابع تنظيم الديوان وعمله المادة 6 : يدير الديوان مدير، ويكون له مجلس توجيه . المادة 7 : يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 8 يتصرف المدير تحت سلطة الوزين الوصى. ويخول جميع السلطات لادارة أعمال الديوان. ويعد المسؤول عن سيره العام، كما يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية، ويقوم بجميع العمليات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفق الاهداف المحددة لمهمة الديوان، كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وذلك في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها. المادة و : مدير الديوان هو الأمر يصرف الميزانية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي : يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بننقاته ويأمر بصرفها،
- يبرم الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان بشرط ألا تكون هناك أية رخصة مسبقة من السلطة الوصية لازمة ومع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكنه أن يفوض امضاءه في اطار ممارسة اختصاصاته . المادة 10 : يساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد ونواب مديرين. المادة 11 : يساعد مجلس التوجيه المدير في أعمال الديوان لاسيما ما يتعلق منها بالتوجيه العام للبرنامج وتحديد محاور البحث الذي يستهدف توفير ما يحتاج اليه هذا المجال، وتقدير الوسائل التى يمكن أن تكفل تقدمه وتحضير عناص اعداد خطة التجديد والتجهيز والعلاقات الدولية
1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه و بهذه الصفة، يدرس مجلس التوجيه القضايا الآتية : مشروع ميزانية الديوان
- مشروع البرامج العامة تقرير النشاط السنوى البرنامج ومخطط العمل،
- مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به
- الحسابات الادارية وحساب التسيير قبول الهبات والوصايا حسب الشروط- والاشكال المقررة في التشريع الجارى به العمل مشاريع شراء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار التشريع المعمول به. المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه من :
- وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير المالية
- ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير النقل،
- ممثل لوزير البريد والمواصلات
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية. يشارك مدير الديوان الذى يتولى كتابة مجلس التوجيه فى الاشغال مشاركة استشارية. ويمكن مجلس التوجيه أن يشرك في أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه ممثل أية وزارة أو هيئة معنية اذا كانت للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة. المادة 13 : تكون المداولات التي تتناول التسيير الادارى قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصى عليها مع مراعاة الاحكام القانونية في مجال المصادقة على الميزانية.- المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه . كما يمكنه أم يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من مدير الديوان، أو بمبادرة من رئيسه . ولا تصح مداولاته الا بحد ور أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب، عقد المجلس اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تعتمد الآراء بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات فى محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر الديوان. المادة 15 : يعين الاعضاء بقرار من الوزين الوصى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. الباب الخامس الوصاية والرقابة المادة 16 : يمارس الوصاية على الديوان وزين الاشغال العمومية وله عليه كامل سلطات الرقابة، كما يتلقى تقاريره وكشوفه ومحاضره. الباب السادس أحكام مالية المادة 17 : تتكون موارد الديوان، مما يأتي :
- الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية- والمؤسسات العمومية
- عائد الاشغال والدراسات والخدمات
- الهبات والوصايا، أية موارد أخرى ترتبط بعمل الديوان.- المادة 18 : تشتمل مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز .
- المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد أن يدرسه مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ليوافقوا عليه. تعد الموافقة حاصلة بعد انقضاء المهلة القانونية، واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة. المادة 20 : يرسل حساب التسيير والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 22 : تمسك حسابات الديوان على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يمارس مراقب مالى يعينه وزير | المالية، الرقابة القبلية على مصاريف الديوان حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، التي تتمتع بالاستقلال المالى. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 24 : تحول الى الديوان قصد تحقيق هدفه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي اطار الاجراءات المقررة الممتلكات ومجموع الاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مصلحة الاشارة البحرية . الباب الثامن أحكام مختلفة المادة 25 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تم بها اصداره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح مع مدين الديوان يعرضه على وزير الاشغال العمومية للموافقة عليه بعد ابداء مجلس التوجيه رأيه فيه. المادة 26 : لا يمكن حل الديوان وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بمر بمرسوم يحدد شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها. المادة 27 : تلغى أحكام المرسومين رقم 67-121 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ورقم 71 68 المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 ، المذكورين أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 237 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن احداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه بمقتضى المرسوم رقم 84 345 المؤرخ | في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث جائزة وطنية للهندسة المعمارية والتعمير تحمل حسب الحالة احدى التسميتين الآتيتين : . - جائزة رئيس الجمهورية». جائزة وزير التعمير والبناء والاسكان».
- المادة 2 : تخصص الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير كل سنة لمكافأة المستحقين من المهندسين المعماريين ومهندسى التعمير من ذوى الجنسية الجزائرية الذين يساهمون بموهبتهم الابداعية في اثراء التراث الوطني في الميادين التالية :
- التعمير الاسكان الحضري- الاسكان الريفي،-
- التجهيزات الصحية تجهيزات التربية والتكوين-
- التجهيزات الادارية والاقتصادية.
- تجهيزات الثقافة والتسلية. المادة 3 : تحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1955 الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 85-237 المؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن احداث جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير برسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تمنح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير سنويا بناء على اقتراح مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمساعدة لجنة تقنية عندما تتوفر في العمل المقدم للمسابقة الشروط المطلوبة. غير أنه يمكن أن تمنح جزئيا تبعا لجودة العمل المقدم. يحدد نص لاحق الشروط المطلوبة ومقاييس جودة العمل، ان اقتضى الامر ذلك. المادة 2 : تتضمن الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، مكافأة نقدية، وشهادة وميدالية. المادة 3 : تتكفل الدولة كل سنة بتنظيم المسابقة وبمبلغ مكافأة الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، في اطار ميزانيتها و بعنوان الاعتمادات المخصصة لوزارة التعمير والبناء والاسكان.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1307 الباب الثاني مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته الفصل الاول مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير المادة 4 : يرأس مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وزير التعمير والبناء والاسكان، ويتكون هذا المجلس من :
- ممثل لرئاسة الجمهورية ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية للحزب ممثل للوزير الأول ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل لوزير التربية الوطنية
- ممثل لوزير التعليم العالي، ممثل لوزير الثقافة والسياحة
- ممثل لوزير الصحة العمومية ممثل لوزير التعمير والبناء والاسكان- الامين العام لاتحاد المهندسين الجزائريين أو ممثله مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التطبيقي في التعمير، مدير المركز الوطني للدراسات والبحث التكاملي في البناء، سر رئيس اللجنة التقنية المدير العام لمكتب الدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة، مدير المدرسة المتعددة التقنيات في الهندسة المعمارية والتعمير. المادة 5 : يحدد مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير ما يأتي: قيمة المكافأة نقدا والمميزات التقنية للشهادات والميداليات التى تتكون منها الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير،
- الكيفيات التطبيقية للمسابقة، لاسيما المواضيع والبرامج أن اقتضى الأمر، وشروط المشاركة واختيار المترشحين والأجال المقررة. قائمة الفائزين. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 7 : يجتمع مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه .. تتولى وزارة التعمير والبناء والاسكان كتابة المجلس. المادة 8 : تتخذ قرارات مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا . الفصل الثاني اللجنة الاستشارية المادة و : تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، طبقا لتوجيهات وزير التعمير والبناء والاسكان، فيما يأتي : تقدم العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المكافاة النقدية،
- تعد المواصفات التقنية للشهدان والميداليات.
1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه تدرس شروط سير المسابقة ومضمونها، تقدم مقاييس انتقاء المترشحين والآجال المقررة لذلك.
- تدرس الاعمال المقدمة وتقترح قائمة الفائزين. المادة 10 : تتكون اللجنة الاستشارية من 12 عضوا يتم اختيارهم حسب ما يأتي :
- ثلاثة موظفين من وزارة التعمير والبناء والاسكان يمثلون تباعا مديرية التعمير، ومديرية البناء، ومديرية الاسكان ثلاثة باحثين من المركز الوطني للدراسات- والبحث التطبيقي في التعمير يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير التكاملي في البناء،
- مدرسان جامعيان واحد في التعمير وآخر في الهندسة المعمارية، عضوان في اتحاد المهندسين المعماريين.- يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة II : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 12 : تجتمع اللجنة الاستشارية فى دورة عادية مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع فى دورة غير عادية كلما رئيسها، سواء بمبادرة منه أو يطلب من وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 13 : تتخذ قرارات اللجنة الاستشارية باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-239 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2.- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 215 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2،
- و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل أملاك مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 وجميع أعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه الى هيئات ومؤسسات تعين فيما بعد لهذا الغرض. تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات التي تخلف المركز المذكور، كل واحدة حسب اختصاصها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهنى والعمل. المادة 2 : يترتب على عمليات النقل المذكورة أعلاه اعداد ما يأتي : I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تتكون من ممثلي وزير التعمير والبناء والاسكان المادة 3 : توزع الاملاك بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهني والعمل. المادة 4 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين بهذا النقل والتزاماتهم الاساسية والتعاقدية خاضعة للاحكام القانونية المطبقة عليهم ويوزع، 1 في اطار أحكام المادة 3 أعلاه، هؤلاء المستخدمون الذين يمارسون مهامهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق. المادة 5 : يلغى المرسوم رقم 80-215 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة ووزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير 2 التكوين المهني والعمل. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للقيام بالمهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة. يرأس اللجنة ممثل وزير المالية. المادة 6 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 31 غشت سنة 1985 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مراسيم فرديَّة مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام | لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III _ 12
- منه، و بمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد نور الدين كروم، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد نور الدين كروم، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى.
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بيع بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد اسماعيل حمداني، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اسبانيا في مدريد، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 1985 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد البشير ولد رويس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة بجنيف (سويسرا)، لتكليفه | بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تنهى ابتداء - من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد أحمد أمين | خربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية (برازيليا)، لتكليفه همهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قنصل عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد ساسى بولفعة 1 بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسيل (بلجيكا) لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة : عبد الغني زواني - بالجلفة
- مختار هني بجيجل عبد الرحمن شريف مزيان ببجاية
- أحمد دقسى - بتلمسان
- زكري حاج زكرى - بقالمة، محيى الدين شرفي - بغرداية بوعلام جمعة - بايليزي. ويكلف المعنيون بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام كاتبين عامين لولايتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيدين الآتي ذكرهما بصفتهما كاتبين عامين للولايتين التاليتين :
-
- مختار حمدادو بولاية عنابة
- الياس مسعود ناصر بولاية تبسة. ويكلف المعنيان بمهام أخرى.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق | 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام كاتب عام لولاية. بي بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 3 غشت سنة 1985 مهام السيد ايدير آيت عمرو، بصفته كاتبا عاما لولاية الاغواط، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد أحمد حكيمي، بصفته مديرا للوحدات الاقتصادية المحلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير النقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذي للولاية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد خالد فرحاوي، بصفته مديرا للنقل والصيد البحرى بالمجلس التنفيذى لولاية بجاية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق | 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر.
- بموجب مرسوم مؤرخ في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء للدوائر التالية : عبد الحميد مخلوفي، أولاد جلال (بسكرة)
- غوثي المهيدي، بني سليمان (المدية).
- محمد ابراهيمي، شلغوم العيد (ميلة)، رشيد فاطمي، ان أميناس (ايليزي)، 1 عبد اللطيف بن زين، مروانة (باتنة)، رشيد مناصر، أريس (باتنة)،
- العيد شيحي، مشرية (النعامة)،
- جمال الدين الياميني، العوينات (تبسة)، – مهني فورار، الشريعة (تبسة)، مسعو غيموز، الاربعاء (البليدة) خليل عماري، عين تدلس (مستغانم)، عبد الوهاب باكلى، بوفاريك (البليدة) رابح بوزبيد، نقاوس (باتنة)، أحمد كاتب، القالة (الطارف).- ويكلف المعنيون بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام رئيسي الدائرتين التاليتين :
- عمرو علام، رئيس دائرة بنى هندل
- نور الدين تيجاني، رئيس دائرة المرسى الكبير. ويكلف المعنيان بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيسي دائرتين.
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من
1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 3 غشت سنة 1985 مهام السيد محمد الحبيب | قطاف، بصفته رئيسا لدائرة المنيعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد أحسن يونس بصفته رئيسا لدائرة العطاف، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. يستيم بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد عبد القادر بلحاج، بصفته نائب مدير لوحدات الانتاج بالمديرية العامة المحلية بالمديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد رشيد بن زاوي بصفته نائب مدير لوحدات الانتاج بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد محمد الهاشمي، بصفته نائب الاعلام والتلخيص بالمديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد حسن حمداش بصفته نائب مدير للدراسات والتحليل المالي بالمديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد يوسف بن أجيت بصفته نائب مدير للتسيير والجباية والمصالح العمومية المجلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد محمد الهادى حناشي، نائب مدير لوسائل العمل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد عبد الرحمن ستى، بصفته نائب مدير الوحدات الانجاز والخدمات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام الموافق 1405 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد عبد القادر خليل بصفته مديرا للتخطيط الفلاحي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق | 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مديرين للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقنى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عبد القادر خليل، مديرا للدراسات بمحافظة مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عبد القادر كاشر، مديرا لمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. البحث العلمى والتقنى، ابتداء من أول سبتمبر | مرسومان مؤرخان في و ذي الحجة عام 1405 الموافق سنة 1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد حسين حاجيات، مديرا للدراسات بمحافظة البحث العلمى والتقنى ابتداء من أول سبتمبر 1985 مراسيم مؤرخة في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985. تتضمن تعيين مديرين بالوزارة الاولى. ة بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام | 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد مصطفى بن زين، مديرا بالوزارة الاولى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد رشيد خميسي مديرا بالوزارة الاولى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد سيد أحمد ذيب، مديرا بالوزارة الاولى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. 25 غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بمحافظة البحث العلمي والتقني.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عصمت بابا أحمد، نائب مدير بمحافظة البحث العلمى والتقنى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 عاشورة الموافق 25 العيدودي، غشت نائبة سنة 1985 تعين الآنسة مدير بمحافظة البحث العلمي والتقني، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. مراسيم مؤرخة فى 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد محمد جقيدل، نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد رشيد حمادو، نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1985
1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1403 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى و ذى الحجة عام | 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عبد الغني سيدي بومدين نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد محمد ودان نائب مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1985
- بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد لعباسي عواشرية نائب مدير بمحافظة الاصلاح | والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة | .1985
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1045 الموافق 25 غشت سنة 1955 تعين السيدة حسيبة بومرداسي، زوجة بن دكير، نائبة مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985 . مرسومان مؤرخان في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد | العربي روميليى نائب مدير لمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد صدوق تو امي نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات | وتسييرها، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12- و 16 منه و بمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد اسماعيل حمداني أمينا عاما لوزارة الخارجية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1965. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 مراسيم مؤرخة فى و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بع بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عبد القادر بخارى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجمهورية غينيا (كوناكرى). ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد نور الدين كروم سفيرا فوق العادة ومفوضا , للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة بجنيف، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد البشير ولد رويس سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجمهورية البرازيل الفيدرالية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ فى و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد أحمد أمين خربى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمملكة اسبانيا (مدريد)، ابتداء من أول سبتمبر | سنة 1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد ساسي بولفعة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | بجمهورية السودان (الخرطوم)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين ال السادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات التالية : عبد الرحمن شريف مزيان بقالمة، أحمد دقسى، ببجاية
-
- مختار هني، بتلمسان عبد الغني زواني بجيجل
- الياس مسعود ناصر، بالجلفة أحمد حكيمي، بغرداية،-
- مختار حمدادو بايليزي ويسرى مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين كاتبين عامين لولايتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيدان الآتيان اسماهما كاتبين عامين للولايتين التاليتين :
- الطيب ما تلو، ولاية المدية . يوسف بن أوجيت، ولاية الاغواط. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، يمين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر، ابتداء من
1316 الجريدة الرسمية للجمهورية أول سبتمبر سنة 1985 : محمد حمليلي، فنوغيل (أدرار)،
- مقراني بلعباس، أولف (أدرار)، محمد البشير بن نقاوش، وادى الفضة
- (الشلف)، محمد بن بومزبر، قصر الحيران (الاغواط)،
- الربيع وعلى عين ماضي (الاغواط)، دحو مادن، بريدة (الاغواط)،
- المدنى عبد العظيم، حاسي الرمل
- (الاغواط)، قادة بن دونان، عين بابوش (أم البواقي)،
- مهنى فورار، نقاوس (باتنة)، رشيد فاطمي، مروانة (باتنة)، حميد ناصر خوجة، تازولت (باتنة) s ‘ الحسين واضح، ثنية العابد (باتنة)،
- عبد الحفيظ العلوى، المعذر (باتنة). عبد الله بوخبزة، أريس (باتنة)، البشير سنوسي، أذكار (بجاية)
- محمد قالي، تيشي (بجاية)،
-
- خالد فرحاوي، صدوق (بجاية)، العيد شيحي، أولاد جلال ( بسكرة).- فاروق لكحل، الوطاية (بسكرة)،-
- محمد حمدي، بني ونيف (بشار)، محمد براهيمي، بوفاريك (البليدة)،- عبد الحميد مخلوفي الاربعاء (البليدة)، مولود. بوكلاب، أولاد يعيش (البليدة)، حسن حمداش مشد الله (البويرة). صالح شني ان أمقل (تامنغست)،
- غوثي المهيدي الشريعة (تبسة)، مسعود غيموز، العوينات (تبسة)، يوسف دعرة، الكويف (تبسة)،
- ميلود حبشي، المنصورة (تلمسان)،
- محمد عبد اللطيف جباري، دحموني (تيارت)،
- عدة سلواني، ذراع بن خدة (تيزي وزو)، الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه يحيى مسعد، الدار البيضاء (الجزائر)، حكيم زيوان الادريسية (الجلفة)،
- محمد صالح منعة، تاكسنة (جيجل)، على بدريسي، بني ورتيلان (سطيف) عبد الوهاب العروسي، بوعنداس (سطيف) عبد القادر بلحاج، عين أرنات (سطيف). عبد القادر ستى، عين الحجر (سعيدة)
- نور الدين عابد، فيل فيلة (سكيكدة)، محمد أولحسن موحو، سيدي لحسن (سيدي- بلعباس)،
- مصطفى نعمون، الحجار (عنابة) عبد الحميد قرفي، برحال (عنابة) عبد السلام ريمان قلعة بوصبع، (قالمة). عمر فلاحي، الخروب (قسنطينة)، رشيد مناصر، بني سليمان (المدية). بلقاسم سيلمي، وزرة (المدية)، أحمد كاتب عين تادلس (مستغانم)،-
- نور الدين العيادى حاسي معمش (مستغانم)،
- الامين بن ناجي حمام الضلعة (المسيلة)،
- جمال الدين صالحي، أولاد دراج (المسيلة). أحمد بن يلول، بوحنيفية (معسكر)،- ب سليمان زرقون حاسي مسعود (ورقلة) عز الدين معوج، الطيبات (ورقلة)،
- محمد بردال، الحجيرة (ورقلة)، مبروك بليوز، سيدي خويلد (ورقلة)
- نور الدين تيجاني، عين الترك (وهران) ب عمرو فضيل، السانية (وهران)،
- الشيخ لرجة، بوقطب (البيض)، عبد الوهاب باكلي، بوعلام (البيض) عبد اللطيف بن زين ان أميناس (ايليزي)
- محمد الهادى حناشي، منصورة (برج بوعريريج) ،
- جمال الدين الياميني، القالة (الطارف) عمر و علام، برج بونعامة (تيسمسيلت) أحمد نواري، خميستي (تيسمسيلت)،- عبد العالى بودربالة، قمار (الوادى).
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 عبد الكريم لعشيشي، طالب العربي (الوادى)، عبد الكريم شاطر، الدبيلة (الوادى)،
- على دلهوم، الحامة (خنشلة)،
- محمد كربوش، تاورة (سوق أهراس)، نور الدين بن منصور، القرارم قوقة |- (ميلة). رابح بوزبيد، شلغوم العيد (ميلة)،
- الهاشمي شعبان، العطاف (عين الدفلى)،
- محمد هاشمي، جليدة (عين الدفلى)،
- خليل عماري، مشرية (النعامة)، عبد السلام بن القصيرة، المالح (عين تموشنت)، عبد الرحمن العواشرية، المنيعة (غرداية) عبد القادر زوق، بريان (غرداية)، رشيد بن زاوى، المطمر (غليزان). مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعين السيد عمرو مزيمش قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1985. قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتزويع التجهيزات المنزلية والمكتبية في خنشلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
-
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم So - 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 ، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 . المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في خنشلة.
1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية خنشلة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في خنشلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في خنشلة . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقالة التوزيع بالتفصيل في ولاية خنشلة»، وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل للمنتوجات المختلفة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة | الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنه 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 22 أبريل سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتزويع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في خنشلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983
1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية | وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في خنشلة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في خنشلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية خنشلة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة والتسيير في قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين المالية ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 2 المؤرخة في 17
- المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 الولائي في قسنطينة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة والتسيير. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة والتسيير في ولاية قسنطينة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية متابعة ومراقبة المحاسبة والتسيير للوحدات الاقتصادية المحلية في الولاية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة فى 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في عين الدفلى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981
1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية - 1933 المذكور أعلاه. وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة فى 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عنى المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعاقة | بانشاء مقالة ولائية لاشغال الكهربة في عين الدفلى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الكهربة في ولاية عين الدفلى وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين الدفلى و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في سيدي بلعباس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعى الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهربة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال الكهربة في ولاية سيدي بلعباس» وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهرية . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 وزير الداخلية وزير الطاقة . والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الريفية في تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم S1 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1993، الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1933 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهربة الريفية في تيبازة • المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال الكهربة الريفية في ولاية تيبازة ، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهرية الريفية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة .1985 وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في غليزان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بصلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 1 المؤرخة في 16 ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤخة في 16 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مكتب الدراسات في ولاية غليزان وتدعى فى صب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية القيام بجميع الدراسات والاعمال الأخرى الملحقة بها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ الرسمية هذا القرار للجمهورية الذى ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال الثانوية في تبسة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1889 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلق بصلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعميرة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1963 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تيسة والمتعلقة بإنشاء مقاولة والاتية الأشغال الثانوية. يقر ان ما يلى : المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الاشغال الثانوية في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية الاشغال الثانوية في تبسة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 23-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | أبريل سنة 1985. 06 المدرجة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشعال الثانوية. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والإسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في . بومرداس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة فى 30 اكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية بومرداس»، وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى
1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله
- و بناء على المداولة رقم 43 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين في سطيف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية سطيف، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سطيف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين في سطيف. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الذى ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في سكيكدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 375 المؤرخ في 29 – صفر عام 1402 الموافق 26 - ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة في 4 جمادى الثانية عام 1403 - الموافق 19 مارس - حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 40 المؤرخة في 6
- نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 6 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين في سكيكدة. من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى
1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين في برج بوعريريج. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 46 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 46 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل المسافرين في برج بو عريريج. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح فوجيل محمد يعلى
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 41 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة | 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للخشب والمعادن في تيارت.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الثقيلة ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة | 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تحويل الخشب والمعادن وانتاج ذلك وتسويقه. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية تيارت ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19
- - في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 41 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للخشب والمعادن في تيارت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الخشب والمعادن في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة والجماعات المحلية الثقيلة محمد يعلى سليم سعدي وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي
1332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام | 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق والخدمات فى عين تموشنت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق والخدمات في عين تموشنت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى ولاية أعلاه عين ، «مقاولة أشغال الطرق والخدمات في تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال منشآت الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية | المحلية الوصاية على المقاولة حسب سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في 28
- يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات أحمد بن فريحة المحلية محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يتعلق بتقديرات موارد النفقات المرتبطة بالتعويض في سنة .1985
- ان وزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية و بمقتضى الامر رقم 82 or المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المواد من 71-7 الى 71-13 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في
- 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985، الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذ الرسم، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار تقديرات الموارد والنفقات المرتبطة بالتعويض في سنة 1985 وكذلك توزيعها حسب كل منتوج أو تشكيلة أو فصيلة منتوجات وخدمات. المادة 2 : تقدر الموارد المتوقعة الناجمة عن اقتطاعات الرسم التعويضي على أسعار منتوجات وخدمات الانتاج الوطنى والمستوردة بثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تقدر النفقات المتوقعة بعنوان التعويض بمبلغ مليارين وثمانمائة وخمسة وسبعين مليون دينار (2.875.000.000 دج). بعد توزيع النفقات حسب كل منتوج أو تشكيلة أو فصيلة منتوجات وخدمات موجهة الى السوق الوطنية طبقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985. وزير التجارة وزير المالية عبد العزيز خلاف بوعلام بن حمود وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على اوبوزار
1334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الملحق رقم 1 تقديرات الموارد المرتبطة بالتعويض في سنة 1985 الانتاج الوطني المنتوجات والخدمات أولا - المنتوجات المستوردة لحوم الاغنام والابقار والاستيراد المبالغ د.ج FOTO 800.000.000 2 الزبدة ΟΣΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ100000000000000101010101010001010101019) 01010101010101 54.000.000
- الاجبان بيص الاستهلاك ΟΟΟΙΣΟΙΟ10010101010101010101010101 البطاطس
- الزبيب
- اللوز 00.010101010
- البرقوق المجفف البن الاخضر. البروفيتامينات والفيتامينات والهرمونات ………..-
- منظفات من طراز «ثلج» أطر العجلات الخارجية والداخلية …..- الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الفرويات) …..-
- الأخشاب الطباخات-
- مفتتات اللحوم 07: 07
- شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة …….. تصاميم المفاتيح-
- المفصلات وزرر التجمع والمفصلات العامة مولدات بخار الماء- مخارط (مكائن صنع الادوات)-
- المكيفات ومجموعات التكييف
- الثلاجات المنزلية البسيطة ……
- خزائن التبريد
- المثلجات والثلاجات المزودة بالمثلجات 44.000.000 50.400.000 83.750.000 4.800.000 14.600.000 4.600.000 20101050 405.900.000 140.000 50.306.000 133.760.000 6.500.000 10 484.750.000 29.700.000 1.012.000 750.000 72.000.000 25.000.000 1.488.000 7.000.000 ….. To 3.835.000 6.000.000 24.058.000 . 11.280.000 مجموعات التكثيف وحنفيات تثليج الماء، والواجهات العمودية والاقفية وأجهزة صنع العصير والافران المنضدة، والممارق القلابة والمجففات الدوارة، والمرشحات والمشاوي والمقالي وغيرها من أجهزة اعداد القهوة والمشروبات الساخنة، وأت صنع القشدة والمبخرات …… 31.200.000 آلات وأجهزة غسل الأواني ذات الاستعمال المنزلي …………… 1.300.000 :
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 الملحق رقم 1 (تابع) الملحق رقم 1 (تابع) أجهزة الوزن وأدواته :.:.:.:.:.:.
-
- مطافيء الحرائق المعبأة أو غير المعبأة
- الضرابات والخلاطات 00:01 : 00:01:Terrorses المبالغ د.ج 3.870.000 3.990.000 4.636.000
- آلات النسيج ذات الاستعمال المنزلي ΓΟΥΟΖΟΙΟΙΟΙΟΧΟΣΟΣΟΣΟΧΟΣΟΤΟΥ ΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΟΙΟΖΟΣΟΣΤΟ « 6.000.000 آلات الغسل ذات الاستعمال المنزلى … 0:00 0:00 0:00-
- الغسالات والعصارات
- آلات الخياطة
- الحسابات
- آلات الام الاستنساخ
- البطاريات الكهربائية ….. …. 31.360.000 77.114.000 5.938.000 6.500.000 1.160.000 ΦΙΟΣΟΣΟΣΟΚΟ 18.000.0000
- الادوات ومكائن صنع الادوات الكهربائية الميكانيكية ΓαταταΤΟΣΟΤΗΣΗΣΟΣΟΤΗΣΗΣΟΣΟΧ • 3.500.000
- 0.000 : ΤΟΣΟΥΤΟΣΤΟΙΙΙΟΟΟΟΟ ΤΟΤΟΠΟΣΟΙΟΥΟΣΟΣΟΙΟΙΟχοζίας • 10.250.000 المكاوي المصابيح الهالوجينية المعدة للعرض :- 520.000 2.285.000
- الجرارات التي تسير فى الطرق والمعروفة بالنقالات :20700700000000000 22.462.000
- السيارات السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أحصنة بخارية أو تعادلها …………..
- السيارات السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 بخارية ………..
- سيارات نقل البضائع 70…….. 70
- الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات اسطواناتها عن 50 سم 3 أو تعادلها ΤΟ ΠΟΣΟΣΟΣΤΟ « الدراجات المختصرة …………. ΓΗΤΟ ΓΑΤΗ Ο-
- آلات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها …. ……… 27.204.000 و 10 أحصنة …….. 7.282.000 48.840.000 تقل سعة 40.865.000 …… 7.400.000 3.500.000
- الآلات السينمائية وآلات العرض السينمائية وتصوير الوثائق وكذلك الالات والمعدات من النمط المستعمل فى مخابر التصوير
- الساعات والمنبهات وساعات الحائط الكبيرة والصغيرة وتوابعها 25.900.000 والموقتات 6.325.000
- الأفلام والأشرطة، والكاسيت والنوابع الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة ……..
- بنادق الصيد بأنواعها …………..
- لعب الاطفال ……….. أدوات خاصة بالالعاب الجماعية-
- المستوردات بدون دفع 1.280.000 440.000 ……….. 7.900.000 26.350.000 150.000.000
1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الملحق رقم 1 (تابع) المنتوجات والخدمات المبالغ دج تانيا - الانتاج الوطني المياه المعدنية
-
- الخمور الرخام بأنواعه
-
منتوجات العطور وأدوات التجميل
الثريات 00:00:00- مراكب النزهة البحرية.- نقل المسافرين- 30.000.000 162.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 30.000.000 240.000.000 المجموع 31.000.000.000 الملحق رقم 2 تقديرات النفقات المرتبطة بالتعويض في سنة المنتجات أو الخدمات الالبان 1985 المتعاملون المستفيدون المبالغ (دج) الدواوين الجهوية للحليب (اينابال) 520.000.000 السكر باستثناء السكر المقطع المؤسسة الوطنية للسكر والمؤسسة والمقولب زيت الزيتون أغذية الانعام العتاد الفلاحي الاسمدة غاز البوتان نفقات النقل المرتبطة بتموين ولايات الجنوب المساعدة على التصدين المجموع الوطنية للمواد الغذائية (اينا سكر و اينا بال …………….. 220.000.000 الدواوين الجهوية للمنتوجات الدهنية …………………… 50.000.000 ديوان الوطني لأغذية الانعام 500.000.000 لديوان الوطني للعتاد الفلاحي 600.000.000 لديوان الوطني المتعدد الخدمات الفلاحية ……….. 535.000.000 فطال 20 …………. 230.000.000 20.000.000 200.000.000 2.875.000.000 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر