مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45-2 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة في مجال الوقاية الصحية والأمن المطبقة في كل هيئة مستخدمة تابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري والنشاطات الملحقة بها التي يقوم فيها العمال، ولو بصفة عرضية، لاسيما بأشغال الدراسة والبناء والتركيب والهدم والصيانة والترميم والتنظيف.
المادة 2
فتح المادةيجب على مهنيي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المهندسين والمهندسين المعماريين إدراج تدابير الوقاية في تصميم المشاريع وتخطيطها. 9 يناير سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيجب على المهنيين المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه أن يعملوا جاهدين على أن يبعدوا عن مشاريعهم كل ما يمكنه أن يقتضي استعمال طرق أو مواد تشكّل خطرا على أمن العمال وصحتهم.
المادة 4
فتح المادةعندما تشتغل عدة مؤسسات في نفس الورشة، يجب أن ينظم تنسيق في مجال الوقاية الصحية والأمن قصد تفادي الأخطار الناجمة عن تدخلاتها المتعاقبة أو المتزامنة، والاحتياط عند الضرورة لاستعمال وسائل مشتركة.
ويتم التنسيق سواء أثناء تصور المشروع ودراسته وإعداده أو خلال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب المشروع أن يصرح قبل عشرة (10) أيام من تاريخ افتتاح كل ورشة تشغل على الأقل تسعة (9) عمال خلال مدة تفوق الأسبوع ، إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكذا الهيئة المكلّفة بالوقاية من الأخطار المهنية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري وإلى مفتشية العمل.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفّر الورشة في نقطة واحدة على الأقل من مساحتها، في كل عملية بناء بنايات، على ممر إلى الطريق وعلى توصيل بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والكهرباء، ومصرف للمواد المستعملة، بصفة تجعل الأماكن المخصصة لعمال الورشة مطابقة للأحكام المطبقة عليهم في مجال الوقاية الصحية والأمن للعمل.
المادة 7
فتح المادةيجب تنظيف مواقع العمل والممرات التي أصبحت زلجة بسبب الجليد أو الثلج أو المواد الدسمة أو غيرها، أو جعلها صالحة للاستعمال بفرش مواد ملائمة عليها.
الفصل الثاني — إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤسسات المدعوة للعمل في إحدى الورشات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن تسلّم صاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن قبل أي تدخل في هذه الورشات.
ويجب أن يعرض هذا المخطط أيضا بصفة مسبقة على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية قصد إبداء الرأي فيه. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةمخطّط الوقاية الصحية والأمن وثيقة تبين بصورة مفصلة ، بالنسبة إلى كل الأشغال التي تنجزها المؤسسة مباشرة أو عن طريق المناولة ما يأتي :
- التدابير المقررة في طور تصوّر المشروع أو في مختلف مراحل تنفيذه لضمان أمن العمال بالنظر إلى تقنيات البناء المستخدمة وإلى تنظيم الورشة التدابير المقررة لضمان الإسعافات الأولية للمتعرضين إلى الحوادث وللمرضى، التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية في أماكن العمل وفي الأماكن المخصصة للعمال.
الفصل الثالث — السياج والإشارات في الورشة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحاط الورشات بسياج حتى يمنع دخول الأشخاص الأجانب عن الأشغال بصرف النظر عن الأحكام الأخرى في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مقاولي أشغال البناء وضع لوحة إشارة تكون واضحة ليل نهار للتعريف بورشتهم تبين مايأتي :
طبيعة الأشغال، مراجع رخصة البناء، صاحب المشروع، صاحب العمل، هيئة المراقبة التقنية، أجل التنفيذ، المؤسسة المنجزة.
الفصل الرابع — الإسعافات الأولية
المادة 12
فتح المادةيلزم المستخدمون بالسهر على توفير وسائل الإسعافات الأولية والمستخدمين المكونين لهذا الغرض.
ويجب اتخاذ تدابير لضمان نقل العمال ضحايا حادث عمل أو مرض مفاجئ لتلقي العلاج الطبي.
المادة 13
فتح المادةعندما تتضمن الأشغال أخطارا كهربائية أو الاختناق أو الغرق أو غيرها من الأخطار ، فإنه يتعين على المسعفين التحكم في طرق الإنعاش وتقنيات الإسعاف الأخرى وكذا عمليات الإنقاذ
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون وسائل التدخل والإنعاش ومعداتهما الضرورية والجاهزة للاستعمال موضوعة في مكان يسهل الوصول إليه ويحمل لوحة إشارة مثبتة على نحو مناسب.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحتوي علب الإسعاف على إرشادات بسيطة وواضحة ويجب أن توضع تحت مراقبة شخص مسؤول ومؤهل لتقديم العلاجات الأولية، ويجب مراقبة هذه العلب بانتظام وإعادة تجهيزها بعد كل استعمال.
المادة 16
فتح المادةيجب تهيئة قاعة أو مركز إسعاف مجهز على نحو مناسب وموضوع تحت رعاية مسعف على الأقل، في مكان يسهل الوصول إليه، لمعالجة الجروح والإصابات البسيطة ولاستقبال الجرحى أو المرضى.
المادة 17
فتح المادةيجب توفير وسائل النقل الملائمة لضمان النقل السريع للعمال الجرحى أو المرضى، عند الاقتضاء، إلى أقرب هيكل صحي.
الفصل الخامس — تدابير الحماية الفردية
المادة 18
فتح المادةيجب أن توضع تحت تصرف العمال ، نظرا لطبيعة العمل الواجب إنجازه ومكان الممارسة، التجهيزات أو المواد الواقية الملائمة كأحزمة أو حمالات الأمن والخوذ والنظارات والجزم وأحذية الأمن والملابس والمعاطف المشمعة والقفازات والصدريات الجلدية وواقيات الكتف والمآزر وواقيات الضجيج والأقنعة الواقية.
يجب تكييف هذه التجهيزات اللازمة والضرورية مع ظروف وسط العمل. يجب الإبقاء على هذه التجهيزات في حالة دائمة للاستعمال والنظافة.
المادة 19
فتح المادةيحدّد النظام التقني للأمن المنصوص عليه في المادة 40 أدناه ، قائمة التجهيزات المحتمل إعادة تخصيصها قصد استعمال جديد.
المادة 20
فتح المادةيتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير من أجل الاستعمال الفعلي لترتيبات الحماية الفردية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةعندما يتعذّر ضمان حماية العامل إلا باستعمال حزام أو حمّالة الأمن، فإنه يجب ألا يبقى وحده في الورشة.
الفصل السادس — تدابير الحماية الجماعية
المادة 22
فتح المادةيتم بناء وتركيب وتهيئة، حسب الحالة، قصد ضمان أمن أقصى عند الاستعمال ما يأتي :
- الصقالات والسلالم والأرضيات والعبارات والأدراج، أجهزة الرفع ولوازمه
- معدات النقل،
- آلات التسوية ومناولة المواد
- هياكل البناء والهياكل الساندة
- المنشآت والآلات والتجهيزات والمعدات اليدوية، السدود المؤقتة والصناديق المنشآت الكهربائية.
المادة 23
فتح المادةيجب على المستخدمين اتخاذ كل التدابير التقنية المناسبة قصد ضمان الأمن اللازم خلال العمليات المتعلقة بما يأتي :
- الأشغال على الارتفاعات والأشغال على التسقيفة،
- الحفر والتسوية والأروقة
- الأشغال تحت الأرض، عمليات الطرق، الأشغال فوق سطح الماء، أشغال التهديم الأشغال في الهواء المضغوط،
- الأشغال المجاورة للخطوط والقنوات والمنشآت الكهربائية.
الفصل السابع — الوقاية الصحية العامة وراحة العمال
المادة 24
فتح المادةيجب على المستخدم اتخاذ التدابير اللازمة المنصوص عليها أدناه ، بصرف النظر عن المواد 18 إلى 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون صهاريج نقل الماء وتخزينه وكذا أوعية توزيع الماء الصالح للشرب كما يأتي :
موضوعة على ركيزة، مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ، محكمة الغلق وسهلة التنظيف منظفة ومطهرة دوريا.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يشار إلى المياه غير الصالحة للشرب بوضوح بوضع إشارات تتضمن منع استهلاكها.
يمنع توصيل مركز توزيع المياه الصالح للشرب بمنبع لمياه غير صالحة للشرب.
المادة 27
فتح المادةيجب وضع الماء الصالح للشرب والمغاسل تحت تصرف عمال الورشة.
المادة 28
فتح المادةفي حالة تعذر توصيل المراحيض بالمجاري، يتعين على المستخدم تهيئة مراحيض آبار وكذا مبولات، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةتوضع مراحيض الآبار على مسافة ملائمة من نقطة أو نقاط الماء الصالح للشرب، ويجب تطهيرها يوميا.
المادة 30
فتح المادةيتعين على المستخدمين في الورشات التي يتعذر على عمالها العودة يوميا إلى مقر سكناهم المعتاد ويضطرون للتنقل كل يوم قصد السكن في ظروف عادية، ما يأتي :
- توفير الإيواء لمستخدميهم، في حدود ما تسمح به الإمكانيات المادية،
- اتخاذ كل التدابير التي تسمح لهم بتناول وجبات ساخنة في محال لائقة.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المستخدمين في الورشات أو مجموعة الورشات المجاورة التي تستدعي، في آن واحد لمدة تفوق ستة (6) أشهر، تشغيل خمسين (50) عاملا على الأقل يعملون على بعد أكثر من خمسين (50) كيلومترا من مقر سكناهم وينتمون إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات، ما يأتي :
ضمان المرقد، تهيئة المطابخ وقاعات الطعام. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
المادة 32
فتح المادةيجب ألا يقل تكعيب الهواء في المحال المخصصة لرقاد العمال عن أحد عشر (11) متر مكعب للشخص الواحد. ويجب أن تكون التهوية في هذه المحال كافية، ولهذا الغرض يجب أن تجهز بنوافذ تطل مباشرة على الخارج.
المادة 33
فتح المادةيمنع استعمال المجامر أو ما شابهها داخل المحال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يعادل العلو الأدنى للمحال المخصصة للمرقد مترين ونصف المتر (50ر2 م) ويجب أن تخصص على الأقل مساحة تقدر بأربعة (4) أمتار مربعة حول كل سرير ، زيادة على المساحة المخصصة للأثاث.
ويجب في أي حال من الأحوال، ألا تقل المساحة الكلية عن تسعة (9) أمتار مربعة لكل غرفة. كما يجب ألا يفوق عدد الأسرة في كل غرفة ستة (6) أسرة.
المادة 35
فتح المادةيجب أن يتوفّر لدى كل عامل، لاستعماله الخاص، مفرشا للسرير وكذا أثاثا لأمتعته الشخصية.
ويجب أن يحفظ هذا الأثاث في حالة جيدة ونظيفة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يكون تلبيس أرضيات وجدران المحال المخصصة لإيواء العمال يسمح بالصيانة الفعالة ويعاد تلبيسها كلما اقتضت النظافة ذلك.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يضمن المستخدم صيانة هذه المحال وحراستها يوميا.
الفصل الثامن — المواد المتفجرة وأجهزة الضغط
المادة 38
فتح المادةتطبق في حالات استعمال المواد المتفجرة وأجهزة الضغط الغازية و / أو أجهزة الضغط البخارية، التنظيمات المرتبطة بها.
الفصل التاسع — الآجال الدنيا للتنفيذ في إطار إجراء الإعذار
المادة 39
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يجب ألا يقل الأجل الذي يحدده مفتش العمل للهيئة المستخدمة فيما يخص القواعد التي يترتب عليها تطبيق إجراء الإعذار ، عن أجال التنفيذ المنصوص عليها أدناه :
- أجل أدنى مدته شهر واحد (1) بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه،
- أجل أدنى مدته خمسة عشر (15) يوما بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 25 و 27 إلى 29 أعلاه،
- أجل أدنى مدته خمسة (5) أيام بالنسبة إلى القواعد المنصوص عليها في المواد 7 و 10 إلى 17 أعلاه .
غير أنه إذا أملت احتمالات وقوع حادث الضرورة، يقدر مفتش العمل تحت مسؤوليته، مدة الأجل الممنوح لتنفيذ الملاحظات بعد أخذ رأي مسبب من الهيئة المذكورة في المادة 5 أعلاه.
الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 40
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 41 أدناه، توضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري التي تجمع في نظام تقني واحد للأمن بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالعمل والصحة والأشغال العمومية والسكن والري.
المادة 41
فتح المادةيجب اتخاذ قواعد خصوصية في مجال الوقاية الصحية والأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية قصد ضمان حماية العمال.
المادة 42
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 90-246
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- مرسوم تنفيذي رقم 96-98
- مرسوم تنفيذي رقم 97-47
- مرسوم تنفيذي رقم 97-48
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
- مرسوم تنفيذي رقم 01-341
- مرسوم تنفيذي رقم 01-342
- مرسوم تنفيذي رقم 02-427
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-156
مرسوم تنفيذي رقم 20-156 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 16 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 223-06 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق والأشغال العمومية والري. 39 26 يوليو سنة 2008 ، يتعلّق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.